الطريقة العملية لتسوية وضعية الشيكات بدون رصيد
مغرب القانون05 مارس 2018 - 15:29

مقالات ذات صلة
02 أبريل 2026 - 21:48
مصطفى بنشريف: الصـــفقات العـــمومية فــــي المغرب (مؤلف جديد)
02 أبريل 2026 - 21:36
ندوة وطنية بالناظور تقارب القانون 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية (دعوة للمشاركة)
29 مارس 2026 - 23:00
الطبيعة القانونية لواقعة استغلال الموظف للسكن الإداري خلال مزاولته لمهامه: تعليق على قرار محكمة النقض رقم 190/3
29 مارس 2026 - 22:45
المحاماة بين النموذج المغربي (اللاتيني) والنموذج الجرماني: دراسة مقارنة في ضوء المستجدات التشريعية الراهنة
29 مارس 2026 - 22:24
تقرير لندوة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان لطنجة تطوان الحسيمة حول موضوع: “العدالة المنصفة: مسارات في أفق تمكين ولوج النساء والفتيات للعدالة”.
29 مارس 2026 - 22:14

في كثير من الأحيان يقوم ساحب الشيك بتسوية وضعية الشيك لكنه يبقى ممنوعا من كل العمليات البنكية بما فيها الإستفادة من القروض وذلك راجع لكون الكثير لا يعلم بأن هناك إجراء إداري آخر ضروري لتسوية الوضعية ورفع المنع.
يجب على ساحب الشيك عند التوصل بما يسمى بالأمر بتسوية الوضعية الذهاب إلى القباضة او المكان الذي تؤدى فيه الضرائب القريب من محل سكناه وتقديم هذه الوثيقة وأداء مبلغ يساوي 5% من قيمة الشيك، يحصل على وصل أداء يقوم بتقديمه إلى البنك حتى يتم رفع الحظر وهنا يكون قد سوى وضعيته اتجاه المستفيد بأداء مستحقاته وكذلك اتجاه البنك بأداء الذعيرة.
يمكن الإطلاع على المزيد في مدونة مصروفي للثقافة المالية http://bit.ly/2KzbEie
السلام عليكم اخي الكريم انا وقعت معي ولكن لا علم لي بدفع شيك ولا قام دافعه بمتابعتي قضائيا وكنت قد قمت باغلاق الحساب والان انا بصدد أخذ قرض للسكن فوكاريم كيف لي ان اقوم بحل هاته المشكلة وشكرا