مجلة مغرب القانونأخبار قانونيةالطعن في قرار النيابة العامة بالاعتقال صار ممكنا مع “غرفة الحريات”

الطعن في قرار النيابة العامة بالاعتقال صار ممكنا مع “غرفة الحريات”

تشتغل وزارة العدل والحريات على مشروع قانون جديد، يسمح للمغاربة الذين تصدر في حقهم أوامر وكلاء الملك في محاكم المملكة بالاعتقال، إذ سيصبح من حق المشتبه فيهم التقدّم إلى غرفة جديدة سيتم إنشاؤها بالمحاكم بالطعن في قرار الاعتقال.

وقال شكير الفتوح، القاضي الملحق بديوان وزير العدل، أمس الأحد في ندوة بمعرض الكتاب، إن الوزارة تعمل على مشروع قانون ضمن المسطرة الجنائية، سيتم بموجبه إنشاء « غرفة الحريات » بجميع محاكم المملكة تتكون من قضاة يستقبلون شكايات المواطنين الذين صدرت في حقهم أوامر وكيل الملك بالاعتقال.

و بخصوص الطريقة التي يمكن للمواطنين الطعن في قرار وكيل الملك، أوضح القاضي شكير الفتوح، أن الذي صدر في حقه أمر بالاعتقال لكونه مشتبه فيه في قضية ما، يتقدّم هو أو محاميه إلى غرفة الحريات للطعن في قرار الاعتقال، وينظر قضاة هذه الغرفة في الأمر، وإذا تبين لهم أن أمر الاعتقال غير قانوني، فيمكن متابعته في حالة سراح. ومن الممكن أن تؤيد قرار وكيل الملك لتنفيذ أمر الاعتقال.

وأضاف القاضي الملحق بديوان وزير العدل، أن الهدف من عمل الوزارة على إنشاء غرفة الحريات، هو وضع آلية لمراقبة وكيل الملك الذي لا يمكن أن يراقبه حالياً إلا جلالة الملك، بحكم أنه هو رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية  وهو من يُعيّن وكلاء الملك بظهير شريف.

مقال قد يهمك :   القضاء يوزع 33 سنة سجنا لمتهمين بالاستيلاء على 33 عقارا.
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]