جنحة الادخار السري لمادة الدقيق المدعم بقصد المضاربة فيها و تحريف المنافسة
الغرفة الجنائية
القرار عدد 624
الصادر بتاريخ 16 أبريل 2015
في الملف الجنحي عدد 2014/8/6/8306
- جنحة الادخار السري للسلعة بقصد المضاربة فيها و تحريف المنافسة – عناصرها التكوينية.
إن مادة الدقيق المدعم من البضائع المنظمة أسعارها والمحددة قانونا شروط حيازتها وبيعها. والمحكمة لما أدانت المتهمين من أجل جنحة الادخار السري بقصد المضاربة وتحريف المنافسة بعلة إعدادهم لملفات الحصول على رخص توزيع الدقيق المدعم باسم الغير وتسلمهم الحصص المخصصة لهذه الرخص و إخفاءها بهدف المضاربة و تصرفهم فيها دون أن يصل الدقيق إلى أصحاب الرخص الصورية الذين يتسلمون مقابل ذلك، مبالغ مالية شهرية، تكون قد أبرزت بما فيه الكفاية العناصر القانونية للجنحة المذكورة، و جاء قرارها معللا و مؤسسا.
رفض الطلب