المساطر الخاصة بدعوى الإلغاء في التشريع الموريتاني
محمد عبد الرحمن أحمدو ولد أبُّ طالب باحث في سلك الدكتوراه جامعة ابن زهر -أكادير- المملكة المغربية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
تمهيد:
تعتبر دعوى الإلغاء أفضل وسيلة رقابية على مشروعية القرارات الإدارية؛ وذلك لأنها من أنجع الطرق لضمان وصيانة حقوق الأفراد وحرياتهم من تعسف الإدارة خلال ممارستها لنشاطها.
ومن المعلوم أن القرارات الإدارية هي جوهر الوظيفة الإدارية؛ كما أنها هي محور التنظيم الإداري؛ لذا يمكن أن تقوم الإدارة في بعض الأحيان بإصدار قرار إداري معيب ( غير مشروع) ويمس – القرار الإداري – بمراكز الأفراد؛ مما يجعل القرار الإداري محلا للطعن نظرا لاتصافه بعدم المشروعية؛ الأمر الذي يتيح للأفراد المتضررين من صدور القرار الإداري أن يطعنوا فيه لدى الجهات الإدارية المختصة بالطرق المحددة في مدونة الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.
لهذا تعتبر دعوى الإلغاء هي الأداة القانونية التي يجوز للأفراد المتضررين الطعن من خلالها في القرارات الإدارية المعيبة؛ حيث تعتبر دعوى الإلغاء الطعن القضائي الذي يرمي إلى إبطال القرار الإداري المعيب من طرف القاضي الإداري.
غير أن دعوى الإلغاء تتميز ببعض المساطر الخاصة عني الدعاوي الأخرى؛ كما أنه يشترط في قبول دعوى الإلغاء مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية التي يجب توافرها حتى تقبل لدى الجهات القضائية المختصة؛ ذلك لأنه إذا لم تتوفر هذه الشروط المطلوبة في دعوى الإلغاء قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى دون التعرض للموضوع.
أما إذا كانت هذه الشروط متوفرة في دعوى الإلغاء فإنه يمكن للمحكمة النظر في الدعوى وقبولها.
لذلك تعرف دعوى الإلغاء بأنها: الوسيلة التي تمكن القاضي الإداري من مراقبة قرارات السلطات الإدارية بالإلغاء إذا كانت مشوبة بأحد عيوب عدم المشروعية وفق مسطرة قضائية خاصة.
كما عرفها بعض الفقه بأنها: الدعوى التي يرفعها أحد الأفراد إلى القضاء الإداري بطلب إعدام قرار إداري مخالف للقانون[1]
تتميز دعوى الإلغاء بأهمية بارزة ؛ حيث تتجلي الأهمية النظرية لدعوى الإلغاء في التشريع الموريتاني بالوقوف على الأحكام النظرية المؤطرة لهذا الموضوع؛ في حين تبرز الأهمية العلمية في الكشف عن حدود الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية؛ وإبراز الصلاحيات الممنوحة للجهات القضائية التي تمكنها من حماية حقوق الأفراد ومصالحهم من تعسف الإدارة.
ومن أجل معالجة هذا الموضوع سأحاول طرح الإشكالية التالية:
إلى أي حد وفق المشرع الموريتاني في تنظيم الأحكام الخاصة بدعوى الإلغاء؟
وكيف نظم المساطر الخاصة بدعوى الإلغاء؟
وما هي الشروط الخاصة بدعوى الإلغاء؟
وإذا كانت دعوى الإلغاء ترد عليها بعض الاستثناءات؛ فما هي طبيعة هذه الاستثناءات الواردة على دعوى الإلغاء؟
وما هي الآثار المترتبة على دعوى الإلغاء؟
اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج التحليلي حيث سيتم تحليل الأحكام الخاصة بدعوى الإلغاء والمساطر الخاصة بها في التشريع الموريتاني والاستناد إلى النصوص القانونية التي تتعلق بهذه الدراسة مع الإجابة على تساؤلات الدراسة والرجوع إلى الدراسات السابقة والكتب والمراجع المتعلقة بهذا الموضوع.
بناء على هذا المنهج الذي اعتمدنا في دراسة وتحليل موضوع المساطر الخاصة بدعوى الإلغاء في التشريع الموريتاني؛ فإن معالجة الإشكالية الرئيسية والتساؤلات الفرعية المرتبطة بها ستكون وفق التصميم التالي:
- المبحث الأول: المسطرة الإدارية لدعوى الإلغاء
- المبحث الثاني: المسطرة القضائية لدعوى الإلغاء
المبحث الأول: المسطرة الإدارية لدعوى الإلغاء
يعتبر القرار الإداري عملا قانونيا صادرا بإرادة السلطة الإدارية المختصة وذلك بقصد إحداث أثر قانوني من خلال إنشاء أو تعديل أو إلغاء حقوق وواجبات قانونية.
غير أن القرار الإداري قد يصدر عن الجهة الإدارية المختصة إلا أنه يتسم ببعض العيوب التي تجعل القرار الإداري معيبا كأن ينقصه أحد العناصر الضرورية في القرار الإداري أو يفتقد بعض الشروط المطلوبة في القرار الإداري أو يسبب ضررا لبعض الأشخاص؛ الأمر الذي يجيز الطعن في القرار الإداري لدى الجهات الإدارية المختصة.
وفي هذا الصدد سنتطرق لإجراءات التظلم الإداري في المطلب الأول؛ على أن نتطرق في المطلب الثاني للاستثناءات الواردة على الطعن في القرارات الإدارية.
المطلب الأول: إجراءات التظلم الإداري
حدد المشرع الموريتاني تلك الإجراءات الخاصة بالتظلم الإداري في المادة 150 وما بعدها من مدونة الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية؛ وبالرجوع لهذه المقتضيات المشار إليها في المواد أعلاه؛ يمكن القول إن هناك بعض الشروط الشكلية للتظلم الإداري وسنتطرق لها في الفقرة الأولى؛ مع بعض الشروط الموضوعية للتظلم الإداري وسيتم الحديث عنها في الفقرة الثانية.
الفقرة الأولى: الشروط الشكلية للتظلم الإداري
إن الشروط الشكلية للتظلم الإداري منها ما يتعلق بصاحب الشأن ( الطاعن في القرار الإداري) أولا ؛ ومن بينها ما يختص بالجهة الإدارية المختصة ثانيا؛ إضافة إلى بعض الآجال المحددة التي يتعين على الطاعن في القرار الإداري أن يحترمها ثالثا؛ مع مراعاة موضوع قرار التظلم الإداري رابعا؛ إذ ليس كل قرار إداري يجوز الطعن فيه.
أولا: الشروط المتعلقة بالطاعن في القرار الإداري
بالرجوع إلى النصوص المنظمة لإجراءات تقديم الدعوى نلاحظ أنه يجب أن يكون المعني كامل الأهلية وصاحب الصفة والمصلحة؛ ويثير القاضي من تلقاء نفسه انعدام الأهلية والصفة وهو ما يستفاد من نص المادة 2 من مدونة الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية التي تنص على أنه: (( لا يصح التقاضي إلا ممن توجد فيه الصفة والأهلية لإثبات حقوقه؛ ويجب أن تكون للمدعي مصلحة مشروعة في الدعوى التي يمارسها؛…)؛ وطبقا للمادة 31 من قانون المحاماة في موريتانيا فإنه يمكن تقديم التظلم من طرف محامي، إذ يحق لهذا الأخير الترافع نيابة عن الأطراف ومؤازرتهم والدفاع عنهم وتمثيلهم أمام الجهات القضائية؛ وفي هذا الصدد لا ما نع أن نشير هنا إلى أن التظلم الإداري يتعين أن يكون مكتوبا وموقعا نظرا لتعقد المساطر الإدارية واتساع السلطة التقديرية للإدارة فضلا عن التزام الإدارة للصمت خلال مدة معينة.
ثانيا: الجهة المختصة بالطعن في القرار الإداري
أشار المشرع الموريتاني في الفقرة الثانية من المادة 150 من مدونة الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية إلى أنه يمكن للمعنيين بالأمر قبل انصرام الأجل المحدد للطعن أن يرفعوا تظلما إلى السلطة الإدارية المختصة.
مما يعني أن تقديم التظلم الإداري يوجه إلى الجهة الإدارية المختصة بإصدار القرار أو الجهة الرئاسية التي تعلو الجهة الإدارية التي أصدرت القرار الإداري؛ غير أن تقديم التظلم إلى جهة إدارية غير مختصة يترتب عليه احتساب أجل جديد لرفع الدعوى ؛ مما يعني أنه يجب على المتظلم استدراك تقديم تظلمه بما يثبت تظلمه بهدف إقناع المحكمة بتقديمه للتظلم ؛ طبقا لما نص عليه المشرع الموريتاني في الفقرة الرابعة من المادة 151 حيث أشار إلى أنه يجب أن ترفق طلبات النقض والإلغاء بنسخة من القرار الذي يرفض طلب التظلم الأولي.
ثالثا: الآجال المحددة للطعن في القرار الإداري
حدد المشرع الموريتاني الآجال الخاصة بالتظلم الإداري بستين (60) يوما من تاريخ تحقق العلم بالقرار الإداري ؛ حيث نص في المادة 150 من مدونة الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية على أنه: (( …؛ يعتبر الصمت الذي تلتزمه الإدارة مدة أربعة أشهر بمثابة قرار رفض؛ ويفتح الطعن ضد هذا القرار الضمني ابتداء من انتهاء أجل أربعة أشهر المذكورة أعلاه؛ ويتمتع المعنيون بحق الطعن ضد هذا القرار الضمني في أجل شهرين ابتداء من انتهاء أجل الأربعة أشهر المذكورة أعلاه؛ غير أنه إذا طرأ قرار صريح بالرفض خلال أجل الشهرين فإنه يفتح الأجل مجددا ))
رابعا: الشروط الخاصة بموضوع قرار التظلم الإداري
حدد المشرع الموريتاني في المادة 28 من مدونة الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية تلك الأسباب التي تجيز الطعن في القرار الإداري؛ ومن بين تلك الأسباب حالة صدور القرار الإداري من جهة إدارية غير مختصة أو لعيب في شكل القرار الإداري أو انعدام تعليل هذا الأخير[2].
يجب إرفاق العريضة الافتتاحية للتظلم الإداري بنسخة من القرار المطعون فيه؛ أو ما يفيد التظلم منه بهدف تمكين المحكمة من تحديد صفة الأطراف وموضوع الطلب طبقا لما نص عليه المشرع في المادة151[3]؛ من مدونة الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.
الفقرة الثانية: الشروط الموضوعية للتظلم الإداري
يشترط الفقه لقبول التظلم الإداري مجموعة من الشروط الموضوعية وهذه الشروط كالتالي:
1- أن يكون التظلم الإداري واضحا؛
يتعين أن تتم صياغة التظلم الإداري بطريقة واضحة يبين فيها الطاعن ضد القرار الإداري حيثيات القرار الإداري وسبب طعنه فيه؛ فضلا عن تعبير المعني عن رغبته في تراجع الجهة الإدارية المختصة عن القرار الإداري الصادر ضده[4].
2- أن يكون التظلم مجديا
يقصد بهذا الشرط أن يكون في وسع الإدارة التي صدر عنها القرار تعديل هذه الأخير أو إلغاؤه أو سحبه بناء على التظلم المقدم من صاحب الشأن؛ فلا يجوز التظلم الإداري من قرار إداري منع القانون التظلم منه.
المطلب الثاني: الاستثناءات الواردة على الطعن في القرارات الإدارية
حدد المشرع الموريتاني إجراءات الطعن في القرارات الإدارية وبين طرق الطعن فيها محددا جهة الاختصاص فيها.
كما حدد تلك الإجراءات الخاصة لبعض القرارات الإدارية التي تتعلق ببعض النزاعات الخاصة ( النزاعات المستثناة بنصوص قانونية خاصة) وحدد الجهات الإدارية والقضائية المختصة في تلك النزاعات؛ فضلا عن بعض القرارات الإدارية التي لا يطعن فيها بتاتا؛ وهذا ما سنبينه في الفقرتين التاليتين:
الفقرة الأولى: بعض القرارات الإدارية التي لا يطعن فيها
هناك بعض القرارات الإدارية التي لا تخضع لرقابة القضاء؛ سواء تعلق الأمر بالقضاء العادي أو القضاء الإداري؛ وذلك لاعتبارات خاصة؛ ومن بين هذه القرارات الإدارية تلك القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية؛ سواء كانت هذه القرارات قرارات إلغاء أو قرارات تعويض، وهو ما يعرف بأعمال السيادة.
تتميز هذه القرارات بأنها ليست محلا للطعن بالإلغاء أو التعويض؛ أو طلب وقف التنفيذ[5].
كما أن هناك بعضا من القرارات الإدارية الغير قابلة للطعن الخاصة التي حصنها المشرع من رقابة القضاء؛ وتتمثل هذه القرارات في تلك الأعمال التمهيدية للقرار الإداري النهائي الذي تصدره الإدارة أو القرارات التأكيدية لبعض القرارات الإدارية السابقة.
يمكننا إجمال هذه القرارات الإدارية الغير قابلة للطعن في النقاط التالية:
1- الأعمال والقرارات الإدارية التنفيذية:
إن الأعمال والقرارات الإدارية التنفيذية التي تصدر عن الإدارة من أجل تنفيذ قرار إداري سابق مس بالمركز القانوني للطاعن لا تخضع للرقابة القضائية.
2- الأعمال الإدارية التمهيدية السابقة لصدور القرار الإداري:
يستلزم إصدار القرار الإداري في بعض الأحيان اتخاذ مجموعة من القرارات التمهيدية؛ والتي تشكل أساسا للقرار الإداري الذي تنوي الإدارة إصداره، ومهما كان نوع هذه الأعمال أو القرارات التمهيدية التي تسبق صدور القرار الإداري فإنها لا يمكن الطعن ضدها.
3- الأعمال والقرارات الإدارية التأكيدية:
قد تصدر الإدارة في بعض الأحيان بعض القرارات التأكيدية التي تؤكد قرارا إداريا أو بعض القرارات الإدارية السابقة؛ وإن كانت هذه القرارات الإدارية التأكيدية تمس المركز القانوني للشخص الطاعن فإنها لا يمكن الطعن فيها؛ وإنما تفتح آجالا جديدة للطعن في القرار الإداري السابق إذا كانت آجال الطعن في هذا الأخير قد انتهت.
الفقرة الثانية: جهة الاختصاص في بعض القرارات الإدارية الخاصة
الأصل في الطعن في القرارات الإدارية أن يكون أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا؛ إلا أن هناك بعض القرارات الإدارية التي يطعن فيها لدى الغرفة الإدارية بمحكمة الولاية؛ وقد حدد المشرع الموريتاني تلك الطعون التي تختص بها الغرفة الإدارية بمحكمة الولاية وليست من اختصاص الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا؛ حيث نص المشرع في المادة: 25 من مدونة الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية على أنه: (( تنظر محكمة الولاية في غرفتها الإدارية في:
- الطعون المتعلقة بالتعويض ضد الدولة وأشخاص القانون العام الاعتبارية باستثناء تلك التي ترمي إلى تعويض الأضرار التي تسببها سيارات الإدارة.
- النزاعات المتعلقة بالصفقات والعقود الإدارية والأشغال العامة…؛
- وبصفة عامة في كل النزاعات الإدارية التي ليست من اختصاص الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا المقررة في المادة 28 أدناه)).
كما نص المشرع الموريتاني في المادة 306 من مدونة الشغل على أن جهة الاختصاص في نزاعات الضمان الاجتماعي هي محكمة الشغل؛ وبالرجوع إلى المقتضيات الواردة في المادة 70 من قانون الضمان الاجتماعي[6] نجد أن المشرع نص في المادة أعلاه على أنه: (( ترفع الاعتراضات على قرار الصندوق وجوبا إلى لجنة التحكيم الودية قبل اللجوء إلى محكمة الشغل؛…))
المبحث الثاني: المسطرة القضائية لدعوى الإلغاء
تعتبر دعوى الإلغاء وسيلة من وسائل الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية؛ وتهدف – دعوى الإلغاء- إلى حماية حقوق وحريات الأفراد؛ لذلك تعتبر دعوى الإلغاء دعوى قضائية في طبيعتها وخصائصها؛ لأنها يرفعها المتضرر من القرار الإداري بهدف إلغاء قرار إداري صدر مخالفا للقانون كأن يصدر القرار الإداري من جهة إدارية غير مختصة؛ أو أن يكون القرار الإداري مشتملا على أحد تلك العيوب التي توجب الطعن في القرار الإداري.
غير أن قبول دعوى الإلغاء يشترط فيه احترام تلك الإجراءات والشروط التي حددها القانون وهو ما سنتطرق له في المطلبين التاليين:
المطلب الأول: الأحكام العامة لدعوى الإلغاء
حدد المشرع الموريتاني مجموعة من الإجراءات يتعين على الطاعن أن يتبعها قبل اللجوء إلى القضاء الإداري؛ فضلا عن بعض الشروط التي يتعين أن تتوافر في القرار الإداري المطعون فيه.
تتمثل هذه الإجراءات في بدء الطاعن بالتظلم لدى الإدارة التي صدر عنها القرار الإداري مع احترام بعض الآجال المحددة في القانون حتى تعبر الإدارة عن موقفها من التظلم بالقبول أو الرفض أو التزام الصمت؛ وفي هذه الحالة الأخيرة يعتبر التزام الصمت مدة أربعة شهور بمثابة رفض ضمني كما هو منصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 150 من مدونة الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.
وفي هذا الصدد سنتطرق لآجال الطعن في القرارات الإدارية في الفقرة الأولى ؛ على أن نتطرق في الفقرة الثانية للشروط الواجب توافرها في القرار الإداري المطعون ضده.
الفقرة الأولى: آجال الطعن في القرارات الإدارية
حدد المشرع الموريتاني آجالا لممارسة حق الطعن في القرارات الإدارية لدى الجهات القضائية طبقا للمقتضيات الواردة في المواد: 67؛ 150؛ 151 من مدونة الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.
جدير بالذكر أن عدم ممارسة حق الطعن في القرارات الإدارية في هذه الآجال التي نص عليها المشرع في المواد أعلاه يترتب عليها سقوط الحق في المطالبة بإلغاء القرار الإداري.
مما يعني أنه يتعين على الشخص الراغب في الطعن ضد القرار الإداري تقديم طلب الإلغاء داخل أجل شهرين من تاريخ إبلاغ أو نشر القرار المطعون فيه؛ أو بعد انتهاء أربعة أشهر من تاريخ التظلم الإداري لدي الإدارة التي صدر عنها القرار الإداري المطعون ضده؛ وذلك في الحالة التي تلتزم فيها الإدارة الصمت خلال أربعة أشهر، مع العلم أن التزام الإدارة للصمت طيلة أربعة أشهر من تاريخ التظلم الإداري يعتبر رفضا ضمنيا من طرف الإدارة[7].
ومما يحسن التنبيه إليه في هذا الصدد أن آجال الطعن في القرار الإداري قد تزيد شهرين أو ثلاثة أشهر حسب مكان الشخص الطاعن في القرار الإداري حيث تزيد المدة المذكورة أعلاه وهي شهين بالنسبة للمقيمين في الوطن؛ في حين أنها تزيد شهرين إضافيين إذا كان الطاعن في القرار الإداري في إحدى دول المغرب العربي.
كما أنها قد تزيد ثلاثة شهور إذا كان المعني بالطعن في أي دولة أخرى من غير دول المغرب العربي، طبقا لما هو وارد في المادة 67 من مدونة الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.
الفقرة الثانية: شروط القرار الإداري المطعون فيه
يتعين أن تتوفر مجموعة من الشروط في القرار الإداري حتى يمكن للشخص المتضرر من هذا الأخير أن يطعن فيه أمام المحاكم الإدارية؛ ومن أهم الشروط المطلوبة في القرارات الإدارية حتى يقبل الطعن فيها هذه الشروط التالية:
1- أن يصدر القرار الإداري من سلطة إدارية
2- صدور القرار الإداري بالإرادة المنفردة للإدارة
يشترط في قبول الطعن في القرار الإداري أن يكون صادرا بإرادة منفردة من جانب الإدارة وحدها؛ ولعل هذا ما يميز القرار الإداري عن العقد الإداري حيث يصدر هذا الأخير باتفاق إرادتين كلتاهما من أشخاص القانون العام؛ أو إحداهما من أشخاص القانون العام والأخرى من أشخاص القانون الخاص[8]
3-أن يكون القرار الإداري متصفا بالصفة الإدارية
لا يعتبر القرار الإداري قرارا إداريا أي متصفا بالصفة الإدارية إلا إذا كان صادرا عن شخص من أشخاص القانون العام ( جهة إدارية) وهي المختصة بإصدار القرار الإداري المطعون فيه؛ وهذا ما يميز القرارات الإدارية عن الأعمال التشريعية والقضائية حيث ينظر في طبيعة العمل من أجل تميزه إلى صفة الجهة الصادر عنها العمل[9] وكذا الإجراءات المتبعة في إصداره وفقا للمعيار الشكلي[10].
4-أن يكون القرار محل الطعن نهائيا
يقصد بنهائية القرار الإداري ( نهائيا) أن يكون له أثر قانوني بمجرد صدوره من الجهة الإدارية المختصة؛ و أن يحدث- القرار الإداري- تغييرا في المركز القانوني للطاعن سواء وقع ذلك التغيير عن طريق إحداث مركز قانوني جديد؛ أو تعديل المركز القانوني القائم للطاعن وأضر بمصلحته[11]؛ مما يعني أنه لا يمكن الطعن في القرار الإداري بدعوى الإلغاء إذا لم يحدث أثرا قانونيا؛ أو كان القرار الإداري غير نهائي مثل القرارات الإدارية التمهيدية أو التحضيرية التي تصدر عن جهة إدارية وتحتاج التصديق من جهة إدارية أعلى منها[12].
5-أن يشتمل القرار الإداري على أحد العيوب التي تبرر الطعن بالإلغاء
نص المشرع الموريتاني في المادة 28 من مدونة الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية على مجموعة من الأسباب – تجعل القرار الإداري معيبا- وتبرر طلب إلغاءه؛ وهذه الأسباب هي كالتالي:
- عدم الاختصاص : تقع هذه الوضعية عادة عندما تصدر إدارة تابعة لوزارة معينة قرارا إداريا ويكون هذا القرار من اختصاص وزارة أخرى.
- وجود عيب في الشكل:
إن من بين العيوب الشكلية التي تلحق القرار الإداري توقيع هذا الأخير من جهة إدارية غير مختصة؛ كأن يصدر القرار الإداري عن جهة إدارية ويوقع من طرف إدارة أخرى غير تلك التي أصدرته؛ أو يصدر القرار الإداري من الجهة المختصة لكن من دون توقيع[13].
كما أن من بين العيوب الشكلية التي تلحق القرار الإداري عزل الموظف دون إتاحة الفرصة له من الدفاع عن نفسه أمام المجلس التأديبي.
- مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها
- إساءة استعمال السلطة: تتجلى هذه الوضعية في كون القرار الإداري يتصف بالشطط أو التعسف في استعمال السلطة المخولة للجهة الإدارية[14]
غير أن مسألة تقدير إساءة استعمال السلطة من الأشياء التي يرجع الاختصاص فيها إلى محكمة الموضوع.[15]
جدير بالذكر أنه يتعين تقديم القرار الإداري في الآجال المحددة لقبول الطعن[16] وأن يتم تقديمه إلى الجهة الإدارية المختصة.
المطلب الثاني: الأحكام الخاصة بدعوى الإلغاء
سنتطرق في هذا المطلب للإجراءات الخاصة لدعوى الإلغاء في الفقرة الأولى؛ لنتطرق في الفقرة الثانية للآثار المترتبة على دعوى الإلغاء.
الفقرة الأولى: الإجراءات الخاصة بدعوى الإلغاء
حدد المشرع الموريتاني مجموعة من الإجراءات المسطرية الخاصة بدعوى الإلغاء في المادتين 150؛ 153 من مدونة الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، حيث نص على أنه لا يجوز أن تتعهد المحكمة في القضايا الإدارية إلا عن طريق عريضة فاتحة للدعوى.
كما أنه يجب أن تتضمن العريضة المقدمة من الطاعن في القرار الإداري عرضا موجزا عن الوقائع والأسباب وطلبات العارض بالإضافة إلى نسخة من القرار المطعون فيه وكذا الوثيقة التي تثبت تاريخ الاعتراض الموجه إلى الإدارة[17].
ومما يحسن التنبيه إليه في هذا المجال أن الإجراءات في القضايا الإدارية تكون تحقيقية ومكتوبة وحضورية؛ طبقا لما نص عليه المشرع الموريتاني في المادة 153 من مدونة الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.
الفقرة الثانية: الآثار المترتبة على دعوى الإلغاء.
تختلف الآثار المترتبة على دعوى الإلغاء حسب قبول الطعن في القرار الإداري أو رفضه؛ كما أن هناك بعض الآثار التي تترتب بمجرد الطعن في القرار الإداري وهو ما سنبينه في النقاط التالية:
أولا: آثار الطعن في القرار الإداري المترتبة بمجرد الطعن
يترتب على الطعن في القرار الإداري لدى الجهة المختصة الأثرين التاليين
1- عدم وقف تنفيذ القرار الإداري محل التظلم
إن التظلم الإداري المسبق لا يترتب عليه وقف القرار الإداري محل التظلم؛ لأن الجهة الإدارية مصدرة القرار الإداري وحدها هي صاحبة الاختصاص في توقيف تنفيذ القرار الإداري الصادر عنها[18]؛ إلا أنه يجوز بصفة استثنائية وبناء على طلب صريح من الطرف العارض أن تأمر بوقف تنفيذ قرارات السلطات الإدارية التي قُدم ضدها الطعن بالإلغاء[19].
2- تحريك الرقابة الإدارية
تتمثل الرقابة الإدارية الرئاسية في تحريك رقابة الرئيس الإداري على الجهة الإدارية التي أصدرت القرار[20].
ثانيا: الآثار المترتبة على موقف المحكمة من الطعن في القرار الإداري.
لا شك أن الآثار المترتبة على حكم المحكمة في دعوى الإلغاء (الطعن في القرار الإداري ) تختلف حسب قبول الطعن في القرار الإداري؛ واعتبار القرار الإداري الصادر عن الجهة الإدارية مصدرة القرار معيبا وغير مؤسس؛ أو رفضه وتأكيد القرار الصادر عن الجهة الإدارية واعتباره مشروعا وغير مخالف للقانون؛ وهو ما سنتطرق له في الحالتين التاليتين:
الحالة الأولى: حالة قبول دعوى الإلغاء
تترتب على دعوى الإلغاء مجموعة من الآثار من أهمها:
- الأثر المطلق لحكم الإلغاء
إذا كانت القاعدة العامة في الأحكام القضائية تقضي أن هذه الأخيرة تتميز بالحجية النسبية فإن حكم الإلغاء مخالف لذلك؛ مما يعني أنه ذو حجية مطلقة؛ ويسري على كل الأشخاص سواء كانوا أطرافا في دعوى الإلغاء أو غير أطراف فيها[21]؛ لذلك فإن الحكم الصادر بإلغاء القرار الإداري المطعون ضده يشمل كل من له المصلحة أو مس القرار الإداري من مركزه القانوني؛ وهذا ما يميز دعاوى الإلغاء من حيث طبيعتها المختلطة والتي تتكون من عنصرين: ( العنصر الموضوعي؛ العنصر الشخصي)
العنصر الموضوعي: وهو مخاصمة القرار الإداري غير المشروع
العنصر الشخصي: يتمثل العنصر الشخصي في مركز الطاعن الذي أثر القرار الإداري على مركزه القانوني[22]؛ ومن خلال هذا العنصر الموضوعي لدعوى الإلغاء اتصف حكم قبول دعوى الإلغاء بالحجية المطلقة؛ وهو ما أشار له المشرع الموريتاني حيث نص في المادة 165 من مدونة الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية على أن: (( قرار المحكمة العليا الذي يلغي كليا أو جزئيا قرارا إداريا يسري مفعوله بالنسبة للجميع))
كما أن هناك أثرا رجعيا لحكم قبول دعوى الإلغاء سواء كان الحكم بالإلغاء كليا أو جزئيا؛ فإنه يترتب عليه إبطال القرار الإداري وإزالته نهائيا واعتباره كأن لم يكن؛ وذلك لأن حكم قبول دعوى الإلغاء لا ينشئ حقا جديدا، وإنما يكشف عن عدم شرعية القرار.
غير أنه يشترط في حكم الإلغاء حتى يكون ذا حجية مطلقة أن يكون صادرا بالإلغاء وصادرا عن محكمة مختصة وأن يكون نهائيا[23].
مما يعني أن أحكام الرفض ليست لها حجية مطلقة؛ وإنما تتمتع بحجية نسبية وهو ما سنتطرق في هذه الحالة الثانية.
الحالة الثانية: حالة رفض دعوى الإلغاء
يترتب على رفض دعوى الإلغاء لعدم اكتمال الشروط المطلوبة في الطعن في القرار الإداري أو لعدم التأسيس أن يتصف الحكم الرافض لدعوى الإلغاء بحجة نسبية للشيء المقضي به مما يعني أنه خاص بأطراف الدعوى؛ خاصة أن المدعي لا يمكنه أن يرفع نفس الدعوى من جديد لدى نفس المحكمة وبنفس الأسباب ضد القرار الذي سبق أن طعن فيه لدى المحكمة ورفضت الطعن ضد القرار ذاته؛ لأنه سيواجه بالرفض من المحكمة كما تم في السابق.
غير أنه يجوز لمدعي آخر الطعن ضد القرار إذا توفرت فيه تلك الشروط المطلوبة في الطعن في القرارات الإدارية[24]
خاتمة:
هكذا يتضح مما تتقدم أن المشرع الموريتاني نظم المساطر الخاصة بدعوى الإلغاء إذ حدد أسباب وشروط دعوى الإلغاء حيث منح السلطة للقضاء الإداري في تفحص شرعية قرارات السلطة الإدارية، إلا أن حدود سلطة القاضي الإداري لا تتجاوز مجرد النطق بعدم مشروعية القرار الإداري كليا أو جزئيا؛ دون أن يتجاوز ذلك إرغام الإدارة على الامتثال لمنطوق الحكم الذي حكمت به المحكمة في شأن القرار الإداري المطعون ضده؛ كما أن المبدأ العام يقضي أن هذا الحكم لا يوقف تنفيذ القرار الإداري إلا في حالة استثنائية وبشروط خاصة.
ومن خلال دراستنا للمساطر الخاصة لدعوى الإلغاء في التشريع الموريتاني؛ توصلنا لمجموعة من النتائج (أولا) ؛ وقد أشفعناها ببعض الاقتراحات (ثانيا) .
أولا: النتائج
- يعتبر الطعن في القرار الإداري وسيلة فعالة لرقابة الإدارة وإجبارها على احترام القانون؛ وخضوعها لمبدأ المشروعية.
- حدد المشرع الموريتاني إجراءات خاصة بدعوى الإلغاء تميزها عن الدعوى المدنية مثل رفع التظلم للجهة الإدارية مصدرة القرار؛ مع ذكر بعض البيانات في العريضة المطلبية في دعوى الإلغاء؛ تختلف هذه البيانات عن تلك البيانات الخاصة بالدعوى المدنية.
- يجب أن يكون القرار الإداري المطعون فيه قرارا إداريا نهائيا؛ مما يعني أن القرارات الإدارية التمهيدية لا يمكن الطعن فيها لدى المحاكم الإدارية.
- يشترط في القرارات أن تتصف بالصفة الإدارية- وذلك بصدورها من جهة إدارية – حتى يمكن الطعن فيها لدى المحاكم الإدارية.
- يجب أن يكون صاحب الشأن ( الطاعن في القرار الإداري ) قد أثر القرار الإداري في مركزه القانوني.
- يتميز القرار الصادر عن القضاء بإلغاء القرار الإداري -المطعون فيه- بحجية مطلقة في مواجهة الجميع؛ سواء كانوا أطرافا في الدعوى أم من الغير.
ثانيا: الاقتراحات
- نقترح على المشرع تبسيط المساطر الخاصة بدعوى الإلغاء؛ خاصة ما يتعلق منها بإجراءات التظلم الإداري.
- نقترح على المشرع الموريتاني سن تشريع خاص يحدد إجراءات التقاضي أمام المحاكم الإدارية؛ دون الرجوع إلى القواعد العامة في المرافعات المنظمة في مدونة الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية؛ تسهيلا لصاحب الشأن معرفة تلك الإجراءات الخاصة بدعوى الإلغاء.
- التأكيد على ضرورة تقيد الإدارة في الإسراع في تنفيذ الحكم القضائي الصادر في دعوى الإلغاء؛ سواء كان الحكم لصالح الإدارة أم يدينها.
- نقترح على المشرع الموريتاني أن يحدد قائمة أعمال السيادة التي لا يتدخل فيها القضاء الإداري.
- نقترح أن يكون هناك تكوين مستمر ودورات تدريبية للموظفين ترشدهم لطرق صياغة القرار الإداري على الوجه المطلوب؛ حتى تسلم مراكز الأشخاص ومصالحهم من الأخطار التي قد تلحقهم بسبب الشطط أو التعسف في استعمال السلطة المخولة للجهة الإدارية.
قائمة المراجع:
الكتب:
سامي الوافي: ” الوسيط في دعوى الإلغاء” دراسة تشريعية؛ فقهية وقضائية؛ الطبعة: 2018 ؛ المركز الدمقراطي العربي ؛ المانيا – برلين.
عبد الباسط محمد فؤاد: ” وقف تنفيذ القرار الإداري” ( الطابع الاستثنائي لنظام الوقف؛ محل الوقف وشروطه ؛ حكم الوقف) ]دون ذكر الطبعة وتاريخ النشر[ دار الجامعة الجديدة للنشر – الإسكندرية.
عمار بو ضياف: ” القرار الإداري” دراسة تشريعية قضائية فقهية؛ دار الجسور للنشر والتوزيع (دون ذكر مكان النشر وتاريخه).
المقالات:
بوقرة إسماعيل: “آثار حكم الإلغاء وإشكالات تنفيذه” مجلة الإحياء ؛ العدد الرابع عشر – المركز الجامعي خنشلة.
شريفة بوزيفي: “التظلم الإداري كآلية لفض النزاع الإداري” دراسة مقارنة بين نصوص قانون الإجراءات المدنية 66/154 وقانون الإجراءات المدنية والإدارية 08/09 ؛ وقانون الصفقات العمومية؛ مجلة صوت القانون؛المجلد السابع؛ العدد:01 مايو 2020
عبد الله رمضان بنيني: ” نطاق دعوى الإلغاء” – دراسة مقارنة- مجلة العلوم القانونية والشرعية؛ العدد: السادس؛ جامعة الزاوية كلية القانون.
القوانين:
- القانون 039/67 الصادر بتاريخ 3 فبراير1967 المنشئ لنظام الضمان الاجتماعي؛ والمعدل بالقانون 145/ 72 الصادر بتاريخ 18 يوليو 1972 والأمر القانوني 296/ 87 الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 1987.
- الأمر القانوني رقم2007-035 يعدل ويكمل أو يلغي بعض مقتضيات القانون رقم: 99-035 الصادر بتاريخ 24 يوليو 1999 المتضمن مدونة الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية؛ الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية؛ العدد: 1143؛ الصادر بتاريخ10 ابريل 2017 .
- القانون رقم 2004- 017 صادر بتاريخ 06 يوليو 2004 المتضمن مدونة الشغل الموريتانية؛ الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية؛ العدد: 1079 الصادر بتاريخ: 6 يوليو 2004.
الهوامش:
[1] سامي الوافي: ” الوسيط في دعوى الإلغاء” دراسة تشريعية؛ فقهية وقضائية؛ الطبعة: 2018 ؛ المركز الدمقراطي العربي ؛ المانيا – برلين؛ ص: 31
[2] المادة: 163 من مدونة الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.
[3] نص المشرع الموريتاني في الفقرة الرابعة من المادة 151 من مدونة الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية على أنه: (( …. يجب على المدعي أن يرفق عريضته بنسخة من القرار المطعون فيه؛ أو في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 150 الوثيقة التي تثبت تاريخ إيداع الاعتراض الموجه إلى الإدارة ؛….))
[4] نص المشرع الموريتاني في الفقرة الثالثة من المادة 153 من مدونة الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية على أنه: ((… ويجب أن تتضمن العرائض عرضا موجزا عن الوقائع والأسباب وطلبات العارض…))
[5] للمزيد من الإيضاح يمكن مراجعة سامي الوافي؛ مرجع سابق؛ ص: 20.
[6] القانون 039/67 الصادر بتاريخ 3 فبراير1967 المنشئ لنظام الضمان الاجتماعي؛ والمعدل بالقانون 145/ 72 الصادر بتاريخ 18 يوليو 1972 والأمر القانوني 296/ 87 الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 1987.
[7] المادة 150 من مدونة الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.
[8] عبد الله رمضان بنيني: ” نطاق دعوى الإلغاء” – دراسة مقارنة- مجلة العلوم القانونية والشرعية؛ العدد: السادس؛ جامعة الزاوية كلية القانون؛ ص: 70
[9] عمار بو ضياف: ” القرار الإداري” دراسة تشريعية قضائية فقهية؛ دار الجسور للنشر والتوزيع (دون ذكر مكان النشر وتاريخه)؛ ص: 23
[10] للمزيد من الإيضاح يمكن مراجعة عبد الله رمضان بنيني ؛مرجع سابق؛ ص: 72
[11] سامي الوافي؛ مرجع سابق؛ ص: 95
[12] يمكن مراجعة عبد الله رمضان بنيني ؛ مرجع سابق؛ ض: 72
[13] سامي الوافي؛ مرجع سابق؛ ص: 109
[14] المادة 145 من مدونة الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.
[15] عبد الباسط محمد فؤاد: ” وقف تنفيذ القرار الإداري” ( الطابع الاستثنائي لنظام الوقف؛ محل الوقف وشروطه ؛ حكم الوقف) ]دون ذكر الطبعة وتاريخ النشر[ دار الجامعة الجديدة للنشر – الإسكندرية؛ ص: 628
[16] حدد المشرع الموريتاني في الفقرة الثانية من المادة 150 من مدونة الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية هذه الآجال بشهرين من تاريخ نشر أو إبلاغ القرار الإداري المطعون فيه؛ أو بعد انتهاء أربعة شهور في حالة التظلم لدى الإدارة والتزامها للصمت طيلة أربعة شهور.
[17] المادة 151 من مدونة الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية
[18] سامي الوافي؛ مرجع سابق؛ ص: 127
[19] المادة: 64 من مدونة الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.
[20] شريفة بوزيفي: “التظلم الإداري كآلية لفض النزاع الإداري” دراسة مقارنة بين نصوص قانون الإجراءات المدنية 66/154 وقانون الإجراءات المدنية والإدارية 08/09 ؛ وقانون الصفقات العمومية؛ مجلة صوت القانون؛المجلد السابع؛ العدد:01 مايو 2020 ؛ ص: 906
[21] بوقرة إسماعيل: “آثار حكم الإلغاء وإشكالات تنفيذه” مجلة الإحياء ؛ العدد الرابع عشر – المركز الجامعي خنشلة ؛ ص: 551
[22] للمزيد من الإيضاح يمكن مراجعة بوقرة إسماعيل؛ مرجع سابق؛ ص: 552
[23] يمكن مراجعة سامي الوافي؛ مرجع سابق؛ ص: 133 وما بعدها.
[24] بوقرة إسماعيل؛ مرجع سابق؛ ص: 554