جـــــــــواز التــلقيـــــح بين المقتضيات التنظيمية والزجرية
يوسف سلموني زرهوني باحث في القانون
تم إقرار العمل بجواز التلقيح منذ تاريخ 05/06/2021 بعد صدور بلاغ للحكومة تم التأكيد من خلاله أن هذا الجواز يشكل وثيقة رسمية آمنة ومعترفا بها من طرف السلطات، و تسمح لحاملها – دون الحاجة إلى التوفر على وثيقة إضافية – بالتجوال عبر جميع أنحاء التراب الوطني دون قيود، والتنقل بعد الحادية عشرة ليلا وكذا السفر إلى الخارج.
وأضاف البلاغ أنه يمكن تحميل الجواز التلقيح- ابتداء من تاريخ 07/06/2021 – و الذي يحتوي على رمز الاستجابة السريعة (code QR). كما يمكن التحقق من صحته عبر تطبيق مخصص لهذا الغرض، في شكل قابل للطباعة أو في صيغة إلكترونية يمكن عرضها على هاتف ذكي. ويمكن أيضا سحبه، في شكل ورقي، لدى السلطات المحلية التي يقع ضمن اختصاصها مركز التلقيح الخاص بالشخص المعني.
و بتاريخ 19/07/2021 صدر بلاغ ثان، نص على تقييد التنقل بين العمالات والأقاليم بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح، أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من السلطات الترابية المختصة.
و صدر بتاريخ 18/10/2021، البلاغ الحكومي الثالث حول جواز التلقيح، حيث قررت الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير(1).
إن اعتماد جواز التلقيح للتنقل داخل و خارج التراب الوطني، و الدخول إلى عدد من المرافق، تؤطره مقتضيات تنظيمة، كما أن إقراره ضمن التدابير المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية يترتب عنه تبعات زجرية سنتطرق إليهما كما يلي:
الفقرة الأولى: المقتضيات التنظيمية لإعتماد جواز التلقيح
أولا: في ما يتعلق بالتنقل
نص البلاغ الحكومي على السماح بالتنقل بجواز التلقيح كما يلي:
- السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بـ”جواز التلقيح”.
- اعتماد جواز التلقيح كوثيقة للسفر إلى الخارج.
- إلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.
ثانيا: فيما يتعلق بالولوج إلى بعض المرافق
تم النص على الفئات الملزمة بالإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى عدد من المرافق، و المؤسسات المعنية بها كما يلي:
- بالنسبة للإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، يتم الإدلاء بجواز التلقيح من قبل الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات.
- تم تحديد المرافق المعنية بهذا الإجراء في المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
ثالثا: مسؤولية تفعيل هذه الإجراءات
نص البلاغ الحكومي على أنه يتعين على جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص الحرص على التنزيل السليم لكل هذه الإجراءات، تحت مسؤوليتهم القانونية المباشرة.
رابعا: الحصول على جواز التلقيح(2)
بإمكان الأشخاص الراغبين في الحصول على جواز التلقيح المؤقت أو النهائي تحميله من البوابة الإلكترونية الخاصة بالحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد، كما يمكنهم طلبها على مستوى الملحقات الإدارية القريبة من مقر سكناهم في حال تعذر استخراجها من الموقع المذكور.
و يتم التسجيل بشكل تلقائي بالنسبة لمن يتوفر على بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الإقامة (حتى في حال انتهاء صلاحيتها)، و برقم التسجيل في منظومة التدبير المدرسي مسار بالنسبة للتلاميذ البالغين أقل من 18 سنة.
و بالنسبة لمن لا يتوفر على بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الإقامة أو مسار، فيتم التسجيل بعد الاتصال بالملحقة الإدارية المحلية الخاصة بمقر إقامته الحالي.
خامسا: مدة صلاحية جواز التلقيح
بالنسبة للأشخاص الذين تلقوا الحقنة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19، بإمكانهم الحصول على جواز التلقيح المؤقت ابتداء من تاريخ 25/10/2021، على أن يتم الحصول على جواز التلقيح الكامل بعد تليقهم للحقنة للثانية أي بعد مرور 28 يوما من تلقيهم للحقنة الأولى.(3)
و بالنسبة للأشخاص الذين تلقوا الحقنة الثانية من اللقاح، بإمكانهم تحميل وثيقة جواز التلقيح، و الذي يظل صالحا إلى غاية الشهر السادس من هذه العملية. و بذلك يمكن اعتبار هذه الوثيقة مؤقتة بدورها أمام الإلزام بالحصول على الحقنة الثالثة.
أما بالنسبة للأشخاص الذين تلقوا الحقنة الثالثة، فإن جواز التلقيح المحصل يعتبر نهائيا طالما أن الأبحاث الطبية لم تقرر ضرورة تلقي حقنة إضافية.(4)
كما أن هناك مدة ضرورية على الشخص احترامها بين اللقاحات، وتُقدَّر بأسبوعين إلى أربعة أسابيع. و تم تحديدها في اليوم الأول واليوم 21 بالنسبة للقاح مختبر”سينوفارم”، و في اليوم الأول واليوم28 بالنسبة للقاح مختبر “أسترا زينيكا”.(5)
خامسا: موانع الحصول على جواز التلقيح(6)
- الموانع المطلقة للحصول على التلقيح: بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من صدمات الحساسية الخطيرة Choc anaphylactique et oeudème de Quincke.
- الموانع المؤقتة للحصول على التلقيح: لا يزال موقع لقاح.كوم يدرج ضمن حالات الموانع المؤقتة الحمل، و الرضاع، و المصابون بأمراض تعفنية في المرحلة الحادة، و المصابون بعدوى كوفيد-19 المصحوبة بأعراض حتى الشفاء السريري ومرور 4 أسابيع من ظهور العلامات السريرية. أما بالنسبة للحالات بدون أعراض، فمن الضروري تأخير اللقاح لمدة 4 أسابيع بعد تاريخ التشخيص. إلا أن وزارة الصحة سمحت مؤخرا بناء على توصيات اللجنة العلمية الوطنية للتلقيح بالسماح بتلقيح النساء الحوامل ابتداء من الشهر الرابع من الحمل، كما تم رفع المنع بالنسبة للأشخاص الذين يعانون مشاكل الحساسية باستثناء الحساسية الخطيرة.
الفقرة الثانية: الجوانب الزجرية لإعتماد جواز التلقيح
استندت الحكومة في بلاغها الصادر بتاريخ 18/10/2021 لإعتماد جواز التلقيح على “المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية”. و تنص المادة الثالثة من مرسوم بقانون رقم 292.20.2 صادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020 )، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها أنه “على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة، خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.”(7)
و بذلك تكون الحكومة قد مارست صلاحياتها طبقا لقانون الطوارئ الصحية و الذي يعطيها الحق في اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير للحيولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، حيث قررت اعتماد جواز التلقيح لتحقيق هذه الغاية بناء على توصيات اللجنة العلمية و التقنية.
و تمنح المادة الثالثة من قانون الطوارئ الصحية للحكومة صلاحية إصدار هذه التدابير بالشكل الذي تراه مناسبا، حيث اختارت إصدارها على شكل بلاغ، و الذي تعميمه بتاريخ 18/10/2121 عبر وكالة المغرب العربي للأنباء.
وبصدور البلاغ الحكومي بشأن اعتماد جواز التلقيح، فإنه يتعين على جميع المواطنين و المقيمين فوق التراب الوطني احترامه. فالمادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 292.20.2 توجب على كل شخص یوجد في منطقة من المناطق التي أعلنت فیھا حالة الطوارئ الصحیة، التقید بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومیة المشار إلیھا في المادة الثالثة أعلاه. و یعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بالحبس من شھر إلى ثلاثة أشھر وبغرامة تتراوح بین 300 و 1300 درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائیة الأشد.(8)
و بذلك يتضح أن مخالفة التدابير الواردة في البلاغ الحكومي يتابع مرتكبها من أجل جنحة عدم التقيد بالقرارات الصادرة عن السلطات العمومية المتمثلة في عدم احترام التدابير المتخذة بشأن اعتماد جواز التلقيح طبقا لمقتضيات المادتين 3 و4 من قانون الطوارء الصحية و البلاغ الحكومي الصادر في 18/10/2021.
و نفصل في المخالفات الممكن ارتكابها تبعا للتدابير المأمور بها كما يلي:
أولا: في ما يتعلق بعدم التقيد بالتدابير المتخذة بالتنقل باستعمال جواز التلقيح:
لا يجوز متابعة الأشخاص على خرقهم لتدبير التنقل بين العمالات والأقاليم جواز التلقيح إلا إذا تم التنقل بالفعل و تم ضبط المخالف خارج تراب العمالة أو الإقليم الذي يسكن فيه. و إذا تم إيقافه و هو يهم بالركوب في وسيلة نقل خاصة أو عمومية أو أثناء توقيفه في السدود القضائية المنتشرة في مخارج المدن، فلا يعتبر الشخص مخالفا لهذا التدبير طالما أنه لم ينتقل بعد خارج العمالة أو الإقليم الذي يسكن فيه، إذ لا يعاقب على محاولة ارتكاب الجنح إلا بنص خاص.(9)
و في ما يتعلق بالسفر إلى الخارج، فلا يمكن تصور المعاقبة على هذا الفعل طالما أن الشخص المعني لن يتمكن من مغادرة التراب الوطني بدون توفره على جواز التلقيح، غير أنه يمكن متابعته من أجل خرق التدبير المتعلق بالدخول إلى قاعة المطار بدون التوفر على هذه الوثيقة.
و بالنظر لكون رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية قد تم إلغاءها، فإن حصول أي شخص على مثل هذه الوثيقة لن يعفيه من المتابعة، كما يمكن متابعة الجهة التي سلمته هذه الوثيقة من أجل المشاركة(10) في خرق التدابير السالفة إذا تمكن المعني بها أن يتنقل بالفعل خارج العمالة أو الإقليم الذي يسكن فيه.
ثانيا: فيما يتعلق بالولوج إلى بعض المرافق
نص البلاغ على ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بـ جواز التلقيح” لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء “بجواز التلقيح” لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
و نستخلص من هذه المقتضيات أن الإدلاء بجواز التلقيح لا يكون ضروريا إلا للدخول إلى الإدارات أو بعض المرافق. و بالتالي لا يمكن للجهات المكلفة بضبط مخالفات قانون الطوارئ الصحية مطالبة الأشخاص بالإدلاء بهذه الوثيقة في الشارع العام، فالتوفر على جواز التلقيح ليس إلزامي، و إنما هو وسيلة للإستفادة من التنقل و من الدخول إلى الفضاءات العامة أو الخاصة الواردة في البلاغ الحكومي.
كما أنه يجوز تجريم محاولة (11) الدخول إلى تلك الفضاءات، إذ لا يعتبر الشخص في وضع المخالف للقانون إلا إذا دخل بالفعل إلى هذه الأماكن دون توفره على جواز التلقيح. كما يعاقب الشخص الذي يعمد إلى الدخول و لو لم يصادف أي مسؤول يمنعه من الولوج إليها.
ثالثا: مسؤولية المكلفين بتفعيل هذه الإجراءات
نص البلاغ الحكومي على أنه “يتعين على جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص الحرص على التنزيل السليم لكل هذه الإجراءات، تحت مسؤوليتهم القانونية المباشرة”.
و طبقا لهذه المقتضيات فإن أي مسؤول في الإدارات العمومية أو الشبه العمومية أو الخاصة أو المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات، يتحمل بشكل مباشر مسؤولية دخول الأشخاص إلى هذه المرافق، و بالتالي يمكن متابعتهم من أجل جنحة عدم التقيد بالقرارات الصادرة عن السلطات العمومية و المتعلقة بالسماح بولوج أشخاص إلى مرافقهم دون الإدلاء بجواز التلقيح.
و قد أثير إشكال يتعلق بمدى أحقية هؤلاء المسؤولين في مراقبة جواز التلقيح، إلا أن البلاغ الحكومي الصادر تطبيقا لحالة الطوارئ الصحية يشكل السند القانوني لمنحهم هذه الصلاحية و التي سيتحملون المسؤولية المباشرة في حالة عدم قيامهم بها. كما أن مقتضيات المادة 76 من قانون المسطرة الجنائية تعطي الحق لكل شخص، في حالة التلبس، ضبط الفاعل و تقديمه إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية.(12)
و يمكن لهؤلاء المسؤولين أن يتحللوا من هذا الإلتزام القانوني إذا أثبتوا أنهم قاموا بالإتصال بالسلطات المختصة لضبط الأشخاص الذين يلجون إلى مرافقهم دون التوفر على جواز التلقيح.
رابعا: مخالفات أخرى مرتبطة بجواز التلقيح
قد يعمد بعض الأشخاص إلى تزوير أو تزييف جواز التلقيح. و من صور ذلك أن يقوم المخالف بتغيير الوثيقة وذلك بمحو اسم المستفيد منها و يضع اسمه بدلا عنه، و يعد ذلك تزويرا. أو قد يعمد إلى استنساخ وثيقة مطابقة لوثيقة جواز التليقح و يعد ذلك تزييفا. و يعاقب على تزوير أو تزييف جواز التلقيح طبقا لمقتضيات الفصل 360 من القانون الجنائي. و يعاقب طبقا لنفس الفصل على استعمال جواز التلقيح المزور أو المزيف مع علمه بذلك.(13)
و قد يعمد بعض الأشخاص إلى استعمال جوازات التلقيح لأحد من أقاربهم أو معارفهم، بتواطئ منهم أو بدون علمهم، و ذلك بغرض إيهام جهات المراقبة بأن الجواز يخصه، و يتم تكييف هذا الفعل على أنه جنحة استعمال جواز التلقيح الصادر لفائدة الغير طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 361 من القانون الجنائي(14). و يتابع الشخص الذي سلمه جواز تلقيحه لإستعماله من أجل المشاركة في هذا الفعل طبقا لمقتضيات الفصلين 361 و 129 من القانون الجنائي.
خامسا: المخالفات المرتبطة بالتحريض على رفض اعتماد جواز التلقيح
نصت مقتضيات المادة الثانية من مرسوم رقم 293.20.2 الصادر في 29 من رجب 1441( 24 مارس 2020) بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا -كوفيد 19 على “منع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع مجموعة من الأشخاص مهما كانت الأسباب الداعية إلى ذلك، ويستثنى من هذا المنع الإجتماعات التي تنعقد لأغراض مهنية، مع مراعاة التدابير الوقائية المقررة من قبل السلطات الصحية”. و لذلك فإن أي تجمع أو تمجهر أو اجتماع يمنع القيام به طالما أن حالة الطوارئ الصحية سارية المفعول، و يعاقب على مخالفة هذه المقتضيات طبقا للمادة الرابعة من قانون الطوارئ الصحية.
كما یعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفیذ قرارات السلطات العمومیة المتخذة تطبیقا لھذا المرسوم بقانون، عن طریق العنف أو التھدید أو التدلیس أو الإكراه، وكل من قام بتحریض الغیر على مخالفة القرارات المذكورة في ھذه الفقرة، بواسطة الخطب أو الصیاح أو التھدیدات المفوه بھا في الأماكن أو الإجتماعات العمومیة، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبیعة أو الموزعة أو المعروضة للبیع أو المعروضة في الأماكن أو الإجتماعات العمومیة، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعیة البصریة أو الإلكترونية، و أية وسيلة أخرى ستعمل لھذا الغرض دعامة أو إلكترونیة.”(15)
سادسا: المصالحة بالنسبة لمخالفات اعتماد جواز التلقيح
تضمن المرسوم بقانون 2.20.503 على إمكانية أن تكون المخالفات لأحكام الفقرة الأولى من المادة الرابعة من المرسوم بقانون 2.22.292 موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية جزافية قدرها ( 300 ) درهم يؤديها المخالف فورا بناء على إقتراح من الضابط أو العون محرر المحضر، وذلك مقابل وصل بالأداء. وفي حالة الأداء الفوري للغرامة التصالحية الجزافية يحال المحضر على النيابة العامة داخل أجل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة ويترتب عن أداء الغرامة التصالحية الجزافية عدم تحريك الدعوى العمومية.(16)
و بما أن المخالفات التي تضمنها الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون الطوارئ الصحية و المتعلقة بضرورة التقيد بالأوامر و القرارات الصادرة عن السلطة العمومية تطبيقا للمادة الثالتة من هذا القانون يمكن أن تكون موضوع مصالحة، فإن مخالفة التدابير المتعلقة باعتماد جواز التلقيح يمكن إجراء مصالحة بشأنها.
و يسثتنى من تطبيق المصالحة الجنح الواردة في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة وهي عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية وتحريض الغير على مخالفة هذه القرارات (بالوسائل الواردة حصرا في المادة الرابعة)، و ذلك راجع لخطورة هذه الأفعال. لذلك فإن المخالفات المتعلقة بعرقلة تنفيذ الإجراءات المتعلقة باعتماد جواز التلقيح، و التحريض على مخالفة تلك التدابير لا تقبل أية مصالحة، و يتعين تحريك دعوى عمومية بشأنها.(17)
سابعا: مدة سريان اعتماد جواز التلقيح
سيتم اعتماد جواز التلقيح كوثيقة أساسية للتنقل داخل و خارج التراب الوطني، أو للدخول إلى الأماكن المحددة في البلاغ الحكومي، و ذلك إلى حين إلغاء مقتضياته أو تعديلها من قبل نفس السلطات العمومية، أو إلى حين الإعلان عن انتهاء حالة الطوارئ الصحية. و ستظل جميع المخالفات المسجلة بشأن خرق هذه التدابير خاضعة للتقادم الجنحي المحدد في أربع سنوات(18). كما أن جميع الأحكام الصادرة بالإدانة في مواجهة المخالفين سيتم تسجيلها في السجل العدلي للمحكوم عليهم(19).
ثامنا: الأشخاص المعنيون بهذا الإجراء
جميع المواطنين المغاربة و الأجانب المقيمين فوق التراب الوطني معنيون بهذا الإجراء. و يمكن متابعة الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 12 و 17 سنة كأحداث، و إحالتهم على قضاء الأحداث في حالة عدم إجراء المصالحة.
تاسعا: الإختصاص المكاني لإعتماد جواز التلقيح
تطبق هذه المقتضيات خارج التراب الوطني في جميع التمثيليات المغربية بالخارج من سفارات و قنصليات على كل من يرغب في الدخول إليها سواء تعلق بموظفي تلك البعثات أو بالمرتفقين. كما يطبق هذا الإجراء داخل الطائرات و السفن التي تحمل الجنسية المغربية، و السفن التي تتواجد بالمياه الإقليمية كالسفن السياحية الضخمة التي تتوفر على مطاعم و محلات تجارية و رياضية و غيرها من الفضاءات المغلقة.
خاتمـــــــــــــــــة:
حاولت من خلال تحليل البلاغ الحكومي الصادر بتاريخ 18/10/2021 حول اعتماد جواز التلقيح، تسليط الضوء على المقتضيات التنظيمية و القانونية المتعلقة بهذا الإجراء المستجد، و أن يكون التحليل قانونيا و بعيدا عن أية تجاذبات لا علاقة لها بهذا المجال، و أن يتمكن جميع المهتمين من الإطلاع على تحليل هذا البلاغ لإغناء النقاش من جهة، و ليتبين للجميع حدود الإلتزامات و الحقوق التي فرضها اعتماد هذه الوثيقة كآلية لتشجيع المواطنين على التلقيح و لتحقيق المناعة الجماعية من جهة أخرى.
و قد رصدت من خلال هذه الدراسة وجود إشكاليات حقيقية بالنسبة للأشخاص الذين لهم موانع دائمة أو مؤقتة من تلقي اللقاح كما تم تفصيلها أعلاه، و بالنسبة للأطفال الغير المتمدرسين الذين لا يتوفرون على رقم مسار، و الأجانب المقيمين بشكل غير شرعي داخل التراب الوطني، و الأشخاص الغير الحاملين لجواز التلقيح و الذين يضطرون إلى التنقل أو ولوج بعض المرافق في الحالات المستعجلة كالدخول إلى المستشفيات و مصالح الأمن و الدرك الملكي. و يجري الحديث عن إمكانية تسوية وضعية هذه الفئات من خلال تدخل السلطات الإدراية المحلية. إلا أنه أمام عدم صدور أي منشور أو بلاغ طبقا لمقتضيات المادة الثالثة من قانون الطوارئ الصحية، فإن وضعية هذه الفئات تبقى معلقة، و لا يمكنهم من الناحية القانونية التنقل بين العمالات و الأقاليم أو ارتياد المرافق الواردة في البلاغ الحكومي الأخير.
و قد أدلت مسؤولة بوزراة الصحة بتصريح مفاده أن هناك دورية لوزارة الصحة توضح المسلك الذي ينبغي للأشخاص المصابين بالحساسية الخطيرة للحصول على جواز خاص بعدم التلقيح.(20) إلا أنه ينبغي التفكير في حلول لباقي الحالات المشار إليها، و تمكينهم من جوازات التلقيح أو السماح لهم بالتنقل أو دخول عدد من المرافق في حالة الإستعجال، و النص على ذلك ضمن بلاغ إضافي.
كما أثير النقاش حول إلزام التلاميذ بالإدلاء بجوازات التلقيح أثناء التحاقهم بمدراسهم، و قد أدلى مسؤول بوزارة الصحة بتصريح صحفي أكد من خلاله أن جواز التلقيح ليس شرطا لولوج المدارس بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و 17 سنة(6). إلا أن هذا التصريح لا يجد له أساس، و يتعارض مع ما ورد في البلاغ الحكومي و الذي لم ينص على أي استثناء.(20)
آمل أن تكون هذه الدراسة منطلقا لنقاش قانوني حقيقي، كما آمل أن أتمكن من إجراء مقارنة بين المقتضيات المتعلقة بجواز التلقيح بالمغرب و تلك المتعلقة بالجواز الصحي بفرنسا لتوضيح أوجه التشابه و الإختلاف بين المنظومتين، و للتمكن من سد بعض الثغرات التي تم رصدها من خلال هذه الدراسة.
هوامـــــش:
- البلاغ الحكومي حول اعتماد جواز التلقيح، و المنشور بالموقع الرسمي لوكالة المغرب العربي للأنباء بتاريخ 18/10/2021. https://www.mapnews.ma/ar/actualite
- https://www.liqahcorona.ma/ar
- البلاغ الصحفي الصادر عن وزارة الصحة بتاريخ 22/10/2021، الموقع الرسمي لوزارة الصحة على الفيسبوك. https://www.facebook.com/ministere.sante.ma/
- البلاغ الصحفي الصادر عن وزارة الصحة بتاريخ 03/10/2021، الموقع الرسمي لوزارة الصحة على الفيسبوك. https://www.facebook.com/ministere.sante.ma/
- https://www.liqahcorona.ma/ar
- البلاغ الصحفي الصادر عن وزارة الصحة بتاريخ 25/08/2021 https://www.facebook.com/ministere.sante.ma/
- الجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 24 مارس 2020.
- الجريدة الرسمية نفس العدد السابق.
- الفصل 115 من القانون الجنائي: “لا يعاقب على محاولة الجنحة إلا بمقتضى نص خاص في القانون”.
- الفصل 129 من القانون الجنائي: ” يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أتى أحد الأفعال الآتية:
1-أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه، وذلك بهبة أو وعد أو تهديد أو إساءة استغلال سلطة أو ولاية أو تحايل أو تدليس إجرامي.
2-قدم أسلحة أو أدوات أو أية وسيلة أخرى استعملت في ارتكاب الفعل، مع علمه بأنها ستستعمل لذلك.
3-ساعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة لارتكابها، مع علمه بذلك.
4-تعود على تقديم مسكن أو ملجأ أو مكان للاجتماع، لواحد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي.
أما المشاركة في المخالفات فلا عقاب عليها مطلقا.”
11-الفصل 115 من القانون الجنائي المشار إليه أعلاه.
12-المادة 76 من قانون المسطرة الجنائية: ” يحق في حالة التلبس بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لكل شخص ضبط الفاعل وتقديمه إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية.”
13- الفصل 360 من القانون الجنائي: ” من زيف أو زور أو غير في الرخص أو الشهادات أو الكتيبات أو البطاقات أو النشرات أو التواصيل أو جوازات السفر أو أوامر الخدمة أو أوراق الطريق أو جوازات المرور، أو أية وثيقة أخرى تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو هوية أو صفة أو منح ترخيص، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف وخمسمائة درهم.
ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40، لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر.
ويعاقب على المحاولة بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة.
وتطبق نفس العقوبات على من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
- – استعمال تلك الوثائق المزيفة أو المزورة أو المغيرة المشار إليها مع علمه بذلك؛
- -استعمال إحدى الوثائق المشار إليها في الفقرة الأولى، مع علمه بأن البيانات المضمنة فيها قد أصبحت ناقصة أو غير صحيحة.”
14-الفصل 361 من القانون الجنائي: ” من توصل، بغير حق، إلى تسلم إحدى الوثائق المشار إليها في الفصل السابق، أو حاول ذلك، إما عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وإما عن طريق انتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة، وإما بتقديم معلومات أو شهادات أو إقرارات غير صحيحة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ثلاثمائة درهم.
أما الموظف الذي يسلم أو يأمر بتسليم إحدى الوثائق المشار إليها في الفصل 360 لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، فإنه يعاقب بالحبس من سنة إلى أربع سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفين وخمسمائة درهم، ما لم يكون فعله إحدى الجرائم الأشد المعاقب عليها بالفصل 248 وما بعده؛ كما يجوز الحكم عليه، علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.
وتطبق العقوبات المقررة في الفقرة الأولى على من يستعمل وثيقة حصل عليها في الظروف المشار إليها فيما سبق أو كانت تحمل اسما غير اسمه.”
15-الجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 24/03/2020.
16- الجريدة الرسمية عدد 6906 بتاريخ 08/08/2020.
17- يوسف سلموني زرهوني “قراءة أولية في مرسوم بقانون 2.20.503″، منشور في الموقع الرسمي للاتحاد العربي للقضاة. https://arabunionjudges.org/?p=6688
18- المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية: “تتقادم الدعوى العمومية، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك بمرور:
– خمس عشرة سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجناية؛
– أربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة؛
– سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب المخالفة.
غير أنه إذا كان الضحية قاصراً وتعرض لاعتداء جرمي ارتكبه في حقه أحد أصوله أو من له عليه رعاية أو كفالة أو سلطة، فإن أمد التقادم يبدأ في السريان من جديد لنفس المدة ابتداء من تاريخ بلوغ الضحية سن الرشد المدني.
لا تتقادم الدعوى العمومية الناشئة عن الجرائم التي ينص على عدم تقادمها القانون أو اتفاقية دولية صادقت عليها المملكة المغربية وتم نشرها بالجريدة الرسمية.”
19-المادة 658 من قانون المسطرة الجنائية: ” تستوجب إقامة البطاقة رقم 1 المقررات الآتية:
1- المقررات الصادرة بالإدانة عن أية محكمة زجرية من أجل جناية أو جنحة؛
2- المقررات الصادرة بناء على مسطرة غيابية والمقررات الصادرة بالعقوبة في غيبة المحكوم عليه والتي لم يطعن فيها بالتعرض؛
3- المقررات الصادرة في حق الأحداث الجانحين، المشار إليها في المادة 506 أعلاه؛ – المقررات الصادرة بالإدانة مع الإعفاء من العقوبة؛
5– المقررات التأديبية الصادرة عن السلطة القضائية أو عن سلطة إدارية فيما إذا ترتب عنها فقدان للأهلية أو نصت على هذا الفقدان؛
6– المقررات المعلنة للتصفية القضائية والعقوبات التي يحكم بها على مسيري المقاولة وسقوط الأهلية التجارية؛
7– قرارات الطرد المتخذة ضد الأجانب؛
8- المقررات الصادرة بسقوط الولاية الأبوية أو بسحب الحقوق المرتبطة بها كلا أو بعضا.
20- البث التفاعلي المباشر مع البرفيسور أمينة بركات عضو اللجنة العلمية للتلقيح https://www.facebook.com/ministere.sante.ma/videos/208228534754426
http://m.soltana.ma/601850.html-21