مجلة مغرب القانونفي الواجهةالنيابة العامة الإسبانية…قراءة قانونية

النيابة العامة الإسبانية…قراءة قانونية

حسن مازوزي باحث في العلوم القانونية

نص على النيابة العامة بإسبانيا القانون التنظيمي المؤرخ في 30-12-1981 والمعدل بمقتضى القانون 24/2007 في 9 أكتوبر 2007, كما نص عليها الدستور الإسباني في الفصل 124 في الباب المتعلق بالسلطة القضائية الذي اعتبرها: “مؤسسة دستورية تتمتع بالاستقلال الذاتي والوظيفي داخل السلطة القضائية، تمارس مهامها… انطلاقا من مبادئ الوحدة والتبعية التسلسلية والخضوع لمبدأ الشرعية والحياد”.

ومن خلال الفصل المذكور، يتبين أن النيابة العامة بإسبانيا تخضع في نظامها ووظيفتها لمبدأين اثنين، وهما: الاستقلال الوظيفي والتبعية التسلسلية.

أ- الاستقلال الوظيفي

على الرغم من أن الدستور الإسباني اعتبر النيابة العامة مؤسسة ضمن السلطة القضائية فإن أعضاءها لا يعتبرون قضاة. وإن ما يجمع المؤسستين – القضاء والنيابة العامة – هو امتحان الالتحاق بالمهنة؛ ذلك أنه بعد اجتياز المباراة يتعين على المرشح أن يختار بين مسار القضاء ويلتحق بالمعهد القضائي الكائن بمدينة برشلونة الذي يشرف عليه المجلس العام للسلطة القضائية, أو يختار مسار النيابة العامة والالتحاق بمركز الدراسات القضائية الكائن بمدريد الذي تشرف عليه وزارة العدل. وبمجرد ما يتم الاختيار يصبح الأمر نهائيا لا رجعة فيه, بمعنى أن من اختار القضاء لا يمكن أن يتحول إلى النيابة العامة والعكس صحيح.

وإذا كان أعضاء النيابة العامة لا يمارسون المهام القضائية فإن لهم بعض الصلاحيات والامتيازات المماثلة لتلك التي للقضاة، كأن يتم تكليفهم من قبل السلطة القضائية في إطار التعاون الدولي أو خضوعهم لبعض الالتزامات المماثلة كما هو الشأن في حالة التنافي.

والجدير بالذكر أن مهام النيابة العامة في إسبانيا جد محدودة بمقارنتها مع مثيلتيها بالمغرب وفرنسا؛ فإذا كان لها الحق في تحريك المتابعة بمجرد أن يصل إلى علمها وقوع الجريمة إلا أنها لا تحتكر هذا الحق لوحدها, ذلك أن كل مواطن إسباني سواء كان ضحية أم لا له حق ممارسة الدعوى العمومية بشكل تنافسي مع النيابة العامة وبصفة فردية، ويتلقون الشكايات إلى جانب كل من القضاة والشرطة. وإذا كانت النيابة العامة هي التي حركت المتابعة بنفسها فإن صلاحياتها لا ترقى إلى المساس بالحقوق الأساسية كحرية الأشخاص أو الاستماع للشهود أو مصادرة الحسابات البنكية أو البحث في الذمة المالية والممتلكات وكذا التأكد من بعض الوقائع المفيدة في البحث وتتبع الملفات أيضا أثناء الجلسات، كما أنهم لا يتوفرون على صلاحية مراقبة الحراسة النظرية أو حق اختيار المتابعات التي تبقى من صلاحية قاضي التحقيق الذي يعتبر بامتياز محور المساطر الجنائية.

إضافة إلى ذلك وبناء على توجيه الوكيل العام للدولة، فإن دور النيابة العامة في مجال التعاون الدولي جد فعال تقوم به مستعينة في ذلك بالنيابات العامة المختصة وكذا بطاقم النيابات العامة الوطنية المختصة في مادة التعاون الدولي.

ب ـ التبعية التسلسلية

إن مبدأ التبعية التسلسلية لأعضاء النيابة العامة كما هو منصوص عليه في النصوص المنظمة لها يتضمن نوعا من تبعية هذا الجهاز إلى السلطة السياسية. ويمكن استخلاص ذلك من خلال كيفية تعيين أعلى سلطة في هرم هذا الجهاز أي الوكيل العام للدولة والذي تتواجد في تعيينه السلطات الثلاث في الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية؛ فالوكيل العام للدولة يختار من بين رجال القانون الإسبان المشهود لهم بكفاءتهم والذين مارسوا مهامهم لأكثر من 15 سنة, قد يكون أستاذا جامعيا أو محاميا أو موثقا .. ويتم تعيينه من قبل الملك لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد بناء على اقتراح من الحكومة – الذي يمر طبعا عبر البرلمان بغرفتيه – وبعد استشارة المجلس العام للسلطة القضائية. ويتمتع بالاحترام والاعتبار المتأتي له من منصبه والذي يضعه في المرتبة التالية بعد رئيس المجلس الأعلى في المناسبات الرسمية، ويعتبر المسير الأعلى للنيابات العامة يوجهها بمقتضى مناشير مفسرة لمعايير القانونية وكذا لمعايير توجيه الدعوى العمومية، إضافة إلى وضع المعايير العامة التي تستهدف تأمين وحدة الدعوى العمومية وإعدادها من قبل “مجلس وكلاء الدولة” (junta de fixales ) المكون من ثلاثة أعضاء معينين بمقتضى القانون إضافة إلى تسعة منتخبين من قبل أقرانهم.

مقال قد يهمك :   الوريقي عادل: الرقابة المالية بين تحديات التفعيل ورهان الحكامة الجيدة.

ويمكن للوكيل العام للدولة أن يوجه إلى أعضاء النيابة العامة تعليمات خاصة في كافة القضايا الرائجة تتعلق بمواضيع محددة؛ وهي تعليمات ذات طابع إجباري. كما أن بإمكانه أن يستدعيهم جميعا لتلقي الأخبار منهم مباشرة وكذا لإعطائهم التعليمات الضرورية والمناسبة لمختلف القضايا، وله أيضا صلاحية تعيين أحد أعضاء النيابة العامة لتتبع قضية رائجة بعينها.

وتطبيقا للفصل (48) من القانون التنظيمي، فإن على أعضاء النيابة العامة أداء واجبهم بإخلاص وسرعة وفعالية، وفقا لمبادئ الوحدة والتسلسل الهرمي مع اعتماد الشرعية والحياد. كما ينص الفصل 61 على إمكانية تعرض أعضاء النيابة العامة إلى المسؤولية التأديبية متى ارتكبوا أحد الأفعال المنصوص عليها في القانون والتي تكون عقوبتها إما خفيفة أو خطيرة أو خطيرة جدا، وتعتبر من قبيل الأعمال الخطيرة جدا الحالات المنصوص عليها في الفصل 62 كانعدام الاستعداد لتنفيذ التعليمات المعطاة من قبل الوكيل العام للدولة أو من الحالات الخطيرة ما هو منصوص عليه في الفصل 63 كعدم احترام الرؤساء والسلم الهرمي وعدم تنفيذ التعليمات والمتطلبات التي يتلقاها أعضاء النيابة العامة. وبالنسبة إلى العقوبات فهي تختلف باختلاف الأفعال المرتكبة، كالإنذار والغرامة التي تصل إلى 3000 أورو والإبعاد ألقسري إلى نيابة عامة أخرى (النقل) تبعد على الأقل 100 كلم عن تلك التي كان يمارس بها وقد تصل إلى الفصل النهائي. وتصدر القرارات بالعقوبة من رئيس النيابة العامة المختص كالإنذار أو العقوبة التي تصل إلى التوقيف والتي لا يمكن أن تصدر إلا من الوكيل العام للدولة أو كعقوبة الفصل من المهنة التي تصدر عن وزير العدل باقتراح من الوكيل العام للدولة وبعد استشارة المجلس العام للسلطة القضائية. كما أن هذه العقوبات تكون محل طعن أمام الوكيل العام للدولة بالنسبة إلى العقوبات المتخذة من قبل رئيس النيابة العامة المختصة أو أمام وزير العدل بالنسبة إلى العقوبات الصادرة عن الوكيل العام للدولة أو عن طريق الطعن الإداري بالنسبة إلى العقوبات المتخذة من قبل مجلس النيابة العامة، في كافة الأحوال تكون محل طعن إداري أمام الغرفة الموازية بالمحكمة الوطنية.

هذه في عجالة بعض العقوبات المنصوص عليها أردت من خلالها إبراز أهمية التسلسل الهرمي لمؤسسة النيابة العامة وخطورة عدم الامتثال إليها وكذا إبراز دور وزير العدل في كل ذلك، بحيث يصبح جهة من جهات الطعن التي تبرز بوضوح خصوصية تنظيم النيابة العامة في إسبانيا والتي لا يسعنا المجال في هذا البحث للتطرق إليها أكثر. إلا أن ذلك لا يمنعنا من طرح سؤال التبعية السياسية أمام الحضور القوي للحكومة في تعيين الوكيل العام للدولة والعلاقة الموجودة أيضا مع وزير العدل، إضافة إلى أن عضو النيابة العامة لا يتمتع بالحصانة التي تمنع من نقله متى دعت الضرورة إلى ذلك، وهي تكريس لما سلف لي آنفا من كون عضو النيابة العامة ليس بقاض وهو المنحى الذي استقرت عليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ج- التبعية السياسية

إن تصفح بعض النصوص المنظمة للنيابة العامة وعلاقتها مع السلطة التنفيذية يجعل إثارة موضوع التبعية السياسية أمرا مشروعا كما هو الشأن بالنسبة إلى التقرير السنوي، الذي يتعين على الوكيل العام توجيهه إلى الحكومة والبرلمان حول أنشطة النيابة العامة وتطور الجريمة والوقاية منها والإصلاحات التي يتعين إجراؤها لتطوير جهاز العدالة وكذا إخباره للحكومة بالقضايا الرائجة وإمكانية مثوله أمام مجلس الوزراء وإطلاع الحكومة بمقترح التعيينات المتعلقة بوكلاء الدولة في المناصب العليا (في بعض جماعات الحكم الذاتي، ويكون في هذه الحالة مطالب باستشارة مجلس العدل في هذه الجماعة).

كل هذه الأمور المذكورة، إضافة إلى طريقة تعيين الوكيل العام للدولة وكذا انتهاء مهمته التي تنتهي حتما بانتهاء مدة الحكومة التي اقترحته، كانت موضوع نقاش كبير بين المؤيدين لاستقلال موسع للنيابة العامة وبين المتشبثين بإدماج الوكيل العام للدولة في السلطة التنفيذية؛ وهذا ما أدى إلى إصلاحات 9 أكتوبر 2007 والتي جاءت في إطار توافقات سياسية بين الحزب الحاكم والمعارضة، الهدف منها ضمان استقلالية موسعة لوزارة العدل مع احتفاظها بروابط قوية مع الحكومة.

مقال قد يهمك :   تطبيق الفصل 570 من القانون الجنائي في النزاعات المنصبة على الأراضي السلالية (قرار قضائي)

فمدة بقاء الوكيل العام رهينة ببقاء الحكومة التي اقترحته كما أسلفنا والتي يعتبرها البعض المقابل المباشر لاختفاء حالة الطرد (ad nutum)، وهذا النظام ساعد كثيرا على تفادي خطر المساكنة أو المشاركة ( la cohabitation) وقلص بالتالي خطر اصطدام الوكيل العام مع الحكومة، وهذه الحلقة تبرز بوضوح التسييس الشامل لهذه المؤسسة وقوة الأواصر بين النيابة العامة والحكومة باعتبار أن الانتخابات تحدد مصير الحكومة والوكيل العام للدولة.

كما أن هذه العلاقة يمكن رؤيتها من زاوية أخرى, إذ إنه في النظام الجديد فإن مجلس الوكلاء العامين والهيئة الاستشارية للوكيل العام للدولة من الناحية القانونية ملزمون بالتدخل حينما يعطي الوكيل العام للدولة تعليمات إلى مرؤوسيه تمس بأحد أعضاء الحكومة.

ومن الناحية المالية، فإن للنيابة العامة بإسبانيا استقلالا ماليا نسبيا يبرز في ميزانية التسيير المأخوذ أساسا من ميزانية وزارة العدل، وإن ما يمكن التركيز عليه أن الخط الموصول يوجد بين الحكومة والوكيل العام للدولة ولا يتعداه إلى أعضاء النيابة العامة.

د- مصالح النيابة العامة

مفتشية وكلاء الدولة (inspection des procureurs)

تراقب حسن سير النيابات العامة، وتعطي رأيها في تقييم الوكلاء عند التعيين.

النيابة التقنية

تهتم بالتكوين الأولي والمستمر لأعضاء النيابة العامة، وتشرف بالمشاركة مع وزارة العدل على مركز الدراسات القانونية – مدرسة وكلاء الدولة- (école des procureurs )، كما أنها تهيئ أعمال مجلس وكلاء الدولة، وتساهم في إعداد بعض النقط والمناشير المتعلقة بالوكيل العام للدولة.

وحدة الدعم unité d’appui

تهتم بتسيير الوسائل المادية للنيابات العامة والتواصل والإحصائيات.

النيابة العامة المكلفة بالتعاون الدولي

وتعتبر بالأساس وحدة الاتصال مع RJE الهيئة المكلفة التعاون الأوربي. وتمثل الوكيل العام للدولة في جميع الاجتماعات الدولية، وتشرف على كافة وكلاء الدولة المختصين في التعاون الدولي، وتعتبر صلة وصل بالنسبة إلى طلبات التعاون.

النيابات العامة المتخصصة

وهي الوحدة المختصة في قضايا العنف ضد المرأة، وقضايا البيئة، والأحداث، والعمل، والسلامة الطرقية، والهجرة، مع التنسيق مع كافة النيابات العامة الترابية.

مجلس وكلاء الدولة

يترأسه الوكيل العام للدولة، ويتكون من نائب وكيل الدولة بالمجلس الأعلى ووكيل مفتش ومن تسعة وكلاء دولة منتخبين من قبل أقرانهم، ويعمل هذا المجلس بواسطة لجان تجتمع بكافة أعضائها في القضايا المهمة، وأهم اختصاصاتها: المنازعات التأديبية واقتراح التعيينات المتعلقة بوكلاء الدولة كما تهتم أيضا بسياسة الدولة في القانون الجنائي وتعطي رأيها في مشاريع القوانين التي تهم النيابة العامة.

لجنة وكلاء الدولة بالمجلس الأعلى

يترأسها الوكيل العام للدولة، تتألف من مجموع وكلاء الدولة بالمجلس الأعلى، لها دور استشاري، وتساهم في إعداد التقرير السنوي للنيابة العامة والمناشير وكذا التقارير الموجهة إلى الحكومة.

لجنة وكلاء الدولة (المسؤولين) للمحاكم العليا للعدل لجماعات الحكم الذاتي

يترأسها الوكيل العام للدولة، هدفها الأساسي مراقبة حسن سير النيابات العامة والتطبيق الموحد للسياسة الجنائية في كافة التراب الإسباني.

النيابة العامة للمحكمة العليا

يسيرها نائب الوكيل العام، وتنقسم إلى وحدات بحسب المنازعات: مدنية، جنائية، اجتماعية، وعسكرية.

النيابة العامة للمحكمة الوطنية

النيابة العامة الوطنية المختصة في محاربة المخدرات والرشوة والجريمة المنظمة

النيابة العامة للحسابات

النيابات العامة الترابية

أي نيابة عامة لكل جماعة الحكم الذاتي لدى المحكمة العليا للعدل ونيابة عامة لكل إقليم لدى المحكمة الإقليمية داخل هذه النيابات العامة وكلاء مختصون (دوليا) لمحاربة المخدرات والرشوة والأحداث والعنف ضد المرأة.

النيابات العامة المتخصصة

نظرا للدور الكبير الذي تقوم به النيابات العامة المتخصصة فقد ارتأيت التطرق إليها في هذا الحيز المستقل مقتصرا في ذلك على النيابة العامة للمحكمة الوطنية، والنيابة العامة للقضاء على المخدرات، وكذا تلك التي وجدت للقضاء على الرشوة والجريمة المنظمة.

مقال قد يهمك :   القرارات المتعلقة بوضعية الموظفين بين تاريخ المفعول وتاريخ التنفيذ: الجماعات الترابية نموذجا

النيابة العامة للمحكمة الوطنية

المحكمة الوطنية لديها اختصاص شامل للتراب الإسباني كما يدل عليه اسمها – مقرها مدريد – وتتكون من رئيسها (fixal jefe ) (procureur chef) ونائب له و14 وكيلا، ينحصر اختصاصها في قضايا الإرهاب وتزوير العملة والمساس بالعرش والرشوة والجرائم المالية الكبرى. لهذه المحكمة اختصاصات حكرية تتعلق بالأوامر بالاعتقال على الصعيد الأوربي وتنفيذ الأحكام الأجنبية؛ إلا أن ما يلاحظ على هذه المحكمة تركيزها المبالغ فيه على قضايا الإرهاب وتخليها عن بعض اختصاصاتها بإحالتها على المحاكم الإقليمية.

النيابة العامة للقضاء على المخدرات

تتكون من رئيس النيابة العامة المذكورة وتسعة أعضاء ووكلاء منتدبين لدى الأقاليم، يوجد مقرها بمدريد، تشمل اختصاصاتها جميع التراب الإسباني للقيام بالمهام التالية:

الإحاطة علما بالقضايا المتعلقة بترويج المخدرات في إطار الجريمة المنظمة التي تدخل في اختصاص المحكمة الوطنية والقضايا المركزية التي تخضع للتحقيق أو الجرائم التي ترتكب في دائرة اختصاص عدة محاكم إقليمية.

البحث – بناء على طلب إن اقتضى الأمر ذلك – عن جميع المعلومات المفيدة المتوفرة لدى الإدارات العمومية والشركات والأشخاص حول الوضعية الاقتصادية والذمة المالية والعمليات المنجزة من قبل المشتبه في تعاطيهم لتجارة المخدرات.

تقديم المساعدة الضرورية للسلطة القضائية من أجل مراقبة الأشخاص المدمنين على المخدرات الذين استفادوا من الحرية المشروطة، وذلك بتلقي التقارير من مراكز العلاج الخاصة بالإدمان.

تقديم المساعدة القضائية الدولية المقررة بمقتضى القوانين والمعاهدات الدولية، وذلك للوقاية ومواجهة ترويج المخدرات.

تنسيق العمل بمختلف النيابات العامة في مجال الوقاية ومحاربة آفة المخدرات.

وبالنسبة إلى الوكلاء المنتدبين لدى الأقاليم فيبلغ عددهم 24 وكيلا موزعين في المناطق الحساسة، وعلى الخصوص على ساحل البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي. وفي حدود اختصاصاتهم الترابية، يقومون بتجميع centralisacion ) ( المعلومات الخاصة بترويج المخدرات ويوجهونها إلى المحكمة الوطنية الخاصة بالمخدرات يديرون وينسقون الأبحاث المنجزة من قبل الشرطة القضائية، وخاصة الأبحاث المختصة حول الذمة المالية في القضايا التي حركتها النيابة العامة بنفسها. ويمكن للنيابة العامة في قضايا المخدرات أن تعطي الأوامر والتعليمات إلى الشرطة القضائية في القضايا التي تعتبرها مفيدة وناجعة للوصول إلى الحقيقة.

النيابة العامة المختصة في القضاء على الرشوة والجريمة المنظمة

تتكون من وكيل دولة (fixal jefe) ( procureur chef) ونائب له و11 نائبا عضوا في النيابة العامة.

وتختص في القضايا التالية:

  • الجرائم الواقعة على الخزينة العامة والتهريب ومراقبة العملة.
  • الإخلال بالواجب، الغدر والخيانة.
  • الشطط في الاستعمال غير المستحق للمعلومات. (Delit d’initie)
  • الغش والرسوم غير المشروعة.
  • استغلال النفوذ.
  • الرشوة.
  • الأنشطة المحرمة والممنوعة على الموظفين.

المخالفات المنصوص عليها في الفقرة 5 و6 من الباب 13 من الكتاب الثاني من القانون الجنائي (انتحال صفة والنصب وما يدور في فلكهما)

وتجدر الإشارة إلى أن تدخل النيابة العامة المتخصصة هو تدخل مباشر؛ إلا أنه مشروط بتقييم وتقدير الوكيل العام للدولة في أحقية هذه الهيئة لمباشرتها.

ومن الناحية العضوية، فإن النيابة العامة المختصة في تتبع الجرائم الاقتصادية تتوفر على وحدة خاصة من الشرطة القضائية للبحث لدى الإدارات؛ وذلك بالاطلاع على كافة الوثائق المساعدة على البحث في الممتلكات والذمة المالية والشيء نفسه بالنسبة إلى النيابة العامة المختصة في مواجهة آفة المخدرات التي تتوفر على وكلاء منتدبين.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]