محكمة النقض توضح عناصر قيام جريمة انتهاك حرمة الموتى طبقا للفصل 269 من القانون الجنائي
![](https://i0.wp.com/www.maroclaw.com/wp-content/uploads/2018/12/00.jpg?fit=1024%2C682&ssl=1)
قرارات الغرفة الجنائية
القرار عدد 260
الصادر بتاريخ 29 فبراير 2012
في الملف الجنحي عدد 2012/3/6/458
- انتهاك حرمة المقابر – بناء – انتفاء العناصر المادية للجريمة.
لما أدانت المحكمة المتهم بجنحة انتهاك حرمة الموتی ببنائه لدكان و مقهى داخل مكان مخصص و تابع لمقبرة و ذلك بشهادة الشاهدين، لم تبرز العناصر المادية المكونة للجريمة حسب الفصل 269 من القانون الجنائي، مما يجعل ما قضت به دون أساس قانوني.
نقض و إحالة
تعليقات 0