تأخر الموثق في نقل الحيازة القانونية للعقار المبيع يرتب مسؤوليته التقصيرية

قرارات الغرفة المدنية

القرار عدد 823

الصادر بتاريخ 23 فبراير 2010

في الملف المدني عدد 2008/5/1/3987

  • مسؤولية مدنية– موثق – التأخير في نقل الحيازة القانونية للعقار المبيع.

تكون المحكمة قد بنت قرارها على أساس لما ثبت لها أن الموثق الذي أنجز عقد بيع العقار لم يقم بتسجيله بالمحافظة العقارية لكونه كان مثقلا بحجز تحفظي لفائدة الغير وقضت في مواجهته شخصيا وكذلك البائع بالتعويض عن الضرر اللاحق بالمشتري، المتمثل في حرمانه من الحيازة القانونية للعقار مدة سنة، أدى خلالها أقساط قرض وفوائد بنكية وتعرض لخسائر مادية، معتبرة بما لها من سلطة تقديرية أن الحيازة الفعلية للعقار من طرف المشتري بتسلم مفاتيحه من البائع فور إبرام العقد التوثيقي غير كافية وحدها للقول بعدم وجود الضرر، إذ أن تعذر الحيازة القانونية للعقار بسبب الحجز يحرم المشتري من التصرف فيه بالبيع.

رفض الطلب

 

مقال قد يهمك :   سؤال توازن الاختصاص التشريعي بين البرلمان والحكومة في سن مشروع قانون المالية
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)