مجلة مغرب القانونأخبار قانونيةبعد تعديل المادة 4 من مدونة الحقوق العينية..إجراءات جديدة للحد من الاستيلاء على عقارات الغير

بعد تعديل المادة 4 من مدونة الحقوق العينية..إجراءات جديدة للحد من الاستيلاء على عقارات الغير

يتجه المغرب إلى فرض تدابير جديدة ومعقدة من أجل وضع حد لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير. فبعد أن صدر منتصف شهر شتنبر الماضي بالجريدة الرسمية ظهير يلغي الوكالات العرفية، تتجه الآلية المكلفة بتتبع ملف الاستيلاء على عقارات الغير إلى سن تدابير جديدة تهدف لوضع حد للظاهرة.

إلغاء الوكالات العرفية: أول مسمار في نعش الاستيلاء على عقارات الغير

عبد اللطيف ياغو رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين اعتبر  أن إلغاء الوكالات العرفية يعد بمثابة دق أول مسمار في نعش الظاهرة.

ويضيف عبد اللطيف ياغو : “حين تم تشخيص حالات الاستلاء على العقارات المطروحة أمام المحاكم تبين أن معظم هذه العمليات تمت عن طريق استخدام الوكالات العرفية، خصوصا تلك التي يتم المصادقة عليها في الخارج. حيث ورغم أنها تحمل توقيع الأطراف ومصادق عليها من طرف الموثق، تبين أنها مزورة ومجرد وسيلة للتحايل على القانون،”.

وأوضح أن الوكالات العرفية هي وكالات مجهولة المصدر ولا تعرف من أنجزها مشيرا إلى أن  الطريقة التي تُنجز بها غير قانونية ولا تستجيب للشروط القانونية ولا تخضع لعدد من الضوابط القضائية.

وبتعديل المادة  الرابعة من القانون رقم 39.08 بمثابة مدونة الحقوق العينية تم إضافة الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بمحرر رسمي أو من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض . إذ  أنه قبل تعديل المادة كانت هذه الوكالات تخرج عن مقتضيات المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية ، حيث يمكن لشخص أن ينجز وكالة عرفية مع أي شخص آخر من خلال التوقيع والمصادقة عليه أمام أي جهة مخولة لهذه المصادقة، دونما إجراءات مدققة، مثل أن ينجز العقد موثق، أو عدل أو محام مقبول للترافع امام محكمة .

أما الآن وبعد تعديل المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية فلا تكون الوكالة محل التحرير صحيحة إلا  إذا حررت من قبل تلك الجهات الثلاث، وهذا من شأنه أن يسد هذه الثغرة يضيف عبد اللطيف ياغو.

مقال قد يهمك :   إشكالات التنفيذ الكيدية -مظاهر التعسف وغياب الجزاء القانوني-

تدابير جديدة تنتظر المصادقة:

وتشتغل اللجنة المكلفة بتتبع موضوع” الاستيلاء على عقارات الغير”، الني أحدثها وزير العدل السابق مصطفى الرميد بناء على رسالة ملكية سامية، على مجموعة من التدابير والإجراءات الأخرى التي تسعى لوضع حد للظاهرة.

من بين أهم هذه المقترحات، يقول رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين، هناك تعديل القانون المتعلق بالسجل التجاري بما يجعل أن الشركات المدنية العقارية شأنها شأن الشركات التجارية ينبغي أن تسجل في السجل التجاري.

“وهنا قلنا إنه لابد من أن يتغير القانون المتعلق بالسجل التجاري بما يجعل أن الشركات المدنية العقارية شأنها شأن الشركات التجارية ينبغي أن تسجل في السجل التجاري، لكن هناك إجراءات كثيرة، من ضمنها أنه سيكون هناك إحصاء شامل لكافة العقارات التي يعتبر أصحابها متغيبون، حتى يكون هناك نوع من الحذر،” يقول نفس المتحدث.

كما تشمل التدابير التي تنتظر المصادقة إحداث مركز إلكتروني للأرشيف، يقول نفس المتحدث، مشيرا إلى أن المركز الالكتروني سيخص العقود المبرمة من طرف الموثقين، واتخاذ التدابير الضرورية بشأن احتفاظ كتابات الضبط بالمحاكم بنظائر من العقود المحررة من طرف المحامين، وتسجيلها وترقيمها في سجل خاص معد لهذه الغاية، وذلك كي يستطيع المحافظ الرجوع إليها ليتأكد من صحتها.

وبالإضافة إلى ذلك، يضيف عبد اللطيف ياغو،  أن هناك مقترح آخر يهم منح الموثقين الحق للولوج إلى سجلات الحالة المدينة للأطراف وكذا هوياتهم من أجل التأكد من صحة الوثائق التي يقدمونها لأنه في غالب الحالات تمت عمليات الاستيلاء عن طريق الإدلاء ببطاقات هوية مزورة.

الموثقون ضحايا عمليات التزوير:

وشدد عبد اللطيف ياغو أن الموثقين بالمغرب لا يشاركون في عمليات الاستيلاء على العقارات كما تم الترويج لذلك من طرف بعض الجهات، بل “وقعوا ضحايا لعمليات تزوير”.

مقال قد يهمك :   عصام الزياني: الدليل العملي في الدفوع الشكلية لرد الاتهام طبقا لقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي.

حيث يقول المتحدث : ” أن الحالات المعروضة تبين أن الموثقين كانوا ضحايا وثائق مزورة، مثلا حين يأتي شخص ببطاقة هوية مزورة، فالموثق لا يمكنه التأكد من صحتها، لأنه لا يتوفر على حق الولوج إلى البيانات الشخصية للمواطنين، التي تتوفر عليها وزارة الداخلية ومديرية الأمن الوطني،”.

و يشار إلى أن وزير العدل محمد أوجار كان قد أعلن في وقت سابق أن عدد القضايا المعروضة على المحاكم من قبل اللجنة المكلفة بتتبع موضوع “الاستيلاء على عقارات الغير” والمحددة وفق معيار متفق عليه، بلغ 57 قضية. وأوضح أن هذه القضايا تتوزع حسب التشخيص الذي خلصت إليه تقارير هذه اللجنة، بين 15 قضية في طور البحث الجنائي، و9 قضايا أمام قضاة التحقيق، و33 قضية معروضة على هيئات الحكم (20 قضية أمام محاكم الموضوع، و13 قضية أمام محكمة النقض).

وسجل السيد الوزير  أن أغلب هذه القضايا تتمركز ببعض المدن الكبرى، وتنصب على عقارات في ملكية الأجانب أو المغاربة المقيمين بالخارج، والتي تكون في أغلب الأحيان فارغة أو مستغلة من طرف بعض الاشخاص الذين تربطهم بالملاك علاقات قرابة أو معرفة، موضحا أن وسائل الاستيلاء تتمثل في الغالب في تزوير الوثائق الناقلة للملكية من خلال عقود شراء أو وصايا أو هبات أو إراثات أو عن طريق وكالات مزورة.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]