مجلة مغرب القانونالقانون الخاصالشهادة وحجيتها في الاثبات الجنائي

الشهادة وحجيتها في الاثبات الجنائي

عبد الله واعزيز منتدب قضائي بمحكمة الاستئناف بمراكش وطالب باحث بسلك الماستر تخصص العلوم الجنائية والأمنية بكلية الحقوق بمراكش .

مــقـــدمـــة:

أولا: الاطار العام للموضوع :

تعد نظرية الإثبات من أهم النظريات القانونية وأكثرها استثارا بالدراسة والتحليل وذلك نظرا لما تحملها من دلالات تهم حماية وصيانة حقوق الأفراد وحرياتهم، وتحقيق أمنهم القانوني والقضائي.

ويعرف الإثبات الجنائي بأنه إقامة الدليل على وقوع الجريمة أو عدم وقوعها وإلى نسبتها إلى المتهم، فهو عبارة عن الدليل أو الحجة أو البرهان لإثبات الوقائع لدى السلطات المختصة والمتمثلة في النيابة العامة والأجهزة التابعة لها وذلك بالطرق التي حددها القانون ووفق القواعد التي أخضعها لها، فدور الإثبات هو التنقيب عن الدليل وتقديمه وتقديره، ونطاق الإثبات يشمل إقامة الدليل والبرهان أمام هيئات التحقيق وأمام المحكمة المختصة للفصل في الدعوى العمومية[1].

وتعتبر الشهادة من أهم وسائل الإثبات والتي أفرد لها المشرع مكانة خاصة في إثبات الجرائم ونفيها، إذ تلعب دورا هاما في مختلف مراحل الخصومة الجنائية سواء أمام النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو أمام محاكم الموضوع.

ثانيا: أهمية الموضوع :

تتجلى أهمية هذا الموضوع من خلال مجموعة من الجوانب نذكر أهمها:

  • ما للشهادة من أثر في الحفاظ على الحقوق وكيفية إثباتها.
  • مالها من أهمية في الإثبات الجنائي، ذلك في كون أغلب المحاكم تعتمد بشكل كبير على شهادة الشهود في ما يعرض عليها من القضايا.
  • ما للشهادة من قيمة ثبوتية بحيث قد تكون هي الدليل الوحيد أمام القضاء الجنائي، إذ يعتمد عليها لإصدار أحكام أو قرارات سواء بالإدانة أو البراءة.
  • بالنظر لأهمية الشهادة في إرشاد القاضي في الكشف عن الأدلة خاصة في الجرائم الغامضة والمبهمة.
  • كونها ماتزال تحافظ على قيمتها في الإثبات رغم التطور العلمي وظهور وسائل علمية حديثة في الإثبات[2].

ثالثا: الإشكال الذي يطرحه الموضوع

إن الحديث عن الشهادة وحجيتها في الإثبات الجنائي يفرض مناقشة مجموعة من الإشكالات التي يطرحها هذا الموضوع سواء على المستوى القانوني أو الواقعي، خاصة أمام التطور الحاصل في وسائل ارتكاب الجرائم وظهور أنماط جديدة ومستحدثة من الجرائم (الجرائم المعلوماتية)، والتي يصعب إثباتها عن طريق الشهادة و ما واكب ذلك من اعتماد وسائل حديثة ومتطورة لإثبات هذا النوع من الجرائم، هذا بالإضافة إلى ضعف الوازع الديني والأخلاقي لدى فئة من أفراد المجتمع، وما يتولد عن ذلك من استغلال لأجهزة العدالة لتصفية حسابات شخصية عن طريق تقديم شكايات وهمية أو الإدلاء بتصريحات غير صحيحة، مما يؤدي إلى المساس بحقوق وحريات الأفراد.

بالإضافة إلى عدم تنزيل المقتضيات المتعلقة بحماية الشهود على أرض الواقع.

وفي هذا الصدد وجب علينا طرح الإشكالية التالية:

  • ماهي المكانة التي تحتلها الشهادة باعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات في الميدان الجنائي؟

رابعا: المنهج المعتمد

اعتمدنا لمناقشة هذا الموضوع على المنهج الوصفي التحليلي والذي افرضته طبيعة الموضوع، باعتبار أننا حاولنا من خلاله تسليط الضوء على الشهادة وحجيتها في الإثبات الجنائي وفق منظور قانوني ومن خلال العمل القضائي.

خامسا: خطة البحث

لأجل الإجابة على الإشكالية المطروحة وما سيتفرع عنها من تساؤلات فإنه ارتأينا تقسيم هذا الموضوع إلى مبحثين إثنين وذلك على الشكل التالي:

  • المبحث الاول: ماهية الشهادة، أنواعها وشروطها.
  • المبحث الثاني: الأحكام الخاصة بالشهادة وقيمتها في الإثبات الجنائي.

المبحث  الاول: ماهية الشهادة، أنواعها وشروطها

كان موضوع الإثبات في المادة الجنائية ولايزال من أهم المواضيع التي استرعت العديد من الباحثين والمهتمين بالشأن القانوني والحقوقي، وتعتبر الشهادة من أهم هذه الوسائل وذلك باعتبارها من أكثر وسائل الإثبات المعتمدة من طرف القضاء الجنائي على المستوى العملي. وهو ما يتطلب معه تحديد مفهومها وخصائصها (المطلب الأول) تم بيان أنواعها وشروطها (المطلب الثاني).

المطلب الأول: مفهوم الشهادة وخصائصها

سنتولى من خلال هذا المطلب تحديد المقصود بالشهادة في (الفقرة الأولى)، على أن نتولى في (الفقرة الثانية) بيان أهم خصائصها.

الفقرة الأولى: مفهوم الشهادة

الشهادة في اللغة تفيد الإخبار والإظهار ومنه نقول شهد الشاهد عند الحاكم أي بين ما يعلمه وأظهره، يقول تعالى: « وشهد شاهد من أهلها[3]».

أما في الاصطلاح فقد تعددت التعريفات الفقهية للشهادة، ويذهب الاتجاه الغالب إلى ما ذهب إليه ابن عرفة الذي قال عن الشهادة «والصواب أن الشهادة قول هو بحيث يوجب على الحاكم سماعة الحكم بمقتضاه إن عدل قائله مع تعدده أو حلف طالبه».

وعرفها بعض فقهاء المالكية بأنها « إخبار عدل حاكما بما علم، ولو بأمر عام ليحكم بمقتضاه، وقيل هي إخبار حاكم عن علم، أي إخبار الشاهد الحاكم عن علم لا عن ظن[4]».

وهناك كذلك من فقهاء القانون من عرف الشهادة بأنها «الأقوال التي يدلي بها الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين[5]».

وعرفها البعض الآخر بأنها « تقرير يصدر عن شخص في شأن واقعة عاينها بحاسة من حواسه[6]».

وهناك كذلك من الفقه المغربي من عرف الشهادة بانها:” عبارة عن تقرير شفوي يصدر عن شخص بشأن واقعة أو وقائع تمت معاينتها عن طريق سمعه أو بصره يدلي به أمام هيئة المحكمة[7].

الفقرة الثانية: خصائص الشهادة

تتميز الشهادة باعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات المنصوص عليها قانونا ومن أكثرها أهمية بمجموعة من الخصائص والمميزات يمكن إجمالها في الخصائص التالية:

  • الشهادة لا تعتبر حجة ملزمة، بل هي حجة تترك دائما لتقدير المحكمة.
  • حجة غير قاطعة بمعنى أن ما يثبت بواسطة الشهادة يقبل النفي بأي دليل من أدلة الإثبات الأخرى.
  • شخصية الشهادة أي أن الشاهد يتوجب عليه أداء شهادته بنفسه أمام المحكمة، ولا يجوز بالتالي الإنابة في الشهادة.

المطلب الثاني: أنواع الشهادة وشروطها

سنقوم من خلال هذا المطلب بتحديد أهم أنواع الشهادة في (الفقرة الأولى)، تم نمر بعد ذلك للحديث عن أهم شروطها في (الفقرة الثانية).

الفقرة الاولى: أنواع الشهادة

إن المقصود بأنواع الشهادة هي الطريقة التي تؤدى بها هذه الشهادة، وتنقسم إلى عدة أنواع يمكن استخلاصها من خلال مناقشة الشاهد حول ما أدلى به من معلومات، بحيث قد يكون شاهدها أو سمعها بنفسه وهي (الشهادة المباشرة)، أو وصلت إلى مسامعه عن طريق الغير أو ما يسمى (بالشهادة غير المباشرة أو السماعية)، أو وصلت إليه عن طريق أشخاص غير معنيين بذواتهم أي (الشهادة بالتسامح أو بالشهرة العامة)، بالإضافة إلى أن الشهادة قد تكون (شفوية) وقد تكون (مكتوبة).

1-الشهادة المباشرة:

الأصل في الشهادة أن تكون مباشرة، فيخبر الشاهد بما وقع تحت بصره أو سمعه، وقد يخبر بما رآه بعينه كواقعة تسليم مبلغ مالي أو مشاهدته لواقعة سرقة أو اعتداء…

2-الشهادة غير المباشرة أو السماعية:

يقصد بها تلك الشهادة التي يدلي بها شاهد لم يتصل بالواقعة أو بالقضية موضوع النزاع بصفة شخصية، وإنما يردد فقط ما سمعه من الغير الذي رأى الواقعة بعينه أو سمعها بأدنه أو أدركها بحاسة من حواسه[8].

3-الشهادة بالتسامع أو بالشهرة العامة:

تعرف الشهادة بالتسامع على أنها الشهادة بما يتسامعه الناس، وبالرأي الشائع لدى الجمهور عن الواقعة المراد إثباتها، وهي تختلف عن الشهادة غير المباشرة أو السماعية لأن الشاهد لا يروي ما سمعه من شخص معين شاهد الواقعة أو سمعها ويكون مسؤولا على صحة ما يشهد به[9]، وإنما يروي ما يجري على ألسنة الناس وما هو شائع بينهم[10].

4-الشهادة الشفوية والشهادة المكتوبة:

تكون الشهادة في الغالب شفوية سواء أمام السيد قاضي التحقيق أو أمام المحكمة بحيث أن الشاهد يدلي بتصريحاته شفويا، وأن المحكمة هي التي تتولى تدوين ما صرح به الشاهد في محاضر رسمية. والمشرع المغربي في المادة 337 من ق م ج أكد على أن الشهادة تكون في الأصل شفوية، وأنه يمكن بصفة استثنائية الإستعانة بمذكرات وذلك بإذن من رئيس الهيئة وفي هذه الحالة فإن الشهادة تكون مكتوبة.

مقال قد يهمك :   الخطأ القضائي في الاعتقال الاحتياطي موضوع ندوة علمية

الفقرة الثانية: شروط الشهادة

اشترط المشرع المغربي لقبول الشهادة توفر مجموعة من الشروط منها ما يتعلق بالشخص المراد الاستماع إليه كشاهد (أولا) ومنها ما يتعلق بموضوع الشهادة (ثانيا).

أولا: الشروط الواجب توفرها في الشاهد

حدد المشرع المغربي مجموعة من الشروط الواجب توفرها في الشاهد المراد الاستماع

إليه ومن أهم هذه الشروط نذكر:

  • أن يكون الشاهد راشدا.
  • أن يؤدي اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 123 من ق م ج (المادة 331من ق م ج).
  • ألا يكون الشاهد محكوما عليه بعقوبة جنائية أو محروما من أهلية أداء الشهادة(المادة332 من ق م ج).
  • ألا تربط بين الشاهد والمتهم أو الطرف المدني علاقة قرابة أو مصاهرة، وأن لا تكون  بينهما عداوة أو خصومة (المادة  330 من ق م ج).

ثانيا: الشروط المتعلقة بموضوع الشهادة

  • شفوية الشهادة وعلانيتها:

    يقصد بشفوية الشهادة حضور الشخص إلى قاعة المحاكمة والادلاء بأقواله أمام الجهات القضائية، وذلك بهدف مراقبة كل حركات وتصرفات الشاهد وهو يؤدي شهادته من أجل تأكد القاضي من عدم وقوع أي تأثير على الشاهد

  • تأدية الشهادة في مواجهة الخصوم:

ويقصد بذلك أن أي شخص طرف في الدعوى له الحق في سؤال الشاهد ومناقشته حول ما صرح به، وبالتالي فان الشهادة يجب ان تؤدى بحضور أطراف النزاع حتى يتسنى لكل طرف الادلاء بتصريحاته تجاه فحوى الشهادة المدلى بها من طرف الشاهد ومناقشتها كما يتعين على المحكمة عرض شهادة الشاهد على المتهم متى تم الاستماع للشاهد في مرحلة التحقيق الاعدادي واطلاعه على مضمون هذه الشهادة وعن موقفه منها.

المبحث الثاني: الأحكام الخاصة بالشهادة وقيمتها في الإثبات الجنائي

الأصل في الميدان الجنائي هو حرية الإثبات وذلك على خلاف ما هو عليه في الميدان المدني، حيث نصت المادة 286 من ق م ج على أنه: « يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ماعدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك. ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي وفقا للبند 8 من المادة 365 الآتية بعده.

وتبقى شهادة الشهود من أهم هذه الوسائل المنظمة قانونا والتي أفرد لها العمل القضائي مكانة متميزة وذلك نظرا لأهميتها في إثبات الجرائم ونفيها.

ولتسليط الضوء على هذه النقطة فإنه ارتأينا تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين سنخصص (المطلب الأول) للحديث عن الأحكام الخاصة بالشهادة، على أن نتولى في (المطلب الثاني) الحديث عن قيمة الشهادة في الاثبات الجنائي.

المطلب الأول: الأحكام الخاصة بالشهادة

سنتولى من خلال هذا المطلب بيان أهم إجراءات الاستماع للشهود خلال مرحلتي التحقيق الإعدادي والمحاكمة في (الفقرة الأولى)، ثم بعد ذلك تسليط الضوء على أهم إجراءات الاستماع للشهود من خلال مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: إجراءات الاستماع للشهود خلال مرحلتي التحقيق الإعدادي والمحاكمة

تولى المشرع المغربي من خلال قانون المسطرة الجنائية تنظيم إجراءات الاستماع للشهود خلال مرحلتي التحقيق الإعدادي والمحاكمة، وذلك من خلال التنظيم الدقيق لجميع المراحل وكذا الشكليات التي تصطبغ هذه العملية، حيث نظم هذه الإجراءات خلال مرحلة التحقيق الإعدادي في المواد من 117 إلى 133 من قانون المسطرة الجنائية (أولا). تم بعد ذلك نظم هذه الإجراءات خلال مرحلة المحاكمة وذلك في المواد من 325 إلى 2/347 من نفس القانون (ثانيا).

أولا: إجراءات الاستماع للشهود خلال مرحلة التحقيق الإعدادي

تتجلى أهم إجراءات الاستماع للشهود خلال مرحلة التحقيق الإعدادي في مجموعة من الإجراءات من أهمها:

  • استدعاء الشهود من طرف السيد قاضي التحقيق (المادة 117 ق م ج).
  • حضور الشاهد والاستماع إليه بعد أدائه لليمين القانونية عند الاقتضاء (المادة 118 ق م ج).
  • ضرورة استعانة قاضي التحقيق بكل شخص قادر على الترجمة إذا كان الشاهد أو الشهود يتكلمون لغة أو لهجة أو لسانا يصعب فهمه على المتهمين، أو بكل شخص اعتاد التحدث مع الشاهد إذا كان أصما أو أبكما (المادتين 120 و 121 من ق م ج).
  • التأكد من الهوية الكاملة للشهود، وما إذا كانت تربطهم بالأطراف علاقة قرابة أو مصاهرة ودرجة هذه العلاقة إن وجدت، وما إذا كانوا يعملون تحت إمرة أحد الأطراف أوهم من فاقدي الأهلية وذلك قبل الاستماع إليهم (المادة 122 ق م ج).
  • قراءة الشاهد نص شهادته كما هي مضمنة بمحضر الاستماع إليه وتوقيعه على هذا الأخير، أما إذا كان أميا فإن كاتب الضبط يقوم بتلاوة نص الشهادة على الشاهد ويضع بصمته على كل صفحة من صفحات محضر الاستماع إليه.

أما إذا رفض التوقيع أو وضع البصمة أو تعذر عليه ذلك، نص على ذلك في المحضر الذي يوقعه قاضي التحقيق وكاتب الضبط، وكذا الترجمان إن تمت الاستعانة به (المادة 124 من ق م ج).

  • إمكانية إصدار أمر بإحضار الشاهد الذي استدعي وتخلف عن الحضور وذلك بواسطة القوة العمومية مع إمكانية إصدار أمر في حقه بأداء غرامة تتراوح بين 1200 و 000 درهم، مالم يحضر في ما بعد ويقدم اعتذار أو مبررا عن عدم الحضور (المادة 128 من ق م ج ).
  • إمكانية انتقال قاضي التحقيق لسماع شهادة شاهد يقيم بالدائرة القضائية لقاضي التحقيق وادعى تعذر حضوره أمامه أو يصدر لهذه الغاية إنابة قضائية. أما إذا كان الشاهد يقيم خارج الدائرة القضائية لقاضي التحقيق فإن القاضي يطلب من نظيره بالمحكمة التي يقيم الشاهد في دائرة نفوذها أن ينتقل إلى محل إقامة هذا الأخير للاستماع إليه، أو تكليف أحد ضباط الشرطة القضائية للقيام بذلك (المادة 131 من ق م ج )

تلكم هي أهم الإجراءات المنظمة لعملية الاستماع للشهود خلال مرحلة التحقيق الإعدادي والملاحظ بهذا الخصوص أن المشرع المغربي تأكيدا منه لأهمية شهادة الشهود باعتبارها من أهم وسائل الإثبات وأكثرها شيوعا، فإنه تولى تنظيم هذه العملية بمجموعة من الإجراءات الدقيقة بداية باستدعاء الشهود مرورا بالاستماع إليهم وصولا إلى تقييم هذه الشهادة ضد المتهم أو لفائدته.

ثانيا: إجراءات الاستماع للشهود خلال مرحلة المحاكمة

نظم المشرع المغربي إجراءات الاستماع للشهود خلال هذه المرحلة وذلك في الفرع الخامس من الباب الأول من القسم الثالث من قانون المسطرة الجنائية والمعنون بالاستماع إلى الشهود والخبراء، وذلك في المواد من 325 إلى 2-347، والتي لا تختلف كثيرا عن تلك الإجراءات المنظمة لعملية الاستماع للشهود خلال مرحلة التحقيق الإعدادي، ويمكن تحديد أهم هذه الإجراءات كما يلي:

  • استدعاء الشهود للاستماع إليهم وأداء اليمين القانونية عند الاقتضاء، ويتم الاستدعاء تلقائيا من طرف المحكمة أو بناء على طلب من النيابة العامة أو الطرف المدني أو المتهم أو المسؤول المدني (المادة 325 من ق م ج).
  • أثناء حضور الشهود أمام المحكمة فإن الرئيس يأمرهم بالانسحاب من القاعة إلى المكان المخصص لهم إلى حين المناداة عليهم والاستماع إليهم طبقا للقانون.
  • بعد استنطاق المتهمين والاستماع إليهم يتم المناداة على الشهود والاستماع إليهم فرادى في حالة تعددهم بعد التأكد من هوياتهم الكاملة وانتفاء موانع أداء الشهادة وموجبات التجريح (المادة 330 من ق م ج)
  • أداء الشهود قبل الاستماع إليهم اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 123 من ق م ج، وإشعارهم بعواقب شهادة الزور، ويعفى من أداء اليمين الأحداث الذين يقل سنهم عن 18 سنة وكذلك الشأن بالنسبة للأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو المحرومين من الإدلاء بالشهادة أمام العدالة، وكذلك أصول المتهم وفروعه وزوجه وأن تصريحاتهم تعتبر مجرد معلومات.
  • ضرورة الاستعانة بمترجم أو بشخص اعتاد التحدث مع الشاهد إذا كان يتكلم لغة أو لهجة لا يفهمها المتهم أو المتهمين أو إذا كان أصما أو أبكما (المادة 335 ق م ج).
  • عرض شهادة الشهود على المتهمين لإبداء رأيهم بخصوصها، وسؤالهم عن ما إذا كان لديهم ما يقولونه ردا على ما صرح به الشاهد أو الشهود.
  • طرح الرئيس على الشاهد الأسئلة التي يراها ضرورية وعند الاقتضاء الأسئلة التي تقترح عليه من القضاة المستشارين ومن النيابة العامة تم من الأطراف (المادة 337 من ق م ج).
  • تضمين كاتب الضبط لهوية الشهود وعلى اليمين القانونية إذا أديت في محضر الجلسة، كما يلخص علاوة على ذلك أهم ما جاء في شهادتهم (المادة 338 ق م ج).
  • إمكانية إصدار أمر بإحضار الشاهد الذي تخلف رغم الاستدعاء من طرف المحكمة تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة العامة، وذلك باستعمال القوة العمومية، مع إمكانية الحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة 128 من ق م ج إذا تخلف أو رفض أداء اليمين أو الإدلاء بتصريحاته.
مقال قد يهمك :   مبدأ "لا يعذر أحد بمزاحه مع القانون "..يقود إمرأة إلى السجن

هذا باختصار أهم إجراءات الاستماع للشهود خلال مرحلة المحاكمة، والملاحظ بهذا الخصوص أن المشرع عمد إلى تنظيم إجراءات هذه العملية بنوع من الدقة وأحاطها بمجموعة من الضوابط والشكليات التي يتعين على المحكمة احترامها وذلك احتراما لحقوق وحريات أطراف النزاع وبهدف الوصول إلى محاكمة عادلة.

الفقرة الثانية: إجراءات الاستماع للشهود من خلال مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية:

جاء المشرع المغربي من خلال مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية بمجموعة من المستجدات وذلك بهدف حماية حقوق الأفراد حرياتهم. وتحقيق أمنهم القانوني والقضائي. كما عمل من خلال هذا المشروع على تجاوز مجموعة من الإشكاليات التي يطرحها قانون المسطرة الجنائية الحالي ومحاولة مواكبة التطور الحاصل في وسائل ارتكاب الجرائم وما تولد عنه من ظهور جرائم جديدة ومستحدثة ترتكب باستعمال طرق تقنية ومتطورة، وذلك بشكل بات من الصعب إثباتها بالوسائل التقليدية القائمة.

 ومن خلال دراسة بعض مواد هذا المشروع نجد أن المشرع جاء بمجموعة من المستجدات في ما يتعلق بإجراءات الاستماع للشهود سواء خلال مرحلة التحقيق الإعدادي أو أثناء مرحلة المحاكمة والتي تتجلى بالخصوص في اعتماد تقنيات علمية حديثة بهدف تسهيل عملية الاستماع للشهود، ومن بين أهم مستجدات الاستماع للشهود خلال مرحلة التحقيق الإعدادي ما تم التنصيص عليه في الباب العاشر مكرر والمعنون ب «استعمال تقنيات الاتصال عن بعد»، حيث نص في المادة 193-1 من المشروع على أنه «إذا كانت هناك أسباب جدية تحول دون حضور الضحية أو المتهم أو الشاهد أو الخبير أو المطالب بالحق المدني أو لبعده من المكان الذي يجري فيه التحقيق، أمكن لقاضي التحقيق تلقائيا أو بناء على ملتمس النيابة العامة أو أحد الأطراف أو من ينوب عنهم أن يقرر تلقي تصريحاته أو الاستماع إليه أو مواجهته مع الغير عبر تقنية الاتصال عن بعد تضمن سرية البث».

كما نص في المادة 139-2 على إمكانية توجيه قاضي التحقيق انتدابا قضائيا لقاضي التحقيق بالمحكمة التي يوجد بدائرتها الشخص المراد الاستماع إليه مع بيان الأسباب المبررة للجوء إلى استعمال تقنية الاتصال عن بعد، كما تولى بيان إجراءات تنفيذ هذا الانتداب بداية باستدعاء الشخص أو الأشخاص المراد الاستماع إليهم بمكتب أو قاعة مجهزة بتقنية الاتصال عن بعد والتأكد من هوياتهم وبالتالي استنطاقهم والاستماع إليهم، مع إمكانية إجراء مواجهة بينهم وصولا إلى تحرير محضر يبين فيه الإجراء المطلوب وتاريخ وساعة بدايته ونهايته والتقنية المستعملة، وتوجيه نسخة من هذا المحضر إلى النيابة العامة بمحكمته ونسخة إلى قاضي التحقيق مصدر الانتداب لإضافتها إلى وثائق الملف.

كما نص في المادة 139-3 على إمكانية استعمال قاضي التحقيق لهذه التقنية للاستماع لشخص معتقل ويتم ذلك بمساعدة موظف بالمؤسسة السجنية التي يتواجد بها الشخص المراد الاستماع اليه.

هذا فيما يتعلق بمرحلة التحقيق الإعدادي، أما في ما يتعلق بمرحلة المحاكمة فإن المشرع نص في المشروع كذلك على إمكانية استعمال تقنية الاتصال عن بعد خلال هذه المرحلة للاستماع للشهود، وذلك بنفس الإجراءات المنظمة لهذه العملية خلال مرحلة التحقيق الإعدادي وذلك في المواد من 347-4 إلى 347-7، كما نص كذلك على إمكانية الاستماع لضابط الشرطة القضائية المسؤول عن عملية الاختراق المنصوص عليها في الباب الثالث من القسم الثاني من المشروع كشاهد حول هذه العملية وذلك بعد موافقته وفي الحالة التي تكون شهادته هي الوسيلة الوحيدة لإثبات الحقيقة.

والملاحظ بهذا الخصوص أن من شأن تنزيل مقتضيات مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية تسهيل عملية الاستماع للشهود وبالتالي التخفيف من عمل المحاكم خصوصا أمام الارتفاع الكبير للقضايا المعروضة على المحاكم وما يعتري عملية التبليغ من إشكالات قانونية وواقعية وذلك بشكل يمس حقوق الأفراد وحرياتهم.

المطلب الثاني: قيمة الشهادة في الإثبات الجنائي

كانت شهادة الشهود ولازالت من أهم وسائل الإثبات المعمول بها في الميدان الجنائي ودأب القضاء الزجري على الأخذ بها في العديد من الأحكام والقرارات القضائية، والمشرع المغربي بهذا الخصوص لم يلزم القضاء الزجري على ضرورة الأخذ بشهادة الشهود وإنما ترك له إمكانية الأخذ بها أو طرحها بناء على السلطة التقديرية الممنوحة لهم، ولمناقشة قيمة الشهادة في الإثبات الجنائي فإنه ارتأينا تقسيم هذا المطلب إلى فقرتين سنتناول في (الفقرة الأولى) مبدأ خضوع الشهادة للسلطة التقديرية للمحكمة، لنتناول بعدها في (الفقرة الثانية) بعض التطبيقات العملية للشهادة أمام المحاكم الزجرية.

الفقرة الاولى: خضوع الشهادة لمبدأ السلطة التقديرية للمحكمة

إن حرية الإثبات في المادة الجنائية وإلزام القاضي بأن لا يبني مقرارته إلا على حجج عرضت ونوقشت شفاهيا وحضوريا أمامه هي الدعامة التي ترتكز عليها وسائل الإثبات الجنائي[11]، وهكذا فإن تقدير الشهادة كوسيلة من وسائل الإثبات يخضع للسلطة التقديرية لقناعة المحكمة بها وبقيمتها، فالقناعة الوجدانية للقاضي هي التي تزن الشهادة وتقدرها من خلال الوقائع المعروضة وبصورة تتفق مع العقل والواقع والمنطق[12]، وبالتالي فإن للمحكمة كامل الحرية في وزن أقوال الشاهد وتقدير ظروف الإدلاء بها، ولها أن تأخد بها أو تطرحها ولها أن تأخذ بشهادة شاهد دون آخر[13].

ونجد بهذا الخصوص أن محاكم الموضوع تؤكد هذه القاعدة إذ ذهبت محكمة الاستئناف بالرباط إلى القول بأن « المجال الزجري يهيمن عليه مبدأ حرية الإثبات وقناعة القاضي الوجدانية[14]».

وهذا ما تواترت عليه أيضا اجتهادات محكمة النقض التي نصت في ذات الصدد في قرار حديث لها على أنه « لما كان المقرر قانونا أن للمحكمة الزجرية صلاحية تقدير الأدلة المعروضة عليها والأخذ بما اطمأنت إليه منها وطرح ما دون ذلك من غير أن تكون ملزمة بالأخذ أو عدم الأخذ بدليل محدد بعينه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما استبعدت شهادة الشاهدين بعلة أن ما صرح به من معاينتهما المتهمة وهي تحمل قنينة بها سائل يميل لونه إلى لون البنزين وعدم مشاهدتهما لها وهي تضرم النار يشكل في جوهره قرينة يطبعها الاحتمال الذي يجعلها غير كافية في الإثبات أمام غياب أي ذليل آخر يؤيدها تكون مارست سلطتها في تقييم الأدلة المعروضة عليها على نحو سليم وعللت قرارها تعليلا كافيا ومقبولا وتبقى الوسيلة على غير أساس[15].

وبالتالي فإن شهادة الشهود شأنها شأن باقي وسائل الإثبات الأخرى تعود إلى قناعة المحكمة، وذلك من خلال ما تتمتع به من سلطة تقديرية في الأخذ بالشهادة أو طرحها، كما لها الحق في تجزئة الشهادة فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتبعد منها مالم تطمئن به وما لا فائدة منه[16] وأن المحكمة في تقديرها لشهادة الشهود لا تخضع لرقابة محكمة النقض، وذلك متى عللت قرارها تعليلا كافيا سواء في حالة الأخذ بالشهادة أو في حالة استبعادها كما تقضي بذلك القواعد العامة في تعليل الأحكام.

مقال قد يهمك :   الإكراهات الإجرائية التي تطبع ممارسة دعوى تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية

الفقرة الثانية: تطبيقات عملية للشهادة أمام المحاكم الزجرية

أفرز الواقع العملي مواقف متباينة للمحاكم الزجرية وكذا محكمة النقض إزاء شهادة الشهود، إذ أنها تعتمد على شهادة الشهود بشروط محددة، ولا تسلم بشهادة أخرى استنادا الى صفة المدلى بها أو الجهة التي تلقتها.

ونجد بهدا الخصوص أن شهادة الشهود كانت حاسمة في عدد كبير من القضايا وتم اعتمادها في العديد من الأحكام والقرارات القضائية سواء بالإدانة أو بالبراءة. وفي هذا الإطار ذهبت محكمة الاستئناف بمراكش في إحدى قرارتها بالقول : « حيث أن إنكار المتهم يبقى مجرد وسيلة للتملص من المسؤولية الجنائية يكذبه شهادة الضحية الذي أكد بعد أداءه لليمين القانونية أن المتهم اعترض سبيله وضربه بواسطة سكين على مستوى الفم وسلبه مبلغ ألف درهم وحيث أنه تبعا لذلك يكون قد ثبت للمحكمة ثبوتا جازما واقتنعت اقتناعا راسخا بكون المتهم قام بسلب المشتكي مالا مملوكا له دون وجه حق بنية تملكه مع اقتران ذلك بطرف التشديد المتمثل في استعمال السلاح، مما تكون معه العناصر التكوينية للجناية موضوع المتابعة مستوفية الأركان ويستوجب مؤاخذة المتهم من أجلها[17]».

كما ذهبت محكمة الاستئناف بورزازات في هذا الإطار في إحدى قراراتها بالقول:« وحيث إنه بموجب المادة 286 من ق م ج. يمكن لمحكمة الموضوع تكوين قناعاتها من جميع وسائل الإثبات، ولم تقيدها بوسيلة إثبات معينة إلا في حالات استثنائية منصوص عليها على سبيل الحصر ولها تبعا لذلك أن تأخذ بالقرائن المقبولة، المنسجمة، السائغة، القوية، المؤدية للنتيجة، وأن تأخذ بشهادة الشهود متى صيغت شهادتهم بصورة واضحة ومنسجمة مع الواقع دون أن يتخللها أي تناقض أو لبس أو التباس، ومتى اطمأنت المحكمة لصدقها ومطابقتها للحقيقة والواقع[18].

وهو التوجه الذي أكدته محكمة النقض في قرار حديث لها والتي نصت على أن «محكمة الموضوع لما قدرت شهادة الشاهد (…) الذي شهد بيمينه ابتدائيا بأنه عاين الطاعنين يمسكان بالضحية وأن المتهم (…) كان يقوم بضربه بواسطة عصا…تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم، وأبرزت العناصر التكوينية للجنحة المدانين من أجلها، وطرحت ضمنا أوجه دفاعها في موضوع القضية، فجاء قرارها معللا والسبب على غير أساس[19].

وعليه يمكن أن نخلص إلى أن الشهادة المعتمدة كدليل له قوته الثبوتية، هي تلك الشهادة المستوفية لشروطها القاطعة في دلالتها والمعروضة أمام المحكمة لمناقشتها شفهيا وحضوريا، حتى تتمكن المحكمة من تكوين قناعتها.

كما تجدر الإشارة بهذا الخصوص أن هناك بعض الشهادات التي لا تسلم بها محكمة النقض بالرغم من تعليل محكمة الموضوع بكونها اطمأنت إليها، وهذه الشهادات تستبعد إما نظرا إلى صفة الجهة التي تلقتها ونمثل لها هنا بالضابطة القضائية، أو إلى صفة المدلى بها.

        خـــاتـــمـــــة:

في الختام يمكن القول بأن شهادة الشهود تعتبر من أهم وسائل الإثبات المعمول بها على المستوى العملي إذ يتم الاعتماد عليها للفصل في كثير من القضايا وأن هناك عدد كبير من القضايا التي تؤجل الى حين حضور الشهود للاستماع إليهم.

والملاحظ بهذا الخصوص أن شهادة الشهود لا تكون دائما صادقة وأمينة وقد يدلي الشاهد بشهادته لأغراض مشبوهة كالحقد أو الطمع أو الرغبة في الانتقام أو الخوف…، وهي لا تسلم على الدوام من وجوه الضعف الظاهرة أو الخفية.

وبالتالي فإنه يتعين ضرورة التعليل الشافي لقرار الأخذ بالشهادة أو الإعراض عنها خصوصا وأن القسم لم يعد له عمليا نفس الوزن عند كل الأشخاص وحتى المتدينين منهم.

وهو ما يتعين معه على القضاء الزجري التحري في شهادة الشهود وتدعيمها بقرائن وحجج أخرى والتأكد من مدى مطابقتها للواقع قبل الأخذ بها في إصدار أحكامها أو قراراتها ضد المتهمين أو لفائدتهم.

الــمــلاحــظـــات:

  • تعتبر الشهادة من اهم وسائل الاثبات وأكثرها شيوعا على المستوى العملي.
  • للشهادة أهمية كبيرة في إرشاد القاضي الزجري للكشف عن الأدلة.
  • ماتزال الشهادة تحافظ على قيمتها في الإثبات رغم التطور العلمي وظهور وسائل علمية وتقنية في الإثبات.
  • أن الشهادة تطرح إشكالات كبيرة على المستوى العملي خصوصا أمام ضعف وتراجع الوازع الديني والأخلاقي لدى فئة من الأشخاص.
  • ظهور أنماط جديدة من الجرائم وتطور وسائل ارتكاب هذه الجرائم وصعوبة اثبات هذا النوع من الجرائم بشهادة الشهود.
  • أن حقوق الأشخاص وحرياتهم قد تكون في بعض الأحيان مهددة بفعل التصريحات المزيفة للشهود.

الـمقـتـرحــات:

  • يجب على القضاء الزجري وزن شهادة الشهود وفحصها وتمحيصها قبل أن يبني عليها اقتناعها بشكل مباشر.
  • بالنظر لأهمية الشهادة فإنه يتعين جعلها علم في المغرب مثلما ذهبت إليه بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.
  • ضرورة توفير المزيد من الضمانات والحماية للشهود كون أن خوف الشهود على حياتهم أو حياة عائلتهم يدفعهم الى الامتناع عن الإدلاء بالحقيقة.
  • ضرورة اعتماد وسائل جديدة للإثبات تتلاءم والتطور الحاصل في أساليب ارتكاب الجرائم وظهور أنماط مستحدثة من الجرائم.
  • تفعيل المقتضيات المتعلقة بشهادة الزور ضد كل شخص ثبت أنه أدلى بتصريحات مزورة.


الهوامش:

[1] – محمد صبحي نجم، الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، ص 293.

[2] – حبابي نجيب، الشهادة وحجيتها في الاثبات الجنائي مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون جنائي، جامعة خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق، الموسم الجامعي 2013-2014 الجزائر.

[3]-الآية 26 من سورة يوسف.

[4] – ابن فرحون برهان الدين أبو عبد الله (1300ه)، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الاحكام، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 164/1.

[5] – الشرقاوي جميل ، مذكرات في الاثبات في المواد المدنية، القاهرة، ص 101.

[6] – حسني محمود نجيب ، الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة السنة:1979، ص 453.

[7] -عبد الواحد العلمي، شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، 1433-2012، ص 405.

[8] –  إدوارد عيد، موسوعة أصول المحاكمات والاثبات والتنفيذ، الجزء السادس عشر، الاثبات ، اليمين، والشهادة ، لبنان1991، ص 172

[9] –  إدوارد عيد، المرجع السابق، ص 174

[10]  Marcel Planiol , traité élémentaire de droit civil et compl2 par George Ripert tomme deuxième obligation contrats suretés réelles librairie de droit et jurisprudence 1947.p707

[11] – عبد السلام بنحدو، الوجيز في شرح المسطرة الجنائية المغربية، الوراقة الوطنية مراكش، ط4، س 2001، ص 186.

[12] – محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص 317

[13] – فوزية عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية القاهرة مصر، ط2، س 1990، ص 564-566

[14]  – قرار صادر بتاريخ 03/08/1993، في الملف الجنحي رقم 5019/93 منشور بمجلة الاشعاع، عدد 10، ص 176.

[15] – قرار عدد 743/5 بتاريخ 06/06/2018 ملف جنائي عدد 5236/6/5/2017، غير منشور.

[16] محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص 318

[17] – قرار جنائي ابتدائي عدد 683 صادر بتاريخ 16/05/2019، ملف جنايات ابتدائية، عدد 1639/2010/2018، محكمة الاستئناف بمراكش، غير منشور.

[18] – قرار جنائي استئنافي عدد 121، صادر بتاريخ 17/06/2013، غير منشور.

[19] – قرار عدد 8/387، ملف جنحي عدد 8649-8650 بتاريخ 06/08/2019، غير منشور.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]