القضاء يحمل الدولة مسؤولية الضرر الذي تحدثه الخنازير البرية بالمزروعات.
ذهبت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في قرار لها عدد 132 بتاريخ 2013/2/7 ملف عدد 2011/1/4/516 إلى اعتبار الدولة مسؤولة عن تعويض الضرر الذي تحدثه الحيوانات البرية المحمية وفي مقدمتها الخنازير البرية (الحلوف).
إذ اعتبر القرار القضائي في تعليله أنه ما دامت الدولة قد سمحت و احتفظت بوجود الخنازير البرية فوق أراضيها و العيش فيها قصدا، و أصدرت قوانين لحمايتها و صيدها، فإنها تكون ملزم باتخاذ الاحتياطات اللازمة و الكافية لحراستها أو منعها من إحداث الضرر بمزروعات الفلاحين.
وذهبت محكمة النقض في صلب قرارها إلى تأييد الحكم المطعون فيه بقولها :
” و المحكمة لما ثبت لها من خلال الخبرة المنجزة أن الخنازير البرية قد أحدثت بالفعل ضررا بالمزروعات تمثلت أساسا في إتلاف المحصول و اعتبرت أن مسؤولية الدولة قائمة، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون.”