الشروط القانونية للقسمة العينية لعقار مشاع (قرار قضائي)

قرارات الغرفة المدنية

القرار عدد 382

الصادر بتاريخ 14 يوليوز 2015

في الملف المدني عدد 2014/4/1/3514

  • قسمة عينية – شروطها.

من المقرر فقها وقانونا أن المحكمة تحكم بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة، وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة، وعن طريق التقويم والتعديل، ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة، وتصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير في المسح الطبوغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصیب مفرز، مع بيان المدخل والمخرج بما يحقق الانتفاع بحسب ما أعد له.

نقض وإحالة

مقال قد يهمك :   ابتدائية صفرو : وصف شخص بعبارة "كلب أجرب" على موقع إلكتروني يعتبر سبا و قذفا طبقا لقانون الصحافة
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)