الطريقة العملية لتسوية وضعية الشيكات بدون رصيد
مغرب القانون05 مارس 2018 - 15:29

مقالات ذات صلة
13 فبراير 2026 - 00:34
دورية رئيس النيابة العامة حول ضوابط استنطاق الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة
12 فبراير 2026 - 17:25
وفاء وشني:مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بمهنة العدول بين منطق التحديث وإكراهات التنظيم – دراسة قانونية ونقدية-
12 فبراير 2026 - 17:10
بولعيون عمر: الإدارة الإلكترونية والضريبة، أية علاقة؟
07 فبراير 2026 - 16:01
دورية رئيس النيابة العامة حول تفعيل القانون 71.24 المتعلق بمستجدات الشيك.
07 فبراير 2026 - 15:39
المهدي سالم: الشيك بين العدالة التصالحية و نفاذ الالتزامات الصرفية -قراءة في مستجدات القانون رقم 71.24 المعدل لمدونة التجارة-
02 فبراير 2026 - 23:49

في كثير من الأحيان يقوم ساحب الشيك بتسوية وضعية الشيك لكنه يبقى ممنوعا من كل العمليات البنكية بما فيها الإستفادة من القروض وذلك راجع لكون الكثير لا يعلم بأن هناك إجراء إداري آخر ضروري لتسوية الوضعية ورفع المنع.
يجب على ساحب الشيك عند التوصل بما يسمى بالأمر بتسوية الوضعية الذهاب إلى القباضة او المكان الذي تؤدى فيه الضرائب القريب من محل سكناه وتقديم هذه الوثيقة وأداء مبلغ يساوي 5% من قيمة الشيك، يحصل على وصل أداء يقوم بتقديمه إلى البنك حتى يتم رفع الحظر وهنا يكون قد سوى وضعيته اتجاه المستفيد بأداء مستحقاته وكذلك اتجاه البنك بأداء الذعيرة.
يمكن الإطلاع على المزيد في مدونة مصروفي للثقافة المالية http://bit.ly/2KzbEie
السلام عليكم اخي الكريم انا وقعت معي ولكن لا علم لي بدفع شيك ولا قام دافعه بمتابعتي قضائيا وكنت قد قمت باغلاق الحساب والان انا بصدد أخذ قرض للسكن فوكاريم كيف لي ان اقوم بحل هاته المشكلة وشكرا