النواب ينهون مسطرة المصادقة على مشروع القانون الجديد رقم 60.17
بعدما كان مقرراً أن تتم المصادقة عليه بشكل سريع في دورة استثنائية للبرلمان في شهر مارس الماضي، أنهى النواب، هذا الأسبوع مع نهاية الدورة التشريعية، مسطرة المصادقة على مشروع القانون رقم 60.17 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات و المقاولات العمومية و الأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وكانت حكومة سعد الدين العثماني تراهن على الإسراع في إقرار مشروع القانون هذا لكي يستفيد من تمويل أمريكي في إطار برنامج تحدي الألفية؛ لكن فرق الاتحاد العام لمقاولات المغرب وبعض النقابات داخل مجلس المستشارين عارضت توجه الحكومة وأبقته في طور المناقشة لشهور.
و يهم هذا القانون تنظيم التكوين لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطاً خاصاً، وهو يندرج ضمن الإجراءات التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021.
وترغب الحكومة، من خلال هذا القانون الذي يكرس التكوين المستمر كحق يضمنه المشغل لفائدة الأجير لتحسين تنافسية المقاولات، تنمية مؤهلات وكفاءات الأفراد قصد تمكينهم من الترقية الاجتماعية والمهنية والرفع من قدرات المقاولات وتحسين إنتاجيتها وتقوية تنافسيتها لتوفير حماية أفضل للمقاولة في مواجهة التقلبات الاقتصادية.
كما يفتح القانون التكوين المستمر في وجه فئات جديدة، ومنهم الأشخاص الآخرون من غير الأجراء في طور إعادة التأهيل. كما ينص على تقديم مختلف أوجه الدعم والمساعدة التقنية لتمكين المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة من حصر حاجياتها من التكوين للاستفادة من برامج وعمليات التكوين المستمر.
و تعول الحكومة على هذا القانون من أجل تكوين 20 في المائة من الأجراء في أفق نهاية الولاية الحكومة سنة 2021.
و من بين المستجدات التي حملها المشروع شموله للأشخاص غير الأجراء، خصوصاً الصناع التقليديين والفلاحين والصيادين التقليديين، والأجراء الذين فقدوا عملهم لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية أو إغلاق مؤسسة.
ويقر امشروع لقانون حقاً جديداً لفائدة الأجير يتمثل في تخصيص رصيد زمني لفائدته وبمبادرة من الأجير من أجل التكوين المستمر. كما ينص على مأسسة التكوين مدى الحياة، وإقرار التصديق على التجربة المهنية المكتسبة. كما ينص على إقرار حصيلة الكفاءات لإعداد برامج التكوين الملائم لحاجيات كل فرد من التكوين، إضافة إلى ضمان تمويل برامج التكوين المستمر من خلال تخصيص نسبة من ناتج رسم التكوين المهني المحدث لفائدة مكتب التكوين المهني من لدن الدولة.
و وفق نص المشروع، سيتم إحداث مجلس إداري خاص بتدبير التكوين المستمر وفق تركيبة خاصة تعمل بصفة مستقلة؛ وكذا إحداث بنية إدارية خاصة دائمة مكلفة بتدبير هذا النظام داخل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لتمكين المقاولات، وخصوصاً المتوسطة والصغرى والصغيرة جداً من الاستفادة من برامج وعمليات التكوين المستمر التي تسهر على إنجازها لفائدتهم.