حق الجماعة السلالية في التقاضي والأثر القانوني لتبليغها بالأحكام القضائية

قرارات الغرفة المدنية

القرار عدد 13

الصادر بتاريخ 12 يناير 2016

في الملف المدني عدد 2015/8/1/564

  • جماعة سلالية – حقها في التقاضي باعتبارهما طرف أصيلا – تبليغها بالأحكام ينتج أثره تجاهها – عدم أحقية وزير الداخلية في تقديم الطعن بعد انصرام الأجل من تاريخ تبليغ الجماعة.

لما كان للجماعات السلالية الحق تحت وصاية وزارة الداخلية في أن تقيم جميع الدعاوى لدى المحاكم لتدبير أملاكها والمحافظة على مصالحها، فإن تبليغها بالأحكام باعتبارها هي الطرف الأصيل في النزاع ينتج أثره تجاهها بما في ذلك انصرام آجال الطعن، وأنه ما دام القرار قد بلغ للجماعة السلالية ولم تبادر إلى الطعن فيه داخل الأجل القانوني، فإن تقديم السيد وزير الداخلية باعتباره وصيا فقط مقال الطعن بعد انصرام الأجل ابتداء من تاريخ تبليغ الجماعة السلالية، يجعل الطلب غير مقبول.

عدم قبول الطلب 

مقال قد يهمك :    الطويــــل محمد: مبــدأ التدبير الحـــر للجمـــاعات التــرابية
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)