تطبيق الفصل 570 من القانون الجنائي في النزاعات المنصبة على الأراضي السلالية (قرار قضائي)

قرار محكمة النقض عدد 6/85

الصادر بتاريخ 13 يناير 2016

في الملف الجنحي عدد 2015/8024/8025

القاعدة : 

ظهير 1919/04/27 يتعلق بتنظيم اختصاص جمعية المندوبين و مجلس الوصاية بخصوص تقسيم الانتفاع بأراضي الجموع بين أفراد الجماعة السلالية.

يطبق الفصل 570 من القانون الجنائي ولو كان المعتدي من نفس أعضاء الجماعة السلالية.

 


مقال قد يهمك :   إدريس فجر : حماية الأجير و المقاولة بين القانون و الواقع
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)