توصيات من شرق المملكة لتعديل مدونة الشغل بما يضمن التوازن بين الأجير و المشغل
نظم مركز إدريس الفاخوري للدراسات والأبحاث في العلوم القانونية بوجدة ندوة وطنية، حول موضوع :
“مدونة الشغل ورهان التوازن بين استقرار العلاقة الشغلية وضمان استمرار المقاولة”
تكريما للأستاذة ، دنيا مباركة، وتقديرا لإسهاماتها المشهود بها على المستوى الوطني، في مجال القانون الخاص بصفة عامة ، وفي قانون الشغل بصفة خاصة .
وقد جرت أشغال الندوة على امتداد يومين اثنين، الجمعة والسبت 23 و 24 نونبر 2018، على شطرين، خصص أولهما لحفل التكريم المقام على شرف المحتفى بها، و ثانيهما للجلسات العلمية، بكل من مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية والإنسانية بوجدة، وكذا كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، وذلك بمشاركة ثلة من المتخصصين والممارسين والأساتذة الباحثين .
توزعت الندوة في شقها العلمي على خمسة محاور، تمت معالجتها في سبع جلسات، انتهت إلى عدد من التوصيات نجمل أهمها كما يلي :
- تعديل مدونة الشغل بما يضمن التوازن بين مصلحة الأجير والمشغل، مراعاة لواجب النهوض بالاقتصاد الوطني .
- التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية التي يتوقف عليها التطبيق السليم لبعض المقتضيات القانونية .
- توسيع دائرة المستفيدين من الحماية التي توفرها مدونة الشغل، لكي تمتد إلى بعض القطاعات الأخرى غير المشمولة لحد الآن بهذه الحماية .
- إحداث قضاء متخصص في المادة الشغلية، اعتبارا لخصوصيات المجال .
- توسيع مجال المساعدة القضائية لتشمل التقاضي على مستوى محكمة النقض
- اعتماد مبدأ الانتقائية في التأطير القانوني للمقاولات، بحسب وضعياتها المتباينة، وضمانا لمصلحة المقاولات الصغرى والصغرى جدا على الخصوص .
- ملاءمة مقتضيات مدونة الشغل المتعلقة بالمفاوضات الجماعية، مع مقتضيات الفصل الثامن من الدستور، تشجيعا للمفاوضات الجماعية، وتطويرا للقانون التعاقدي
- تقوية التعاون بين القضاء وجهاز مفتشية الشغل .
- التشديد على الانخراط الفعلي والإيجابي لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين في اللجن المكلفة بدراسة وتسوية نزاعات الشغل الجماعية .
- مراجعة النظام القانوني لعقود الشغل المؤقتة بما يضمن تحقيق الموازنة بين مبدأ المرونة في التشغيل وضمان مبدأ استمرار الشغل .
- سن مقتضيات قانونية تهتم بتشغيل السجناء وإدماجهم، مع إدراجها في مدونة الشغل بشكل ينسجم مع قانون السجون .
- سن مقتضيات ضابطة لعملية الصلح في مختلف مراحلها شكلا ومضمونا
- ضرورة المراجعة التشريعية لمسطرة التأديب، توحيدا للاجتهاد على المستويين، الإداري والقضائي .
- تفعيل المقتضيات الزجرية، ذات الصلة بضمان صحة وسلامة الأجراء، بما يحقق مصلحتهم، ويضمن استقرار المقاولة .
- ضرورة مراجعة العقوبات المالية المنصوص عليها في مدونة الشغل، بما يكفل مصالح الأجراء، دون التضحية باستقرار المقاولة واستمرار نشاطها .