مجلة مغرب القانونالقانون الخاصفوزية حمدان: تدخل الحكومة في الاختصاص التشريعي للبرلمان

فوزية حمدان: تدخل الحكومة في الاختصاص التشريعي للبرلمان

فوزية حمدان باحثة في القانون العام والعلوم السياسية

مقدمة:

إذا كان التشريع الدستوري ينص بأن يمارس البرلمان السلطة التشريعية، فإن هذا الاختصاص لم يرد على إطلاقه، كما هو ظاهر من نصوص الدستور، لكون وظيفة التشريع ليست مجالا خاصا بالبرلمان بل يتقاسمه مع جهات أخرى منها رئيس الحكومة[1]، وبذلك سمح الدستور المغربي للحكومة بأن تساهم في المجال التشريعي، بحيث لم تعد الحكومة تكتفي بالتنفيذ بل تشارك في المسطرة التشريعية بشكل كبير، مما جعل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من ناحية الاختصاص تتسم بالتداخل والمشاركة في التشريع.

ورغم تفاوت الأدوار التي يضطلع بها البرلمان في ممارسة السلطة التشريعية بين تجارب تجعله المحتكر لهذه الوظيفة وأخرى تجعل الحكومة شريكا فيها، كما هو الأمر في المغرب[2]، فإن العلاقة بين البرلمان والحكومة في ممارسة السلطة التشريعية لا تتخذ شكلا واحدا بل يمكن التمييز داخلها من حيث الاختصاص من جهة بين علاقة التداخل والمشاركة والتي تتجسد من خلال القوانين العادية والتنظيمية، ومن جهة أخرى بين علاقة الهيمنة والخضوع التي يبدو أن القانون المالي أكثر تعبير عنها.

وعليه، فإن توزيع الاختصاص في المبادرة باقتراح القوانين في الدستور المغربي اعتمد على المعيار المادي، علما أن القانون من ناحية المعيار الشخصي يصدر عن البرلمان بالتصويت[3]، وعموما وإن كان الدستور قد جعل هذه المبادرة كقاعدة عامة حقا مشتركا بين الحكومة والبرلمان، فإنه استثنى من ذلك حق المبادرة باقتراح القوانين في الميدان المالي وجعله حكرا على الحكومة بمفردها.

يعالج هذا المقال إشكالية محورية تتعلق بطبيعة العلاقة التي تربط الحكومة بالبرلمان على مستوى ممارسة الوظيفة التشريعية في ظل الوضع الدستوري الراهن، بمعنى أن هذه العلاقة هل هي علاقة تداخل ومشاركة في التشريع أم هي علاقة هيمنة من الجانب الحكومي على هذا الأخير؟ والتي يبدو كما سبق القول أن القانون المالي أكثر تعبير عنها.

المطلب الأول: مشاركة الحكومة البرلمان في التشريع

لقد سوى الدستور بين البرلمان والحكومة في حق المبادرة التشريعية، وجعلها موكولة إلى كل من رئيس الحكومة وأعضاء مجلسي البرلمان، بحيث تقدم إما في شكل مشاريع قوانين أو تأتي في شكل مقترحات قوانين.

والتنصيص الدستوري بصيغة عامة على المساواة بين الحكومة والبرلمان في مجال المبادرة التشريعية، لا يقتصر فقط على القوانين العادية (فقرة أولى)، بل يمتد ليشمل القوانين التنظيمية (فقرة ثانية).

الفقرة الأولى:على مستوى اقتراح القوانين العادية

يعرف حق الاقتراح بأنه “العمل الذي يضع الأسس الأولى للتشريع ويحدد مضمونه”. حيث يقدم الاقتراح للتشريع مادته، ذلك أن العملية التشريعية لا تبدأ من فراغ، ولا يظهر القانون إلى الوجود طفرة واحدة، إذ لابد من بداية تتمثل في الاقتراح الذي يساهم في تحديد القاعدة القانونية[4].

وباعتبار عملية إعداد النص التشريعي تنطلق من لحظة اتخاذ القرار الهادف إلى بلورة إرادة المشرع في شكل قاعدة قانونية، فإن الدساتير تختلف عادة في تحديد الجهة أو الجهات التي تناط بها مهمة اقتراح القوانين، إلا أن الغالب في هذا الإطار والمعتمد من طرف معظم الدساتير المعاصرة هو أن يكون الاقتراح مشتركا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية[5]، والمغرب سار في هذا الاتجاه حيث مع أول دستور للمملكة سنة 1962 منح حق المبادرة باقتراح القوانين للمؤسستين التشريعية والتنفيذية معا، وهو ما سارت عليه باقي دساتير المملكة. وفي هذا السياق ينص الفصل 78 من الدستور المغربي لسنة 2011 على أنه “لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين”. بما يعني أن الاقتراح أو المبادرة التي تؤدي إلى انطلاق المسلسل التشريعي أو عملية إنتاج النص القانوني منذ أن يكون مجرد مسودة أولية إلى أن يستوي في شكل نص قانوني ملزم هو حق مشترك بين البرلمان ورئيس الحكومة.

ويسمى الاقتراح الذي تكون الحكومة مصدرا له “مشروع القانون” أما الاقتراح الناجم عن البرلمان فيسمى “مقترح القانون” حيث يعتبر الأستاذ مصطفى قلوش أن دستور 2011 هو الذي أقام بوضوح التمييز بين هذين المصطلحين على خلاف دستور 1996[6] وكافة الدساتير التي سبقته والتي كانت تطلق على مبادرة البرلمان “اقتراح القانون”، حيث كان الدستور السابق يستعمل تعبير الاقتراح سواء بالنسبة لمفهوم المبادرة الذي يجمع بين مشروع القانون ومقترح القانون، أو للدلالة على المبادرة البرلمانية فقط. وهذا ما يتضح من خلال الفصل 52 من دستور 1996 الذي جاء فيه: ” للوزير الأول ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين” والفصل 54 منه الذي ينص على أن “تحال المشاريع والمقترحات لأجل النظر فيها على لجان يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات” حيث يلاحظ أن تعبير الاقتراح شمل في الفصل الأول مبادرة الحكومة والبرلمان بينما اقتصر في الحالة الثانية على مبادرة البرلمان فقط.

وإلى ذلك، فإذا كان حق الاقتراح مكفولا بموجب دستور  فاتح يوليوز 2011 لكل من الحكومة والبرلمان، فإنه من الناحية العملية لا يستطيع البرلمان تقديم مقترحات في بعض المجالات التي تقتصر المبادرة فيها على الحكومة، وذلك على الرغم من أنها تدخل في اختصاص البرلمان حيث يمكن أن نشير مثلا إلى المعاهدات الدولية وتمديد حالة الحصار، ومشروع قانون المالية، وقانون التصفية، وكذا القانون التنظيمي المتعلق بمجلس الوصاية. مما يجعل المساواة التي حاول الدستور أن يقرها بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مجال المبادرة هي مجرد مساواة شكلية فقط[7].

    وإذا كانت المبادرة التشريعية يخولها الدستور لأعضاء البرلمان لاقتراح القوانين على قدم المساواة مع الحكومة ممثلة في الوزير الأول (رئيس الحكومة)، فإن ضعف الإمكانيات الموضوعة رهن إشارة هؤلاء، وقلة المعطيات الضرورية للقيام بالدراسات اللازمة من قبلهم، والنقص الحاصل في مستوى التأطير في العمل البرلماني سواء تعلق الأمر بمستوى التكوين السياسي والعلمي والتقني لأعضاء البرلمان أنفسهم، أو تعلق الأمر بقلة الخبراء والمستشارين والأطر القانونية المؤهلة لإعداد نصوص قانونية بالفرق النيابية أو في البرلمان ككل، كل ذلك يؤثر بشكل فاعل على مستوى المبادرة التشريعية لأعضاء البرلمان، وعلى طبيعة ونوعية النصوص المقترحة من قبلهم[8].

البند الأول: المبادرة التشريعية ذات الأصل الحكومي

يقصد بالمبادرة التشريعية ذات الأصل الحكومي اقتراح القوانين التي تتولى السلطة التنفيذية التقدم بها، أو هي الاختصاص التشريعي المقرر لها بمقتضى الدستور. وتتم المبادرة التشريعية للحكومة عن طريق إحالة مشروع القانون إلى البرلمان بعد أن تكون قد تبنته، وتمت المصادقة عليه من طرف المجلس الوزاري[9]، أو المجلس الحكومي تطبيقا للفصل 92 من دستور 2011. ويقوم بذلك رئيس الحكومة، وتكون هذه الإحالة بإرسالية عادية، عكس ما هو معمول به في فرنسا، حيث يتم إحالة مشاريع القوانين على البرلمان بمرسوم للوزير الأول، موقع عليه بالعطف من طرف الوزير أو الوزراء المكلفين بالدفاع عنه ومناقشته أمام البرلمان[10].

وإذا كان حق الاقتراح بناء على الفصل 78 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 يقتصر على كل من رئيس الحكومة من جهة وأعضاء البرلمان من جهة أخرى، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود أطراف أخرى تمارس هذا الحق بحيث يعتبر إشراك الوزراء باعتبارهم أعضاء في الحكومة في العملية التشريعية ضروريا، وذلك عبر تقديمهم مشاريع تخص القطاعات التي يشرفون عليها، إذ تخضع المبادرة التشريعية ذات الأصل الحكومي لمجموعة من الضوابط الدستورية والتنظيمية الواجب إتباعها واحترامها قبل عرضها على أنظار البرلمان، حيث تضطلع القطاعات الحكومية المختلفة بدور مهم في إعداد وتحضير مسودة مشاريع النصوص القانونية من خلال مصلحة مديرية الشؤون القانونية الموجودة بمختلف الوزارات على أنه تطبيقا للمادة السادسة من المرسوم المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، فإن كل مشروع قانون أو نظام قد يكون له انعكاس مالي مباشر أو غير مباشر يجب أن يذيل سلفا بتأشيرة الوزير المكلف بالمالية[11].

البند الثاني: المبادرة التشريعية ذات الأصل البرلماني

إن المبادرة التشريعية هي عبارة عن تقنية أساسية تخول البرلمان المشاركة في العملية التشريعية، إذ تعتبر المدخل الوحيد لأي إجراء يروم إلى وضع نصوص قانونية بالمفهوم الشكلي، وقد منح الدستور – دستور فاتح يوليوز 2011- لأعضاء البرلمان الحق في التقدم باقتراحات قوانين، بحيث يتم إعداد مقترحات القوانين من قبل أعضاء البرلمان أنفسهم إما من داخل الفرق النيابية أو بواسطة بعض الأطر الملحقة لدى الفرق البرلمانية، ويتقدم بها هؤلاء الأعضاء إما بكيفية فردية أو جماعية، وإما من فريق نيابي واحد أو من فرق نيابية مختلفة غالبا ما تكون إما فرق الأغلبية من جهة أو فرق المعارضة من جهة أخرى[12]، ثم تحال هذه المقترحات من طرف رئيس الفريق البرلماني برسالة عادية إلى مكتب أحد المجلسين الذي ينتمي إليه صاحب أو أصحاب المقترح، الذي يحيله بدوره على اللجنة المعنية بموضوعه[13].

كما نجد أن الفصل 10 من الدستور ضمن للمعارضة البرلمانية عددا من الحقوق تمكنها من النهوض بمهامها على الوجه الأكمل في العمل البرلماني والحياة السياسية من بينها الحق في المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان.

ولئن كانت المقترحات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان غالبا ما تقتصر على تعديلات جزئية ومحصورة في مادة أو مجموعة من المواد من النصوص التشريعية المطبقة، أو تكون عبارة عن مقترحات قوانين في مجالات ذات أهمية ثانوية، أو تهم بعض الموضوعات والمرافق التي لا تكتسي أهمية إستراتيجية في الاقتصاد الوطني أو في مجال السياسة المالية أو الاجتماعية إلا في بعض الحالات الخاصة، فإنها في كل الأحوال لها أهمية سياسية خاصة، وهي تشكل وسيلة لحث الحكومة على الاهتمام بالمواضيع التي تثيرها، وتدفعها إلى تقديم مشاريع قوانين في نفس هذه المواضيع في حالات معينة[14].

مقال قد يهمك :   le sport dans la législation marocaine : quel statut pour le sportif de haut niveau

الفقرة الثانية: على مستوى اقتراح القوانين التنظيمية

القوانين التنظيمية “هي مجموعة من القوانين التي يضفي عليها الدستور صفة القوانين التنظيمية والتي يصوت عليها البرلمان وفق إجراءات خاصة مغايرة لتلك المتبعة في وضع وتعديل القوانين العادية”[15]. ذلك “أن القوانين التنظيمية تعد منبثقة عن الدستور ومكملة له وتغدو أحكامها بعد تصريح المجلس الدستوري بمطابقتها للدستور امتدادا له”[16]. فالقوانين التنظيمية تكتسي أهمية خاصة في البنيان القانوني للبلدان التي تأخذ بها، ليس فقط بالنظر إلى أهمية المجالات التي تنظمها، إذ عادة ما تتصل بتنظيم السلطات العامة في الدولة وبموضوع الحقوق والحريات، وإنما أيضا لكونها تسمح بتجنب إثقال كاهل الوثيقة الدستورية بالكثير من التفاصيل، وتفادي التعقيدات التي تفرضها مسطرة تعديل المقتضيات الدستورية، حيث يعتبر تعديلها مرنا نسبيا قياسا بالإجراءات المتعلقة بتعديل الدستور[17].

وقد اتسمت إعادة تأكيد دستور 2011 على القوانين التنظيمية بمتغيرين أساسين الأول يتعلق بتوسيع دائرة المجالات التي يجري تنظيمها بقوانين تنظيمية، والثاني يهم إعادة النظر في المسطرة الخاصة باعتمادها، الشيء الذي جعل التفعيل التشريعي لها يمثل تحديا أساسيا أمام الحكومة والبرلمان[18] ويطرح مجموعة من الإشكالات منها عدد القوانين التنظيمية التي ينص عليها الدستور، وكذلك جهة الاختصاص بالمبادرة في تقديمها.

البند الأول: عدد القوانين التنظيمية

يجمع عدد من الباحثين على أن الوثيقة الدستورية لسنة 2011 تعرف عددا كبيرا من القوانين التنظيمية[19]، مقارنة مع دستور 1996 الذي لم يتضمن سوى 9 فصول تحيل على قوانين تنظيمية من مجموع 108 فصلا، فإن الدستور الحالي لسنة 2011 تضمن 18 فصلا يحيل على القوانين التنظيمية من مجموع 180 فصلا، وهو ما يعني أن الدستور الحالي يؤسس لكتلة نصية مهمة من المعايير والتدابير، التي سيجري تدبيرها وتفصيلها خارج الوثيقة الدستورية[20]. بيد أن إقدام المشرع على تجزيء المجالات التي يتضمنها الفصل 146 على أكثر من قانون تنظيمي أثار بعض الجدال حول العدد الحقيقي للقوانين التنظيمية التي ينص عليها الدستور. فرغم أن هذا الفصل يستعمل صيغة المفرد للحديث عن القانون التنظيمي الذي ينظم عدد من الجوانب المتعلقة بطرق انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ونظامها المالي، وشروط تقديم العرائض أمامها، فإن الممارسة التي جرى إتباعها دون أن يعترض عليها المجلس الدستوري[21]. الأمر الذي جعلنا أمام أربعة قوانين تنظيمية هي: القانون التنظيمي المتعلق بكيفية انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية[22]، والقانون التنظيمي المتعلق بالجهات[23]، والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات[24]، والقانون التنظيمي المتعلق بمجالس العمالات والأقاليم[25].

وهكذا، فإن هذا الاختيار جعل عدد القوانين التنظيمية يصل إلى اثنين وعشرين قانونا تنظيميا، وكان من الممكن أن يصبح هذا العدد ثلاثة وعشرين لو تم تنظيم كيفية ممارسة المعارضة لحقوقها بقانون تنظيمي[26]، على اعتبار أن الدستور يعطي إمكانية الاختيار بين قانون تنظيمي أو قانون عادي أو نظام داخلي[27].

البند الثاني: الجهة المختصة باقتراح القوانين التنظيمية

ثار خلاف كبير حول الجهة التي يعود لها أمر اقتراح القوانين التنظيمية[28]، وذلك بسبب تعدد القراءات والتأويلات المنصبة على الصيغ الدستورية المؤسسة لهذا النوع من المبادرة، بحيث أنه وبالعودة إلى الوثيقة الدستورية يلاحظ بأن هناك صيغتين اعتمدهما المشرع للتعبير عن المنظومة المرجعية المؤسسة لسلطة المبادرة في مجال القوانين التنظيمية[29].  حيث قد يفهم أن اقتراح القوانين التنظيمية هو مجال خاص بالحكومة تطبيقا للفصل 49 الذي ينص على أن من بين ما يتم التداول بشأنه في المجلس الوزاري “مشاريع القوانين التنظيمية” وهو الأمر الذي يؤكده الفصل 86 من الدستور بالتنصيص على أنه ” تعرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان، في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور”.

وبالنتيجة، يستخلص من هذين الفصلين أن اقتراح القوانين التنظيمية هو مجال حصري للحكومة، ذلك أن الفصلين المذكورين لم يتضمنا الإشارة إلى مقترحات القوانين التنظيمية، بل اكتفيا بذكر مشاريع القوانين التنظيمية. غير أن المجلس الدستوري ذهب إلى أن تقديم اقتراحات القوانين وتعديلها سواء كانت مشاريع أو مقترحات، هو حق لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان[30]، تطبيقا لمقتضيات الفصول 78، 80، 82، 84 من الدستور. وبالفعل فإذا كانت الفصول المذكورة جاءت بصيغة عامة لم تتضمن توصيفا فيما يخص نوعية النص القانوني إن كان عاديا أو تنظيما، فإن الفصل 85 كان أكثر وضوحا على أن تقديم اقتراحات القوانين التنظيمية حق مشترك بين رئيس الحكومة وأعضاء مجلسي البرلمان، عندما نص في الفقرة الأولى على أنه ” لا يتم التداول في مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية من قبل مجلس النواب، إلا بعد مضي عشرة أيام على وضعها لدى مكتبه، ووفق المسطرة المشار إليها في الفصل 84، وتتم المصادقة عليها نهائيا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين من المجلس المذكور؛ غير أنه إذا تعلق الأمر بمشروع أو بمقترح قانون تنظيمي يخص مجلس المستشارين أو الجماعات الترابية، فإن التصويت يتم بأغلبية أعضاء مجلس النواب”.

وعليه، فإن التنصيص الدستوري بصيغة عامة على المساواة بين الحكومة والبرلمان في مجال المبادرة التشريعية، لا يقتصر على القوانين العادية فقط، بل يمتد ليطال مجال القوانين التنظيمية أيضا. أما كون الفصل 49 ينص على أن تتداول مشاريع القوانين التنظيمية في المجلس الوزاري دون مقترحات القوانين التنظيمية، فذلك أمر طبيعي طالما أن المجلس الوزاري يتألف طبقا للفصل 48 من رئيس الحكومة والوزراء، بمثل ما يتم التداول في مشاريع القوانين العادية في المجلس الحكومي وبمثل ما يتداول مجلسا البرلمان أيضا في مقترحات القوانين التي تكون بمبادرة من أعضائهما. وأما عن الفصل 86 فإنه يأتي تكملة لمسطرة مشاريع القوانين التنظيمية، ذلك أن العمل التشريعي ذو المصدر الحكومي دائما يجب عرضه على البرلمان قصد المصادقة عليه على غرار ما هو منصوص عليه في الفصلين 70 و81 من الدستور.

المطلب الثاني: هيمنة الحكومة على الاختصاص المالي

كما رأينا سابقا أن الدستور المغربي أشرك كلا من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في حق اقتراح القوانين، بحيث لم يخصص الدستور للاقتراح في المسائل المالية نظاما خاصا، وهو ما يحمل على الاعتقاد بأن الاقتراح في المسائل المالية حق للسلطتين معا، مادام أن الدستور لم يقيد النص الذي ينظم المبادرة.

غير أنه جرى العرف أن يكون الاختصاص المالي بمبادرة حكومية، الذي يقضي باستبعاد المقترحات البرلمانية في المجال المالي، وقصر هذا الحق على الحكومة وحدها لمجموعة من المبررات، يعتبر عقلنة حقيقية على مستوى اقتراح قانون المالية.

الفقرة الأولى: انفراد الحكومة بالمبادرة في المجال المالي

يقصد بالاقتراح في المجال المالي الاقتراحات المتعلقة بالقانون المالي السنوي، أي قانون الميزانية والقوانين التصحيحية التي تصدر خلال السنة، كما يعتبر الاقتراح داخلا كذلك في المجال المالي إذا تعلق بقانون التصفية[31]. وتعني المبادرة في المجال المالي التدخل من طرف الجهات المسؤولة بالتقدم بمبادرات تتعلق بالقانون المالي أو بمشاريع تتعلق بإحداث موارد عمومية أو تخفيض بعض منها أو إحداث تكليف عمومي أو الزيادة فيه، غير أن هذه المبادرات ليست عامة ولا مطلقة، بل تخضع لمبدأ التوازن المالي الذي تحدده السياسة المالية للدولة، مما يفسر كون المبادرة البرلمانية في المجال المالي تكون محددة ومقيدة[32].

وإذا كان الدستور المغربي لم يشر إلى الجهة التي تختص في إعداد وتحضير الميزانية، فإن القانون التنظيمي للمالية ينص على أن الوزير المكلف بالمالية يتولى إعداد مشاريع قوانين المالية تحت سلطة رئيس الحكومة وطبقا للتوجهات العامة المتداول بشأنها في المجلس الوزاري وفقا للفصل 49 من الدستور[33]، مما يعني أن تقديم مشروع قانون المالية حق للحكومة دون البرلمان.

ويرجع السبب في ذلك إلى تعقد الحياة الاقتصادية والمالية وامتلاك الحكومة لوسائل مواجهتها، كما يُبرر انفراد الحكومة بالمبادرة في المجال المالي بكون هذا المجال ليس مستقلا عن النشاط السياسي، لأنه مرتبط بالأهداف الاقتصادية والاجتماعية لنشاط الدولة، وبالتالي لا يمكن للحكومة أن تحقق هذه الأهداف إذا كانت مشاريع قوانين المالية لا تستقيم بسبب المبادرات غير الجدية للبرلمانيين[34]. وعلى اعتبار أن الحكومة هي التي تقوم بتحضير مشاريع قوانين المالية، فإن تطبيق الفصل المتعلق بتأهيل الحكومة للتشريع أصبح عملية أوتوماتيكية ودائمة في كل قوانين المالية، ولم يعد أي قانون للمالية يخلو من نصوص تأذن للحكومة بالتشريع مكان البرلمان[35].

فقانون المالية يعتبر ترجمة للسياسة العامة للبلاد، إذ منه يمكن للمتتبع أن يستشف الخطوط العريضة لهذه السياسة وأولوياتها، فالأرقام والأهداف التي يتضمنها تكون دائما بمثابة المؤشر الحقيقي على التوجهات الفعلية للحكومة، ذلك أن الرفع من الضريبة على الشركات يستفاد منه رغبة الحكومة في توزيع الدخل، والرفع من مناصب الشغل، ودعم قطاع الصحة والتعليم، وتخفيض اعتمادات كبيرة لصندوق الموازنة، وذلك من خلال استغلال الموارد الجديدة التي يمكن أن يقوم بها هذا الإجراء[36].

وإذا كان إعداد وتحضير قانون المالية من اختصاص السلطة التنفيذية، فإن اعتماده والمصادقة عليه يدخل في اختصاص السلطة التشريعية، وهذا ما ينص عليه الدستور المغربي في الفصل 75 ضمن الفقرة الأولى على أن “يصدر قانون المالية، الذي يودع بالأسبقية لدى مجلس النواب، بالتصويت من قبل البرلمان، وذلك طبق الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيمي، ويحدد هذا القانون التنظيمي طبيعة المعلومات والوثائق والمعطيات الضرورية لتعزيز المناقشة البرلمانية حول مشروع قانون المالية”.

مقال قد يهمك :   آثار الحجز المضروب بواسطة الإشعار للغير الحائز

فالميدان المالي من الناحية الدستورية هو من اختصاص البرلمان، لكن الممارسة تقلص من صلاحيات البرلمان في موضوع قوانين المالية لفائدة الحكومة، ورغم آليات العقلنة البرلمانية، استطاعت الممارسة المغربية أن تفرز عدة خصوصيات كفيلة بجعل البرلمان هو صاحب الاختصاص المالي، سواء تعلق الأمر بالقانون المالي السنوي والقوانين المعدلة أو بقوانين التصفية، ويُعبَّر عن حق السلطة التشريعية في اعتماد القانون المالي السنوي بقاعدة مالية هي أسبقية الاعتماد على التنفيذ، بمعنى لا يمكن للسلطة التنفيذية أن تشرع في تنفيذ قانون الميزانية، إلا بعد الموافقة عليه من طرف السلطة التشريعية، إذ لو سمح للحكومة القيام بالتنفيذ قبل الترخيص لتم إضعاف سلطة البرلمان في مراقبة سياسة الحكومة وأعمالها[37].

وهكذا، فالوظيفة المالية تعتبر اختصاصا أصيلا للبرلمان، لذا أسندت له بمقتضى الدستور مهمة مناقشة الميزانية والتصويت عليها، باعتبارها الأداة التي يتم من خلالها تمويل نشاطات الدولة وتنفيذها لسياساتها، فالتصويت يعتبر بمثابة ترخيص قانوني من البرلمان للحكومة لتحصيل الموارد وصرف النفقات الواردة في القانون المالي[38].

لكن، وبالرغم من أهمية الاختصاص البرلماني في المناقشة والتصويت على القوانين المالية فقد أثبتت الممارسة بأن دور البرلمان بخصوصه يعتبر متواضعا ومحدودا، حيث تم تحجيم سلطة البرلمان في هذا المجال، وتقييد تدخلاته إلى أضيق الحدود لفائدة الجهاز التنفيذي[39] الذي خول له الدستور إمكانية تجاوز سلطات البرلمان لإجباره على التصويت حفاظا على السير العادي للمصالح العامة.

الفقرة الثانية: التكريس الدستوري لامتيازات الحكومة في المجال المالي

ينص الدستور المغربي في الفصل 75 ضمن الفقرة الثالثة على أنه “إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو لم يصدر الأمر بتنفيذه، بسبب إحالته على المحكمة الدستورية، تطبيقا للفصل 132 من الدستور، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة”. وتضيف الفقرة الأخيرة من نفس الفصل “ويسترسل العمل، في هذه الحالة، باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري عليها، باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية، أما المداخيل التي ينص المشروع على تخفيض مقدارها، فتستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح”.

من خلال ما سبق يتضح بأن للحكومة كامل الصلاحية لتجاوز سلطات البرلمان، وذلك كلما تعذر عليه التصويت على مشروع قانون المالية في أجل 31 دجنبر تطبيقا للفصل 50 من القانون التنظيمي للمالية، أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته على المحكمة الدستورية، حيث يخول الدستور للحكومة إمكانية فتح الاعتمادات اللازمة بمرسوم لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة على المصادقة. فاختصاص البرلمان في المجال المالي معقلن ومقيد بمهلة زمنية وآجال لا يجب تجاوزها.

على هذا الأساس، فعلى الرغم من سلطة البرلمان في البت والتصويت على مشروع قانون المالية، إلا أنه يبقى ضعيفا جدا، فالإكراه الزمني يعد سلاحا فعالا لإرغام أعضاء المؤسسة البرلمانية للبت في مشروع القانون المالية ودراسته داخل الآجال المخصص لهما، حتى لا تستغل الحكومة هذا الفراغ وتعمد إلى استغلال حقها في التنفيذ المؤقت لبرنامجها[40].

رغم أن القانون التنظيمي للمالية ينص على أنه يجب على الحكومة أن تقدم مشروع قانون المالية في العشرين أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير، أي قبل 31 دجنبر، فإنه على الصعيد العملي ليس هناك أي نص قانوني يجبر السلطة التنفيذية على الالتزام بالموعد المشار إليه، كما أنه ليس هناك أي نص قانوني يمدد هذه المدة إذا ثبت تأخر الحكومة في تقديم المشروع، وذلك حتى يستفيد البرلمان من المدة المخصصة له قانونا[41]، لذلك فما يبقى على البرلمان إلا الإسراع في دراسة المشروع، لكي لا تستغل الحكومة هذا الفراغ القانوني، وتعمد إلى استعمال حقها في التنفيذ المؤقت لبرنامجها بموجب مرسوم.

فالممارسة العملية أفرزت أن تقديم مشروع قانون في التاريخ المحدد قلما يُحترم، وأن تاريخ 20 أكتوبر هو تاريخ تجاوزته الحكومة بشكل واضح، فإلى حدود سنة 1998 لم تلتزم الحكومة البتة بأي تاريخ محدد في إحالة قانون المالية على البرلمان[42]. وهكذا، فإن الإيداع المتأخر لمشروع قانون المالية، وعدم التنصيص على مساطر قانونية لاستدراك الإيداع المتأخر عند التصويت، يشكل ثغرة قانونية طبعت الدساتير المغربية بما فيها دستور 2011، وكذلك القوانين التنظيمية للمالية[43].

 إن تأخر الحكومة في إيداع مشروع القانون المالي لا يقتصر على القانون المالي السنوي، بل يطال قانون التصفية، ذلك أن الممارسة المغربية حيال قانون التصفية تتسم بعدم الانتظام والتباعد الصارخ في الإيداع، مما يقلل من أهمية هذا القانون كأسلوب للرقابة يمارسه البرلمان تجاه الحكومة، خاصة وأنه لا توجد جزاءات سياسية تلزم الحكومة بإيداع مشاريعها في الآجال المحددة، وبالتالي فهي لا تولي أهمية لتقديم مشاريع قوانين التصفية، علاوة على ذلك فإن مناقشة قانون التصفية والتصويت عليه يتم في آجال ضيقة لا تسمح لأعضاء البرلمان بالتعمق في مضامينه[44].

ومن بين الأساليب التي تلجأ إليها الحكومة لتجاوز الترخيص البرلماني، نجد أسلوب مرافقي أو مصطحبي الميزانية، والذي يقصد به مختلف المقتضيات التي تدمج في مشروع القانون المالي، ولا ترتبط بالموضوع المالي لهذه القوانين، فهي مقتضيات غريبة عن مالية الدولة تصطحب المقتضيات المالية التي تدمج في قوانين المالية[45]. كما لو أن هذه المقتضيات غير المالية تستغل تقديم مشروع قانون المالية لتندمج معها، ضامنة بذلك مرورا مستترا لا يثير انتباها، عكس ما لو قدمت في نص منفصل[46]. فقوانين المالية لا يمكن أن تتضمن سوى مقتضيات تتعلق بالمداخيل والنفقات، أو تهدف إلى تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل، وكذلك مقتضيات تتعلق بمراقبة استعمال الأموال العمومية، هو ما تنص عليه المادة السادسة من القانون التنظيمي للمالية، التي جاء فيها أنه “لا يمكن أن تتضمن قوانين المالية إلا أحكاما تتعلق بالموارد والتكاليف أو تهدف إلى تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل وبمراقبة استعمال الأموال العمومية”.

لقد اعتادت الحكومة ممثلة في وزارة المالية وبموافقة الأمانة العامة للحكومة، على اعتبار مشروع قانون المالية مجالا خصبا تدرج فيه كل النصوص القانونية كيفما كانت مواضيعها ومساطرها، وذلك في تحد صارخ وفاضح للقواعد الدستورية، وبذلك عمدت الحكومة إلى تضمين قوانين المالية قواعد من القانون التجاري، والوظيفة العمومية، وقانون السير وغيرها إلى قانون المحاكم المالية[47]. ويبدو أن القوانين المالية التعديلية يتم اللجوء فيها إلى مرافقي أو مصطحبي الميزانية، فمنها ما يصدر عن الحكومة، ومنها ما يصدر عن البرلمان، كما لو كان هناك تواطؤ بين الحكومة وأغلبيتها في البرلمان، فكل طرف يقبل مرافقي ميزانية الطرف الآخر[48]. وكممارسة قد تزول بإمكانية إحالة القانون على المحكمة الدستورية طالما أن عرض القانون المالي على هذه الأخيرة للبت في مدى مطابقته للدستور، يبقى اختياريا ترجع السلطة التقديرية بشأنه لكل من الملك أو رئيس الحكومة أو من طرف رئيسي مجلسي البرلمان أو من طرف خمس أعضاء مجلس النواب أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين تطبيقا للفصل 132 من الدستور.

خاتمة:

استنادا لهذه الدراسة التي خصصناها لتدخل الحكومة في الاختصاص التشريعي للبرلمان، يمكن إجمالا أن نستخلص بأن ممارسة البرلمان للعمل التشريعي تعكس تراجع المؤسسة البرلمانية عن القيام بدورها، وسعي الحكومة الحثيث نحو تقليص ذلك الدور بكل الوسائل. وبالنتيجة ترجيح كفة الحكومة على حساب البرلمان، وذلك راجع بالأساس لتحديد مجاله من جهة ولحجم الرقابة الممارسة عليه من طرف القضاء الدستوري من جهة أخرى. ناهيك عن الحرية الواسعة التي يكفلها النص الدستوري للجهاز الحكومي، حيث إن تصويت البرلمان على نص تشريعي لا يكون هدفا في حد ذاته، وغير كاف لفعاليته، ودخوله حيز التطبيق، بل إن ذلك يتوقف على رغبة الحكومة، مادامت حاضرة وبقوة في المسار التشريعي منذ بداية مسطرته حتى نهايتها، ذلك الحضور القوي والفعال الذي يأخذ طابع الهيمنة والتحكم أحيانا، وطابع التوجيه والتأثير أحيانا أخرى.

وهو ما يحمل على القول بأن الحكومة أصبحت بمثابة “ضابط إيقاع العمل البرلماني” فهي التي تحدد مضامينه وسياقاته، وتجعل من البرلمان مؤسسة تابعة وغير مستقلة بفعلها.


الهوامش: 

(*)  تم تحكيم هذا المقال العلمي من طرف اللجنة العلمية لمركز مغرب القانون للدراسات و الأبحاث القانونية.

[1] مصطفى بن الشريف، التشريع ونظم الرقابة على دستورية القوانين، سلسلة الوعي القانوني، العدد 1، منشورات الزمن، ص 47.

[2] أحمد البوز، البرلمان المغربي: البنية والوظائف، دراسة في القانون البرلماني المغربي، المجلة المغربية للعلوم السياسية والاجتماعية، عدد خاص، الجزء XIII، دجنبر 2016، ص 101.

[3] مصطفى بن الشريف، التشريع ونظم الرقابة على دستورية القوانين، مرجع سابق، ص 47.

[4] مصطفى قلوش، النظام الدستوري المغربي، مكتبة دار السلام، للطباعة والنشر، الرباط، ط4  لسنة 1998، ص 138.

[5] سيدي محمد ولد سيد آب، الوظيفة التشريعية في دول المغرب العربي، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة “مؤلفات وأعمال جامعية” العدد 25، الطبعة الأولى 2001، ص 112.

[6] دستور المملكة المراجع ل 7 أكتوبر 1996 صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.157 بتاريخ 23 جمادى الأولى 1417 (7 أكتوبر 1996)، ج.ر عدد 4420 بتاريخ 26 جمادى الأولى 1417 (10 أكتوبر 1996)، ص 2282.

[7] أمينة الطنجي الشرقاوي، العلاقة بين السلطات في النظام الدستوري المغربي 92/96 والفرنسي 1958، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط – أكدال، السنة الجامعية 2003/2004، ص 196.

مقال قد يهمك :   عمر ادمنصور: طبيعة المسؤولية التقصيرية للروبوت الذكي-دراسة في ضوء المنظومة القانونية الحالية-

[8] عبد الإله فونتير، العمل التشريعي بالمغرب أصوله التاريخية ومرجعياته الدستورية، دراسة تأصيلية وتطبيقية، الجزء الثالث، تطبيقات العمل التشريعي وقواعد المسطرة التشريعية، سلسلة دراسات وأبحاث جامعية، العدد 4، مطبعة المعارف الجديدة، ط1، 2002، ص 153.

[9] الحبيب الدقاق، العمل التشريعي للبرلمان أية حكامة؟ مقاربة نقدية للقانون البرلماني والممارسة التشريعية بالمغرب، مطبعة الأمنية، الرباط، ط 2010، ص 243.

[10] المرجع نفسه، ص 243.

[11]  مرسوم رقم 2.15.426 صادر في 28 من رمضان 1436 (15 يوليوز 2015) يتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، ج.ر عدد 6378 بتاريخ 29 رمضان 1436 (16 يوليوز 2015)، ص 6495.

[12]  عبد الإله فونتير، العمل التشريعي بالمغرب أصوله التاريخية ومرجعياته الدستورية، الجزء الثالث، مرجع سابق، ص 115.

[13] الحبيب الدقاق، العمل التشريعي للبرلمان أية حكامة؟ ،مرجع سابق، ص 243.

[14] عبد الإله فونتير، العمل التشريعي بالمغرب أصوله التاريخية ومرجعياته الدستورية، الجزء الثالث، مرجع سابق، ص 154.

[15]  مصطفى قلوش، الإطار القانوني والفقهي للقوانين التنظيمية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 47 نونبر- دجنبر 2002، ص 11.

[16] المجلس الدستوري، قرار رقم 2010-786 صادر 15 ربيع الأول 1431 (2 مارس 2010)، ج.ر عدد 5820 بتاريخ 24 ربيع الأول 1431 (11 مارس 2010)، ص 967.

[17] أحمد بوز، القوانين التنظيمية بين النص الدستوري والتفعيل التشريعي، ضمن القوانين التنظيمية وقوانين الانتخابات على ضوء الدستور، مجلة الحوار بين الجامعة والفاعلين، العدد 16 – صيف 2015، ص 15.

[18] أحمد البوز، البرلمان المغربي: البنية والوظائف، دراسة في القانون البرلماني المغربي، مرجع سابق، ص 93

[19] بحيث هناك:

1 –  القانون التنظيمي المتعلق بمراحل التفعيل الرسمي للغة الأمازيغية (الفصل 5)؛

2 – القانون التنظيمي المتعلق بإحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية (الفصل 5)؛

3 – القانون التنظيمي المتعلق بتأسيس الأحزاب السياسية (الفصل 7)؛

4 – القانون التنظيمي المتعلق بكيفية ممارسة المعارضة البرلمانية لحقوقها(الفصل 10)؛

5 – القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تقديم ملتمسات في مجال التشريع (الفصل 14)؛

6 – القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق تقديم عرائض إلى السلطات العمومية (الفصل 15)؛

7 – القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب (الفصل 29)؛

8 – القانون التنظيمي المتعلق بتحديد قواعد سير مجلس الوصاية (الفصل 44)؛

9 – القانون التنظيمي المتعلق بتحديد لائحة المؤسسات والمقاولات الإستراتيجية وتعيين مسؤوليها (الفصل 49 و92)؛

10 – القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب (الفصل 62)؛

11 – القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين (الفصل 63)؛

12 – القانون المتعلق بطريقة تسيير لجان تقصي الحقائق (الفصل 67)؛

13 – القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية (الفصل 75)؛

14 – القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم عمل الحكومة (الفصل 87)؛

15 – القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة (الفصل 112)؛

16 – القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية (الفصل 116)؛

17 – القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية (الفصل 131)؛

18 – القانون التنظيمي المتعلق بإجراءات وشروط الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحكمة الدستورية (الفصل 133)؛

19 – القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية (الفصل 146)؛

20 – القانون التنظيمي المتعلق بالجهات (الفصل 146)؛

21 – القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات (الفصل 146)؛

22 – القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم (الفصل 146).

[20] لزعر عبد المنعم، القوانين التنظيمية بالمغرب: وظائف حصرية ومسطرة معقلنة، ضمن القوانين التنظيمية وقوانين الانتخابات على ضوء الدستور، مجلة الحوار بين الجامعة والفاعلين، العدد 16 – صيف 2015، ص 30

[21] المجلس الدستوري، 966.15 م.د صادر في 13من رمضان 1436 (30 يونيو 2015)، ج.ر عدد 6376 بتاريخ 22 رمضان 1436 (9 يوليوز 2015)، ص 6423

[22] القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، ج.ر عدد 5997 مكرر بتاريخ 25 ذو الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)، ص 5537.

[23] القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليوز 2015)، ج.ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليوز 2015)، ص 6585.

[24] القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 رمضان 1436 (7 يوليوز 2015)، ج.ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليوز 2015)، ص 6660.

[25] القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 بتاريخ 20 رمضان 1436 (7 يوليوز 2015)، ج.ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليوز 2015)، ص 6625.

[26] أحمد بوز، القوانين التنظيمية بين النص الدستوري والتفعيل التشريعي، مرجع سابق، ص 18.

[27] ينص الدستور المغربي في الفصل 10 في الفقرة الأخيرة على أنه “تحدد كيفيات ممارسة فرق المعارضة لهذه الحقوق، حسب الحالة، بموجب قوانين تنظيمية أو قوانين أو بمقتضى النظام الداخلي لكل مجلس من مجلسي البرلمان”.

[28] وقد بدا هذا الخلاف واضحا حينما قدم مجلس النواب مقترح قانون تنظيمي يتعلق بطريقة تسيير لجان تقصي الحقائق، هذا الأخير حظي بتوافق فرق الأغلبية والمعارضة، وأحيل على لجنة العدل والتشريع التي تبنت موضوعه وقبلت منطوقه بالتصويت الايجابي عليه، ليحال بعدها إلى الجلسة العمومية المنعقدة بتاريخ 01 غشت 2013 لدراسته والتصويت عليه بصفة نهائية. إلا أن الحكومة أبت إلا أن تبطل فعلية هذه الصيغة، ليتيسر لها أمر الانتقال من الصيغة الأولى إلى الصيغة الثانية”الفصل 86 والفصل 49″ من الدستور، تحت سلطة تأويل أو تفسير حكومي مبناه أنه إذا كان الفصل 85 من الدستور يعتبر نصا عاما ومطلقا في بيان الحق للحكومة والبرلمان في إتيان المبادرة التشريعية على قدم المساواة، فإن الفصل 86 من الدستور يقيد هذا الحق ويجعل هذه الولاية التشريعية ذات خصوصية. أنظر لزعر عبد المنعم، القوانين التنظيمية بالمغرب: وظائف حصرية ومسطرة معقلنة،مرجع سابق، ص 33.

[29] لزعر عبد المنعم، القوانين التنظيمية بالمغرب: وظائف حصرية ومسطرة معقلنة، مرجع سابق، ص 32.

[30] المجلس الدستوري، قرار رقم 52.95، صادر في فاتح شعبان 1415 (3 يناير 1995)، ج.ر عدد 4291 بتاريخ 23 شعبان 1415 (25 يناير 1995)، ص 196.

[31] أنظر القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015)، ج.ر عدد 6370 بتاريخ فاتح رمضان 1436 (18 يونيو 2015)، ص 5810.

[32]  محمد غالي، التدخل البرلماني في مجال السياسات العامة  في المغرب (1984- 2002)، أبحاث وأعمال جامعية، سلسلة الدراسات السياسية والقانونية والاجتماعية، العدد 2، ط 1 يناير 2006، ص 275.

[33]  المادة 46 من القانون التنظيمي رقم 130.13

[34] فدوى مرابط، السلطة التنفيذية في دول المغرب العربي – دراسة مقارنة –  المغرب – الجزائر – تونس – موريطانيا، أطروحة لنيل الدكتوراه الوطنية في القانون العام، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، ص 263.

[35] الحبيب الدقاق، خصوصيات القانون البرلماني في موضوع قوانين المالية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، العدد 23، ط1، 2000، ص 64.

[36] عبد النبي اضريف، المالية العامة، أسس وقواعد تدبير الميزانية العامة ومراقبتها، آخر التعديلات التي عرفتها المنظومة المالية بالمملكة المغربية، ط 3، ص 82.

[37] نجيب جيري، السلطة المالية للبرلمان المغربي: قراءة في مقتضيات الدستور الجديد، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 107 نونبر – دجنبر 2012، ص 65.

[38] هشام الحسكة، مظاهر القصور في الأداء التشريعي المالي للبرلمان المغربي  على ضوء مخرجات حصيلة الولاية التشريعية التاسعة 2011-2016، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 136، شتنبر – أكتوبر 2017، ص 153.

[39] المرجع نفسه، ص 153.

[40] هشام الحسكة، مظاهر القصور في الأداء التشريعي المالي للبرلمان المغربي  على ضوء مخرجات حصيلة الولاية التشريعية التاسعة 2011-2016، مرجع سابق، ص 155.

[41] عبد النبي اضريف، المالية العامة، أسس وقواعد تدبير الميزانية العامة ومراقبتها، مرجع سابق، ص 99.

[42] عبد القادر تيعلاتي، المالية العامة المغربية والمقارنة، الجزء الأول، قانون الميزانية، الطبعة الثالثة 2002، طبعة مزيدة ومنقحة، مطبعة الجسور، وجدة، ص 207.

[43] نجيب جيري، السلطة المالية للبرلمان المغربي: قراءة في مقتضيات الدستور الجديد، مرجع سابق، ص 66.

[44] المرجع نفسه، ص 82-83

[45] عبد القادر تيعلاتي، المالية العامة المغربية والمقارنة، الجزء الأول، قانون الميزانية، مرجع سابق، ص 223.

[46] المرجع نفسه، ص 223.

[47] نجيب جيري، السلطة المالية للبرلمان المغربي: قراءة في مقتضيات الدستور الجديد، مرجع سابق، ص 84.

[48] عبد القادر تيعلاتي، المالية العامة المغربية والمقارنة، الجزء الأول، قانون الميزانية، مرجع سابق، ص 223.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]