مجلة مغرب القانونالقانون الخاصتسوية الوضعية المعاشية لأجراء القطاع الخاص: الجهة المختصة والتاريخ المعتبر للإحالة على التقاعد

تسوية الوضعية المعاشية لأجراء القطاع الخاص: الجهة المختصة والتاريخ المعتبر للإحالة على التقاعد

الدكتور عبد الكبير العلوي الصوصي
أستاذ جامعي

كثيرا ما يسجل أجراء القطاع الخاص دعاوى أمام القضاء ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤسسة عمومية في شخص مديرها العام، الكائن بهذه الصفة برقم 649 شارع محمد الخامس الدار البيضاء، باعتبارهم منخرطين فيه، وأنهم بلغوا سن التقاعد، يلتمسون من خلالها الحكم لهم بتسوية وضعيتهم المعاشية.

حيث يكون الدافع من وراء سلوك المسطرة القضائية هو السعي لاستصدار حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به يلزم الصندوق المذكور بتسوية هذه الوضعية، وذلك بالنظر لاختلاف تاريخ الازدياد المضمن بسجلات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن تاريخ الازدياد المضمن بالوثائق التعريفية للمعنيين بالأمر، إذ غالبا ما يكون الأجير قد بلغ سن التقاعد في وثائق تعريفه، في الوقت الذي يكون معه لا زال لم يبلغ بعد تاريخ الإحالة على التقاعد وبالتالي الاستفادة من المعاش بالاستناد على البيانات المضمنة بسجلات الصندوق المدعى عليه.

وأُثناء سلوك المسطرة القضائية، تطرح مسألة تحديد الجهة المختصة بنظر مثل هذه المنازعات (الفقرة الأولى)، وكذا التاريخ المعتمد لاستفادة الأجير من الإحالة على التقاعد (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الجهة المختصة بنظر منازعات تسوية الوضعية المعاشية لأجراء القطاع الخاص.

العمل القضائي مستقر في مثل هذه النوازل على اختصاص القضاء الإداري للنظر في منازعات تسوية الوضعية المعاشية لأجراء القطاع الخاص، من ذلك ما أكدت عليه المحكمة الإدارية بأكادير في الحكم عدد 97/2007 الصادر بتاريخ 05/04/2007 في الملف عدد 439/2006 ش الذي جاء فيه :

” حيث أثار دفاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدفع بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في طلب المدعي بناء على مقتضيات المادة 71 من ظهير 17 يوليوز 1972. حيث إن المادة 8 من قانون 90/41 تنص على أن المحاكم الإدارية تختص بالبت في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات. كما تنص المادة 41 (فقرة 8) من نفس القانون على أن : المحاكم الإدارية تختص بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنظمة المعاشات والاحتياط الاجتماعي الخارجة عن نطاق تطبيق النظام الجماعي لرواتب التقاعد بمقتضى أحكام الفصل 2 من الظهير المشار إليه في نفس المادة.

مقال قد يهمك :    الفساد الجمركي و إدارة الموارد البشرية

وحيث إن طلب المدعي يهدف إلى الحكم بتسوية وضعيته المعاشية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو ما يندرج ضمن الاختصاصات المخولة للمحاكم الإدارية طبقا للنصوص القانونية المذكورة أعلاه.

وحيث يكون بذلك الدفع بعدم الاختصاص النوعي غير مؤسس قانونا ويتعين رده والقول بأن هذه المحكمة مختصة لنظر الدعوى.”

وهو الحكم الذي أيده المجلس الأعلى ( الغرفة الإدارية) بقراره عدد 725 الصادر بتاريخ 10/10/2007، مع إرجاع الملف إلى المحكمة المصدرة له لمواصلة النظر فيه.

الفقرة الثانية: التاريخ المعتمد لتسوية الوضعية المعاشية لأجراء القطاع الخاص.

قضت المحكمة الإدارية بأكادير في نفس القضية المشار إليها أعلاه بأحقية طلب تسوية الوضعية في حكمها عدد 388/2008 الصادر بتاريخ 03/07/2008 في الملف عدد 439/2006 ش معللة ذلك بأنه:

” وحيث إنه من الثابت من وثائق الملف أن المدعي من مواليد سنة 1949 حسبما هو ثابت من رسم الولادة عدد 101 لسنة 1975 والصادر مكتب الحالة المدنية بجماعة واولي بإقليم أزيلال ومن النسخة الكاملة للازدياد الصادرة عن نفس الجهة الإدارية.

وحيث لم تدل الجهة المطلوبة في الدعوى بما يثبت بأن المدعي من مواليد سنة 1954…

وحيث إن الفصل 527 من مدونة الشغل والفصل 3 من ظهير 6/5/1982 المتعلق بتحديد سن إحالة الأجراء على التقاعد ينصان على أنه لا يحتج على المؤاجرين والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيما يخص سن الأجراء إلا بعقود الولادة أو الوثائق التي تقوم مقامها والتي سبق للمعنيين بالأمر أن أدلوا بها عند تشغيلهم والمحتفظ بها في ملفاتهم، والجهة المطلوبة في الدعوى ملزمة بالإدلاء إما بعقد الولادة أو أية وثيقة تقوم مقامه تفيد بأن المدعي من مواليد سنة 1954 إلا أنها لم تدل بذلك واكتفت بالقول بأن طلب تسجيل المدعي لدى الصندوق يشير إلى سنة 1954 كتاريخ للازدياد دون الإدلاء بنسخة من الطلب المذكور.

مقال قد يهمك :   قراءة في مرسوم ضابط البناء العام الجديد بخصوص رخصة تسوية البنايات غير القانونية

وحيث إنه اعتبارا للمعطيات السابقة والوثائق التي تم الاطلاع عيها فإن المحكمة ثبت لديها بأن المدعي من مواليد سنة 1949.

وحيث إن سن التقاعد يحدد بخمس وخمسين سنة بالنسبة للعاملين بالمناجم الذين يثبتون بأنهم اشتغلوا في باطنها لمدة خمس سنوات على الأقل كما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 2 من قانون 7.80 بتحديد سن إحالة الأجراء على التقاعد.

وحيث إنه بالنظر لاعتبار المدعي من مواليد سنة 1949 فإنه يكون قد بلغ سن التقاعد سنة 2004 مما يكون معه محقا في الحصول على معاش التقاعد طبقا للقانون (المادة 2 من نفس القانون).

وحيث يتعين تبعا لذلك الحكم على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتسوية الوضعية المعاشية للمدعي ابتداء من سنة 2004 مع ما يترتب عن ذلك قانونا.”

وحيث إن هذا الحكم قد أيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في قرارها عدد 40 الصادر بتاريخ 14/01/2010 في الملف عدد 207/10/2008-2 الذي جاء فيه:

” وحيث إنه بموجب الفصل 527 من مدونة الشغل والفصل 3 من ظهير 2 ماي 1982 فإنه لا يحتج على المؤاجرين والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيما يخص سن الأجراء إلا بعقود الولادة أو الوثائق التي تقوم مقامها التي سبق للمعنيين بالأمر أن أدلو بها عند تشغيلهم والمحتفظ بها في ملفاتهم.

وحيث إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يدل بما يثبت أنه اعتمد في تسجيل موروث المستأنف عليهم كمنخرط لديه على إحدى الوثائق المنصوص عليها بمقتضى الفصلين المشار إليهما أعلاه للقول بأن المعني من مواليد سنة 1954 وبالتالي بعدم أحقيته في الاستفادة من معاش التقاعد مما يبقى معه ما تمسك به في هذا الصدد غير جدير بالاعتبار ومآله الرد.

وحيث من ناحية أخرى فلما كان الثابت أن محكمة الدرجة الأولى حينما رجعت إلى الوثائق الصادرة عن المشغلة شركة ( مناجم أفريقيا) تبين لها أن مورث المستأنفين مزداد سنة 1949 وهو ما يتطابق مع رسم ولادته والنسخة الكاملة لازدياده فإنها لم تكن في حاجة إلى إجراء بحث في النازلة.

مقال قد يهمك :   عزيزة تابتي: اللجنة الاستشارية للنظر في الطعون المتعلقة بالتعسف في استعمال حق يخوله القانون وهاجس تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الجبائية

وحيث إنه واعتبارا لما تقدم يكون ما عابه المستأنف على محكمة الدرجة الأولى غير مرتكز على أساس ويتعين رده والتصريح تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي.”

وحيث إنه للاعتبارات المذكورة فإن أجراء القطاع محقين في اللجوء إلى القضاء الإداري لطلب تسوية وضعيتهم المعاشية، وأن التاريخ المعتبر في ذلك هو المثبت في الوثائق التعريفية للمعنيين بالأمر، ما لم يسبق لهم أن أدلو بوثائق تعريفية تتضمن تاريخ ازدياد آخر إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]