مجلة مغرب القانوناجتهادات مختارةالعلم اليقيني بالقرار الإداري موضوع دعوى الإلغاء وأثره على أجل الطعن

العلم اليقيني بالقرار الإداري موضوع دعوى الإلغاء وأثره على أجل الطعن

قرارات الغرفة الإدارية

القرار عدد 166

الصادر بتاريخ 22 مارس 2012

في الملف الإداري عدد 2010/1/4/1275

(أحمد الحمودي ومن معه / اللجنة الوطنية لضم الأراضي الفلاحية بحوض الساهلة ومن معها)

  • دعوى الإلغاء – قرار إداري – أجل الطعن – العلم اليقيني – الرفض الضمني للإدارة.

إن أجل الطعن في القرار الإداري هو ستون يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر أو من تاريخ علمه به علما يقينيا، فالرسائل المتبادلة بين الطاعن والإدارة والمتضمنة للوقائع المتعلقة بموضوع النزاع كلها وثائق تفيد بشكل قاطع العلم اليقيني بالقرار المطعون فيه وبفحواه ومضمونه، مما يجعل الطعن المقدم ضده بعد فوات الأجل غير مقبول، وكذلك الطعن في قرار الرفض الضمني ما دام لم يقدم داخل أجل الستين يوما الموالية لانقضاء الأجل المخول للإدارة الالتزام الصمت.

عدم قبول الطلب 

مقال قد يهمك :   هام جدا:لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب تصادق بالإجماع على تغيير المادة 15 من مدونة التجارة
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]