مجلة مغرب القانونالقانون العامالمبادئ الأساسية التي جاء بها القانون التنظيمي لقانون المالية 130.13 في ضوء دستور 2011

المبادئ الأساسية التي جاء بها القانون التنظيمي لقانون المالية 130.13 في ضوء دستور 2011

ياسين حمدي طالب باحث سلك ماستر الاستشارة القانونية ذات الصبغة المالية للإدارات والمقاولات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول وجدة

 مقدمة:

يشكل القانون التنظيمي للمالية 130.13[1] الإطار العام لتقديم قوانين المالية ، إذ كان يعرف منذ أواخر الثمانينات، لاسيما في الدول التي تأخذ بنظام المحاسبة كفرنسا، جدلا عنيفا في أوساط فقهاء المالية والممارسين الإداريين ،الذين أصبحوا يتساءلون عن جدوى هذه الوثيقة، وقدرتها على استيعاب كل التحولات التي تفرضها مؤسسة الدولة، في وقت أصبحت فيه الأدبيات المختصة تتداول مفاهيم ومقاربات جذرية في تدبير الشأن العام ،كتقويم البرامج الحكومية والتدقيق والشفافية في اطار عولمة الاقتصاد ومشاكل التدبير والتسيير وتوجيه المساءلة المالية نحو الجودة و الأداء[2].

والمغرب كسائر أغلب الدول انخرط في دينامية الاصلاح المالي، يتجلى ذلك عبر اصلاحات هيكلية همت الميزانية العامة، اضافة إلى تقوية منظومة تدبيرها ومراقبتها، خصوصا وأن تقرير البنك الدولي المعلن في مارس 1995 أوصى بضرورة مراجعة أنظمة تدبير المالية العمومية.

ومن أهم أهداف القانون التنظيمي للمالية 130.13 ،مسايرة الاصلاحات والمقتضيات الدستورية الجديدة التي جاء بها دستور2011 ،خصوصا في الجانب المتعلق بالمالية العمومية، ويأتي هذا الإصلاح بفعل مجموعة من المستجدات الاقتصادية والسياسية ،التي فرضت اعتماد مقاربة جديدة في التدبير المالي والميزانياتي، وتجاوز المقاربة التقليدية التي تفتقد إلى الرؤية الواضحة[3] ،حيث استهدف تعزيز نجاعة أداء التدبير العمومي، وتقوية شفافية المالية العمومية، وصدقية الميزانية ومرونتها، والتي انعكست إيجابا في تعزيز دور البرلمان في الرقابة المالية[4].

وفي نفس الصدد تم اقرار البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، وذلك في إطار إحداث الحكامة في تدبير موارد وتكاليف الدولة، هذا المبدأ من شأنه أن يفرض على الجهاز الوصي إعطاء فرضيات واقعية، نابعة من الواقع المطبقة فيه، ولن يتأتى ذلك إلا بفرض مناقشة جدية وبعيدة عن المصالح الشخصية، فالوضع الاقتصادي هو بمثابة واجهة البلاد، الشيء الذي يلزم جميع الأطراف المتداخلة الوعي بجسامة المسؤولية، كما أن القانون التنظيمي للمالية 130.13 يحاول التوازن بين مراعاة الظرفية الاقتصادية والاجتماعية من جهة والأهداف المسطرة، حيث جاء بمبدأ جديد يتمثل في مبدأ الصدقية، وبالتالي فإن التصريح بأرقام غير مطابقة في الواقع سيظهر عدم صدقيتها، كما يعتبر من الاجراءات التي تفرضاها السلطة التشريعية لتكريس مبدأ الشفافية.

ومن هذا المنطلق، سنحاول معالجة هذا الموضوع من خلال طرح الإشكالية التالية: إلى أي حد ساهمت المبادئ الأساسية للقانون التنظيمي لقانون المالية 130.13 في تدبير أفضل للمالية العمومية؟

لمعالجة هذه الإشكالية ارتأينا توظيف المنهج الوصفي التحليلي مع الاستعانة بالمنهج المقارن وذلك من خلال تقسيم هذا الموضوع إلى مبحثين أساسيين، وفق التصميم التالي:

  • المبحث الأول: مقومات تعزيز نجاعة أداء التدبير العمومي.
  • المبحث الثاني: تمتين الشفافية وتقوية الرقابة البرلمانية على المالية العامة.

 المبحث الأول: مقومات تعزيز نجاعة أداء التدبير العمومي.

تتمحور المقتضيات الجديدة لتدبير الميزانية حول تحسين فعالية النفقة العمومية وترشيد وعقلنة تدبيرها، من أجل توجه نحو منطق النتائج، وهي مقاربة تأخذ بعين الاعتبار متطلبات الاقتصاد والفاعلية وتشكل قطيعة مع طرق التدبير التقليدية. إذ حرص التشريع المالي المغربي من خلال منشور الوزير الأول 2001، الذي يدعو فيه مجموعة الوزارات إلى ملاءمة برمجة ميزانية الدولة وتنفيذها مع اللاتمركز، وكذلك من بوابة القانون التنظيمي للمالية 130.13 عبر مجموعة من الآليات والوسائل الحديثة.

تبعا لما سبق سنخصص(المطلب الأول) للبعد الزمني كتجديد تقني لتدبير الميزانية، على أن نتناول في(المطلب الثاني) الدعامات التنظيمية للمقاربة المرتكزة على النتائج.

المطلب الأول: البعد الزمني كتجديد تقني لتدبير الميزانية.

نهج المغرب مجموعة من الاصلاحات المالية، ونخص بالذكر التدبيرية منها، سعيا منه لمواكبة التطور الاقتصادي العالمي.

وعلى هذا الأساس، اعتمد في القانون التنظيمي 130.13 على مبدأ جديد يتمثل في البرمجة المتعددة السنوات والذي سنتطرق له في (الفقرة الأولى)، فيما سنتناول في(الفقرة الثانية) تدبير البرنامج والتبويب الميزانياتي.

الفقرة الأولى: البرمجة المتعددة السنوات.

يرى بعض فقهاء علم القانون والمالية، أن مبدأ البرمجة المتعددة السنوات، ليس إلا استثناء على مبدأ تقليدي المتمثل في مبدأ سنوية الميزانية، لكن التوجه الذي يسير فيه الإصلاح الميزانياتي الحديث، هو اعتبار هذه الآلية قاعدة جديدة وأكثر عقلانية في الاستغلال الأمثل للميزانية، وضبط أهدافها وعدم تقيدها بفترة معينة، خدمة للأدوار الجديدة التي أصبحت تلعبها الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.[5]

لأجل ذلك، سنسلط الضوء على البرمجة المتعددة السنوات كتجديد تقني لتدبير الميزانية (أولا) فيما سنعرج على صعوبات وأهداف هذا المبدأ (ثانيا).

أولا: البرمجة المتعددة السنوات كتجديد تقني لتدبير الميزانية.

ينص القانون التنظيمي للمالية 130.13، على ضرورة إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانية لثلاث سنوات[6] يتم تحيينها سنويا، حيث تنص المادة 5 من القانون السالف الذكر على أنه : ” يتم إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانية لثلاث سنوات. وتحين هذه البرمجة كل سنة لملاءمتها مع تطور الظرفية المالية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد”.

وانطلاقا من رصدها لتطور مجموع موارد وتكاليف الدولة على مدى ثلاث سنوات، تتبنى البرمجة فرضيات اقتصادية ومالية تحرص على واقعيتها وقابليتها للتبرير[7] ، علما أن السنة الأولى مطابقة لقانون المالية للسنة المعنية، في حين تبقى المعطيات المتعلقة بالسنتين المواليتين غير نهائية ويمكن تحيينها [8] ،هذا التحيين السنوي للبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، يروم كشف الفوارق المحتملة بالمقارنة مع التوقعات الاصلية[9]، كما أن النموذج التنموي يطغى عليه النظرة المستقبلية للوضع الاقتصادي بالبلاد، وبالتالي لا يتحقق ذلك على أرض الواقع، إلا في إطار البرمجة متعددة السنوات وسندنا في ذلك ما ورد في المادة 17 من القانون التنظيمي 130.13 التي تنص على أنه: توجه نفقات الاستثمار بالأساس لإنجاز المخططات التنموية الاستراتيجية والبرامج متعددة السنوات بغية الحفاظ على الثروات الوطنية أو إعادة تكوينها أو تنميتها [10]“. كما تدرج توقعات النفقات المنبثقة من البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات في مشاريع نجاعة الأداء، وذلك لضمان انسجامها مع أهداف[11] نجاعة الأداء، والحد من تعدد الوثائق الميزانياتية[12]، فالبرمجة تعني بالدرجة الأولى، أن المغرب عبر هذه المادة، يقر مبدأ وضع الميزانية طبقا للأهداف وليس للوسائل[13].

ثانياصعوبات وأهداف البرمجة المتعددة للسنوات.

1) الصعوبات

إن كان التعدد السنوي في تنفيذ الميزانية أو جوانب من الميزانية، قد طرح أسئلة كثيرة بالنسبة لدول سبقت المغرب في ذلك، وهي بالدرجة الأولى فرنسا، فإن الأمر هو أكثر من ذلك بالنسبة للمغرب، حيث أن الأمر لا يرتبط بعدم الرغبة في التوقع، ولكنه يرتبط بالخصوص في عدم القدرة على التوقع[14]، دليل ذلك أن الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة، لا زالت هي أساس تحديد للأغلفة الموازنية التي لا تحيد عن منحنى السنة السابقة للاعتماد الممنوح لكل قطاع ،وعليه فالمفاوضات والتحكيم الميزانياتي لا يراعي الأهداف أو النتائج بالنسبة للقطاعات[15].وبالتالي فإن مسألة البرمجة المتعددة السنوات ،تشكو مما يمكن تسميته بجودة التوقع، وأيضا عدم القدرة على تشكيل الخيارات الأساسية وتحقيق الملاءمة العقلانية بين المدى القصير والمتوسط.[16]

2) الأهداف

تهدف البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات إلى:

  • دعم استدامة السياسات العمومية وضمان توافق أثرها الميزانياتي المستقبلي مع الإمكانيات المالية للدولة والإطار الماكرو اقتصادي؛
  • تحسين ظروف إعداد قانون المالية عبر تأطير إعداده على مدى ثلاث سنوات أخذا بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ على التوازنات الأساسية؛
  • تقديم رؤية أفضل للمدبرين لتدبير برامجهم من خلال تمكينهم من آليات تتبع نجاعة النفقات العمومية[17].

الفقرة الثانية: تدبير البرنامج والتبويب الميزانياتي

إن البرنامج يجعل المقررين العموميين والسياسيين أو المدبرين، يتوقفون عن التفكير فقط عبر الوسائل، وأن الاعتمادات الموجهة إلى تحقيق نشاط ما أو مجموعة منسجمة من الأنشطة والتي ترتبط بنفس الوزارة، إذ يقع تجميعها في إطار برنامج واحد، اعتبارا أن هذه الأنشطة موجهة إلى تحقيق أهداف محددة هي الصالح العام[18].

من خلال هذه الفقرة، سيتمحور حديثنا حول تدبير البرنامج كآلية لاعتماد مقاربة النتائج (أولا)، ثم سنتطرق لعنصر التبويب الميزانياتي (ثانيا).

أولا: تدبير البرنامج كآلية لاعتماد مقاربة النتائج.

1) تدبير البرنامج

عرفت الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون التنظيمي للمالية 130.13البرنامج على أنه: “عبارة عن مجموعة متناسقة من المشاريع أو العمليات التابعة لنفس القطاع الوزاري أو المؤسسة تقرن به أهداف محددة وفق غايات ذات منفعة عامة، وكذا مؤشرات مرقمة لقياس النتائج المتوخاة والتي ستخضع للتقييم قصد التحقق من شروط الفعالية والنجاعة والجودة المرتبطة بالإنجازات… [19] .

وتأسيسا على ذلك يعتبر تحديد استراتيجية الوزارة خطوة قبلية لتجديد البرامج، وصياغة الأولويات والأهداف المتوخى تحقيقها، وتوفر الاستراتيجية التوجهات الرئيسية والبرامج والأهداف الضرورية لتنفيذها خلال السنوات المقبلة[20]. يعين بكل قطاع وزاري أو مؤسسة، مسؤول عن كل برنامج، يعهد له بتحديد أهداف ومؤشرات القياس المرتبطة به وتتبع تنفيذه[21]. وتضمن أهداف برنامج معين والمؤشرات المتعلقة به، في مشروع نجاعة الأداء المعد من طرف القطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية، ويقدم هذا المشروع للجنة البرلمانية المعنية رفقة مشروع ميزانية القطاع الوزاري أو المؤسسة المذكورة[22].

2) المشروع كوسيلة للتفعيل

تنص المادة 40 من القانون التنظيمي 130.13على أن:” المشروع أو العملية عبارة عن مجموعة محددة من الأنشطة والأوراش التي يتم إنجازها بهدف الاستجابة لمجموعة من الاحتياجات المحددة.

توزع الاعتمادات المخصصة للمشروع أو العملية، حسب الحالة، داخل نفس البرنامج، على:

  • الفصول المرتبطة بميزانية القطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية؛
  • الفصول المرتبطة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للقطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية؛
  • الحسابات المرصدة لأمور خصوصية التابعة للقطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية”.

من جهتها تنص المادة 41 على أن: “يتم تقسيم المشروع أو العملية إلى سطور ميزانياتية تبرز الطبيعة الاقتصادية للنفقات المرتبطة بالأنشطة والعمليات المنجزة.

تقدم المشاريع أو العمليات للبرلمان على شكل سطور ضمن مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية”.

بالإضافة إلى ذلك يتعين التوفيق بين الأبعاد الثلاثة والمتمثلة في:

  • البعد الميزانياتي: يرتبط كل برنامج باعتمادات مخصصة لسياسة عمومية محددة.
  • البعد التدبيري: يروم الإصلاح الميزانياتي أيضا وضع أسس تنظيمية جديدة لقيادة سياسة عمومية أو وظائف المساندة. وهكذا، يحدد كل مسؤول برنامج، بالتشاور مع الهيئات التنفيذية، الاجراءات التدبيرية المزمع اتباعها لتحقيق الأهداف المرتبطة ببرنامجه.
  • البعد المرتبط بنجاعة أداء العمل العمومي: تمثل البرامج إطار تقديم وقيادة منهجية الأداء الجديدة[23].

ثانيا: التبويب الميزانياتي

1) تبويبات الموارد

تنص المادة 37 من القانون التنظيمي لقانون المالية 130.13على أنه:” تقدم موارد الميزانية العامة في فصول منقسمة، إن اقتضى الحال، إلى مصالح وطبيعة الموارد. وتقدم موارد كل مرفق من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة مجمعة بحسب القطاعات الوزارية أو المؤسسات التابعة لها هذه المرافق.

وتقدم موارد الحسابات الخصوصية للخزينة بحسب كل حساب خصوصي داخل كل صنف من هذه الحسابات”.

2) تبويب النفقات

ينص القانون التنظيمي لقانون المالية على تعديل التبويب الميزانياتي، حيث سيتيح هذا الاجراء من تحليل أفضل للمعلومات ذات الصلة بالتوزيع الترابي للاعتمادات المخصصة لكل برنامج، إذ سيتم ابراز الجهود المبذولة على صعيد الميزانية بالنسبة لكل جهة من الجهات[24].فبخصوص البرمجة الميزانياتية، حسب القانون التنظيمي لقانون المالية130.13 يتمحور التبويب الجديد المتعلق بالنفقات حول العناصر التالية: الباب، الفصل، البرنامج، الجهة، المشروع أو العملية[25]. بحيث هذا التبويب يعد منطلقا أساسيا لاعتماد منهجية الأهداف والنتائج، أي ميزانية النتائج، وتكريس حق التعديل لإغناء مضامين مشروع قانون مالية السنة[26].

المطلب الثاني: الدعامات التنظيمية للمقاربة المرتكزة على النتائج

إن أهم ما يميز الإصلاحات المالية العامة، هو الانتقال من منطق الوسائل إلى منطق النتائج، لذلك تم الاهتمام بنجاعة الأداء في المقام الأول، وبالتالي تصبح نجاعة الأداء مقياسا يمكن على أساسه، تقييم نشاط وتدخل أي جهاز من خلال معايير وأدوات وتوجيهات لتحقيق نتائج تتطابق مع الأهداف.[27]ومن بين مرتكزات هذه المقاربة الحديثة شمولية الاعتمادات) الفقرة الأولى (، بالإضافة إلى التعاقد والشراكة) الفقرة الثانية (.

الفقرة الأولى: شمولية الاعتمادات

تعني شمولية الاعتمادات تكييف ميزانية الدولة مع هدف اللاتمركز، انطلاقا من منح الآمرين بالصرف ونوابهم، مرونة أكبر للتصرف في الاعتمادات الموضوعة رهن إشارتهم، مع تحميلهم بالمقابل مسؤولية مباشرة في تحقيق الأهداف المحددة لهم مسبقا.

مقال قد يهمك :   الدكتور محمد خيري : المصادر الشرعية و الوضعية لقانون الالتزامات و العقود

وعليه سنتطرق لمفهوم شمولية الاعتمادات(أولا) ،على أن نتناول أهدافها (ثانيا).

أولا: مفهوم شمولية الاعتمادات

يقصد بشمولية الاعتمادات، إمكانية الآمرين بالصرف، استعمال الاعتمادات المرخص لهم بها لأغراض غير تلك التي رصدت لها في الأصل. [28] حيث من أهداف شمولية الاعتمادات ،إعادة تهيئة وثائق الميزانية بشكل متناسق، وكذلك توضيح الاستراتيجيات القطاعية، ومن تم شمولية الاعتمادات المفوضة تعتبر الآلية التي من شأنها تمكين المصالح اللامركزية، من اعتماد مقاربة أفقية فعلية لتدبير النفقات العمومية، لأنها ستسمح بتفويض تدبير الاعتمادات رهن إشارة هذه المصالح الآمرة للمسؤول الترابي عنها ،وسيتم في مرحلة أولى تخويل سلطة التدبير للآمرين بالصرف والآمرين المساعدين بالصرف على مستوى فقرات ميزانية الدولة، وستحذف تبعا لذلك التأشيرة القبلية لوزارة المالية بالنسبة لتحويل الاعتمادات .[29]

 ثانيا: أهداف شمولية الاعتمادات

تنص المادة 17 المكررة من المرسوم رقم 2.98.401، على أنه ” : لا يجوز للوزير المكلف بالمالية الإذن للآمرين بالصرف المعنيين، في أن يغيروا بمقررات المخصصات المدرجة في السطور بنفس الفقرة داخل أبواب الميزانية العامة… “.

ويمكن القول بأن تقنية شمولية الاعتمادات، من ضمن التعديلات التي تدخل في إطار استراتيجية الإصلاحات، الهادفة إلى توفير المناخ القانوني والإداري الكفيل بإنعاش الاستثمار، وتوسيع مساهمة الإدارات غير الممركزة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحداث التكامل بين مختلف الفاعلين والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.[30]

ومما لا شك فيه أن المشرع المالي أخذ بآلية شمولية الاعتمادات، التي تسمح للمسيرين أن يتصفوا بهامش أكبر في تدبير الاعتمادات المالية، وهو ما يكرس منطق النتائج الذي يأخذ بعين الاعتبار المنجزات المحققة بالمقارنة مع الأهداف المحددة.[31]

الفقرة الثانية: دعم سياستي التعاقد والشراكة في تنفيذ الميزانية العامة

تعتبر من أهم آليات المقاربة المرتكزة على النتائج، دعم سياستي التعاقد والشراكة مع الفاعلين المحليين وتعزيز اللا تمركز الإداري، عبر منح مزيد من الصلاحيات للمدبرين المحليين، مقرونة بالمساءلة والمحاسبة وتحديد المسؤوليات، وتعزيز الشفافية وحسن التدبير وتحقيق انسجام تدخلات كافة الفاعلين على المستوى الترابي في إطار تشاركي.

وتروم المقاربة الجديدة لتدبير الميزانية، توطيد التعاقد بين الإدارات المركزية والإدارات غير الممركزة (أولا)، وتعزيز الشراكة بين الدولة وباقي الفاعلين المحليين (ثانيا).

أولا: التعاقد

يهدف التعاقد إلى تنمية وتطوير المسؤوليات، واستغلال المرافق، وذلك بإحداث مراكز المسؤوليات التي من خلالها يتم إعداد مشاريع المرافق المحددة للأهداف والوسائل ،حيث تشكل عقد بين الإدارة المركزية من جهة والمصالح اللامركزية من جهة ثانية، ويتم ذلك بنهج ميزانية برامج، إذ يفوض المركز مسؤولياته للمصالح اللامركزية، ويتضمن هذا العقد حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة، يغطي عموما مدة ثلاث سنوات، إذ تلتزم المصالح اللامركزية بتحديد أهداف مضبوطة ومتفق عليها ينبغي تحقيقها، في حين تلتزم المصالح الممركزة ،بوضع موارد رهن هذه المصالح اللامركزية لبلوغ الأهداف المتفق عليها، فهذه الأخيرة تستفيد من تفويض السلطة في مجال التدبير[32]،كما أن الممارسات التعاقدية أو الاتفاقية تتخذ أشكالا متنوعة، ينخرط فيها في ذات الآن الشركاء العموميون والخواص، وتتنوع أشكالها بين عقود برامج قطاعية، وعقود بين الدولة والجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، وآليات للتمويل الاتفاقي للمؤسسات غير الحكومية، وعقود المدينة التي تجمع بين الدولة والجماعات الترابية والمستثمرين الخواص[33].

ثانيا: الشراكة 

يمكن تعريف الشراكة، بكونها إطار منظم بين شريكين أو أكثر، لإنجاز عمل أو مشروع معين، حيث أن مضمون هذه الشراكة، يحدد بوضوح التزامات كل طرف، فيما يخص تنفيذ وتقويم ما تم الاتفاق عليه، ويتم الاتفاق على هذه الالتزامات عن طريق التفاوض بين الأطراف، وحينما يحدث التوافق حول هذه الالتزامات، يتم التوقيع عليها من طرف مختلف الشركاء، هذا التوقيع يلزم الأطراف الموقعة على الشراكة بتنفيذها والوفاء بالتزاماتها.[34]

هذه الآلية تنبني على إشراك مختلف الفاعلين إلى جانب الدولة في إنجاز مشاريع تنموية، ضمن إطار الشراكة يراعي مبادئ الحكامة، وينهض بالديمقراطية المحلية كممارسة، وتفعيل سياسة القرب تستجيب لحاجيات السكان، ويتم ذلك من خلال وضع إطار جديد للشراكة، أكثر ليونة ومطابق لمبادئ الحكامة الجيدة، وتحسين التنسيق والمراقبة، من خلال إطار توافقي محكوم بمنطق النتائج، وتحريك ترابية الشراكات كمسار لتوطيد اللامركزية واللا تمركز، وإرساء نموذج جديد [35].

المبحث الثاني: تمتين الشفافية وتقوية الرقابة البرلمانية على المالية العامة

تعتبر الشفافية من المبادئ التي نص عليها دستور 2011، إذ تساهم في تحكم الادارة في نفقاتها العامة بشكل متوازي مع حجم مردوديتها، ولضمان الشفافية المتعلقة بالإنفاق العام، نص القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13 على مبدأ جديد وأساسي يتمثل في مبدأ الصدقية، هذا وقد تعزز دور البرلمان في المراقبة المالية عبر مجموعة من الوسائل.

وارتباطا مما سبق سنتناول مفهوم مبدأ الصدقية وإقراره في التشريع الفرنسي والمغربي (المطلب الاول)، ثم سنسلط الضوء على دور البرلمان في مجال المراقبة المالية (المطلب الثاني).

المطلب الأول: مفهوم مبدأ الصدقية وإقراره في التشريع الفرنسي والمغربي

يعد مبدأ الصدقية أحد المبادئ الأساسية في مجال تدبير المالية العمومية، كما يشكل هذا المبدأ ضرورة جوهرية تترجم إرادة تقوية السلطة البرلمانية في المجال المالي.

في خضم الإصلاح المالي الذي شهده المغرب سنة 2015، سنحاول تناول مبدأ الصدقية من خلال مفهومه (الفقرة الأولى)، وكذا إقراره في التشريع الفرنسي والمغربي (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: مفهوم مبدأ الصدقية

يعتبر مبدأ الصدقية من المبادئ الحديثة المتفرع من مبدأ الحكامة الجيدة في مجال التدبير العمومي. ومن المفاهيم التي تتسم بصعوبة تحديد معناها ومضمونها بدقة[36].

من خلال هذه الفقرة سنتطرق لتعريف مبدأ الصدقية (أولا)، ثم سنعرج على تصنيفات هذا المبدأ (ثانيا).

أولا: تعريف مبدأ الصدقية

يقصد بمبدأ صدقية الميزانية أن تكون البيانات والمعطيات والأرقام الواردة في قانون المالية، وعلى وجه الخصوص في الميزانية، والخاصة بتقديرات المداخيل والنفقات، يجب أن تكون على درجة عالية من الصدقية وقريبة أكثر إلى الحقيقة، ولا يمكنها أن تكون كذلك، بدون أن تنبني على معطيات حقيقية، وعلى توقعات تراعي الظرفية الاقتصادية ومستوى التوازنات المالية للبلاد[37]، حتى يتمكن البرلمان من القيام بدوره بفعالية على مستوى الترخيص من جهة، وكذا على مستوى ممارسة رقابة حقيقية على كيفية تنفيذ ذلك الترخيص من جهة ثانية. ومن هنا، فإن صدقية معلومات الميزانية التي تقدمها السلطات العمومية تشكل شرطا ضروريا لفاعلية تصويت البرلمان على الميزانية، وهي أيضا شرط أساسي لحقيقة مبدأ الموافقة على الضريبة، وهو مبدأ دستوري علني.[38] فهي ترجمة لمعاني الشفافية والوضوح التي يجب أن ترتكز عليها إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة[39]. كما أنها لا تهدف إلى تزييف حقيقة الوضعية المالية للدولة، ولا إلى إخفاء الواقع المالي والمحاسبي للدولة. ومن هنا يتأسس هذا المبدأ على دقة المعطيات والإحصائيات، وصحة المؤشرات والفرضيات الاقتصادية التي يتم على أساسها إعداد مشروع قانون المالية.[40]

ثانيا: تصنيفات مبدأ الصدقية

يقترن هذا المبدأ بالصدقية الميزانياتية والصدقية المحاسبتية:

بالنسبة للصدقية الميزانياتية: فهي تقوم على واقعية الفرضيات التي تم على أساسها إعداد قانون المالية، وتقديم قوانين المالية بشكل صادق لمجموع موارد وتكاليف الدولة، والالتزام بتقديم قانون للمالية معدل جراء حدوث تغير مهم في أولويات وفرضيات قانون المالية للسنة[41]. حيث نصت الفقرة الأخيرة من المادة 31 من القانون التنظيمي لقانون المالية 130.13على أنه “…يجب أن تكون حسابات الدولة مطابقة للقانون وصادقة وتعكس صورة حقيقية لثروته ولوضعيتها المالية “[42].

بالنسبة للصدقية المحاسبتية: يتكلف المحاسبون العموميون بالسهر على احترام المبادئ والقواعد المحاسبية من خلال التأكد على الخصوص من احترام صدقية التسجيلات المحاسبية واحترام المساطر وجودة الحسابات العمومية، كما يتعهد المجلس الأعلى للحسابات بالتصديق على مطابقة حسابات الدولة للقانون وصدقيتها[43]، حيث أشارت المادة 33 في فقرتها الثالثة من قانون 130.13 لمبدأ الصدق المحاسبي بقولها:” …يتكلف المحاسبون العموميون بمسك وإعداد حسابات الدولة والسهر على احترام المبادئ والقواعد المحاسبية من خلال التأكد على الخصوص من احترام صدقية التسجيلات المحاسبية واحترام المساطر وجودة الحسابات العمومية[44]“.

الفقرة الثانية: إقرار مبدأ الصدقية في التشريع الفرنسي والمغربي

يعد التشريع الفرنسي مهد مبدأ الصدقية، كما حدا حدوه المشرع المغربي، من خلال التنصيص عليه في القانون التنظيمي لقانون المالية عام 2015.

وفي هذا الإطار سنحاول التوقف عند إقرار مبدأ الصدقية في التشريع الفرنسي (أولا)، ثم إقراره في التشريع المغربي (ثانيا).

أولا: مبدأ الصدقية في التشريع الفرنسي

تعود الإشارات الأولى للصدقية منذ القرن الثامن عشر، ويتضح ذلك في العمل البرلماني المتعلق بمجال تدبير المالية العمومية، حيث تم مناقشة مسألة انتظام موعد الميزانية العامة التي لها ارتباط وثيق بالصدقية، ويستند مبدأ الصدقية على فكرة صحة ودقة توقعات الميزانية في الشق الإرادي والإنفاقي، ويشترط احترام مبدأ الموافقة على الضريبة المنصوص عليه في الفصل 14 من الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن[45]،والفضل في بلورة مبدأ صدقية الميزانية يرجع للقضاء الدستوري الفرنسي من خلال مجموعة من القرارات المهمة التي نظر فيها في دستورية القوانين المالية ،حيث أكد بشكل ضمني على أحقية البرلمان في مراقبة صدقية التوقعات المقدمة في الميزانية ، ففي قراره الصادر بتاريخ 29دجنبر1994 قبل المجلس الدستوري الفرنسي ،على اثر طعن تقدم به الفريق الاشتراكي بالجمعية الوطنية ، أمام المجلس الدستوري في دستورية القانون المالي لسنة 1995 الذي قدم أرقاما تتعلق بتوقعات الموارد والنفقات وتقييمها للعجز الميزانياتي الناتج عنها[46] في اطارمراقبة مدى صدقية تقديم قوانين المالية[47].

هذا القرار تأيد من خلال مجموعة من القرارات التي أصدرها المجلس لاحقا، أهمها:

  • القرار رقم DC2001-448 الصادر في 25 يوليوز 2001 ويتعلق بالقانون التنظيمي لقوانين المالية.
  • القرار رقم 2001-456 الصادر في 27 دجنبر 2001 ويتعلق بالقانون المالي التعديلي لسنة 2001.
  • القرار رقم 2001-464 ويتعلق بالقانون المالي لسنة 2002.

وتأسيسا على ذلك أدمج المشرع التنظيمي الفرنسي الصدقية كمبدأ جديد من مبادئ المالية العمومية، في “الدستور المالي للدولة” بدلالته المزدوجة: صدقية الميزانية والمحاسبة في نفس الآن، ويهدف إدماج المشرع التنظيمي مبدأ الصدقية في القانون التنظيمي لقوانين المالية ،ترسيخ اجتهاد المجلس الدستوري الذي أصبح  كما ذكرنا يربط مبدأ الصدقية بالفصلين 14 و 15 من الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن.ومن أجل تقوية وتدعيم مكانة مبدأ الصدقية في مجال المالية العمومية، أقدم المشرع الدستوري الفرنسي إلى إدماج هذا المبدأ في الوثيقة الدستورية من خلال المراجعة الدستورية ل23 يوليوز .[48]2008

ثانيا: مبدأ الصدقية في التشريع المغربي

على غرار المشرع التنظيمي الفرنسي، أدمج القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية لعام 2015 مبدأ جديدا في القانون المالي العمومي المغربي، وهو مبدأ الصدقية، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإدماج يعزى في بعض جوانبه إلى سعي المغرب إلى الانخراط في مسار تحديث نظامه الميزاني والمحاسبي استجابة لالتزاماته الخارجية[49]، حيث تبنى قوانين المالية على صدقية التوقعات وذلك بتنصيصه على أن:” تقدم قوانين المالية بشكل صادق مجموع موارد وتكاليف الدولة. ويتم تقييم صدقية الموارد والتكاليف بناء على المعطيات المتوفرة أثناء إعدادها والتوقعات التي يمكن أن تنتج عنها[50].

فالمعطيات والمؤشرات والفرضيات التي توضع مقدرات قانون مالية السنة على أساسها يجب أن تكون سليمة وصحيحة ومطابقة للواقع، دون زيادة أو نقصان، وبعيدا عن أي تضليل أو مغالطة، فالمدخلات الفاسدة لا يمكن أن تنتج عنها إلا مخرجات فاسدة[51].أما من الناحية العملية، يجد مبدأ الصدقية منطلقه في العديد من المبادرات المتخذة من طرف المغرب[52] ،حيث يندرج إدماجه في النظام المالي العمومي المغربي في إطار السعي نحو نجاعة وفعالية أكبر للأداء العمومي، وبالتالي تجويد شروط التدبير العمومي، فضلا عن انخراطه في سياق دولي يتميز بالعديد من التحولات التي تستلزم وتقتضي شفافية ومصداقية ونجاعة النشاط العمومي بصفة عامة والتدبير المالي العمومي بصفة خاصة.[53]

وإذا كان التاريخ الرسمي لإدماج الصدقية في النظام المالي العمومي يرتبط بالقانون التنظيمي للمالية، فيمكن أن نجد أساسا لها في الوثيقة الدستورية خلال استحضار مضمون وابعاد المقتضيات الواردة في الفصل 27 منها، والذي ينص على ما يلي ” : للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون …”.وعلى الرغم من أن ظهور مبدأ الصدقية في حقل مالية الدولة يعود إلى سنة 2015، فإن التشريع المغربي ، على غرار التشريع الفرنسي، قد تضمن إشارات للصدقية في المحاسبة الخاصة قبل هذا التاريخ[54].وفي هذا الإطار نصت المادة11 من القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها على الآتي : ” يجب أن تكون القوائم التركيبية صورة صادقة لأصول المنشأة وخصومها ولوضعيتها المالية ونتائجها. ولهذه الغاية، يجب أن تتضمن كل المعلومات اللازمة التي تجعل منها صورة صادقة لأصول المنشأة وخصومها ووضعيتها المالية ونتائجها. إذا كان تطبيق قاعدة محاسبية لا يكفي لتكوين صورة صادقة عن حالة المنشأة وفق ما تنص عليه هذه المادة، يجب استدراك ذلك عن طريق الإدلاء بمعلومات تكميلية.”

مقال قد يهمك :   ياسين إبن مسعود : تنبيه من طالب إلى رئيس النيابة العامة

المطلب الثاني: دور البرلمان في مجال المراقبة المالية

أضحى اختصاص البرلمان في المالية يكتسي أهمية خاصة في الوقت الراهن، حيث تعد المراقبة المالية أولوية بالنسبة للسلطة التشريعية لأنها تشكل أحد مهامها الأساسية التي نص عليها الدستور في فصله 75.

على هذا الأساس سنتطرق للمراقبة المتعلقة بقوانين المالية وإعدادها(الفقرة الأولى) ، ثم  تقييم السياسات العمومية ونطاق مساعدة المجلس الأعلى للحسابات للبرلمان(الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: المراقبة المتعلقة بقوانين المالية وإعدادها

تكاد جميع الدول أن تجتمع على مسألة إحداث المراقبة السياسية على تنفيذ الميزانية، وتختلف قوة هذه المراقبة من بلد لآخر، وذلك حسب درجة التقدم الديموقراطي والفصل بين السلط[55]. ويمكن تقسيم هذه المراقبة إلى مراقبة سابقة على تنفيذ الميزانية (أولا)، ومراقبة متزامنة لهذا التنفيذ(ثانيا)، وأخرى لاحقة (ثالثا).

 أولا: المراقبة السياسية السابقة

إن إلزام الحكومة بتقديم الوثائق والتقارير لمن شأنه أن يسهم في تطوير الأداء التشريعي والعمل البرلماني، إضافة إلى تكريس توجهات جديدة في قراءة الميزانية واستهداف أكثر لمطلبي الشفافية والمصداقية[56]، حيث تعتبر المناقشة والمصادقة بمثابة فرصة سانحة لأعضاء البرلمان لمراقبة المال العام قبل الشروع في تنفيذه من قبل السلطة التنفيذية. وهذا ما أكدت عليه المادتين 47 و48 من القانون التنظيمي للمالية رقم130.13[57].وكذلك تحرص الحكومة والبرلمان على الحفاظ على توازن مالية الدولة ، وبالتالي يعتبر عامل لإبراز نوع من المسؤولية لدور البرلمان، وحرصه على تفهم متطلبات التوازن المالي، لكونه مستجد يسعى إلى تكريس نوع من المسؤولية والثقة بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية[58]، وفي سبيل تدعيم الأدوار التشريعية للبرلمان في الميدان المالي، نص القانون التنظيمي لقانون المالية على إضافة مرحلة جديدة إلى مسطرة إعداد مشروع القانون المالي، الهدف منها إطلاع البرلمان وإعلامه بالسياق العام والمعطيات المؤطرة لإعداد مشروع القانون المالي. حيث تطبيقا لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية “يعرض الوزير المكلف بالمالية على اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان قبل 31 يوليو الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية، ويتضمن هذا العرض:

  1. تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية؛
  2. تقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 يونيو من نفس السنة؛
  3. المعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية؛
  4. البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات.

يكون هذا العرض موضوع مناقشة دون أن يتبعها تصويت[59]

ثانيا: المراقبة السياسية المتزامنة

يخضع تنفيذ المال العمومي لمراقبة إدارية مزامنة، الهدف منها الحيلولة دون وقوع السلطات المكلفة بالتحصيل والإنفاق في الخطأ أثناء التنفيذ، إلا أن هذه المراقبة تعد غير كافية لحماية المال العام من الضياع، لأنها تجري داخل دواليب السلطة التنفيذية، الأمر الذي يمكن معه إغفال والتغاضي عن الأخطاء والاختلاسات التي قد تشوب أموال الأمة، وتتمثل هذه المراقبة في الأسئلة الشفوية والكتابية لأعضاء البرلمان، والاختصاصات الموكولة للجنة المالية بالبرلمان والمصادقة على القوانين المعدلة لقانون مالية السنة.[60]

1) الأسئلة الشفوية والكتابية:

  • الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة:

تتعلق هذه الأسئلة، من حيث طبيعتها ومداها، بالسياسة العامة للحكومة، إذ تكتسي صبغة سياسية عامة، وليس تجزيئية أو قطاعية، بحيث لا يمكن أن يجيب عنها إلا رئيس الحكومة وبصفة شخصية[61] ، وبخصوص كل مجلس، من مجلسي البرلمان، باتفاق مع الحكومة، تعقد جلسة واحدة كل شهر لهذه الأسئلة ويتم تقديم الأجوبة عنها أمام المجلس المعني خلال الثلاثين يوما التي تلي إحالة الأسئلة المذكورة على رئيس الحكومة.[62]

  • الأسئلة الأسبوعية الموجهة إلى الوزراء حول السياسات القطاعية:

يخصص لكل مجلس، من مجلسي البرلمان بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلس البرلمان وأجوبة الحكومة ويجب أن تدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال عليها[63]،وتقدم الأسئلة كتابة إلى رئيس المجلس المعني موقعة من طرف واضعها أو واضعيها، ويشترط فيها أن تكون متسمة بوحدة الموضوع وألا تهدف إلى تحقيق غرض شخصي أو أن تتضمن توجيه تهمة إلى الوزراء [64] ،وتتوزع الأسئلة العادية المتعلقة بالسياسات القطاعية إلى الأصناف التالية:

  • الأسئلة الشفهية؛
  • الأسئلة الآنية؛
  • الأسئلة التي تليها مناقشة؛
  • الأسئلة الكتابية.[65]

2) لجان المالية

إذا كانت لجان المالية للبرلمان تختص بالنظر في مشاريع قوانين المالية، وكل المسائل المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية للدولة، فإنها تلعب دورا كبيرا في مراقبة المال العام، وذلك من خلال الوسائل والآليات التي تخوله لها النصوص التشريعية والتنظيمية، نذكر منها:

  • إمكانية عقد اجتماع اللجنة خارج الدورات البرلمانية.
  • الحصول على معلومات حول الالتزامات بالإنفاق، ونقل الاعتمادات المتعلقة بتدبير المؤسسات العمومية وشبه العمومية والشركات ذات الاقتصاد المختلط.
  • الاطلاع على الوثائق الإدارية لجميع مرافق الدولة.[66]

3) المصادقة على القوانين المعدلة لقانون مالية السنة:

إن هذا النوع من القوانين يتيح للحكومة إمكانية مراجعة وتصحيح وتغيير التقديرات المرخص بها من قبل البرلمان في إطار القانون المالي السنوي، وخصوصا تلك المتعلقة بالموارد والتكاليف، وذلك خلال مرحلة تنفيذ القانون المالي، تداركا لسوء التوقعات المدرجة في هذا القانون أو استجابة للظرفيات الاقتصادية والمالية المستجدة. وفي هذا الشأن، وتدعيما لمبدأ صدق الميزانية، نص القانون التنظيمي لقانون المالية على ضرورة مصادقة البرلمان على قانون المالية المعدل في أجل 15 يوما نظرا لطبيعته الاستعجالية، 08 أيام مخصصة للمناقشة والتصويت بمجلس النواب، و04 أيام لمجلس المستشارين، و03 أيام المتبقية مكفولة لمجلس النواب للبث النهائي في المشروع، أخدا بعين الاعتبار التعديلات المصوت عليها بمجلس المستشارين.[67]

ثالثا: المراقبة السياسية اللاحقة:

1) قانون التصفية

يشكل قانون التصفية آلية لقياس مدى صدق توقعات الميزانية، ومن خلاله يتم التعرف على حقيقة تنفيذ القانون المالي السنوي، فهو يبرز الفرق بين مبالغ التقديرات المسجلة في القانون المالي والمبالغ الحقيقية للموارد التي تما تحصيلها ومبالغ الاعتمادات التي تم صرفها بالفعل[68]، حيث ارتقى الدستور بهذا الأخير إلى درجة قاعدة دستورية ،عندما أكد على أن الحكومة تعرض سنويا على البرلمان قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ هذا القانون، على اعتبار أن قانون التصفية، هو قانون مالي بمقتضاه يتم تثبيت وحصر المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المتعلقة بنفس السنة المالية والمؤشر على الأمر بصرفها، كما يتم أيضا حصر حساب نتيجة السنة ، وتبعا لذلك فهو يبرز الفارق بين التقديرات المسجلة في الميزانية ومبالغ الإيرادات التي تم تحصيلها ومبالغ الاعتمادات التي تم إنفاقها بالفعل.[69]

2) إحداث لجنة تقصي الحقائق:

تعتبر لجان تقصي الحقائق، التي تمت دسترتها في 1992، إحدى الآليات الرقابية الأكثر فعالية، بحيث تخول لمجلسي البرلمان صلاحية ممارسة الاختصاص الرقابي على مالية الدولة، ليس اعتمادا على المعطيات والبيانات والتقارير التي تقدمها الحكومة، بل انطلاقا من البحث والتقصي، بشكل مباشر، مع الاجهزة الموكول لها أمر تدبير المال العام، وكذا افتحاص الوثائق والمستندات ذات الصلة بذلك في عين المكان، والاستماع إلى كل الجهات التي قد تفيد في إلقاء الضوء على الوقائع موضوع التقصي[70] ،كما نص الفصل67 من الدستور على أنه:  يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء أي من مجلسي البرلمان، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها”. ويمكن القول بأن هذه اللجان، تلعب دورا كبيرا في تتبع السياسة المالية العامة للحكومة، حيث خول لها المشرع الاطلاع على جميع الوثائق والمستندات التي من شأنها تسهيل مهمتها.[71]

الفقرة الثانيةتقييم السياسات العمومية ودور المجلس الأعلى للحسابات

أسند دستور 2011 مهام جديدة للمؤسسة التشريعية تتجلى في تقييم السياسات العمومية (أولا)، وذلك إلى جانب وظيفة التشريع، كما تم تأهيل الرقابة المالية للبرلمان من خلال المساعدة التي يقدمها المجلس الأعلى للحسابات (ثانيا).

أولا: تقييم السياسات العمومية

يقصد بتقييم السياسات العمومية، قياس فعالية هذه الأخيرة بمساعدة مؤشرات الأداء، أي البحث عما إذا كانت الوسائل القانونية، البشرية، الإدارية والمالية المعمول بها تمكن من إنتاج الآثار المنتظرة من هذه السياسات وبلوغ الأهداف المسطرة لها.[72]كما منح دستور المملكة لسنة 2011 للبرلمان اختصاصا جديدا، إلى جانب التشريع ومراقبة عمل الحكومة، يقوم من خلاله بتقييم السياسات العمومية، ومن بينها السياسة المالية[73] ،وإذا كان التقييم مع مرور الزمن، قد ساهم في توسيع دائرة أنشطة المراقبين فإن البرلمان يمارس هذا الاختصاص الجديد، بتخصيص جلسة سنوية لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها، إذ خصص النظام الداخلي لمجلس النواب الباب السابع منه لتقديم بعض ملامح كيفية مناقشة السياسات العمومية وتقييمها، حيث حددت المادة 212 الغاية من تقييم السياسات العمومية في التعرف على النتائج والبرامج العمومية وقياس تأثيرها على المجتمع[74] ،إذ يباشر مجلس النواب مسطرة التقييم في مستهل دورة أكتوبر من كل سنة تشريعية، وذلك بناء على الاقتراحات المقدمة من الفرق والمجموعات النيابية[75]، كذلك سلك مجلس المستشارين نفس طريق الغرفة الأولى، حيث نص النظام الداخلي على مضمون وكيفية ومراحل تطبيق تقييم السياسات العمومية من خلال المواد 264إلى269.

ثانيا: دور المجلس الأعلى للحسابات

اتجهت معظم البرلمانات في العالم، نحو الاستعانة بأجهزة متخصصة، تتمتع بالاستقلالية عن السلطة التنفيذية، وتقوم بالرقابة على الأموال العمومية بالنيابة عنها، وتقدم إليها نتائج أعمالها[76].وتتمثل هذه المساعدة[77]، التي تعد من صميم المعايير الدولية للرقابة والتدقيق كما ينص عليها القانون صراحة أو ضمنيا، في التقريرين حول تنفيذ الميزانية والتصريح العام بالمطابقة، وفي الإجابة على طلبات التوضيح من رئيسي غرفتي البرلمان بشأن تنفيذ الميزانية[78]،ومع مراعاة مستجدات دستور 2011 التي عززت بشكل كبير هذه المساعدة[79]، حيث بموجب الفصل 148 تغيرت طبيعة المساعدة التي يقدمها المجلس الأعلى للحسابات لمجلسي البرلمان، إذ يتعين عليه تقديم مساعدته في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة، وأن يجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان، في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة، كما أصبح يتوجب عليه بالإضافة إلى التقرير الذي يرفعه إلى الملك، أن يوجهه أيضا إلى رئيس الحكومة وإلى رئيسي مجلسي البرلمان، الشيء الذي يبدو جليا أن علاقة المجلس بالبرلمان، أضحت تشغل مجالا أوسع، وتعاونا مستمرا في عدة  نقاط وقد توجت أولى أعماله بالدراسة التقييمية لمنظومة المقاصة في أبريل 2014، التي أجراها بناء على طلب من مجلس النواب.[80]

 خاتمة:

إن دراسة المبادئ الأساسية التي جاء بها القانون التنظيمي للمالية 130.13 تحظى بأهمية بالغة بالنظر إلى أن هذا القانون عدل بعد دستور 2011 الذي يحث على إرساء مبدأ الحكامة الجيدة ومأسسة مبادئ الشفافية والمحاسبة والمساءلة، فتعزيز نجاعة أداء التدبير العمومي تتطلب تعبئة شاملة لكل مكونات المجتمع وتغليب المصلحة العليا للوطن على المصلحة الفردية.

ولتفعيل هذه المخططات على أرض الواقع، نهج المغرب مجموعة من الاصلاحات المالية نذكر منها البرمجة المالية متعددة السنوات خصوصا وأن برنامج النموذج التنموي يطغى عليه النظرة المستقبلية للوضع الاقتصادي بالبلاد وبالتالي فإن البرمجة المالية متعددة السنوات ستمهد الطريق لتطبيقه وفق ما هو مبرمج له من أهداف، اضافة إلى ذلك يعتبر تحديد الاستراتيجية خطوة قبلية لتجديد البرامج وصياغة الأولويات والأهداف المتوخى تحقيقها.

مقال قد يهمك :   المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي

وبهذا تغدو البرمجة متعددة السنوات وسيلة للحكامة الإدارية والتدبيرية، تروم إقرار ترابط وثيق بين تحضير السياسات العمومية، وإنجاز المخططات التنموية وقيادة المسلسلات الموازنية.

ولضمان الشفافية المتعلقة بالإنفاق العام، و للتحكم في التوازنات نص القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13 على مبدأ جديد وأساسي يتمثل في مبدأ الصدقية، حيث ينص على صدقية الأرقام الواردة في القانون المالي، والمتعلقة بالتكاليف والموارد و الدور الأساسي للبرلمان من خلال تقوية أدواره الرقابية سواء تعلق الأمر بقوانين المالية وإعدادها وكذلك في تقييم السياسات العمومية وتقييم نجاعة مختلف القطاعات الوزارية ،كما تناط للمجلس الأعلى للحسابات مهام المساعدة والاستشارة التي يعمل على تقديمها للبرلمان طبقا للمقتضيات الدستورية.

ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه بقوة ما مدى استعداد السلطة المالية للتجاوب مع هذه المبادئ؟


لائحة المصادر والمراجع:

المؤلفات:

  • أحمد حاسون، مبدأ الصدقية ورهان تحديث مالية الدولة، مطبعة الأمنية الرباط، الطبعة الأولى 2021.
  • عبد النبي اضريف، قانون ميزانية الدولة على ضوء القانون التنظيمي للمالية 130.13 ونصوصه التطبيقية ومستجدات مدونة المحاكم المالية والنظام العام للمحاسبة العمومية، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الرابعة 2019.
  • عبد الودود الزباخ، مساهمة المحاكم المالية في إقرار الحكامة المالية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2022.
  • عسو منصور، قانون المالية ورهان الحكامة المالية الجيدة، الطبعة الأولى، أكتوبر2017، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط،2017.
  • كريم لحرش، تدبير المالية العامة بالمغرب في ظل مستجدات القانون التنظيمي للمالية 130.13، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، 2018.
  • محمد البقالي، الكتلة الدستورية للمالية العمومية، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الثانية، الرباط، 2019.
  • محمد الغواطي، الفاعلون في المسطرة التشريعية لمشروع قانون مالية السنة على ضوء دستور 2011 والقانون التنظيمي للمالية رقم 130.13، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى الرباط، 2018.
  • محمد براو، الوسيط في شرح المحاكم المالية، مطبعة دار السلام، الرباط، الطبعة الأولى،2012.
  • محمد صدوقي، المالية العامة قانون المالية والميزانية. (نسخة الكترونية).
  • نجيب جيري، نظام الرقابة المالية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط،2017.

المقالات:

  • زهيرة الإدريسي، المبادئ الميزانياتية الحديثة ورهان الحكامة المالية، حكامة المالية العامة بالمغرب، مطبعة الأمنية الرباط، الطبعة الأولى 2019.
  • طارق لباخ، التدبير التشاركي لاعتمادات الميزانية العامة بالمغرب، مجلة الفقه والقانون، العدد الخامس، 2013.
  • عصام القرني، السلطة المالية للبرلمان بين الثابت والمتغير على ضوء القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، دفاتر الحكامة، العدد 02، دجنبر2015.
  • محمد حركات، القانون التنظيمي للمالية وميثاق حسن التدبير، حديث لأسبوعية المستقل 5-11 يونيو 1998.
  • محمد حيمود، تقييم السياسات العمومية على ضوء القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، دفاتر الحكامة، العدد 02 ، دجنبر2015.
  • محمد صدوقي، إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية مدخل لإصلاح السياسات العمومية، دفاتر الحكامة، العدد 02، دجنبر2015.
  • نجاة لعماري، البرمجة المتعددة السنوات في القانون التنظيمي للمالية الجديد، دفاتر الحكامة، العدد02 ، دجنبر2015.

الأعمال الجامعية:

  • طارق لباخ، إصلاح الميزانية العامة بالمغرب دراسة في الإطار القانوني والمؤسساتي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، الرباط، السنة الجامعية 2014/2015.
  • كريم بوعزة، رقابة نجاعة الأداء العمومي دراسة على ضوء مستجدات القانون التنظيمي لقانون المالية 130.13، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، السنة الجامعية 2018/2019.

القوانين:

  • ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432(29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور.
  • ظهير شريف رقم02.124 صادر في فاتح ربيع 1423 (13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ج.ر، عدد 5030 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1423(15أغسطس2002)،
  • ظهير شريف رقم 62-15-1 صادر في 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية.
  • مرسوم رقم 2.15.426 صادر في 28 من رمضان 1436 (15 يوليو 2015) يتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية.
  • Constitution du 4 octobre 1958, modifié par l’article 22 de la loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République(1), JORF n°0171 du juillet 2008.

قرارات قضائية:

  • قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم 94.351 حول صدقية قانون للمالية لسنة 1995.
  • قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم 2001-448 الصادر في 25 يوليوز 2001 ويتعلق بالقانون التنظيمي لقوانين المالية.
  • قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم 2001-456 الصادر في 27 دجنبر 2001 ويتعلق بالقانون المالي التعديلي لسنة 2001.
  • قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم 2001-464 ويتعلق بالقانون المالي لسنة 2002.

مواقع إلكترونية:

http://lof.finances.gov.ma

http://revuealmanara.com


 الهوامش:

[1] ظهير شريف رقم 62-15-1 صادر في 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6370 فاتح رمضان 1436 (18 يونيو 2015) .

. محمد حركات، القانون التنظيمي للمالية وميثاق حسن التدبير، حديث لأسبوعية المستقل 5-11 يونيو 1998،الصفحة.13[2]

[3] محمد صدوقي، “إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية مدخل لإصلاح السياسات العمومية”، دفاتر الحكامة، العدد 02، دجنبر2015، ص.34.

[4] زهيرة الإدريسي،” المبادئ الميزانياتية الحديثة ورهان الحكامة المالية”، حكامة المالية العامة بالمغرب، مطبعة الأمنية الرباط، الطبعة الأولى 2019، ص.66.

[5] زهيرة الإدريسي، م.س، ص.67.

 [6]تنص المادة الثالثة من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية على أنه: “يتوقع قانون المالية للسنة، لكل سنة مالية، مجموع موارد وتكاليف الدولة، ويقيمها وينص عليها ويأذن بها، وذلك استنادا إلى البرمجة الميزانياتية المنصوص عليها في المادة “5، ص.5810 .

[7] محمد البقالي، الكتلة الدستورية للمالية العمومية، مطبعة المعارف الجديدة، ط. الثانية، الرباط، 2019، ص.127.

[8] تحديث التدبير المالي على ضوء مستجدات القانون التنظيمي الجديد للمالية revuealmanara.com130. 13 تاريخ الولوج 29/06/2022.

https://lof.finances.gov.ma  [9] تاريخ الولوج : 01/07/2022.

[10] المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية.ج.ر. ص.5812

 [11]تعريف الهدف: هو الغاية التي يراد تحقيقها خلال فترة محددة من خلال انجاز البرامج.

[12] محمد صدوقي، المالية العامة قانون المالية والميزانية، ص.ص.20.21، (نسخة الكترونية).

[13] نجاة لعماري، “البرمجة المتعددة السنوات في القانون التنظيمي للمالية”، دفاتر الحكامة، العدد02 ، دجنبر2015، ص.70.

 [14]زهيرة الإدريسي، م.س، ص.70.

[15] نجاة لعماري، م.س، ص.81.

[16] زهيرة الإدريسي، م.س، ص. ص 70.71

http://lof.finances.gov.ma/ [17]  تاريخ الولوج: 29/06/2022

[18] نجاة لعماري، م.س، ص.72.

[19] المادة 39 من القانون التنظيمي للمالية 130.13.

 http://lof.finances.gov.ma/ [20] تاريخ الولوج : 29/06/2022

[21]  المادة 39، م.س.

[22]  المادة 39، م. ن.

http://lof.finances.gov.ma/ [23]  تاريخ الولوج: 01/07/2022

[24] جواب وزير الاقتصاد والمالية على تدخلات النواب في إطار المناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، مجلس النواب، سنة2014، ص.43.

[25] المادة 38 من القانون التنظيمي للمالية130.13، ج.ر، ص.5816.

[26] تشير الفقرة 3 من المادة 56 من القانون التنظيمي للمالية130.13 على أنه ” : …يمكن داخل نفس الفصل، إدخال مواد إضافية أو تعديلات مبررة ومصحوبة بالتقويمات الضرورية لأهداف ومؤشرات البرامج المعنية والتي من شأنها الزيادة أو التخفيض في الاعتمادات المتعلقة ببرنامج معين وذلك في حدود الاعتمادات المفتوحة برسم هذا الفصل…” ،ج.ر،ص.5820.

[27] كريم بوعزة، رقابة نجاعة الأداء العمومي دراسة على ضوء مستجدات القانون التنظيمي لقانون المالية 130.13، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، السنة الجامعية 2018/2019، ص.48.

[28] طارق لباخ، إصلاح الميزانية العامة بالمغرب دراسة في الإطار القانوني والمؤسساتي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، الرباط، السنة الجامعية 2014/2015، ص.56 .

[29] زهير صغراني، م.س، ص. ص 42.41.

[30] طارق لباخ، إصلاح الميزانية العامة بالمغرب دراسة في الإطار القانوني والمؤسساتي. م.س، ص.57.

[31] كريم بوعزة، م.س.51.

 [32]زهير صغراني، م.س، ص.43.

[33] طارق لباخ، إصلاح الميزانية العامة بالمغرب دراسة في الإطار القانوني والمؤسساتي .م.س، ص.68.

[34] طارق لباخ، التدبير التشاركي لاعتمادات الميزانية العامة بالمغرب، مجلة الفقه والقانون، العدد الخامس، 2013،ص.19.

[35] طارق لباخ، إصلاح الميزانية العامة بالمغرب دراسة في الإطار القانوني والمؤسساتي م.س، ص.69.

[36] أحمد حاسون، مبدأ الصدقية ورهان تحديث مالية الدولة، مطبعة الأمنية، الرباط، ط. الأولى 2021، ص.20 .

[37] عبد النبي اضريف، قانون ميزانية الدولة على ضوء القانون التنظيمي للمالية 130.13 ونصوصه التطبيقية ومستجدات مدونة المحاكم المالية والنظام العام للمحاسبة العمومية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط. الرابعة 2019، ص.60.

[38] أحمد حاسون، م.س، ص.21 .

[39] عسو منصور، قانون الميزانية العامة ورهان الحكامة المالية الجيدة، ط. الأولى، أكتوبر2017، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط،2017، ص.92.

[40] أحمد حاسون، م.س، ص.ص.23.24.

[41]  http://lof.finances.gov.ma تاريخ الولوج : 02/07/2022

[42] المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 13.130 لقانون المالية، ج.ر، ص.5815.

[43] http://lof.finances.gov.ma  تاريخ الولوج : 05/07/2022

[44] المادة 33 م.س، ج.ر، ص.5815.

[45] أحمد حاسون، م.س، ص74.

[46] كريم لحرش، تدبير المالية العامة بالمغرب في ظل مستجدات القانون التنظيمي للمالية 130.13، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، 2018، ص.196.

[47]عسو منصور، م.س،92.

[48] Constitution du 4 octobre 1958, modifié par l’article 22 de la loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République(1) ,JORF n°0171 du juillet 2008.

[49] أحمد حاسون، م.س، ص74.

[50] المادة 10 من القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية ،ج.ر،ص.5811.

[51] عسو منصور م.س، ص.93.

[52] كريم لحرش، م.س، ص.198.

[53] أحمد حاسون، م.س، ص.82.

[54] أحمد حاسون، م. ن ، ص.84 .

[55]  نجيب جيري، نظام الرقابة المالية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط،2017، ص.68.

[56] عصام القرني، “السلطة المالية للبرلمان بين الثابت والمتغير على ضوء القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية”، دفاتر الحكامة، العدد02، دجنبر2015، ص.59.

[57] نجيب جيري، م.س،69.

[58] محمد الغواطي، الفاعلون في المسطرة التشريعية لمشروع قانون مالية السنة على ضوء دستور 2011 والقانون التنظيمي للمالية رقم 130.13، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى الرباط، 2018، ص.215.

 [59]المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13.

[60] عبد النبي اضريف، م.س.ص.139.

[61] عسو منصور، م.س.ص.353.

[62] الفقرة 3 من الفصل 100 من دستور 2011 والمواد من 278 إلى 283 من النظام الداخلي لمجلس النواب والمواد 241 و242 من النظام الداخلي لمجلسي المستشارين.

[63] الفقرة 1 و2 من الفصل 100 من دستور 2011.

[64] الفقرة الأخيرة من المادة 184 من النظام الداخلي لمجلس النواب والمادة 239 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

[65] المواد من 187 إلى 201 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والمواد من 243 إلى 263 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

[66] عبد النبي اضريف، م.س.ص.139

[67] عصام القرني.م.س.ص.59

[68] زهيرة الإدريسي، م.س، ص.374.

[69] كريم لحرش، م.س، ص.257.

[70] عسو منصور، م.س.ص.352.

[71] عبد النبي اضريف، م.س.ص.140.

[72] محمد حيمود، تقييم السياسات العمومية على ضوء القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، دفاتر الحكامة، العدد02 ، دجنبر2015، ص.22.

[73] الفصل 70 ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432(29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور.

[74] محمد حيمود، م.س.ص.22

[75]عسو منصور، م.س.ص.35.

[76]عبد الودود الزباخ، مساهمة المحاكم المالية في إقرار الحكامة المالية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2022.ص.388.

 [77]المادة 92 من ظهير شريف رقم 1.02.124 صادر في فاتح ربيع 1423 (13 يونيو 2002) بتنفيذ  القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ج.ر، عدد 5030 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1423(15أغسطس2002)،ص 2294.

 [78]الفقرة الأخيرة من المادة 66 من القانون التنظيمي للمالية130.13، ج.ر، ص.5821.

 [79]محمد براو، الوسيط في شرح المحاكم المالية، مطبعة دار السلام، الرباط، الطبعة الأولى،2012، ص.362.

 [80]عبد الودود الزباخ م.س، ص.394.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]