القضاء يوزع 33 سنة سجنا لمتهمين بالاستيلاء على 33 عقارا.
وجه القضاء المغربي ضربة موجعة لشبكة الاستيلاء على عقارات الأجانب، بعد أن حكمت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء على طبيب جراح، مالك مصحة سارة، وثلاثة أشخاص آخرين، مجتمعين، بالسجن 33 سنة بتهمة : “الاستيلاء على 33 من عقارات الأجانب والمغاربة بالدار البيضاء عبر تزوير وثائق الملكية وتحفيظها”.
وقضت المحكمة في حق مالك مصحة سارة بالسجن 10 سنوات، وبالسجن 12 سنة في حق المدعو ناصيف، الذي يعتبر من كبار عناصر مافيا العقار بالدار البيضاء؛ إذ تمكن من تحفيظ اثنين من أزقة حي بوسيجور وسط الدار البيضاء خلال السنوات الأخيرة وسط ذهول الخبراء في مجال التحفيظ.
كما حكمت استئنافية الدار البيضاء على كل من عبد الفتاح بوهمي بالسجن 4 سنوات، وبشار بوعزاوي بالسجن 7 سنوات، مع إلغاء جميع وثائق الملكيات المزورة الصادرة عن محافظات الدار البيضاء في ما يخص العقارات المعنية بهذا الملف.
وحكمت المحكمة على المتابعين بتعويض المتضررين، جامعة كجي وأفراد عائلتي مليلي وفاليرا، بنحو 7 ملايين درهم.
وقال مسعود الغانمي، محام بهيأة الدار البيضاء، إن “الحكم الصادر في هذا الملف يعتبر بمثابة ضربة موجعة لعصابة متخصصة في السطو على عقارات المغاربة والأجانب”، مشيرا إلى أن هذه المافيا استولت على 33 عقارا بكل من المعاريف وبوركون، وهي من المناطق التي يتميز فيها العقار بارتفاع سعره.