بلاغ صحفي لوزارة العدل بشأن المادة 4 من مدونة الحقوق العينية.
في إطار تنفيذ القرارات المتخذة من لدن الآلية المكلفة بتتبع موضوع الاستيلاء على عقارات الغير، والمشكلة تنفيذا للتعليمات السامية المضمنة في الرسالة الملكية الموجهة إلى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016 بخصوص التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير، بادرت وزارة العدل إلى تقديم مشروع قانون رقم 69.16 بتعديل المادة 4 من مدونة الحقوق العينية لإضافة الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بمحرر رسمي أو من طرف محام مؤهل لذلك بواسطة محرر ثابت التاريخ.
وتعود أسباب هذا التعديل إلى آثار ومخلفات الوكالات العرفية والتي كان يطالها فعل التزوير أو المشاركة فيه. كما أن هذا المستجد التشريعي كان ثمرة تعاون كامل وتنسيق شامل ومقاربة تشاركية واسعة بين وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمهن القضائية المعنية من موثقين وعدول ومحامين إلى جانب المديرية العامة للمحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية والوكيل القضائي للمملكة.
وفي إطار سياسة التواصل والانفتاح التي دأبت وزارة العدل على نهجها، انعقد بمقر هذه الوزارة يوم الإثنين 2 أكتوبر 2017 اجتماع حضره من يمثلها إلى جانب الفاعلين المعنيين وممثلي الجهات الحكومية المشار إليها أعلاه، وذلك لمناقشة الإشكاليات المرتبطة بتطبيق المادة 4 من مدونة الحقوق العينية بعد تعديلها والتي يطرحها المهنيون بخصوص توثيق التصرفات القانونية استنادا إلى وكالات عرفية محررة قبل دخول تعديل المادة 4 حيز التنفيذ.
وقد عبر في هذا الاجتماع ممثلو الجهات المذكورة عن ارتياحهم لهذا التعديل الذي سبق وأن حظي بمصادقة البرلمان بغرفتيه ليتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 سبتمبر 2017 تحت عدد 6604، كما أسفر اللقاء عن جملة من القرارات، أهمها:
- ضرورة إحصاء السادة الموثقين والسادة العدول للحالات التي تم فيها توثيق تصرفات قانونية بناء على وكالات عرفية بعد نشر التعديل القانوني المذكور بالجريدة الرسمية؛
- ضرورة إحصاء السادة الموثقين للحالات التي تم فيها توثيق تصرفات قانونية تهم السكن الاجتماعي بناء على وكالات عرفية بعد التاريخ المذكور؛
- مباشرة جميع المحاولات الممكنة مع الموكلين الذين أنجزوا وكلات عرفية، داخل المغرب أو خارجه في عقود لم تنته إجراءاتها رغم حلول تاريخ 14 شتنبر 2017 ، للحصول منهم على إجازة لتلك الوكالات الصادرة عنهم، أو إعادة تحرير الوكالة وفق مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية؛
- قيام وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالتحسيس بالتعديل المذكور بالخارج، وتيسير الأسباب لتسوية الأوضاع المرتبطة بالوكالات غير المحررة بمقتضى محررات رسمية.
ومن الجدير الإشارة إلى أن المجموعة المهنية لبنوك المغرب قد بادرت، بتنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إلى إيجاد حل للصعوبات المطروحة من خلال إقرار كل التصرفات التي تمت بمقتضى تفويضات لا تنسجم مع التعديل الذي عرفته المادة 4 من مدونة الحقوق العينية.
وتؤكد وزارة العدل، في هذا الصدد، أن من شأن تطبيق المقتضيات الجديدة للمادة 4 المذكورة المساهمة في تعزيز ضمانات حماية حق الملكية، وتحقيق الأمن التعاقدي، والتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، كما تدرك أن إكراهات واقع تطبيق مقتضى المادة 4 بالإمكان تجاوزها من خلال التنسيق بينها وبين كل الفاعلين المعنيين بتنزيل النص المذكور، ذلك أن الإشكاليات التي يطرحها تدبير الوكالات العرفية من طرف المهنيين خلال هذه المرحلة محدودة الأثر، كما أن عدد الحالات المعنية بالإمكان حصرها وحلها في أيسر الآجال.
وستواصل هذه الوزارة سياستها القائمة على الانفتاح والتواصل مع كل الجهات المعنية لدراسة الصعوبات المطروحة بهدف إيجاد الحلول الملائمة لها.
الرباط في الأربعاء 4 اكتوبر 2017