مجلة مغرب القانونالقانون العامايناو عبد الكريم: ضبط التحولات الاجتماعية

ايناو عبد الكريم: ضبط التحولات الاجتماعية

ايناو عبد الكريم  طالب باحث بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق وجدة

يندرج رهان المؤسسة الملكية الرامي إلى  إعادة ضبط التوازنات السياسية في مستواها الأيديولوجي ذلك بإعادة الاعتبار لمشروعية مغلقة تجسدها المشروعية الشعبية، من هنا تأتي أولوية المسألة الاجتماعية والاقتصادية في حسابات المؤسسة الملكية باعتبارها آلية لتجسيد هذه المشروعية. وأمام الوضع الاجتماعي والاقتصادي المزري الذي يشهده المغرب تسعى المؤسسة الملكية إلى  إعادة ضبط التوازنات وذلك بالتصدي للمسألة الاجتماعية.

إن مواجهة تدهور الوضعية الاجتماعية خاصة في العالم القروي، والمؤدية إلى اتساع مساحة الهجرة القروية المسببة لنمو ديمقراطي حضري جد مرتفع، وتفاقم ظاهرة الأحزمة البشرية في كافة المدن، والتي أصبحت تفتقد لأدنى شروط الحياة في مجتمع منظم، وفق تحول عمراني سريع لا يتبعه تحول اجتماعي مماثل، فالعمارات تبنى في عدة أشهر بينما تبنى الذهنيات في فترات أطول، وضعية بهذا الشكل، وفي إطار مفهوم التنمية البشرية، تقتضي تمكين الفقراء والمهمشين من تحمل مسؤولية الدفاع عن الحقوق، وفرض الخيارات عبر المشاركة في تدبير الشأن العام، وهذا من شأنه ضمان استقرار النظام القابل للتطور إلى ديموقراطية حديثة وتماسك ديمقراطي، يمكنه من إحراز استقطاب واسع وشق قنوات المشاركة الجماهرية في المؤسسات السياسية وترسيخ قيم الثقافة السياسية، وتقوية النظام السياسي المتكون من نظام حكم يخضع مواقفه وسلوكياته لمنطق الدولة والرهان على أولوية استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار بمختلف الوسائل والطرق الممكنة.

وفي ذات السياق، دخلت على الخط العديد من الأحداث التي شهدتها مناطق عديدة بالمملكة: احتجاجات وتظاهرات مطالبة بالماء الصالح للشرب وتحسين ظروف العيش بالإضافة إلى  ارتفاع وثيرة الطقوس الاحتجاجية اليومية للأطر المعطلة، مما دفع إلى  رفع درجة الإنذار بالخطر وإعلان التعبئة، حيث جاءت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي بدأ معها الملك أكثر معرفة وتتبعا للحالة الاجتماعية للبلاد، والتي ما كانت نتائجها تتحقق لولا الزيارات الملكية لمختلف أنحاء المملكة، وإطلاق وتدشين مشاريع حيوية، ثم التتبع الملكي الميداني المستمر، في وقت ذهبت فيه بعض الفعاليات السياسية إلى  المطالبة بتعديلات دستورية أو  الانخراط في معارك الإنصاف والمصالحة، أو  الحديث عن الانتقال الديمقراطي.

صيغة المبادرة وأولوياتها وأهدافها تشير إلى كون المسألة الاجتماعية المغيبة منذ فترة طويلة أصبحت تفرض نفسها بقوة، وفي الإمكان الانطلاق من خطوطها العريضة ومبادئها العامة لاقتراح حلول موازية لأصناف المشاكل، حيث ما لبت الملك يؤكد بأن تنفيذ المبادرة لن تكون له مضاعفات[1] على صعيد فرض ضرائب جديدة على المواطنين أو  المؤسسات الاقتصادية، مبديا رغبته للاستمرار في هذه المبادرة ضمن مبدأ الاستمرارية المرتبطة بالتنمية، التي تقتضي تطوير وتكييف مصادر الشرعية مع التحولات الوطنية والإقليمية والدولية، بهدف المحافظة على  الاستقرار المجتمعي، عبر السعي إلى  الحد من الآثار السلبية لضغوط الإكراهات الاجتماعية، مما جعل هذا المجال يشكل أولوية مركزية، حيث أضحى تحقيق الأمن الاجتماعي قضية دولة[2] في افق سد منافد اكتساح الحركات المتطرفة.

عموما، يعتبر السياق السياسي في المغرب أقل خطورة من معظم الدول العربية الأخرى، التي تتدخل فيها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا في إطار برنامج تعزيز مبادئ الديمقراطية[3]، ليظل المغرب ولبنان البلدان الأكثر انفتاحا في العالم العربي، علما أن المغرب أكثر استقرارا.

فالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، توفر إطارا مستقبليا لإعادة تنظيم استراتيجية التنمية البشرية، سيما والمغرب يوجد في منعطف حاسم ودقيق، يقتضي جبهة وطنية صلبة وملتحمة لمجابهة التحديات الداخلية بعيدا عن المزايدات والمرافعات الديماغوجية، ورغم المكاسب المحققة من خلال المشاريع المنجزة[4]أو  التي توجد في طور الانجاز، فإنه لا يزال أمام المغرب طريق طويل ينبغي أن يقطعه في مجال بلورة تهيئة اقتصادية متينة، حتى يدرك مستويات دول مماثلة.

تظهر التحولات السياسية والمؤسساتية كتكييف للشروط الاجتماعية، بالنسبة لأبتر D.Apter، فإن النظام السياسي يتغير حتى يتكيف مع التحولات الاجتماعية وإلا لن يصبح قادرا على التوفر على المعلومات ولا فرض الاكراهات. وقد بين سكون فلاناغانScott C. Flanagan، كيف أن التحولات الاجتماعية تؤثر على طبيعة المطالب وبنيتها والتي بدورها تضغط على البنيات السياسية لتغييرها حتى تكون ملائمة للاستجابة لهذه التحديات والمطالب الجديدة.

مقال قد يهمك :   رئيس المجلس الجهوي للموثقين بوجدة يحاضر في موضوع "مسؤولية الموثق"

وتظهر الأزمة عندما لا تستطيع البنية السياسية الاستجابة للمتغيرات الاجتماعية أو  تحاول صدها ومقاومتها، لأنه في هذه الحالة يكون هناك خلل بين المطالب وتلبيتها.

وعموما فإن المقترب البنائي الوظيفي يعتبر أن النسق الاجتماعي وبالتالي النسق السياسي يميلان إلى  التوازن والتكامل وان التغيير استثناء وحدث عارض مرضي سرعان ما تعود الأمور إلى  حالتها من الانسجام والتوازن عبر عملية الضبط الاجتماعي[5].

فهو يعتبر أن الأفراد من مصلحتهم الحفاظ على الاستقرار وبالتالي يقاومون التغيير. وكل تغيير هو في حقيقة الأمر تكييف للنظام حتى يحافظ على توازنه من خلال الميكانيزمات والآليات  التي يتوفر عليها. فهو تحول داخل الاستمرارية وليس قطيعة. فتالكوتبارسونز وكارل دوتش ودافيد ايستون يعتبرون أن السياسة وظيفة لا علاقة لها بالتاريخ أي لا تخضع للتطور والتحول استجابة لمنطق التاريخ.

على عكس النظريات الصراعية التي تولي اهتماما لمفهوم القطيعة، فعلم الاجتماع الماركسي يذهب إلى أنه ليس الجزء وإنما الكل هو الذي يتغير في النظام الاجتماعي وأنه يمتلك آليات تناقضاته.

  • المؤسسة الملكية تتفاعل مع المجتمع:

ان هناك تفاعل بين المتغير المؤسساتي والمتغير المجتمعي فيما يخص تحديد العامل المحدد للتغيير في النظام السياسي. بعبارة بسيطة التغيير من فوق، عبر المؤسسة الملكية كما سوف نحلل ونورد المعطيات لذلك، ما كانت لتتم لولا دينامية المجتمع المغربي وتفاعل النظام السياسي مع أغلب المطالب، فأغلب المبادرات الإصلاحية والمشاريع الكبرى تتم من طرف الملك الذي يكون هو المبادر أولا ثم تأتي الحكومة بعد ذلك لتفعيل هذه المبادرات، لكن في الواقع فان هذه المخرجات من قرارات وقوانين ومشاريع إنما هي استجابة مباشرة أو  غير مباشرة لمطالب الشعب والمجتمع المدني، فمضمون دستور 2011 في العديد من فصوله ومستجداته إنما أتت من المطالب المقدمة من طرف العديد من الجمعيات النشيطة وبعض الأحزاب السياسية[6].

فالنظام السياسي المغربي خاصة المؤسسة الملكية، تريد المحافظة على سلطاتها الأساسية وبالطابع الملكي للنظام واحتكار الشأن الديني واحتكار أهم الصلاحيات في مقابل أن تستجيب لمختلف المطالب المجتمعية التي ترهق كاهل المغاربة خاصة فيما يخص المسألة الاجتماعية والاقتصادية وتقديم بعض الإصلاحات السياسية والدستورية نحو التأسيس لنظام ديمقراطي، إنما أمام نوع من المرحلة الوسطى أو  انتقال وسطي يريد أن يمسك العصا من الوسط حتى لا تنفلت الأمور من يد المؤسسة الملكية وفي نفس الوقت إبراز وجه جديد لهذه المؤسسة الملكية الجديدة المبادرة فعلا والقوية ولكن المنفتحة على شعبها أيضا.

للخطاب السياسي أهمية كبرى، فكل الظواهر السياسية هي ظواهر لغوية ذلك إن كل ما يتناوله السياسي ذو طابع لغوي تتم ترجمته عبر الرموز و الإشارات[7].فالمتتبع للخطاب السياسي في المغرب، في الوقت الراهن، يلاحظ أن هناك تحولا في هذا الخطاب، من التركيز على أولوية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، قبل الحراك إلى الانتقال إلى خطاب يعطي الأهمية للتنمية ببعدها السياسي.

وقد ظلت الملكية المغربية منذ الاستقلال تهتم بالمجالين الاقتصادي والاجتماعي، بعد إن تمت إعادة بناء السلطة الملكية مع الراحل محمد الخامس، كما ركز الحسن الثاني على مؤسسة النظام وبناء الدولة الوطنية، وتعزيز الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي. هذا النهج سار عليه الملك محمد السادس كذلك، الذي أعتمد كثيرا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من أجل البحث عن شرعيات جديدة[8]، مع إطلاق العديد من الأوراش الكبرى، كالطرق السيارة، مشروع طنجة المتوسطي والحسيمة منارة الشمال، المبادرة والوطنية للتنمية البشرية……الخ، في إطار ما سمي بالمشروع التنموي الحداثي.

توضح مقتطفات من الخطب الملكية منح الأولوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في خطاب 2004 …” …. فالديمقراطية السياسية ستظل نسبية، ما لم تدعم بتعبئة ومشاركة مكثفة، لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية، قوية ومستديمة.. مع إصلاحات كبرى، في مجال تفعيل التضامن الاجتماعي وتوطيد التحديث الاقتصادي….”، والسبيل إلى  ذلك هو بناء اقتصاد خلاق للثروات، وفرص الشغل لفائدة الشباب المغربي.

مقال قد يهمك :   عصام الزياني: دلــيل عملي و مسطري حول تصفية الحساب في مدونة الشغل والحجز التنفيذي بين يدي الغير

إن السند القوي للبناء الديمقراطي هو التنمية الاقتصادية[9]، لذا يتعين علينا ان نقف على ما يجب انجازه أو  تحسينه أو  تداركه أو  الإسراع به. ونقصد بذلك أداءنا الاقتصادي، المرتبط دوما وحتما بالمرتكز السياسي، الذي نوهنا بفضائله ونتائجه[10].

يتضح أن المؤسسة الملكية، تعتقد أن المغرب قد خطى خطوات مهمة في طريق إرساء الديمقراطية السياسية، ” لقد مكن ترسيخنا للمسار الانتخابي من بلوغ بلادنا مرحلة النظام الديمقراطي، المعتاد من إجراء كل اقتراع في موعده القانوني، وإنهاء أشغال الطبقة السياسية فقط بالمواعيد الانتخابية.

تعتبر التنمية الاقتصادية والاجتماعية أحد عوائق الانتقال الديمقراطي عند عدم تحققها، فالمواطن قبل أن يفكر في العمل السياسي وفي الانتخابات- وفق هذا الخطاب- يفكر بداية في لقمة عيشه.

وإذا أقرّينا بإمكانية تحديد العام للخاص وفق أشكال ومستويات وآليات  متباينة ومختلفة، فإن من الموضوعية بمكان الاعتراف بأن من يحدّد أشكال الممارسة السياسية والاقتصادية، يتحملون مسؤولية نتائج التحولات الاقتصادية وما يتم من تجاوزات للمعايير والمبادئ والقوانين الناظمة والمحددة لسياسة السوق التنافسية. وبهذا نرى بأن أثر العام المحدّد موضوعياً للخاص يتجلى في التحولات الاقتصادية الأخيرة على المستوى الشكلي لسياسية السوق ، بينما يتحكم في سياق تحقيق هذه التحولات بشكل فعلي بنية سياسية تقوم على تحقيق المصالح الخاصة لفئات محددة وفق أشكال وآليات  إرادية، في سياق يحاول من يقود هذه الميول ويتحكم بها، حجب الحقائق الموضوعية والملموسة لنتائج التحولات السياسية والاقتصادية التي تهدد التماسك الاجتماعي والسلم الأهلي، مما يضعف إمكانيات مواجهة المشاريع الخارجية التي تحتاج إلى  تدعيم الوحدة الوطنية.

ولا يسعنا في ختام هذا البحث إلا التأكيد على أهمية وضرورة العمل على ضبط وقوننة التحولات الاقتصادية بما يتلاءم ويعبر عن المصالح الاجتماعية العامة التي من الممكن تحقيقها من خلال ربط المستويين السياسي والاقتصادي في سياق انجاز المشروع التنموي الوطني الديمقراطي القائم على تكريس حقوق المواطنة ديمقراطياً ، وإطلاق الحريات السياسية لكافة الفعاليات  المدنية والثقافية والسياسية.

إن الأولويات التي يفرضها التعامل مع هذا المآل قد يصعب تمثلها أمم هيمنة خطاب يقوم على أن الدستور أكبر من الأحزاب السياسية وأمام التردي الذي تعرفه الممارسة السياسية[11] والخطاب السياسي[12] حيث يرتبط بهما تحول البرلمان أثناء عدد من جلساته إلى حلبة للتراشق والتنابز[13]. إنه يصعب تمثلها خصوصا مع تقدم الإجماع حول الملكية وتغلغل أحزاب الحركة الوطنية في التشرذم وتقدم التطبيع مع الوافد “الدخيل” على الحياة السياسية بوتيرة بلغت سرعتها الأرقام القياسية[14]. وحتى وإن كان من الصعب أن نتمثل مع كل هذا بأن الظرفية السياسية الحالية تنطوي على بدايات تفكك ” الإجماع” حول الدستور، نقصد إجماع من صوت عليه، فإن ما تقدم لا ينفي أن الإشكال الأكبر كامن في الدستور في حد ذاته.

إن قراءة أولية في مضامين دستور 2011 توحي بأنه كرس نظام ملكية دستورية ديمقراطية اجتماعية، لكنه أقحم إضافة نوعية تتمثل في إدماج مفهوم “برلمانية” التي أضيفت إلى  مقتضيات الفصل الأول، حيث أصبحت الصياغة الجديدة تشير إلى  أن “نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية، فإقحام مفهوم “برلمانية” يفيد تقوية الطابع البرلماني للملكية الدستورية التي ظل يغلب عليها الطابع الرئاسي، لكن دون أن يصل الأمر إلى  تكريس ملكية برلمانية، مثلما حضر نوع من التوازن الدستوري بين مختلف المؤسسات الدستورية كمنح مجلس النواب سلطة إقالة الحكومة بواسطة ملتمس الرقابة وفي الوقت نفسه إعطاء الحكومة حق حل البرلمان.

إن الحكم الملكي في كل من المغرب وبريطانيا، اعتمد على مشروعية تاريخية ورمزية روحية دينية، مما ساهم ولا يزال يساهم في تعزيز الاستقرار السياسي ومسلسل التطور الديمقراطي، والاصلاح  السياسي .

كما أن نظام الملكية كان عامل وحدة من خلال الدور التحكيمي والوساطة بين جل الفرقاء السياسيين سواء كانت ملكية تسود وتحكم (المغرب) أم ملكية رمزية تسود ولا تحكم (بريطانيا ) مما يخلق مناخا ملائما للتطور الديمقراطي واستمرارية نموذج الحكم الملكي.


الهوامش:

مقال قد يهمك :   إشكالية الطبيعة الشخصية للزبناء في الأصل التجاري الإلكتروني

[1]على خلاف الحكومة التي أعلنت عزمها على إصلاح صندوق المقاصة الذي من شأنه التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين وفي هذا مس بثبات استقرار المجتمع.

[2]Myriam CATUSSE : « l’action Publique faceaux « Débordements » du Social auMaroc : Décharge et métamorphoses ‘’d’unEtat social’’ ? CommunicationprésentéeauColloque International «  Etat et régulation Social » commentPenser la cohérence de l’interventionpublique ?Université Paris I- Panthéon-Sorbonne, Paris, 11, 12 et 13 septembre 2006, p 18.

[3] غالبا ما تثني الإدارة الأمريكية على الإصلاحات التي يقوم بها المغرب: تصريحات كاتبة الدولة الأمريكية في الدبلوماسية والشؤون العامة السيدة “كارن هيوكس” في مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية بالرباط في 5 يونيو 2006، وتصريحات بعض النواب الجمهوريين من بينهم “إيلينا روس ليهتنين” “فلوريدا” و”جون ب لارسن” (كانتيكت) و”روبرت ك ويكسلر”، كما وردت في مقال نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء،: “أشاد أعضاء الكونغرس الأمريكي” بالتدابير الشجاعة والقوية التي قام بها المغرب من أجل تعزيز المسلسل الديمقراطي” في 10 يونيو 2006، ويعتبر المغرب الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط الذي يستفيد من برنامج الحكومة الأمريكية للألفية من أجل المساعدة على التنمية.

[4] المشاريع المعتمدة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في محاربة الهشاشة والفقر والتهميش، قائمة على النهوض بالوضعية الاجتماعية للأسر، سجلت في كثير من جوانبها ضعف التجربة والفعالية والتدبير السليم والمحكمة لهذه المشاريع، مما تسبب في ضياع أرصدة مالية توقفت معها مواصلة بعض المشاريع.

[5]– عكاشة بن المصطفى، المحددات الرئيسية في النظام السياسي المغربي: التغيير من أعلى، مجلة دراسات اقتصادية وقانونية، مارس 2017، عدد خاص 1، ص  38, 39 .

[6]– عكاشة بن المصطفى، مرجع سابق، ص 40,

[7]  Cite par Velz (E) ; « Democratiserpourreussir de l’enseignementplanifié a l’organisation de l’apprentissage » ; éd. De Boeckuniversité ; (1999) ;. P. 147.

[8]Ibid ; p 148.

[9] Bon (F) ; « Langage et politique » ; in « Traité de sciencepolitique » ; Direction de Grawitz (M) et leca (J) ; Paris PUF ; (1985) ; p ; 537.

[10]عمر الشرقاوي، المؤسسة الملكية ومعضلة التحديث، وجهة نظر، عدد 23، ص 53.

[11]– محمد الساسي ، مذكرة الأحزاب الأربعة، جريدة المساء، العدد 2658، 16 أبريل 2015، ص 9

[12]– محمد الساسي ، بنكيران يتحدث، جريدة المساء، العدد 2664، 23/04/2015، 9

[13]– إن الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة بتاريخ 28 أبريل 2015 التي أوقفها رئيس مجلس النواب قبل انتهاء أشغالها تعد مثالا صارخا على ذلك. إنها تذكر بتلفظ رئيس الحكومة خلالها بالسفاهة وتصدى الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بوصفه بالسفيه ليتم فيما بعد توقيف الجلسة.

[14]– إن التطبيع بلغ الحدود الذي أصبحنا فيها أمام توقيع مذكرة من قبيل المؤرخة بـ 26 مارس 2015 من طرف أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، وحتى بمناسبة الاستعداد للانتخابات التشريعية المباشرة بتاريخ 25 نوفمبر 2011 نتذكر تأسيس التحالف بين أحزاب الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والحزب الاشتراكي العمالي وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب النهضة والفضيلة والاتحاد الدستوري واليسار الأخضر، انظر على سبيل المثال، باجاجا يوسف، في أيام معدودات ومع قياديين معدودين حكامة ولادة ” الجي 8″ الأيام، العدد 14-20 أكتوبر 2011، ص 20.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]