المصادقة على مشروع قانون بتغيير القانون المتعلق بالاستفادة من صندوق التكافل العائلي
صادق مجلس المستشارين مساء يوم الثلاثاء 06 فبراير 2018 بالإجماع على مشروع قانون بتغيير القانون رقم 10/41 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، والذي يأتي في سياق أجرأة مضامين البرنامج الحكومي، الذي التزمت من خلاله الحكومة بتطوير منظومة صندوق التكافل العائلي وإدماج الأمهات المهملات وتوسيع قاعدة المستفيدين منه.
وقد تضمن مشروع القانون المصادق عليه عددا من المستجدات أهمها توسيع دائرة المستفيدين من الصندوق لتشمل إضافة إلى مستحقي النفقة من الأولاد بعد إنحلال ميثاق الزوجية المنصوص عليهم في القانون المطبق حاليا، كلا من مستحقي النفقة من الأولاد خلال قيام العلاقة الزوجية بعد ثبوت عوز الأم، ومستحقو النفقة من الأولاد بعد وفاة الأم، ومستحقو النفقة من الأطفال المكفولين والزوجة المعوزة المستحقة للنفقة.
كما نص المشروع أيضا على مقتضيات تهدف إلى تبسيط الاجراءات الخاصة بالاستفادة من صندق التكافل العائلي وتعزيز آليات الحكامة في عمله وحماية أمواله من أي غش أو تحايل أو تدليس.
و باعتماد هذا المشروع يكون المغرب قد قطع شوطا آخرا مهما على درب تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وترسيخ مبادئ التضامن والتكافل، وذلك في انتظار عرضه على مسطرة المصادقة بمجلس النواب.