مجلة مغرب القانونالمنبر القانونيالدستور المغربي من المواطن إلى الغير

الدستور المغربي من المواطن إلى الغير

أزحاف صالح باحث في القانون العام

إن بداية ظهور الوثيقة الدستورية في مجموعة من الدول كان له ارتباط مباشر بمواطنيها، أي التأثر بمفاهيم الفلسفة السياسية الاغريقية التي تأسست على المواطن والدستور، علما أن مفهوم المواطنة يحدد بالعلاقة ــ بين الفرد والدولة ــ التي بني عليها المطلب الدستوري في جميع الحركات السياسية والثقافية التي شهدتها المجتمعات الإنسانية، والغاية منه تحديد حقوق وواجبات المواطنين والمواطنات داخل كل دولة وتنظيم السلط الساهرة على ذلك، لهذا اعتبر أن الدستور هو مجموعة من القواعد القانونية التي تبين طبيعة النظام السياسي في الدولة، والسلطات القائمة عليه وكيفية تكوينها وتغييرها، وما لها من وظائف واختصاصات، وطبيعة العلاقة فيما بينها، بالإضافة الى تحديد حقوق وواجبات المواطنين والمواطنات.

وبه فالثابت في الوثيقة الدستورية هو أن الدستور الأمريكي للأمريكيين، والدستور الفرنسي للفرنسيين، والدستور المغربي للمغاربة. لكن هل لهذه القاعدة امتداد وثبات في ظل التوسعات الدينية والاقتصادية التي عرفها العالم؟ هل ستظل الوثيقة الدستورية تعبيرا عن حالة دينية لبلد ما وتدافع عنها بدون أي حوار أو انفتاح على الديانات الأخرى – في عهد الرسول (ص) مثلا، دستور المدينة اعترف بحقوق الأفراد غير المسلمين-؟ وهل طبيعة اقتصاد بلد ما ستؤثر في رسم معالم الوثيقة الدستورية وتجعل منه دستورا ليبراليا أو اشتراكيا؟ أم أن البعد الإنساني سيضع حدا لهذا الفعل الكلاسيكي في بناء ووضع الدساتير؟ وفي ظل هذا نستحضر مثلا رؤية “آرسطو”؛ الذي اعتبر أن المواطن الحقيقي هو مواطن الديمقراطية الذي يأخذ من التعددية والمساواة والاختلاف أساسا له.

كل هذه الأسئلة تجد مكانا لها في قراءة نسقيه للمتغيرات المفاهيمية الحاضرة في الوثيقة الدستورية المغربية لعام 2011، والتي قد تفند أي توجه يريد أن يعتبر الدستور ليبرالي أو عكس ذلك، إسلامي أو غير ذلك، عربي أو أمازيغي أو حساني أو أي هوية كانت.

 فالدستور المغربي تعامل مع كل هذا بلغة حذرة حاول أن يدمج من خلالها الكل ويجعل من الإنسانية مرجعا أساسيا في استقاء المفاهيم الدستورية. وبالتدقيق في كيفية الانتقال المفاهيمي في الوثيقة الدستورية نجد نوعا من التدرج، بحيث وظفت لغة مرتبطة بشكل واضح بالمواطنين والمواطنات، ولغة مرتبطة بالمواطنين والمواطنات المقيمين بالخارج، ولغة مرتبطة بالأجانب أو بالغير.

مقال قد يهمك :   التخلف العقلي وأثره على المسؤولية الجنائية

فيما يخص لغة المواطنين والمواطنات نجد مجموعة من الفصول التي تعبر عن ذلك في دستور 2011، فالفصل السادس مثلا ينص على أنه ؛ ” تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم”، والفصل السابع؛ “تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي”، والفصل الرابع عشر؛ “للمواطنات والمواطنين، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع”، والفصل الخامس عشر؛ “للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية “، والفصل السابع والعشرون؛ “للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات”.

غير أن هذه اللغة لم تبق بتلك الحدة التي اعتدناها في الدساتير السابقة، وهذا راجع إلى الانفتاح القوي للوثيقة الدستورية على عالمية حقوق الانسان، ودسترة الكونية كمحدد أساسي للحقوق والحريات الأساسية التي فرضها الغير، وتستلزم منا وعيا حقيقيا في تبنيها رغم أن المواطن المغربي تعرف على الغير في ظل التقليدانية والتشبث بها. لكن رغم ذلك يبقى سؤال الانفتاح والتعايش مشروعا في الوثيقة الدستورية.

كما أن اللغة الدستورية امتدت إلى المواطنين والمواطنات المقيمين بالخارج، انتصارا للمواطنة العالمية في فلسفة “كانط”،  ويتضح هذا من خلال الفصل السادس عشر الذي ينص على أنه؛ “تعمل المملكة المغربية على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج”، وكذا الفصل السابع عشر؛  “يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة”.

غير أن ما يؤكد على التوجه الإنساني للدستور المغربي هو ما ورد في تصديره، بحيث نجد أن المملكة تؤكد وتلتزم بتوسيع وتنويع علاقات الصداقة، والمبادلات الإنسانية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية مع كل بلدان العالم، فبقراءة نسقية لهذا الالتزام المغربي نجد أنه سبّق المبادلات الإنسانية عن ما هو اقتصادي وثقافي، وهذا تأكيد واضح على الطموح الإنساني للوثيقة قبل أي اعتبار، كما أن هذه المبادلات الإنسانية لا تتم في إطار العلاقات بين الدول العربية أو الإفريقية أو الإسلامية أو الدول المجاورة فحسب، وإنما مع كل دول العالم، أي هي امتداد على الجغرافية الإنسانية. كما أنها تلتزم أيضا بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغوي أو أي وضع شخصي مهما كان. وهذا يدل على أن الوثيقة الدستورية تدعو المغاربة إلى التشبث بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء.

مقال قد يهمك :   المنتجات التمويلية المستجدة بالمغرب: عقد المضاربة نموذجا

كما يدعم الفصل الخامس من الدستور المغربي هذا التوجه من خلال تأكيده على تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم؛ باعتبارها وسائل للتواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر. فاعتبار اللغة مجرد وسيلة للتواصل هو دليل على أن المغرب لن يبقى في حدود اللغة العربية واللغة الأمازيغية، بل سيسعى للانفتاح على مختلف الثقافات بشعب يتعلم ويتقن مختلف لغات العالم، تماشيا مع ما اعتبره “إدوارد سابير” بأن اللغة وسيلة إنسانية خالصة وغير غريزية إطلاقا، لتوصيل الأفكار والانفعالات والرغبات عن طريق نظام من الرموز التي تصدر بطريقة إدارية، وبه فإن دسترة التبادل الإنساني في الوثيقة الدستورية سيكون في اتجاهين هما التأثر بالغير والتأثير في الغير من خلال المواطن.

إن التقدم الواضح في اللغة الدستورية المعتمدة، يتضح بشكل جلي من خلال الفصل الثاني والعشرين، الذي استحضر مفهوم فلسفي أثار جدلا كبيرا بين مجموعة من الفلاسفة والمتمثل في؛ “الغير” ليعبر على أن الجهاز المفاهيمي الدستوري ينتمي إلى الثقافة المنفتحة على الأخر، وذلك من خلال الصياغة التالية؛ ” لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية”. فالغير هنا يحيل على وجود فرد أخر قد لا يكون من نفس البيئة الثقافية والدينية والاقتصادية للمواطن، لكن الوثيقة الدستورية تضمن له التعايش مع المواطن داخل تراب الدولة. ويعتبر “هيغل” من الفلالسفة الذين أصلوا لهذا المفهوم انطلاقا من الذات وإفرازاتها المعرفية إلى وجود تنوع واختلاف في العلاقة التي تجمع بين الذوات. كما أن وجود الغير في المجتمع هو تكامل لذات المواطن، حيث يقول “سارتر” في هذا المستوى؛ “يوجد الغير كأنا آخر كما يوجد كوسيط بيني وبين ذاتي”.

مقال قد يهمك :   عبد الله الكرجي : عذرا أيتها المحاماة فأنت مهنة النبل.

هناك كتلة قوية من المفاهيم الدستورية التي تنم عن هذا التوجه الدستوري والتي تكرس بشكل فعلي لحضور الغير في الوثيقة الدستورية، ويظهر هذا من خلال؛ تصدير الدستور (يتمتع فيه الجميع)، الفصل الثاني والعشرون (لأي شخص)، الفصل الثالث والعشرون (لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص، يجب إخبار كل شخص، يتمتع كل شخص)، الفصل الرابع والعشرون (لكل شخص)، الفصل الثامن والعشرون (للجميع الحق في التعبير). كما أن الفصل الثلاثون استحضر مفهوم الأجانب مساواة بذلك للمواطنين تحت الصياغة التالية؛ “يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنات والمواطنين المغاربة، وفق القانون. ويمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية، بمقتضى القانون أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل “. كما نسجل هنا نوعا من التحفظ على مفهوم “الأجانب”، لأنه لا ينسجم مع الحمولة الإنسانية للوثيقة الدستورية.

إن استحضار لغة دستورية من قبيل؛ (لأي شخص، للجميع، للأجانب…)، في الوثيقة الدستورية له دلالة على قفزة تاريخية تنقلنا من ثنائية الخصوصية الوطنية والكونية إلى سؤال التعايش ونوعية الدولة الضامنة لذلك. هذا ما سيجعل الدولة أمام مرحلة التحديث القانوني والمؤسساتي لمسايرة هذا التوجه الدستوري، والذي خاضت فيه بالفعل من خلال مجموعة من القوانين والمؤسسات التي تسعى إلى تكريس مبادئ من قبل التربية على القيم الإنسانية، التعايش المشترك، الانفتاح والحوار. وقد كان قانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي خير دليل على ذلك حينما نص على ضرورة اعتماد التعددية والتناوب اللغوي، وكذا اعتماد نموذج بيداغوجي موجه نحو الذكاء يطور الحس النقدي وينمي الانفتاح والابتكار ويربي على المواطنة والقيم الكونية.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]