مجلة مغرب القانونالاجتهاد القضائيالقضاء يحمل الدولة مسؤولية الضرر الذي تحدثه الخنازير البرية بالمزروعات.

القضاء يحمل الدولة مسؤولية الضرر الذي تحدثه الخنازير البرية بالمزروعات.

ذهبت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في قرار لها عدد 132 بتاريخ 2013/2/7 ملف عدد 2011/1/4/516 إلى اعتبار الدولة مسؤولة عن تعويض الضرر الذي تحدثه الحيوانات البرية المحمية وفي مقدمتها الخنازير البرية (الحلوف).

إذ اعتبر القرار القضائي في تعليله أنه ما دامت الدولة قد سمحت و احتفظت بوجود الخنازير البرية فوق أراضيها و العيش فيها قصدا، و أصدرت قوانين لحمايتها و صيدها، فإنها تكون ملزم باتخاذ الاحتياطات اللازمة و الكافية لحراستها أو منعها من إحداث الضرر بمزروعات الفلاحين.

وذهبت محكمة النقض في صلب قرارها إلى تأييد الحكم المطعون فيه بقولها :

” و المحكمة لما ثبت لها من خلال الخبرة المنجزة أن الخنازير البرية قد أحدثت بالفعل ضررا بالمزروعات تمثلت أساسا في إتلاف المحصول و اعتبرت أن مسؤولية الدولة قائمة، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون.”

مقال قد يهمك :   وجهة نظر من الواقع العملي في المقصود من التنفيذ المعجل في قانون المسطرة المدنية   
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]