مجلة مغرب القانوناجتهادات مختارةجنحة الادخار السري لمادة الدقيق المدعم بقصد المضاربة فيها و تحريف المنافسة

جنحة الادخار السري لمادة الدقيق المدعم بقصد المضاربة فيها و تحريف المنافسة

الغرفة الجنائية

القرار عدد 624

الصادر بتاريخ 16 أبريل 2015

في الملف الجنحي عدد 2014/8/6/8306

  • جنحة الادخار السري للسلعة بقصد المضاربة فيها و تحريف المنافسة – عناصرها التكوينية.

إن مادة الدقيق المدعم من البضائع المنظمة أسعارها والمحددة قانونا شروط حيازتها وبيعها. والمحكمة لما أدانت المتهمين من أجل جنحة الادخار السري بقصد المضاربة وتحريف المنافسة بعلة إعدادهم لملفات الحصول على رخص توزيع الدقيق المدعم باسم الغير وتسلمهم الحصص المخصصة لهذه الرخص و إخفاءها بهدف المضاربة و تصرفهم فيها دون أن يصل الدقيق إلى أصحاب الرخص الصورية الذين يتسلمون مقابل ذلك، مبالغ مالية شهرية، تكون قد أبرزت بما فيه الكفاية العناصر القانونية للجنحة المذكورة، و جاء قرارها معللا و مؤسسا.

رفض الطلب 

مقال قد يهمك :   9 طلبة من أصل 10 يتابعون دراستهم في سلك الدكتوراه لا يُتْمِمُون مناقشة أطروحاتهم
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]