مجلة مغرب القانونأخبار قانونيةالقضاء ينتصر للأجراء والموظفين ويحكم بإلغاء قرار الاقتطاع من أجر المضربين

القضاء ينتصر للأجراء والموظفين ويحكم بإلغاء قرار الاقتطاع من أجر المضربين

في قرار سيصبح مرجعا خلال كل الدعاوى القضائية المماثلة، قررت المحكمة الادارية بالرباط تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء قرار الاقتطاع من أجور مستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد، والذين كانوا قد نظموا وقفتين احتجاجيتين في أكتوبر من عام 2016 وقامت الإدارة على إثرها بالاقتطاع من أجورهم.

القاضي اعتبر أن الاقتطاع من أجور المضربين يعد مخالفا للقانون وغير معلل وغير محترم للاجراءات الشكلية التي يقتضيها الاقتطاع من الراتب جراء التغيب عن العمل بدون مبرر قانوني، بالإضافة إلى أن الشروط القانونية الموجبة للاقتطاع من الراتب جراء التغيب الغير المشروع عن العمل المنسوب الى الموظف المضرب عن العمل تبقى غير متوفرة ، ويكون قرار الاقتطاع من الراتب قد تم خارج الضوابط القانونية المسموح بها .

مقال قد يهمك :   مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]