مجلة مغرب القانونالقانون العامدور الأمانة العامة للحكومة في تجويد النصوص القانونية بالمغرب

دور الأمانة العامة للحكومة في تجويد النصوص القانونية بالمغرب

بنعثمان مراد متصرف بوزارة الداخلية باحث بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

-جامعة محمد الأول بوجدة –


مقدمة

في خطاب افتتاح السنة التشريعية 1999-2000، ركز الملك محمد السادس على ضرورة تجويد التشريعات الوطنية، حيث صرح بما يلي:” يلاحظ مع الأسف الشديد كثيرا من العوائق سواء على مستوى القوانين أو المساطر الإدارية… والتي تقتضي إزالتها… إعادة الثقة في جودة النصوص القانونية وسلامة تطبيقها”، كما اعتبر في خطاب آخر له بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة، بأن تجويد النصوص القانونية والابتعاد عن التضخم التشريعي مسألة ضرورية، حيث قال:”… فإننا نوصيكم … بضرورة اعتماد… نفس المنهجية التشاركية الواسعة، التي ميزت إعداد الدستور، خلال  بلورة وإقرار هذه القوانين التنظيمية، كما ندعوكم لتحمل مسؤولياتكم كاملة، في القيام بمهامكم التشريعية، لأن ما يهمنا، ليس فقط عدد القوانين، التي تتم المصادقة عليها، بل الأهم من ذلك هو الجودة التشريعية لهذه القوانين”.

والمقصود هنا بالنصوص القانونية في مفهومها العام والشامل، هو جميع النصوص المكتوبة المتضمنة لقواعد قانونية عامة ومجردة وملزمة، والصادرة عن السلطات المكلفة دستوريا بذلك، وفقا للمساطر والشكليات اللازمة، وبالتالي تضم كلا من الدستور والنصوص التشريعية بمختلف مسمياتها والنصوص التنظيمية أو النصوص الصادرة في المجال التنظيمي التي تشمل المراسيم والقرارات والمقررات التنظيمية.

 ويتعين، لكي تحقق النصوص القانونية بمختلف أنواعها، الغايات المرجوة منها، أن تأتي محترمة لمجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية، وهذا ما يفرض بديهيا أن تصاغ بلغة مفهومة وبسيطة ومقبولة؛ ليتحقق التواصل مع المخاطبين بها، أو الخاضعين لأحكامها، والعاملين على تطبيقها. مما يستدعي أن تكون مصوغة بدقة متناهية وتركيز شديد ووضوح تام، بحيث لا يشوبها لبس ولا غموض، إذ الأمر يتعلق بقواعد مرتبطة أشد الارتباط بنظام الحقوق والالتزامات، وبسلوك الأفراد والجماعات، وبتنظيم الدولة والمؤسسات وبمبدأ استقرار المعاملات. كلها اعتبارات تفرض تميز النص القانوني بجملة من الخصائص تجعله مصاغا وفقا لقواعد النظام اللغوي العام، ولكن بمصطلحات خاصة لها دلالاتها في سياقها ووظيفتها من أجل التعبير عن مبدأ أو قاعدة أو أمر أو نهي أو إقرار أو تفصيل.

وإذا كان نجاح النص القانوني وتأثيره بشكل إيجابي على الكيان العام للمجتمع رهين بمدى جودته وفعاليته وواقعيته، والقانون الجيد هو الذي يكون فعالا والفعالية ترتبط بمدى احترام القانون والالتزام بتطبيقه وتنفيذ أحكامه من جانب السلطات والجهات المخول لها ذلك كل فيما يخصه، فإن مدى تحقق هذه العناصر يرتبط أساسا بصياغة النص القانوني.

ونتيجة لأهميتها، أصبحت الصياغة القانونية مقتصرا في العديد من الدول على أشخاص محددين أو على مؤسسات محددة، لها من الكفاءة والخبرة والتجربة ما يمكنها من القيام بهذه الوظيفة على أحسن وجه، ولو بدرجات متفاوتة أحيانا، مع فارق رئيس بين الدول الأنجلوساكسونية التي أصبحت فيها هذه الصياغة من اختصاص مؤسسات ومعاهد عامة وخاصة أيضا، يلجأ إلى خدماتها من أجل إعداد وتنقيح وتعديل اقتراحات النصوص القانونية، وبين باقي الدول ومن بينها المغرب، التي لازالت هذه الحرفة محتكرة في أغلبها من الأجهزة الإدارية والمؤسسات والهيئات العامة.

وباعتبارها توجد في ملتقى جميع مؤسسات الدولة، تمثل الأمانة العامة للحكومة الفاعل الرئيسي والمهيمن على عملية صياغة النصوص القانونية، حيث أن مهمة تنسيق وتنظيم العمل الحكومي والنشاط التشريعي والتنظيمي مكنتها من السهر على الاهتمامات التشريعية الخاصة بالصياغة القانونية والتي تتظاهر أساسا في مراقبة النصوص القانونية. وبالتالي، سنحاول البحث في إشكالية مدى انعكاس دور الأمانة العامة للحكومة في عملية الصياغة القانونية على جودة النصوص التشريعية والتنظيمية بالمغرب؟

لملامسة هذه الإشكالية يمكن تقسين صلب الموضوع إلى مبحثين وفق ما يأتي:

  • المبحث الأول: مركزية دور الأمانة العامة للحكومة في صياغة النصوص القانونية
  •  المبحث الثاني: مظاهر مساهمة الأمانة العامة للحكومة في تحسين جودة النصوص القانونية   

المبحث الأول: مركزية دور الأمانة العامة للحكومة في صياغة النصوص القانونية

تتمتع الأمانة العامة للحكومة بمكانة مركزية في إجراءات الإعداد للنصوص التشريعية والتنظيمية، وبوصفها المستشار القانوني للحكومة، فإنها تبدي رأيها بخصوص القضايا ذات الطابع القانوني المعروضة عليها من قبل الإدارات والمؤسسات العمومية. ولهذا الغرض، فهي تقدم الاستشارات المتعلقة بتأويل مقتضيات النصوص القانونية (مطلب أول)، وتتدخل في المراحل المتقدمة من صياغة النصوص التشريعية والتنظيمية بشكل يؤكد دورها الفعال في عملية صياغة النصوص القانونية (مطلب ثان).

المطلب الأول: الأمانة العامة للحكومة مستشارة لمختلف المتدخلين في صياغة النصوص القانونية

إن دور المؤازرة الذي كانت الأمانة العامة للحكومة وما زالت تمارسه لفائدة مختلف الأجهزة الحكومية في مجال صياغة النصوص القانونية، يتجلى في تقديمها للاستشارات القانونية المتعلقة بتأويل مقتضيات النصوص القانونية وذلك من خلال تقديمها دراسات قانونية بشكل مباشر (فرع أول)، أو من خلال تقديم الاستشارات الضرورية لتحريك المبادرة التشريعية الحكومية (فرع ثان).

الفرع الأول: مؤازرة الأجهزة الحكومية وتقديم الدراسات والاستشارات القانونية

تلعب الأمانة العامة للحكومة دورا فعالا في مؤازرة مختلف الأجهزة الحكومية، إذ كانت تستمد دورها هذا من مقتضيات الفصل الثالث من ظهير إحداث الكتابة العامة للحكومة المؤرخ في 10 دجنبر 1955[1].

وقد تأكد لها هذا بعد صدور المرسوم رقم 2.24.705[2]، الذي أولى مديرية الدراسات التشريعية تنسيق الأعمال المتعلقة بإعداد وصياغة مشاريع القوانين والأنظمة، والقيام من الوجهة القانونية ببحث الفتاوى التي تطلبها الإدارات والمؤسسات العامة إلى الأمين العام للحكومة.

 فالأمانة العامة للحكومة تقوم بدور استشاري فاعل، خاصة إذا كانت العلاقات الدستورية بين السلطة التنفيذية والسلطتين التشريعية والقضائية تتطلب مساطر وإجراءات مضبوطة، مما يستدعي معه أن يكون هناك جهاز رسمي يسهر على إدارتها، وكل هذا يجعل من المؤسسة المذكورة وكأنها في مفترق طرق أهم المؤسسات الدستورية (الملك، والحكومة، والبرلمان، والمحكمة الدستورية)، وفي هذا نوع من التشابه مع ما يجري به العمل في النظام الفرنسي[3].

فمهمة تنسيق وتنظيم العمل الحكومي بين الوزارات، مكنت الأمانة العامة للحكومة بفرنسا من السهر على الاهتمامات التشريعية المأخوذة بعين الاعتبار بطريقة مستمرة بين الوزارات وخارج المجهودات المبذولة في إطار التعديلات اليومية والتي تتظاهر أساسا في مراقبة النصوص[4].

واستنادا على هذا، فالأمانة العامة للحكومة تتلقى دائما طلبات استشارية سواء من طرف رئيس الحكومة أو من طرف أعضائها، كما تتلقى طلبات حل الخلافات التي يمكن أن تقوم بين أعضاء الحكومة حول مضمون نص تشريعي أو تنظيمي، هذه الطلبات تتمحور حول موقف أو رأي الأمين العام للحكومة في موضوع قانوني صرف[5].

كما تسهر الأمانة العامة للحكومة في إطار التنسيق القانوني لنشاطات الحكومة على الإعداد النهائي للنصوص التشريعية والتنظيمية المقترحة من قبل القطاعات الوزارية قبل إرسالها حسب الحالة إلى مؤسسات المصادقة أو المراقبة، وهذا ما يجعل الاستشارات التي تقدمها محركا للمبادرة التشريعية الحكومية.

ويمر إجراء التشاور والتنسيق للنشاط القانوني المعياري للحكومة بعدة مراحل، تخص في غايتها ضمان مشاركة واسعة لأعضاء الحكومة في إعداد النصوص وضمان الانسجام، والتوافق للنصوص القانونية الواجب إعدادها.

وفي هذا الإطار، يتلقى الأمين العام للحكومة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية بهدف إخضاعها لدراسة أولية من طرف المديريات المتخصصة بالأمانة العامة للحكومة، للتحقق، على المستوى القانوني، من مطابقتها للإطار القانوني المعمول به والأهداف الواجب أن تحققها.

الفرع الثاني: طبيعة تدخلات الأمانة العامة للحكومة في المراحل المتقدمة من صياغة النصوص التشريعية والتنظيمية

 إن دور الأمانة العامة للحكومة في تتبع المبادرات التشريعية عامة والحكومية خاصة، على اعتبار أنها تواكب عملية تحضيرها في مهدها، كان دوما يشكل انشغالها الرئيسي.

وفي إطار تدخلاتها في المراحل المتقدمة من صياغة النصوص القانونية، تقوم الأمانة العامة للحكومة بمراقبة ذات طبيعتين: فإذا ما شملت مشروعية المشروع القانوني فهي تأخذ بعين الاعتبار الأسئلة التي تنص القاعدة المتعلقة بمدى إلزامية إعداد دراسة الأثر (فقرة أولى)، كما تؤكد الأمانة العامة للحكومة على اهتماماتها ومهامها التشريعية من خلال البحث في جودة صياغة النص في حدود الحوار الذي يسمح لها بنسجه مع الوزراء والمسؤولين عن مرحلة صياغة النصوص (فقرة ثانية).

الفقرة الأولى: دراسة الأثر وجودة القانون

تسبق مرحلة إعداد النص القانوني مرحلة في غاية الأهمية؛ وهي التصور الأولي لمشروع النص والذي يستند أساسا على ضرورة إجراء بحث في الموضوع، حيث يعتبر المصدر والمرجع الأساس الذي يبين بجلاء جدوى إصدار القانون.

ويتطلب كل مشروع لإعداد نص قانوني جديد أو تعديل نص قانوني قائم، عملا تقييميا مسبقا من أجل تعليل طبيعة الصعوبات الواجب حلها، وتحديد الهدف المرجو من التعديل، وفحص مختلف الخيارات الممكنة للقيام بهذا التعديل[6]، فدراسة الأثر هي دراسة تقوم على الاستباق والتوقع ثم التبسيط.

وعلى هذا الأساس، فقد عرفت دراسة الأثر على أنها أداة تستخدمها الحكومة بغرض دراسة الحاجة إلى إصدار نص قانوني معين، وقياس مدى انعكاسه على الجوانب الاقتصادية أو الاجتماعية في الدولة، وكل ذلك في سبيل تحسين جودته[7].

فدراسة الأثر إذن هي عبارة عن وثيقة تقنية تعدها الحكومة وجوبا وترفقها مع مشروع القانون لتحتج بها وتشرعن اختيارها، ويقرن هذا الإلزام بجزاء في حالة عدم إرفاق الوثيقة بالمشروع المذكور.

في فرنسا لم تحدد في البداية الجهة المخولة بإعداد وثيقة دراسة الأثر، إلى أن جاء القانون التنظيمي لـ 15 أبريل 2009 ومنح للقطاعات الوزارية هذه الصلاحية وحل بذلك إشكالا ناتجا عن فراغ تشريعي[8]. وتعد فرنسا من الدول المتقدمة التي اعتمدت دراسة الأثر بشكل رسمي، وقد كان الهدف من وراء اعتمادها هو الحد من التضخم التشريعي، غير أن هذه الدراسة لم تكن مؤسسة وملزمة في البداية، وهو ما جعل بعض النواب البرلمانيين يؤكدون على ضرورة مصاحبة مشاريع القوانين بدراسة أثرها للحد من التضخم التشريعي، كما أشار مجلس الدولة الفرنسي في تقريره لـ 2006 بشكل صريح إلى عدم الاكتفاء فقط بالمناشير التي تشير إلى دراسة الأثر، بل التنصيص عليها أيضا بنص أسمى يعطي لهذه الدراسة قوة إلزامية بحيث يكون هذا الإلزام مرهونا بجزاء[9] .

ويقدم مكتب الجودة القانونية في الأمانة العامة للحكومة دعما منهجيا للوزارة الحاملة للمشروع والمسؤولة عن المصادقة على دراسة الأثر عن طريق مكتب الوزير الأول، وتضع الأمانة العامة للحكومة رهن إشارة الوزارات مكانا خاصا لمنهجية دراسات الأثر، كما تضع وثيقة تضم الخطوط الموجهة للصياغة. بهذا الصدد، تنصح الوزارات بالاطلاع على النموذج 1.1.2 من مرشد التشريع والذي يعالج هذا الموضوع[10].

 تختص الأمانة العامة للحكومة بإعداد دفتر تحملات الدراسة بحيث تضمنه عدة نقط أساسية، ويستحسن أن يتم إعداده في إطار اجتماع تتم الدعوة إليه على أساس وثيقة توجيهية صادرة عن الوزارة المعنية، اذ يهدف إلى تحديد التركيبة الأولية للدراسة ونوعية المساهمات التي قد تطلب من إدارات أخرى غير المصالح التابعة للوزارة المعنية، ونوعية المساهمات الصادرة عن أطراف أخرى غير الإدارة والجدول الزمني الذي يحبذ خلاله صياغة وثيقة دراسة الأثر[11].

وتقوم الوزارة المعنية بعد ذلك بإنجاز أول مسودة لدراسة الأثر بالتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة، والتي تحيل هذه المسودة على باقي القطاعات الوزارية المعنية قصد الإدلاء بملاحظاتها، لتحال من جديد إلى الوزارة المعنية التي تقدم المشروع النهائي لمسودة دراسة الأثر للأمانة العامة للحكومة قصد تدقيقها[12].

وبخصوص موقع دراسة الأثر في المنظومة القانونية المغربية، جاء في المادة 19 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها ما يلي:

“يتعين كلما اقتضت الضرورة ذلك، بموجب قرار لرئيس الحكومة، أن ترفق مشاريع القوانين الرامية إلى سن أي تشريع جديد أو مراجعة تشريع قائم بدراسة حول آثارها.

تحدد كيفيات إعداد هذه الدراسة والمعطيات التي يجب أن تتضمنها بنص تنظيمي”

 إذا كانت مسألة إرفاق مشاريع القوانين ومشاريع تغيير القوانين بدراسة أثرها من التدابير المنهجية والعلمية التي من شأنها المساهمة في تنفيذ المخطط التشريعي بصورة عقلانية والرقي بمستوى النص القانوني، طالما أن الغرض منها هو إعداد قوانين ذات جدوى، فالملاحظ في هذا الصدد هو أن المادة قد ربطت دراسة الأثر بحالات الضرورة ومقتضياتها، ولم تجعلها من التدابير الإلزامية أو الإجبارية[13]، وهذا يعني أنه قد ترفق نصوص قانونية بوثيقة دراسة الأثر دون أخرى.

وبالنظر إلى أن هذه المادة تحيل في فقرتها الثانية على نص تنظيمي يحدد كيفيات إعداد هذه الدراسة والمعطيات التي يجب أن تتضمنها، فقد صدر المرسوم رقم 2.17.585 بتاريخ 23 نوفمبر 2017 بشأن دراسة الأثر الواجب إرفاقها ببعض مشاريع القوانين[14].

ومن هنا نتساءل عن الفائدة من إجراء هذه الدراسة ومدى مساهمتها في تدعيم جودة النص القانوني في ظل غياب إلزامية إجرائها بالنسبة لجميع مشاريع النصوص القانونية، وفي ظل غياب أي جزاء في حالة الامتناع عن إعدادها.

ويجب على دراسة الأثر أن تقوم ضخامة التأثيرات المنشود تحقيقها من خلال مشروع النص القانوني، وكذا التأثيرات الممكن حدوثها وحتى غير المتوخاة سواء على المدى القريب أو على المدى البعيد، ومنها على وجه الخصوص التأثير القانوني الذي يهدف إلى تأمين وضوح ومفهومية مشروع النص القانوني.

وبالنظر إلى أهمية هذه الدراسة والمعطيات والمعلومات التي توفرها، فهي تساعد لا محالة في الإعداد الجيد لمشاريع ومقترحات القوانين وتحسين وتجويد صياغتها، وأيضا في عملية دراستها وتنقيحها من قبل الأمانة العامة للحكومة بعد إحالتها عليها من الجهة المبادرة المختصة.

وقد أشارت الأمانة العامة للحكومة، إلى أن دراسة الأثر ترمي إلى جمع كافة المعلومات الأساسية التي يمكن الاعتماد عليها في تقييم مدى الحاجة إلى سن قوانين جديدة أو تعديلها، وكذا تحديد الوسائل الضرورية لتحقيق الهدف الذي يتوخى المشروع بلوغه[15]، واعتبرت أنه من المفروض أن تقدم دراسة الأثر مختلف الخيارات المتاحة للحكومة، مع الحرص عل عدم إغفال أي من الآثار التي يمكن رصدها (قانونية واقتصادية ومالية واجتماعية وبيئية وإدارية، كذلك الآثار على الجماعات الترابية)[16].

الفقرة الثانية: مواكبة عملية تحضير المبادرات التشريعية

أول ما تراعيه الأمانة العامة للحكومة في إطار عملية تحضير المبادرات التشريعية؛ هو التأكد من وجود حاجة ملحة تستدعي التشريع، خاصة إذا كانت المقتضيات المقترح تنظيمها قد تدفع إلى الوقوع في ازدواج تشريعي، أو تعارض مع الدستور، أو تداخل في الاختصاصات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أو فيما بين جهازين حكوميين[17]. في هذه الحالة الأخيرة عادة ما ينتهي العمل بتوجيه الدعوة إلى القطاعات المعنية بالأمر من أجل تشكيل لجنة ما بين الوزارات تتولى إعداد الأرضية الأولى للنص المراد التشريع فيه[18].

     لهذا، فإن الأمانة العامة للحكومة عادة ما تتم مراجعتها من لدن القطاعات المعنية بالمبادرة التشريعية منذ المراحل الأولى وذلك بهدف تمكينها من الوقت الكافي للقيام بالدراسات التمهيدية الضرورية، قبل اتخاذ القرار الملائم بمواصلة العمل أو توقيفه إلى حين توفير المبررات الدالة على ضرورة اللجوء إلى التشريع[19]، ثم تحديد الجهة التي يحق لها اتخاذ المبادرة. وبالتالي، وبالضرورة، تحديد طبيعة أو نوعية النص الذي ستتخذه هذه المبادرة أو ستأتي وفقا له.

أولا: الحاجة أو الضرورة

 لا يعتبر إصدار النصوص القانونية غاية في حد ذاتها، وإنما آلية أو وسيلة يتم بها إشباع حاجة أو ضرورة واقعية من خلال تأطير أو تنظيم ظاهرة أو سلوك أو وضعية معينة لأول مرة، أو إدخال تعديلات على التنظيم أو المنظومة القانونية القائمة، وذلك باعتماد الأداة التي يملكها صاحب المبادرة وفي النطاق الذي يخوله له الدستور وغيره من النصوص الأخرى.

هذا لأن القاعدة القانونية الجيدة هي التي تكون ملائمة للسياسات والأهداف المنشودة وتتسم بالبساطة وتكون قواعدها معيارية[20]. والسياسة التشريعية المقصودة هنا هي الفلسفة التي تحكم عملية التشريع بداية من اتخاذ قرار التصدي لموضوع أو قضية عن طريق إصدار نص قانوني، مرورا بتحليل الموضوع وتحديد أولويات المجتمع بشأنها وقدراته ومصالحه إزائها[21]، ثم ترجمة مبادئ السياسة إلى نصوص قانونية وإصدارها بالطرق المقررة.

وفي هذا السياق، تقتصر المديرية العامة للتشريع والدراسات القانونية في دراستها للملفات التي تحال على الأمانة العامة للحكومة على الجانب القانوني، وبالتالي فإن المستشار القانوني المكلف بملف معين لا يتناول بالدراسة الأهداف ذات الطابع السياسي التي قد ينبني عليها المشروع ما دامت لا تتعارض والمبادئ أو القواعد القانونية العليا ولاسيما الدستورية منها[22].

يعود للمديرية العامة للتشريع والدراسات القانونية تقييم الملائمة الإدارية لمشروع النص المحال على الأمانة العامة للحكومة، ولاسيما فيما يخص الوسائل القانونية التي اختارها القطاع الوزاري المعني لبلوغ أهداف السياسة العمومية التي حددها أو التي يعمل على تنفيذها. وهنا، يتساءل المستشار القانوني حول الغاية من المبادرة والجدوى من النص، هل يستجيب النص لضرورة قانونية أم لخيار مصلحي؟ ألا يمكن حل هذه المشاكل دون اللجوء إلى سن تشريعات جديدة؟

مقال قد يهمك :   إعادة تقدير أساس الضريبة

ثانيا: تحديد الجهة المختصة باتخاذ المبادرة

 بعد التأكد من وجود حاجة أو ضرورة تفرض التدخل من أجل تغطيتها أو سدها بنصوص قانونية، فإن الأمر الذي يطرح بقوة هو تحديد الجهة التي يحق لها اتخاذ هذه المبادرة، وبالتالي، والضرورة، تحديد طبيعة أو نوعية النص الذي ستتخذه هذه المبادرة أو ستأتي وفقا له.

وفي هذا السياق، لا بد من الرجوع للدستور وللقوانين التنظيمية وللقرارات القضائية الصادرة عن القضاء الدستوري من أجل تحديد الجهات التي يحق لها اتخاذ مبادرة أو اقتراح النصوص القانونية، والمجال أو المجالات أو الاختصاصات المخصصة لكل جهة على حدى، والتي تتمثل في الملك والحكومة والبرلمان والمواطنين والمواطنات. فمتى تعلق الأمر بالمجال المخصص دستوريا للملك، فإنه يتعين على هذا الأخير التدخل بواسطة ظهائر شريفة[23]. أما متى تعلق الأمر بمجال القانون، فإنه يتعين على الحكومة أو البرلمانيين أو الفرق البرلمانية التقدم بمشاريع أو مقترحات قوانين، كما يمكن للمواطنين والمواطنات التقدم بملتمسات في هذا الإطار[24]. أما متى تعلق الأمر بالمجال التنظيمي، فإنه يحق للحكومة وأعضاءها التدخل لوحدهم عن طريق التقدم بمشاريع مراسيم أو مشاريع قرارات لذلك[25].

سواء تعلق الأمر بمجال القانون أو مجال التنظيم، فإن الأمانة العامة للحكومة تقوم بالتحقق على التوالي من مراعاة مجال القانون ومجال التنظيم من خلال البحث فيما إذا كان المشروع يحترم الفصل بين المجالين المذكورين المحددين بموجب الفصلين 71 و72 وفصول أخرى من دستور المملكة لـ 28 من رجب 1432(فاتح يوليوز 2011)[26]. حيث يعتبر النص التنظيمي الذي يتجاوز حدود المجال المخصص له غير مشروع، ولكن العكس غير صحيح، إذ أن القانون الذي يتدخل في مجال السلطة التنظيمية ليس مع ذلك مخالفا للدستور[27].

 وهذا ما يتأكد مع منطوق الفصلين 73و 79[28]، من دستور المملكة لـ 28 من رجب 1432(فاتح يوليوز 2011)، حيث يجسد هذان الفصلان حقيقة إمكانية تدخل القانون في التنظيم والعكس غير صحيح، فبإمكان البرلمان بقانون أن يقتحم مجال التنظيم الممنوح للحكومة، وإذا أرادت هذه الأخيرة أن تغير من تلك المقتضيات فما عليها إلا أن تلجأ إلى المحكمة الدستورية ولو كانت على يقين بالصبغة التنظيمية لتلك المقتضيات[29]. وفي حالة ما إذا قررت المحكمة الدستورية الصبغة التشريعية لمقتضى مستفتى بشأنه فلا يمكن لرئيس الحكومة تغييره بمرسوم إلا إذا حصل على إذن من البرلمان (الفصل 70)[30] واتفق مع اللجان المعنية (الفصل 81)[31].

 المبحث الثاني: مظاهر مساهمة الأمانة العامة للحكومة في تحسين جودة النصوص القانونية  

     تعتبر عملية إتقان فن صياغة وتحرير القوانين أحد أهم اختصاصات الأمانة العامة للحكومة، حيث تتحمل مسؤولية التوجيه التقني للعمل التشريعي بخصوص شكل النصوص القانونية، خاصة وأن البرلمان عادة ما يتجه نحو الجوهر قبل الشكل. إلا أن هذا لا ينفي كون الشكل يرتبط ارتباطا وطيدا بالمضمون، بحيث يؤثر كل منهما في الآخر، إذ لا يمكن تصور صياغة مضمون وثيقة دون تصميم إطارها العام وتحديد شكلها، وفي الآن نفسه، ينبني هذا التصميم على مضمونها[32].

        وعلى هذا الأساس خصص (المطلب الأول) لمدى مساهمة الأمانة العامة للحكومة في تحسين الجودة الشكلية للنصوص القانونية أما (المطلب الثاني) فيهم دورها في تتبع ومواكبة النص القانوني ومراجعة التعديلات المدخلة عليه.

 المطلب الأول: ضبط أدوات الجودة الشكلية

إذا ما أردنا تحسين الجودة الشكلية للنصوص القانونية أو حتى المسك بزمامها في بيئة معقدة، وجب أولا وضع أدوات في أيدي الصائغين من أجل تسهيل عملهم.

 وتنبني صياغة شكل النص القانوني أساسا على بنية تتبع تسلسل منطقي، حيث يتكون النص القانوني من مقدمة ومتن وخاتمة. تشمل مقدمة النص القانوني عنوانه وديباجته (فرع أول) ويأتي بعد هذه الأخيرة أهم جزء في النص القانوني وهو المتن (فرع ثاني).

الفرع الأول: عنوان النص القانوني وديباجته

يشكل العنوان بداية بناء هندسة النص القانوني، وهو كاشف لمضمون النص، له وظائف وخصائص مهمة يتعين على الصائغ أخذها بعين الاعتبار أثناء صياغته للنص القانوني، وتعتبر الديباجة صلة وصل بين العنوان والمتن وهي كل ما يوجد بين العنوان وأول مادة في المتن[33].

الفقرة الأولى: شكليات صياغة عنوان النص القانوني

 يجب أن يتوفر كل نص قانوني على عنوان يميزه عن غيره من النصوص القانونية. وللعنوان وظيفة إخبارية ووظيفة استخلاصية تتمثل في استخلاص محتوى الموضوع، ويتضمن العنوان طبيعة النص وترقيمه وتاريخه ومضمونه.

بخصوص ترقيم النصوص القانونية، يعهد إلى الأمانة العامة للحكومة[34] ترقيم الظهير الشريف والقانون التنظيمي والقانون (العادي) والمرسوم كذلك، على العكس من القرارات التي ترقم من طرف الهياكل الوزارية المعنية حسب الترقيم الذي تريده.

      وتختلف مكونات هذا الرقم المركب بحسب طبيعة ونوعية النص القانوني، فبالنسبة للظهائر الشريفة والمراسيم التنظيمية والقرارات الصادرة عن رئيس الحكومة، يشتمل هذا الرقم المركب على ثلاثة أجزاء، تتمثل في رمز خاص بطبيعة النص، متبوع برقم يمثل سنة تسجيل النص بالأمانة العامة للحكومة، ثم برقم ترتيبي للتسجيل، يخصص للنص في تلك السنة.

أما بالنسبة للقوانين التنظيمية والقوانين(العادية) والقرارات الوزارية والمراسيم الملكية يشتمل الرقم المركب الخاص بها على جزئين فقط. يشار في الجزء الأول منه إلى سنة التسجيل بالأمانة العامة للحكومة، ويشار في الجزء الثاني إلى الرقم الترتيبي للتسجيل الممنوح لذلك النص خلال تلك السنة.

بالإضافة إلى ترقيمه وتاريخه وطبيعته، يشمل عنوان النص القانوني موضوعه، ويشترط في موضوع النص القانوني الذي يجب أن يدرج في العنوان أن يكون واضحا ومفهوما ودقيقا وغير مبهم، كما يجب على موضوع العنوان أن يكون محايدا أو موضوعيا[35].

ويتعين على العنوان أن يكون متجانسا ويقرأ بشكل مسترسل بدون نقطة في نهايته حسب القواعد الواردة في دلائل الدول المقارنة، وهو الأمر الذي لا يؤخذ به في عناوين مجموعة من النصوص القانونية[36].

فالعنوان إذن، هو مفتاح النص القانوني وذكر موضوعه أمر إلزامي حتى وإن كان لا يحتوي على مضمون معياري، ولا يتضمن عنصر الإلزام[37]، بمعنى أنه في المغرب كما في فرنسا ليس للعنوان أية قيمة قانونية، وإنما الغرض منه هو الكشف عن موضوع النص القانوني.

الفقرة الثانية: صياغة ديباجة النص القانوني

تأتي بعض النصوص متضمنة لديباجة أو تصدير أو لبيان لأسباب إصدارها، والديباجة هي كل ما يوجد بين عنوان النص القانوني وأول مادة في المتن[38]، وتتضمن التأثيرات التي تكون من جهة الأساس القانوني الذي يشمل مقتضيات القوانين الداخلية التي تؤهل جهة معينة للإقدام على تصرف قانوني في دائرة اختصاصها[39]  .ومن جهة أخرى، الأساس الإجرائي ويتضمن الإشارة إلى مجموع الوثائق أو الاستشارات أو الآراء الموافقة التي يتطلبها اتخاذ تصرف قانوني ما، دون حاجة لذكر الآراء الاستشارية الاختيارية[40].

 وبخصوص بيان الأسباب[41]، نجد أنه يتصدر عادة مشاريع القوانين بحيث يهدف إلى توضيح معاني وحمولة المقتضيات المعروضة على البرلمان، ويتضمن قسمين: في الأول نجد السياق التاريخي والدولي والاقتصادي والاجتماعي والقانوني الذي جاء في مشروع القانون وأهم أهدافه، أما الثاني فيتطرق للمقتضيات المقترحة مادة مادة أو بالنسبة للنصوص الطويلة يمكن إعطاء شروحات مجملة عن محتويات الأبواب أو الفروع من مشروع القانون[42].

فيما يتعلق بجودة صياغة ديباجة النصوص القانونية، تعود للأمانة العامة للحكومة مسألة الحسم فيما إذا كان نص مشروع قانون يتطلب صياغة ديباجة له، أو لا يتطلب ذلك[43]. ومن جهة أخرى تتولى الأمانة العامة للحكومة تدقيق صياغة ديباجة مشروع النص القانوني بهدف تحقيق جودتها الشكلية، كما تتحقق من عدم تضمنها لقواعد ذات حمولة معيارية ومن مدى وضوحها وعدم غموضها. وفي هذا السياق، سبق وأقر مجلس الدولة البلجيكي أن الديباجة الطويلة تمس بمقروئية النص القانوني وتثقل كاهله[44].

رغم الدور الذي تلعبه الأمانة العامة للحكومة في مراقبة جودة ديباجة النص القانوني نجد العديد من النصوص القانونية مسبوقة بديباجة معيبة من حيث صياغتها، وهنا نشير إلى القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل[45]، حيث وردت بعد عنوانه ديباجة تضمنت في كثير من الأحيان قواعد ذات مضمون قاعدي من قبيل:“لكل شخص الحق في شغل يناسب حالته الصحية ومؤهلاته ومهاراته” “ويمكن أن تستفيد المقاولات الخاصة لهذا القانون والتي تساهم بقسط كبير في إحداث فرص العمل القارة من تسهيلات وامتيازات يتم تحديدها بنصوص قانونية”.

 لا يجوز لأي شخص أن يمنع الغير من العمل أو يرغمه على العمل ضد مشيئته…”

 كما قدم القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك[46]، بديباجة قصيرة جدا لا يظهر لها أي دور، ونفس الشيء نسجله بخصوص القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة[47]، الذي وردت فيه ديباجة من ثلاثة أسطر تضمنت الهدف من إصدار هذا القانون، أي أنها تضمنت موضوع القانون، هنا نقول إنه كان من الأجدر الاستغناء عن هذه الديباجة وإيراد ما تضمنته في المادة الأولى من القانون.

الفرع الثاني: المتن وطريقة صياغته

المتن هو جوهر النص القانوني وصلب موضوعه، ويشكل المقتضيات المتضمنة لقواعد محدثة لنظام قانوني، ويبتدئ عادة بالفصل أو المادة الأولى إلى آخر فصل أو مادة في النص مع العلم أن النص قد يتضمن فصلا أو مادة فريدة وقد يحتوي عددا كبيرا من المواد ما يحتم تقسيمه أو تبويبه، والمتن يشكل السطر الذي يعكس ويترجم إرادة الجهة المصدرة للنص إما بالترخيص أو الآمر أو المنع وذلك بإحداثه التزامات ومنحه حقوقا[48]. ويقسم المتن غالبا إلى مجموعة من المواد كما قد تحتاج المادة الواحدة إلى تقسيم وتبويب، وتصنف المواد إلى عدة أنواع تختلف حسب بنيتها، فإلى أي حد يحترم هذا التقسيم في النصوص القانونية بالمغرب، وكيف تساهم الأمانة العامة للحكومة في تحقيقه؟

 يقسم النص القانوني عادة إلى أبواب وفصول وفروع ومواد إذا كان النص المعني طويلا أو يتطرق إلى مواضيع متعددة. وقد يتضمن أقساما وتراعى فيها نفس أوجه استخدام الفروع، وتعد المادة المكون الأساسي لأي قانون وتحتوي أحيانا على أجزاء فرعية داخلية[49]، حيث إذا كان نص المادة طويلا وجب تقسيمه لتسهيل فهمه، فالفقرة هي تلك الجزء من المادة وتشمل البند الذي يتضمن كلمة أو جملة.

 وبالرجوع إلى دور الأمانة العامة للحكومة في هذا السياق، وبالضبط، إلى تدخلات المديرية العامة للتشريع والدراسات القانونية المتعلقة بتقنيات التشريع، أو التعديلات  ذات الطابع الشكلي، نجدها تمثل التدخلات الأكثر أهمية (مراجعة بنية المشروع أو إعادة ترقيم الموارد أو تغير المصطلحات…)[50]، حيث أنه كلما تبين للمديرية العامة للتشريع والدراسات القانونية من خلال دراسة مشروع نص قانوني ضرورة التقدم بتعديلات في شأن بنيته وجب إحاطة القطاع المعني، وفي هذا الصدد فإن مجرد مذكرة إخبارية يحررها المستشار المكلف بالملف كافية في هذا الشأن[51].

ويتشكل مضمون المواد من المقتضيات التي تكون في المتن وهي المقتضيات ذات المضمون المعياري أي التي تحدث أو تغير المراكز القانونية، وكل قاعدة قانونية يكون هدفها هو التطبيق لذلك يعهد إلى الأمانة العامة للحكومة بالتحقق من مراعاة فاعلية مضمون مواد النص المزمع إعداده[52]، حيث أنه إذا ما تبين للأمانة العامة للحكومة أن المشروع موضوع الدراسة لا يتضمن مقتضيات ذات طابع معياري، بل مجرد إعلان للنوايا دون نتائج عملية، فإنها تطلب إدراج ذلك في مذكرة التقديم أو في النقاش البرلماني أو في البلاغات الصحفية، وفي جميع الحالات لا بد من التشاور مع القطاع أو القطاعات الوزارية المعنية[53].

المطلب الثاني: تتبع ومواكبة النص القانوني ومراجعة التعديلات المدخلة عليه

يتركز العمل خلال هذه المرحلة على مواكبة الأمانة العامة للحكومة للأشغال التحضيرية المتعلقة بصياغة النصوص القانونية وجعلها مسايرة للغاية المرجوة من وراء التشريع[54]، وذلك في إطار تتبعها المصاحب لعملية إنتاج النص القانوني (فرع أول)، وكذاك من خلال مراجعتها للتعديلات التي قد تدخل على النص القانوني بعد موافقة البرلمان بمجلسيه عليه، في إطار الإشراف أو التتبع البعدي للنص القانوني المصادق عليه من طرف البرلمان (فرع ثان).

الفرع الأول: التتبع المصاحب لعملية إنتاج النص القانوني

سواء تعلق الأمر بالنصوص التشريعية أو النصوص التنظيمية، تلعب الأمانة العامة للحكومة دورا هاما في عملية إنتاج هذه النصوص وصياغتها، وذلك من خلال مشاركتها في عملية إعدادها ودراستها وتتبعها حتى تصير نصوص قائمة بدايتها.

بخصوص النصوص التشريعية، تواكب الأمانة العامة للحكومة الاشتغال التحضيرية المتعلقة بصياغة مشاريع القوانين[55]، وتخضع هذه الأخيرة لمسطرة خاصة سواء من حيث الإعداد أو الدراسة أو التدقيق أو التداول بشأنها، أو من حيث المصادقة عليها في مجلس الحكومة أو في المجلس الوزاري أو هما معا.

حيت يتم إعداد مشاريع القوانين، سواء كانت مشاريع قوانين تنظيمية أو مشاريع قوانين، من طرف الوزارة أو الوزارات المعنية أو من طرف الإدارات أو المؤسسات المعنية، وذلك بالتنسيق والتشاور مع الأمانة العامة للحكومة[56] من أجل مراقبة مدى احترام الشروط الشكلية والموضوعية اللازم توفرها واحترامها في مشاريع القوانين. عمليا، تتوفر كل وزارة أو كتابة للدولة أو مؤسسة عمومية على وحدة قانونية في تنظيمها الداخلي[57]، تأخذ إما شكل مصلحة أو قسم أو مديرية مكلفة بالتشريع أو الدراسات أو بالشؤون القانونية[58].

 كما تتوفر الأمانة العامة للحكومة في هذا المجال على مستشارين قانونين وكل مستشار مختص في قطاع وزاري معين، يعهد إليهم تحت سلطة الأمين العام للحكومة، القيام بإعداد بعض مشاريع القوانين ودراسة جميع مشاريع القوانين والأنظمة قصد التحقق من مطابقتها للدستور وعدم منافاتها للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والسهر بالخصوص على التقيد بمبدأ الفصل بين المجال التشريعي والمجال التنظيمي المحدد في الدستور[59].

وقد يكون مشروع القانون يهم وزارتين أو أكثر، وفي هذه الحالة، يقوم الوزير صاحب المبادرة بدعوة الوزير أو الوزراء المعنيين قصد تزويده بالمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصاتهم وذلك بواسطة المصالح المكلفة بالتشريع والدراسات القانونية داخل هذه الوزارات[60]، وبعد الاتفاق على صيغة موحدة لمشروع القانون تتم إحالته على الأمانة العامة للحكومة قصد مراقبته وإحالته على مجلس الحكومة أو مجلس الوزراء.

 بعد الاتفاق على الصيغة النهائية لمشروع القانون، تتم إحالته على بعض الوزارات من أجل الحصول بشأنها على التأشيرات اللازمة وذلك متى كانت طبيعة هذه المشاريع تفرض ذلك.

حيث تحال جميع مشاريع القوانين التي من شأنها أن يكون لها انعكاس مالي مباشر أو غير مباشر على الوزارة المكلفة بالمالية من أجل التأشير والموافقة عليها[61]. كما تحال جميع مشاريع القوانين التي لها علاقة بالوظيفة العمومية وتنظيم الإدارات العمومية على الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العمومية من أجل التأثير والموافقة عليها[62].

بعد الحصول على جميع التأشيرات اللازمة تقوم الأمانة العامة للحكومة بتوزيع مشاريع القوانين على جميع الوزارات التي تكون ملزمة بإبداء ملاحظاتها حول مضمون أو صيغة المشاريع المعروضة عليها وموافاة الأمانة العامة للحكومة بها داخل أجل أقصاه شهر[63].

وعند انصرام هذا الأجل، أو بصفة استثنائية قبل ذلك في حالة الاستعجال، وعدم التوصل بأي ملاحظات، تتم جدولة هذه المشاريع من طرف الأمانة العامة للحكومة بجدول أعمال مجلس الحكومة أو المجلس الوزاري بحسب الاختصاص، من أجل التداول فيها ومناقشاتها والبث فيها.

أما في الحالة التي تتوصل فيها الأمانة العامة للحكومة بملاحظات أو اعتراضات من طرف بعض السلطات الحكومية حول مشروع القانون المعروض عليها، فإنها تقوم بتنظيم اجتماعات مصغرة أو موسعة بالأمانة العامة للحكومة من أجل دراسة هذه الملاحظات وتدليل الاعتراضات أو الخلافات التي يمكن أن تنشأ بين السلطات. بحيث تتولى مهام التنسيق والوساطة من أجل التوصل إلى صيغة متوافق عليها من طرف جميع هذه السلطات الحكومية حول مشروع القانون المعروض للدراسة، وتتم جدولة هذا المشروع بعد ذلك بجدول أعمال مجلس الحكومة أو المجلس الوزاري بحسب الاختصاص.

وهنا يمكن الإشارة على سبيل المثال إلى الاجتماع الذي خصص للبث في ملاحظات بعض السادة الوزراء حول مشروع قانون رقم 73.17[64]، بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بمساطر معالجة صعوبات المقاولة، والذي انعقد بمقر المديرية العامة للتشريع والدراسات القانونية بالأمانة العامة للحكومة بتاريخ 31 يناير 2018، حيث أكد السيد المدير العام للتشريع والدراسات القانونية على أن أشغال هذا الاجتماع ينبغي أن تسير وفق منهجية تقوم على عرض المواد المثارة بشأنها ملاحظات السادة الوزراء مادة مادة وتمكين ممثل كل قطاع وزاري معني من إبداء ملاحظاته، على أن يتم التعقيب على كل ملاحظة من قبل ممثل وزارة العدل[65].

مقال قد يهمك :   Maître Lhosni Sofia : Essai sur le régime juridique des appareils spatiaux et aériens

إلا أنه في حالة لم يتم التوصل إلى إجماع حول مشروع نص معين خلال هذه المرحلة يتم رفع الأمر إلى تحكيم رئيس الحكومة[66]، وهذا ما يؤثر عادة على المدة الزمنية التي قد تستغرقها عملية تحضير مشاريع القوانين.

وتتابع الأمانة العامة للحكومة من جهة أخرى من خلال المديرية العامة للتشريع والدراسات القانونية مقترحات القوانين عند إيداعها بمجلس النواب أو مجلس المستشارين، حيث تقوم مصالح مديرية التشريع والتنظيم، حسب اختصاص كل مصلحة، بإعداد مذكرة تفصيلية عن كل مقترح تبين بصفة خاصة محرر المقترح وموضوعه وتقدم تحليلا تركيبيا للأحكام الواردة فيه[67].

ويدخل هذا العمل في إطار التحضير لجدول أعمال غرفتي البرلمان كما حدده مكتب كل واحدة منهما، وذلك حسب سلم الأولويات وتبعا للترتيب الذي وضعته الحكومة بهذا الشأن[68]. وذلك بعد أن يرفع إلى الأمين العام للحكومة تقرير عن ملاحظات الوزارات المعنية، إذ على ضوئها يقرر إطلاع مجلس الحكومة على الموقف المبدئي الذي ستتم الموافقة عليه. وإذا لم يكن للحكومة أي اعتراض على قبول مضمون مقترح من مقترحات القوانين، تقوم بدراسة هذا المقترح لجنة خاصة يعهد إليها باقتراح التعديلات المحتملة التي ستتولى الحكومة تأييدها والدفاع عنها أمام البرلمان، ثم ينصرف الاهتمام إلى دراسة التعديلات المذكورة والموافقة عليها في مجلس للحكومة الذي يتولى تحديد السلطة التي ستكلف بعرض موقف الحكومة على اللجنة البرلمانية المختصة عند مناقشته أمامها.[69]

 تتدخل كذلك الأمانة العامة للحكومة خلال مرحلة مناقشة مقترح القانون في البرلمان، وذلك من خلال مديرية التشريع والدراسات القانونية التي يظل تدخلها واردا في حالتين[70]:

الحالة الأولى استثنائية، وهي عندما تتم الاستعانة بموظفي الأمانة العامة للحكومة كمندوبين عن الحكومة لتقديم الدعم التقني للوزير المكلف بتمثيل الحكومة في هذا الشأن ضمن اللجان التابعة لإحدى غرفتي البرلمان[71].

 الحالة الثانية، وهي في المقابل شبه ممنهجة، تتطلب دراسة التعديلات المقدمة في شأن مقترح قانون يوجد قيد المناقشة ضمن إحدى اللجان البرلمانية المختصة أو أثناء الجلسة العامة بعد فتح النقاش إذا لم تعترض الحكومة على ذلك، بهدف التأكد من تأثير التعديلات المذكورة على النص والتحقق بوجه خاص من أن صياغتها تسمح بإدماجها في المقترح بشكل متناسق.

على كل حال، فإن الغرض من تدخل الأمانة العامة للحكومة وتتبعها لعملية إنتاج اقتراحات النصوص التشريعية هو مراقبة جودة النصوص القانونية وكذا الحيلولة دون مصادقة إحدى غرفتي البرلمان على تعديل معين أيا كان مصدره، في صيغة لا تمكن من اندماجه شكلا ومضمونا في مقتضيات المشروع أو المقترح المرتبط به. ويبقى السؤال المطروح هنا عن مدى امتداد هذا الدور الذي تقوم به الأمانة العامة للحكومة ليشمل حتى النصوص التنظيمية؟

 تمر مسطرة إنتاج النصوص التنظيمية وخاصة المراسيم، شأنها شأن كل النصوص القانونية الأخرى، بعدة مراحل متتالية يتدخل فيها العديد من المتدخلين من بينهم الأمانة العامة للحكومة التي تساهم إلى جانب باقي القطاعات الوزارية في عملية إعداد وصياغة النصوص التنظيمية.

بخصوص المراسيم التنظيمية مثلا، تتولى الجهة أو الجهات الحكومية المعنية بمشروع مرسوم تنظيمي معين اتخاذ مبادرة اقتراحه، وذلك سواء تعلق الأمر برئاسة الحكومة أو بوزارة من الوزارات أو بكتابة للدولة. ويتم ذلك عمليا بواسطة الدواوين الوزارية أو المصالح القانونية أو التقنية المختصة، بحيث تقوم بإعداد المسودة الأولية لمشروع المرسوم وكذا باقي الوثائق المرفقة به. ثم تتولى بعد ذلك دراسة هذا المشروع وتنقيحه بالتشاور والتنسيق ما باقي القطاعات الوزارية المعنية ومع مصالح الأمانة العامة للحكومة من أجل التوصل إلى صيغة مقبولة شكلا ومضمونا وقابلة للعرض، بحسب موضوع مشروع المرسوم، إما أمام مجلس الحكومة، كقاعدة عامة، أو أمام المجلس الوزاري، استثناء، أو أمامهما معا[72].

ونشير إلى أنه كلما جاءت المسودة الأولى لمشروع مرسوم ما مستوفية لجل الشروط والخصائص اللازم توفرها في هذا النوع من مشاريع النصوص، سواء من حيث الاختصاص أو من حيث الصياغة، كلما كانت مقبولة شكلا ومضمونا.

وإن كان عمل الأمانة العامة للحكومة خلال هذه المرحلة يقتصر على مواكبتها للأشغال التحضيرية المتعلقة بصياغة اقتراحات النصوص التشريعية والتنظيمية من خلال المشاركة في صياغتها ومراقبة إعدادها في إطار التتبع المصاحب لعملية إنجاح النص القانوني، فإن الأمانة العامة للحكومة تتدخل كذلك بعد موافقة البرلمان على النص القانوني قصد مراجعة التعديلات التي قد يدخلها البرلمان أثناء المناقشة والتداول.

الفرع الثاني: فحص النصوص التشريعية بعد موافقة البرلمان عليها

تخضع النصوص التشريعية، بعد موافقة البرلمان عليها، لعملية الفحص والتدقيق من قبل الأمانة العامة للحكومة، وهي عملية غير مقننة وغير مباشرة، تمارسها الأمانة العامة للحكومة على إثر تلقيها من لدن رئيس الحكومة نص القانون الذي توصل مجلسا البرلمان إلى الاتفاق عليه وذلك قصد القيام بإعداد مشروع الظهير الشريف المتعلق بإصدار الأمر بتنفيذ القانون الموافق عليه وعرضه على الملك ليضع عليه طابعه الشريف[73] .

 تقوم الأمانة العامة للحكومة خلال هذه المرحلة بتدقيق ومراجعة القوانين المحالة عليها وذلك للتأكد من أنها غير مشوبة بأخطاء وأن البرلمان لم يدخل عليها تعديلات مخالفة لأحكام الدستور والقوانين الجاري بها العمل.

والمقصود هنا، الأخطاء الجوهرية التي قد تؤثر على تنفيذ القانون وتطبيق مقتضياته، لا الأخطاء المادية التي عادة ما يتم تداركها خلال مراجعة النص القانوني عند تعديله سواء بمناسبة تغييره أو تتميمه لاحقا.

 فالأمانة العامة للحكومة إذا ما تبين لها أن نص قانون ما يعتبر معيبا لخطأ جوهري، أجلت سريان المسطرة المؤدية إلى النشر إلى أن يتم الاتفاق على الكيفية التي سيتم عن طريقها تدارك الخطأ، خاصة مع القطاع المعني في إطار منظور حكومي شامل.

وبالرغم من التدقيقات الكثيرة التي تكون مصالح الأمانة العامة للحكومة قد قامت بها أثناء مرحلة الإعداد دون أن تفرق بين مشاريع أو مقترحات القوانين، فإنها خلال هذه المرحلة تتولى من جديد فحص هذه النصوص حرصا منها على تجويد صياغتها[74].

هذا النوع من التتبع أو المراقبة يتكيف مع طبيعة النص والمراحل التي يكون قد قطعها، حيث أنه إذا تبين للأمانة العامة للحكومة أن مقتضى ما من النص القانوني المحال عليها مخالف للدستور، فإنها تقوم بإعداد مذكرة إلى رئيس الحكومة في شأن إحالة النص على المحكمة الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذه[75].

وفي هذا الصدد، وإن كانت الأمانة العامة للحكومة تقوم بدور هام في تتبع المبادرة التشريعية فإنها لم تنتبه إلى عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 9 من مشروع القانون رقم 113.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها المصوت عليه من طرف البرلمان، التي نظمت حالات التنافي والحال أن هذه الأخيرة يتعين أن تنظم بمقتضى قانون تنظيمي وليس بقانون عادي. وهذا ما سبق وأن أشار إليه المجلس الدستوري في قراره رقم 382.2000 بمناسبة نظره في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية والذي جاء في إحدى حيثياته:”… وحيث إنه يبين من الإطلاع على أحكام المادة 142 المومأ إليه أعلاه أنها لم تستثنى من نطاق المهمات التمثيلية المصرح بتنافي في مزاولتها مع صفة الشخص الذي لم يؤد ديونا عمومية مستحقة، عضوية كل من مجلس النواب والمستشارين” و” حيث إن أحكام المادة 142 السالفة الذكر تكون بورودها في قانون عادي مخالفة للدستور”[76].

وهنا نشير إلا أنه في حالة صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مقتضى تشريعي وجب على الأمانة العامة للحكومة القيام بما هو مقرر بموجب الفصل 134من الدستور[77]، حيث أنه إذا كان ذلك قبل صدور الأمر بتنفيذ القانون، فإن المقتضى المصرح بعدم دستوريته لا يجوز صدور الأمر بتنفيذه، وتقوم المديرية العامة للتشريع والدراسات القانونية بسحب المقتضى المذكور من نص القانون المراد إصدار الأمر بتنفيذه، إذا استحال حذف المقتضى المعيب من نص القانون لا يتم إصدار الأمر بتنفيذ القانون المذكور ولا نشره[78].

وهذا ما يمكن الأمانة العامة للحكومة من اتخاذ المبادرة بشأن تنقيح النصوص القانونية وإعادة تحيين النصوص التي يمكن تطبيقها على إثر النسخ، إذ أن كل مقتضى صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته ينسخ ابتداء من التاريخ المذكور في قرار المحكمة الدستورية ويتعين على المديرية العامة للتشريع والدراسات القانونية بيان أثار النسخ على القانون الذي يظل ساريا[79].

 وبهذا فما ينبغي التأكيد عليه هو أن ما تقوم به الأمانة العامة للحكومة من تتبع لاحق يظل من أهم اختصاصاتها الذي قد يكون له مفعول الإعلان عن ميلاد قانون أو جعل حد له في مهده.

خلاصة:

أخيرا يمكن القول إن دور الأمانة العامة للحكومة في تتبع عملية إنتاج القواعد القانونية يشكل اختصاصها الرئيسي وأن مساهمتها في صياغة النصوص التشريعية والتنظيمية قد تعرف فترات قوة، كما قد تعرف فترات ضعف تتغير بحسب طبيعة النص القانوني وبحسب الجهة المبادرة لاقتراحه.

 فالأمانة العامة للحكومة تضطلع بمهام تنسيق عملية تحضير مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمختلف القطاعات الوزارية والقيام بمهمة تتبع مسار كل مشروع نص قانوني والتحقق من مطابقته لأحكام الدستور وعدم منافاته للنصوص القانونية المعمول بها، وهو ما يجعلها المستشار الأول والأخير للحكومة في مجال النصوص ذات المصدر الحكومي وصاحبة الرأي الأخير بالنسبة للنصوص ذات المصدر البرلماني.

   وإذا كانت الأمانة العامة للحكومة تلعب دورا هاما في تجويد القواعد القانونية من خلال الإشراف على ضبط صياغتها، فإن ذلك لا ينفي تجليات نقص أو قصور جودة صياغة النص القانوني بالمغرب، سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون، وهذا ما يحيل على عدم كفاية الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة للحكومة في مواجهة التطور والزيادة السريعة في حجم النصوص المحالة عليها من أجل الدراسة.


لائحة المراجع المعتمدة:

المراجع باللغة العربية:

  1. الكتب
  • محمد بوعزيز، القانون البرلماني المغربي مسطرة التشريع دراسة نظرية وتطبيقية، دار القلم، الرباط، 2004.
  • يحي حلوي، المجلس الدستوري المغربي، دراسات وتعاليق2017_1994))، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى 2017.
  • علال فالي، صناعة النصوص القانونية إشكالات الاختصاص والصياغة، الطبعة الأولى، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط 2018.
  • محمد محمود علي صبرة، أصول الصياغة القانونية، دار الكتب القانونية، مصر، الطبعة الثانية، 2012.
  1. الدساتير:
  • نص الدستور لـ 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011)، صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432(29 يوليو2011)، ج.ر. عدد5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432(30 يوليو 2011).
  1. النصوص القانونية:
  • ظهير شريف تحدث بموجبه كتابة عامة للحكومة، صادر بتاريخ 25 ربيع ال ثاني1375(10 دجنبر 1955)، ج. رعدد2260، بتاريخ 5 رجب 1375(17 فبراير 1956).
  • ظهير شريف رقم 1.03.193 صادر في 9 شوال 1424(4 ديسمبر 2003) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ج.ر عدد 5172 بتاريخ فاتح ذي القعدة 1424(25 ديسمبر 2003).
  • ظهير شريف رقم 1.14.103 صادر في 20 من رجب 1435(20 ماي 2014) في شأن إحداث معهد محمد السادس تكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، ج.ر عدد 6268 بتاريخ 28 شعبان 1435(26 يونيو 2014).
  • قانون رقم86.12 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.192، بتاريخ فاتح لربيع الأول 1436(24 ديسمبر2014)، ج.ر. عدد 6328، بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1436(22 يناير2015).
  • قانون رقم 65.99 يتعلق بمدونة الشغل، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424(11 سبتمبر 2003)، ج.ر. عدد 5167 بتاريخ 13 شوال 1424(8 سبتمبر 2003).
  • قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432(18 فبراير 2011)، ج.ر. عدد 5432 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1432(7 أبريل2011).
  • قانون رقم 06.94 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.225 صادر في 2 ربيع الأول 1421(5 يونيو 2000)، ج.ر. عدد 4810، بتاريخ 3 ربيع الآخر 1421(6 يوليو2000).
  • مرسوم رقم 2.97.1039 صادر في 27 من رمضان 1418(26 يناير 1998)، بإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة، ج.ر عدد 4588 بتاريخ 7 شوال 1418(5فبراير 1998).
  • مرسوم 2.05.1369 صادر في 29 من شوال 1426(2ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية، واللاتمركز الإداري، ج.ر عدد 5386 بتاريخ 11 دو الحجة 1426(12 يناير 2006).
  • مرسوم رقم 2.06.82 صادر في 18 من شوال 1427(10نونبر 2006) بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة تحديث القطاعات العامة، ج.ر عدد 3482 بتاريخ 22 ذو القعدة 1427(14 ديسمبر 2008)، ص.3979، والذي غير وتمم بالمرسوم رقم 2.11.55 صادر في 7 جمادى الأولى 1432(11 أبريل 2011)، ج.ر، عدد5940 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1432(5 ماي2011).
  • مرسوم رقم 2.07.995 صادر في 23 من شوال 1429(23 أكتوبر 2008) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة المالية، ج.ر عدد5680 بتاريخ 7 ذو القعدة 1429(6نوفمبر 2008).
  • مرسوم رقم 2.24.705 بتحديد اختصاصات وتنظيم الأمانة العامة للحكومة، صادر بتاريخ 28ربيع الأول 1446(02 اكتوبر2024)، ج.ر، عدد7345، بتاريخ 17 ربيع الأخر 1446(21 أكتوبر 2024).
  1. المقالات:
  • عبد الله ادريسي، قراءة في قانون تنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، على الرابط:

http : //www.bladionline.com/ ?p=44162, consulté le 30/05/19,13 :10.

  • علي الصاوي، الصياغة التشريعية للحكم الجيد، ورشة عمل حول تطوير نموذج للصياغة التشريعية للبرلمانات العربية، بيروت، فبراير2003، على الرابط:

http://www.parliament.gov.sy/SD08/msf/1424119980.pdf.

  1. الاطروحات الجامعية:
  • عبد الإله فونتير، العمل التشريعي بالمغرب، أصوله التاريخية ومرجعياته الدستورية-دراسة تأصيلية وتطبيقية، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس بالرباط، السنة الجامعية 2000-2001.
  • محمد الأغطف غوتي، الأمانة العامة للحكومة: دراسة تحليلية من حيث البنية والوظيفة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، الرباط، السنة الجامعية 2010-201
  1. التقارير والوثائق والدراسات:
  • تقرير اجتماع خصص للبث في ملاحظات بعض السادة الوزراء حول مشروع قانون17. 73 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بمساطر معالجة صعوبات المقاولة، الأمانة العامة للحكومة المديرية العامة للنشر والدراسات القانونية، الرباط، 2018.
  • دليل الممارسة الفرنسية، صياغة اقتراحات القوانين، منشوراتUNDP، سلسلة الدراسات والمعلومات، الملف 23، كانون الثاني، بيروت، 2008.
  • الدليل العام حول دراسات الأثر للنصوص التشريعية، الأمانة العامة للحكومة، سلسلة الوثائق القانونية المغربية.
  • مشروع قانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص صعوبات المقاولة.

المراجع باللغة الاجنبية:


الهوامش:

[1]-ظهير شريف تحدث بموجبه كتابة عامة للحكومة، صادر بتاريخ 25 ربيع الثاني1375  (10 دجنبر 1955)، ج.رعدد2260، بتاريخ 5 رجب 1375(17 فبراير 1956)، ص.254.

مقال قد يهمك :   التامك: ارتفاع عدد السجناء بالمغرب بنسبة 10 % بما في ذلك نسبة المعتقلين الاحتياطيين

[2]– مرسوم رقم 2.24.705 بتحديد اختصاصات وتنظيم الأمانة العامة للحكومة، صادر بتاريخ 28ربيع الأول 1446(02 اكتوبر2024)، ج.ر، عدد7345، بتاريخ 17 ربيع الأخر 1446(21 أكتوبر 2024)، ص.7210.

[3]– محمد بوعزيز، القانون البرلماني المغربي مسطرة التشريع دراسة نظرية وتطبيقية، دار القلم، الرباط، 2004، ص 56.

[4]– Jean MAIA, La légistique au Secrétariat général du Gouvernement, publié dans Le Courrier juridique des finances et de l‘industrie, ISSN 1621-0263 ; numéro spécial, juin 2008,p.23.

[5]– ولعل ما يساعد الأمين العام للحكومة في القيام بالدور الموكول إليه في إطار نفس التوجه، وهو عدم انتمائه السياسي، ولذلك فإننا لا نجده يتأثر بالتعديلات التي تطرأ على التشكيلات الحكومية المتعاقبة، وكذلك الشأن بالنسبة للعاملين معه الدين يحرصون من جهتهم على استمرارية وظيفة الدولة.إذ لديهم يتم حفظ ملفات العمل الحكومي التي يضعونها رهن إشارة الحكومات المتعاقبة.

راجع في هذا الصدد:‘’La vie économique du 26 janvier 2001,p.8.’’ 

[6]– محمد الأغطف غوتي، الأمانة العامة للحكومة: دراسة تحليلية من حيث البنية والوظيفة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، الرباط، السنة الجامعية 2010-2011، ص.316.

[7]– Philippe DAUTRY, Etudes d’impact et procédures d’évaluation : Approche de droit comparé et actualité, Ed.Bruylant, Bruxelles, 2012, p.168.

[8]– Bertrand-Léo COMBRADE,L’obligation d’étude d’impact des projets de loi. Droit. Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, 2015. Français, p.4.  Sur le lien https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01850072/document , consulté le 15/07/19, 16:45.

[9]Rapport public du Conseil d’Etat de 2006, Sécurité juridique et complexité du droit, la documentation française, p.344, sur le lien : http://www.ladocumentationfrançaise.fr/var/storage/rapports-publics/064000245.pdf, consulté le : 15/07/19, 16:45.

[10]Mode d’emploi : Comment renseigner l’étude d’impact d’un projet de loi ?, Guide méthodologique mis à jour en novembre 2017, Secrétariat général du Gouvernement, p.3. Publié sur le site  https://www.legifrance.gouv.fr/Media/Droit-francais/Etudes-d-impact/documents_generaux_ei_fi/guide_methodologique_ei_2017, consulté le 20/12/2018, 17 :30.

[11]– الدليل العام حول دراسات الأثر للنصوص التشريعية، الأمانة العامة للحكومة، سلسلة الوثائق القانونية المغربية، 2015، ص.35.

[12]Guide pour l’élaboration des textes législatifs et réglementaires. Conseil d’Etat français, 2007, fiche 1.1.2, publié sur le site : www.legifrance.gov.fr/Media/Images/Guide-de-legistique/Guide -de-legistique-edition-2007, consulté le 27/09/2018, 12:15.

[13]– عبد الله ادريسي، قراءة في قانون تنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، على الرابط:

http : //www.bladionline.com/ ?p=44162, consulté le 30/05/19,13 :10.

[14]– مرسوم رقم 2.17.585 صادر في 4 ربيع الأول 1439(23 نوفمبر 2017) بشأن دراسة الأثر الواجب إرفاقها ببعض مشاريع القوانين، ج.ر عدد 6826 بتاريخ 11 ربيع الأول 1439(30 نوفمبر 2017)، ص.6815.

[15]– الدليل العام حول دراسة الأثر للنصوص التشريعية، مصدر سابق، ص.18.

[16]–  المصدر نفسه، ص.28.

[17]– محمد بوعزيز، القانون البرلماني المغربي مسطرة التشريع دراسة نظرية، وتطبيقية، مرجع سابق، ص.59.

[18]– Jacques FOURNER, le travail gouvernemental, Ed. Dalloz, Paris, 1987, p.168.

[19]– عبد الإله فونتير، العمل التشريعي بالمغرب، أصوله التاريخية ومرجعياته الدستورية-دراسة تأصيلية وتطبيقية، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس بالرباط، السنة الجامعية 2000-2001، ص.653.

[20]– Dieudonné MANDELKERN, Rapport du groupe de travail interministériel sur la qualité de la réglementation, p.7, sur le lien http//www : ladocumentationfrançaise.fr/var/storage/rapport-publics/024000213.pdf , consulté le : 28/06/19, à 17 :00.

[21]–  علي الصاوي، الصياغة التشريعية للحكم الجيد، ورشة عمل حول تطوير نموذج للصياغة التشريعية للبرلمانات العربية، بيروت، فبراير2003، ص.5، على الرابط:

http://www.parliament.gov.sy/SD08/msf/1424119980.pdf, consulté le : 09/07/19, à 12 :00.

[22]– الدليل العام لمساطر معالجة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، سلسلة”الوثائق القانونية المغربية”، مصدر سابق، ص.25.

[23]– من الأمثلة التي تؤكد أن للملك مجال خاص وأن الاختصاص في إنتاج القواعد القانونية لا تتقاسمه السلطتان التشريعية والتنظيمية فقط، يمكن ذكر بعض الأجهزة والهيآت التي أحدثت بظهائر شريفة استنادا إلى الفصل 19 من دستور المملكة المراجع في التاريخ الموافق (1996)، وكذا الفصل 41 من دستور المملكة للتاريخ الموافق ل، 2011:

أظهير شريف رقم 1.03.193 صادر في 9 شوال 1424(4 ديسمبر 2003) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ج.ر عدد 5172 بتاريخ فاتح ذي القعدة 1424(25 ديسمبر 2003)، ص4382. 

بظهير شريف رقم 1.14.103 صادر في 20 من رجب 1435(20 ماي 2014) في شأن إحداث معهد محمد السادس تكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، ج.ر عدد 6268 بتاريخ 28 شعبان 1435(26 يونيو 2014)، ص.5470.

[24]– ينص الفصل 14 من دستور المملكة لـ 28 رجب 1432 (فاتح يونيو 2011):” للمواطنات والمواطنين، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع”

[25]– ينص الفصل 90 من دستور المملكة لـ 28 رجب 1432(فاتح يوليو 2011):” يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلطة إلى الوزراء.

تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها”

[26]– أنظر في ذلك الفصلان71 و 72 من دستور المملكة للتاريخ الموافق لـ 2011.

 نص الدستور لـ 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011)، صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432(29 يوليو2011)، ج.ر. عدد5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432(30 يوليو 2011)، ص.3600.

[27]– الدليل العام لمساطر معالجة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، سلسلة “الوثائق القانونية المغربية، مصدرسابق، ص.32.

[28]– ينص الفصل 73 من دستور المملكة لــ28 رجب 1432 (فاتح يوليو 2011):

“يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها”.

-وينص الفصل 79 من دستور المملكة لـ28 رجب 1432 (فاتح يوليو2011):“للحكومة أن تدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعديل لا يذخل في مجال القانون.

 كل خلاف في هذا الشأن تبت فيه المحكمة الدستورية، في أجل ثمانية أيام، يطلب من أحد رئيسي المجلسين، أو من رئيس الحكومة”.

[29]– يحي حلوي، المجلس الدستوري المغربي، دراسات وتعاليق2017_1994))، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى 2017، ص.561.

[30]–  جاء في الفقرة الثالثة من الفصل 70 من دستور المملكة لـ 28 رجب 1432 (فاتح يوليو2011):

“للقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود، ولغاية معينة بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها، ويجرى العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها غير أنه يجب عرضها على البرلمان قصد المصادقة، عند انتهاء الأجل الذي حدده قانون الإذن بإصدارها، ويبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلسي البرلمان أو أحدهما”.

[31]– جاء في الفقرة الثانية من الفصل 81 من دستور المملكة لـــ28 رجب 1432(فاتح يوليو 2011):“يمكن للحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية”.

[32]– محمد محمود علي صبرة، أصول الصياغة القانونية، دار الكتب القانونية، مصر، الطبعة الثانية، 2012، ص.56.

[33]– Marc BESH, Traité de légistique formelle, publication du conseil d’Etat du Grand-duché de Luxembourg, 2005, p.38. sur le lien : http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-recueil-traite_legistique-20050101-fr-pdf.pdf , consulté le : 17/08/18, à 10 :00.

[34]– نشير هنا إلى أن مقترحات القوانين لا ترقم، لأنها لا تمر بالأمانة العامة للحكومة على العكس من مشاريع القوانين.

[35]Guide pour la rédaction des textes législatifs et réglementaires, principes de technique législative, Conseil d’Etat Belge, 2008, p.35, sur le lien : www.raadvst-consetat.be/?action=doc&doc=771, consulté le 17/05/18, à 16 :30.

[36]– كما هو الأمر بخصوص القانون رقم86.12 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.192، بتاريخ فاتح لربيع الأول 1436(24 ديسمبر2014)، ج.ر. عدد 6328، بتاريخ فاتح ربيع الآخر1436(22 يناير2015)، ص.456

[37]Guide pour l’élaboration des textes législatifs et réglementaires. Conseil d’Etat Français, op.cit, fiche3.1.1.

[38]– Marc BESH, Traité de légistique formelle, op.cit, p.38.

[39]Guide pour l’élaboration des textes législatifs et réglementaires. Conseil d’Etat Français, op.cit.40.

[40]– Marc BESH, Traité de légistique formelle, op.cit, p.30.

[41]– تتميز الديباجة عن بيان الأسباب بكونها تعتبر جزء من القانون

[42]Guide pour l’élaboration des textes législatifs et réglementaires. Conseil d’Etat Français, op.cit, fiche3.1.1.

[43]– محمد بوعزيز، القانون البرلماني المغربي: مسطرة التشريع دراسة نظرية وتطبيقية، مرجع سابق، ص .57.

[44]Guide pour la rédaction des textes législatifs et réglementaires، principes de technique législative، Conseil d’Etat Belge، op.cit، p.65.

[45]قانون رقم 65.99 يتعلق بمدونة الشغل، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424(11 سبتمبر 2003)، ج.ر. عدد 5167 بتاريخ 13 شوال 1424(8 سبتمبر 2003)، ص.3969.

[46]قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 من ربيع ألأول 1432(18 فبراير2011)، ج.ر. عدد 5432 بتاريخ 3 جمادى ألأولى 1432(7 أبريل2011)، ص.1072.

[47]– قانون رقم 06.94 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.225 صادر في 2 ربيع الأول 1421(5 يونيو 2000)، ج.ر. عدد 4810، بتاريخ 3 ربيع الآخر 1421(6 يوليو2000)، ص.1941.

[48]– Marc BESH, Traité de légistique formelle, op.cit, p.37.

[49]– دليل الممارسة الفرنسية، صياغة اقتراحات القوانين، منشوراتUNDP، سلسلة الدراسات والمعلومات، الملف 23، كانون الثاني، بيروت، 2008، ص.41.

[50]– نشير هنا إلى أن الأمانة العامة للحكومة إلى غاية 1984 كانت تعنون مقتضيات الظهير والقانون التنظيمي والقانون والمرسوم بالفصل، وبعد سنة 1984 غيرت الأمانة العامة للحكومة الفصل بالمادة بخصوص الظهير والقانون التنظيمي والقانون والمرسوم.

[51]– الدليل العام لمساطر معالجة النصوص التشريعية والتنظيمية، سلسلة” الوثائق القانونية المغربية”، مصدر سابق، ص.45.

[52]– الدليل العام لمساطر معالجة النصوص التشريعية والتنظيمية، سلسلة الوثائق القانونية المغربية، مصدر سابق، ص.38.

[53]– المرجع نفسه، نفس الصفحة.

[54]– عبد الإله فونتير، العمل التشريعي بالمغرب: أصوله التاريخية ومرجعياته الدستورية، دراسة تأصيلية وتطبيقية، الجزء الثالث،مرجع سابق ،ص.145.

[55]– منشور الوزير الأول عدد87/د.حول“تحيين التشريعات والأنظمة بالمملكة”، بتاريخ 21 يوليوز1993.

[56]– مرسوم رقم 2.24.705 بتحديد اختصاصات و تنظيم الأمانة العامة للحكومة، صادر بتاريخ 28ربيع الأول 1446(02 اكتوبر2024)، ج.ر، عدد7345، بتاريخ 17 ربيع الأخر 1446(21 أكتوبر 2024)، ص.7210..

[57]– مرسوم 2.05.1369 صادر في 29 من شوال 1426(2ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية، واللاتمركز الإداري، ج.ر عدد 5386 بتاريخ 11 دو الحجة 1426(12 يناير 2006)، ص.177.

[58]– في هذا الإطار يمكن الإشارة على سبيل المثال إلى:

وزارة الصحة: تتضمن هذه الوزارة وفقا للمرسوم رقم 2.94.285 المنظم لاختصاصاتها، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4286 بتاريخ 21 دجنبر 2004، مديرية للتنظيم والمنازعات (المادة4) تتول وفقا للمادة 13، القيام بالدراسات القانونية وإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصحة، تشتمل هذه المديرية على قسم -التنظيم الذي يضم مصلحة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصحة ومصلحة الدراسات القانونية والأنظمة الأساسية.

[59]–  مرسوم رقم 2.97.1039 صادر في 27 من رمضان 1418(26 يناير 1998)، بإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة، ج.ر عدد 4588 بتاريخ 7 شوال 1418(5فبراير 1998)، ص.512.

[60]– علال فالي، صناعة النصوص القانونية إشكالات الاختصاص والصياغة، الطبعة الأولى، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط2018، ص.109.

[61]– مرسوم رقم 2.07.995 صادر في 23 من شوال 1429(23 أكتوبر 2008) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة المالية، ج.ر عدد5680 بتاريخ 7 ذو القعدة 1429(6نوفمبر 2008)، ص.4087.

-نشير إلى أن هذا المرسوم غير وتمم بالمرسوم رقم 2.16.031 الصادر في جمادى الآخرة 1437(16مارس2016)، ج.ر عدد6451 بتاريخ 28 مارس 2016، وكذا بالمرسوم رقم 2.16.422 الصادر في 29 من شوال 1437(3غشت2016)، ج.ر عدد 6490 بتاريخ 11 غشت 2016.

[62]– مرسوم رقم 2.06.82 صادر في 18 من شوال 1427(10نونبر 2006) بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة تحديث القطاعات العامة، ج.ر عدد 3482 بتاريخ 22 ذو القعدة 1427(14 ديسمبر 2008)،ص.3979، والذي غير وتمم بالمرسوم رقم 2.11.55 صادر في 7 جمادى الأولى 1432(11 أبريل 2011)، ج.ر، عدد5940 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1432(5 ماي2011)، ص.2478.

[63]– محمد بوعزيز، القانون البرلماني المغربي مسطرة التشريع دراسة نظرية وتطبيقية، مرجع سابق، ص.62.

[64]– مشروع قانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص صعوبات المقاولة.

[65]– تقرير اجتماع خصص للبث في ملاحظات بعض السادة الوزراء حول مشروع قانون17. 73 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بمساطر معالجة صعوبات المقاولة، الأمانة العامة للحكومة المديرية العامة للنشر والدراسات القانونية، الرباط، 2018، ص.2.

[66]– تقرير اجتماع خصص للبث في ملاحظات السادة الوزراء حول مشروع قانون 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلقة بمساطر معالجة صعوبات المقاولة، مصدر سابق، ص.12.

[67]– الدليل العام لمساطر معالجة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، سلسلة «الوثائق القانونية المغربية”، مصدر سابق، ص.50.

[68]– جاء في الفقرة الأولى من الفصل 82 من دستور المملكة لفاتح يوليوز 2011 أنه «يضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول أعماله ويتضمن هذا الجدول مشاريع القوانين ومقترحات القوانين، بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة”.

 نص الدستور لـ 28 في رجب 1432(فاتح يوليوز2011)، صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432(29 يوليو2011)، ج.ر عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432(30 يوليو2011)، ص.3600.

[69]– علال فالي، صناعة النصوص القانونية إشكالات الاختصاص والصياغة، مرجع سابق، ص.140.

[70]– الدليل العام لمساطر معالجة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية «سلسلة الوثائق القانونية المغربية، مصدر سابق، ص.50

[71]– يتعين أن تكون مشاركة موظفي الأمانة العامة للحكومة في اللجان التابعة لمجلسي البرلمان موضوع طلب من الوزير المعني يودع لدى الأمين العام للحكومة. 

[72]– علال فالي، صناعة النصوص القانونية إشكالات الاختصاص والصياغة، مرجع سابق، ص.254.

[73]– محمد بوعزيز، القانون البرلماني المغربي مسطرة التشريع، دراسة نظرية وتطبيقية، مرجع سابق، ص.59.

[74]– محمد الأغطف غوتي، الأمانة العامة للحكومة: دراسة تحليلية من حيث البنية والوظيفة، مرجع سابق، ص.167.

[75]– في هذا الإطار نشير على سبيل المثال إلى:

مراسلة الوزير الأول إلى المجلس الدستوري بقصد فحص دستورية القانون رقم 24.00 القاضي بتغيير المادة 20 من القانون المالي رقم 26.99 للسنة المالية 1999/2000، وذلك على سبيل الاستعجال وقد أصدر هذا المجلس القرار 2000/386 في الملف رقم 465/2000، وقد قضى بعدم مطابقة القانون موضوع الإحالة للدستور بعد ما تبين له عدم مراعاة أحكام المادة4 من القانون التنظيمي رقم 7.78 لقانون المالية التي تنص على أن قوانين المالية السنوية لا يجوز، تعديلها خلال السنة المالية إلا بقوانين مالية تسمى“قوانين معدلة” وبذلك، فإن المخالفة المتمثلة في تعديل قانون —  – مالي سنوي بمقتضى قانون عادي يجب اعتباره بمثابة مخالفة للدستور، أنظر: م.د، قرار رقم 386.2000 صادر في 23 من ذي الحجة 1420(30 مارس2000)، ج.ر عدد 4789 بتاريخ 19 محرم (24 أبريل2000)، ص.984.

[76]– م.د، قرار رقم382.2000، صادر بتاريخ 8 ذي الحجة 1420(’15مارس2000)، ج.ر عدد، 4786 ب تاريخ8 محرم 1421(13 أبريل2000)، ص.661.

[77]– ينص الفصل134 من دستور المملكة لـ التاريخ الموافق لـ   يوليوز2011 على أنه:” لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته على أساس الفصل132 من هذا الدستور،ولا تطبيقه، وينسخ كل مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته على أساس الفصل133 من الدستور، ابتداء من التاريخ الذي حددته المحكمة الدستورية في قرارها”.

[78]– الدليل العام لمساطر معالجة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية «سلسلة الوثائق القانونية المغربية، مصدر سابق، ص.51.

[79]– المصدر نفسه ، ص.52

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]