النوافذ المفتوحة على عقار محفظ تعتبر تعديا على حق الهواء المملوك لصاحبه

قرارات الغرفة المدنية

القرار عدد 137

الصادر بتاريخ 10 يناير 2012

في الملف المدني عدد 2011/5/1/2428

  • مضار الجوار- نوافذ – سند الارتفاق – الرسم العقاري.

تشكل النوافذ المفتوحة على عقار محفظ ضررا و تعدیا محققا على حق الهواء المملوك لصاحبه، ولا تعتبر من قبيل الارتفاقات القانونية التي تهدف لتحقيق المصلحة العامة أو لمصلحة عقار معين و التي تعفى من الإشهار، و لا يمكن لصاحبها أن يدفع بالتقادم لأن هذا الأخير لا يكسبه حق ارتفاق المطل على العقار المحفظ بمرور الزمن، ولا يمكنه التمسك بتقادم الضرر ما دام أن هذا الحق غير مسجل بالصك العقاري کارتفاق مطل لفائدته، وليس من المناور التي ينظمها الفصل 138 من التشريع المطبق على العقارات المحفظة.

رفض الطلب 

 

مقال قد يهمك :   عبد الرزاق السنهوري : أبو القانون المدني وابن الشريعة
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)