الحماية المؤسساتية للمصنفات الأدبية و الفنية: المكتب المغربي لحقوق المؤلفين نموذجا
عادل الفيضا باحث في العلوم القانونية
مقدمة :
تشكل المصنفات الأدبية و الفنية ركنا أساسيا في منظومة الملكية الفكرية عموما[1] و مجال التأليف و الإبداع على وجه الخصوص فهي حسب تعريف المشرع المغربي في قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة كل “ابداع أدبي أو فني بالمعنى الذي تحدده المادة الثانية ” ، و هذه الأخيرة تتحدث عن شرط الأصالة[2] الذي يجب أن يتوافر في المصنف الأدبي أو الفني و المصنف ، بطبيعة الحال لا يمكن أن يخرج المصنف إلي الوجود، إلا اذا أبدعه شخص ذاتي[3] يسمى قانونا بالمؤلف، هذا الأخير منحه المشرع حقوق مالي و أخرى معنوية [4]، فالحقوق الأولى تخول له استغلال مصنفه بأي صورة يراها مناسبة ، وذلك كمكافئة له عن الجهد الفكري الذي تكبده حتى يخرج المصنف إلى الوجود ، أما الحقوق المعنوية أو ما يسمى فقها بحق الأبوة ، فهو يعني العلاقة الشخصية بين المؤلف و المصنف الذي أبدعه ،إذ بموجبه يمكن له على سبيل المثال الإعتراض عن كل تحريف أو بتر أو تغيير لمصنف من طرف الغير دون إذن منه .
وبالإضافة إلى كل هذا فالمشرع أحاط المصنفات الإبداعية بجملة من النصوص ذات الطابع الحمائي، بعضها يجد أساسه في الشريعة العامة [5]و بعضها موجود في نصوص القانون الجنائي كذلك و قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة [6].
غير أن الواقع العملي أثبت أن المؤلف أو من له الحق على المصنف غير قادر لوحده على حماية حقوقه بكيفية قانونية ، وأيضا لا يستطيع أن يقوم لوحده بإستخلاص الحقوق الناجمة عن استغلال مصنفه ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالاستغلال في دول متعددة و يزداد الأمر تعقيدا عندما نتحدث عن المصنفات المنشورة على شبكة الإنترنت ، إذ أن معرفة مآلها يستحيل أحيانا .
و المغرب مثله مثل باقي الدول ، ذهب إلى إحداث جهاز يتولى تدبير و رعاية حقوق المؤلفين ، هذا الجهاز يعرف اليوم بإسم المكتب المغربي لحقوق المؤلفين ، الذي أحدث بمقتضى مرسوم رقم 2.64.406 بتاريخ 8 مارس 1965 ، معوضا بذلك المكتب الإفريقي لحقوق المؤلف و المكتب الإفريقي لرجال الأدب و كتاب المحاضرات الذي كان قد أحدث سنة [7]1943 .
ويوجد المكتب المغربي لحقوق المؤلفين تحت وصاية وزارة الإتصال و يتمتع هذا المكتب بالشخصية المدنية والاستقلال المالي و له إمتياز قانوني في الإشراف على مختلف الأصناف المهنية للمؤلفين المغاربة أو الأجانب والدفاع عن مصالحهم داخل الوطن و خارجه .
و يتوافر المكتب المغربي لحقوق المؤلفين الكائن مقره بالرباط ،من عدة مصالح وأقسام و مندوبيات تنتمي له و بواسطتها يقوم بمهامه ن إلا أن الواقع العملي أبان عن وجود معيقات تحد من فعالية هذا المكتب في حماية حقوق المؤلفين .
- إشكالية الموضوع :
إن موضوع المكتب المغربي لحقوق المؤلفين كغيره من المواضيع المرتبطة بمجال حقوق التأليف لا يخلو من إشكالات قانونية و واقعية تحتم علينا الكشف عنها و ملامست بعض جوانبها ، لذلك سوف نتناول الموضوع محاولين الإجابة عن الإشكالية التالية :
إلى أي حد استطاع المكتب المغربي لحقوق المؤلفين،القيام بالمهام المنوطة به في ظل الإمكانات المالية و البشرية المتوفرة له ؟
و من أجل الإستفاضة قدر الإمكان في الموضوع ،سوف نحاول الإجابة عن الإشكالية التالية وفق التصميم التالي :
- الفقرة الاولى : تكوين واختصاصات المكتب المغربي لحقوق المؤلفين
- الفقرة الثانية : تقدير فعالية المكتب المغربي في حماية حقوق المؤلفين
الفقرة الأولى: تكوين واختصاصات المكتب المغربي لحقوق المؤلفين
أولا: تكوين المكتب المغربي لحقوق المؤلفين
عرف المكتب المغربي لحقوق المؤلفين إصلاحات جديدة مند بداية القرن 21 وذلك لرفع مردوديته، كل ذلك من أجل تحسين وضعية المؤلف و تشجيعه على الإبداع أكثر، وعليه أصبحت الهيكلة الإدارية للمكتب مكونة من إدارة عامة بالإضافة إلى مندوبيات جهوية متعددة.
- 1- الإدارة العامة
تتكون هذه الإدارة من مدير عام معين بمقتضى مرسوم 8 مارس 1965 من طرف الوزارة الوصية ، و قد أنيطت بها جملة من الاختصاصات من أهمها تسير المكتب وتمثيله لدى المحاكم والقيام بكل الدعاوى القضائية في مواجهة المعتدين على حقوق المؤلف المادية و الأدبية[8]، هذا وتعمل أيضا على تنفيذ قرارات و توصيات مجلس الإدارة وتأذن بمباشرة كل الأعمال المتعلقة بالمكتب.
كما تشتمل الإدارة العامة مجموعة من الأقسام من بينها قسم الانخراط و التوثيق والاتصال و قسم الاستخلاص و التوزيع بالإضافة إلى قسم الثقافة و القسم القانوني.
هذه الأقسام تعتبر من بين الأقسام الأكثر أهمية التي تضمها الإدارة العامة ،لكن توجد أقسام أخرى لا تقل أهمية ، كقسم الحسابات و خلية المعلوميات و قسم محاربة القرصنة و قسم العلاقات الدولية الذي يهتم بتحسين العلاقات مع الدول بصفة عامة والدول الرائدة في مجال حماية حقوق المؤلفين على وجه الخصوص.
- 2- المندوبيات الجهوية
هي مندوبيات موزعة في جل أنحاء التراب المغربي، تشكل مصالح غير ممركزة تهدف إلى مساعدة الإدارة على حماية حقوق المؤلفين وبالتالي فمهامها تتلخص في مراقبة استغلال المصنفات المحمية ، والقيام بعمليات الاستخلاص للحقوق المادية التي تحصل مقابل كل استغلال.
وللمندوبيات سلطة قانونية تتمثل في إمكانية تحرير المحاضر في حالة ضبط المخالفات ، ويمكنها أيضا إعداد ملفات مرتبطة بالمنازعات والسهر على تنفيذ سياسة المكتب على المستوى الجهوي، و للإشارة فإن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين يتوفر على عدد من المندوبيات موزعة على عدد من المدن المغربية.
ثانيا : اختصاصات المكتب المغربي لحقوق المؤلفين
يخول القانون 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة كما تم تعديله وفقا لقانون 34.05 للمكتب المغربي لحقوق المؤلف، مجموعة من الاختصاصات تهدف أساسا إلى حماية حقوق المؤلفين، فهو يعتبر وكيلا عن المؤلفين وهذه الوكالة تعطيه الحق في منح الترخيصات وتتبع نزاعات المؤلفين، بالإضافة إلى مهام واختصاصات أخرى نعرض لها فيما يلي :
- 1- المكتب المغربي كوكيل للمؤلفين:
إن الوكالة التي تجمع بين المؤلف و المكتب المغربي لحقوق المؤلفين تعطي لهذا الأخير صلاحيات عدة، فمن جهة يعمل المكتب من خلال هذه الوكالة إلى منح الترخيصات عن طريق التبليغ العمومي و إعادة النشر و الاستنساخ، وهذه الترخيصات إما أن تكون عبارة عن ترخيصات صغيرة تكون على شاكلة عقد مدته سنة يجدد تلقائيا يمنح لصغار المستغلين، وإما أن تكون عبارة عن ترخيصات كبيرة تمنح لكبار المستغلين كالقنوات التلفزيونية و النوادي الليلية …، وهي لا تجدد إلا بعد تقديم المستغلين برنامج مرفق بجدول الأعمال الفنية بالتدقيق[9].
و من جهة ثانية، فهذه الوكالة تعطي للمكتب أيضا صلاحية حماية حقوق المؤلفين المالية و الأدبية بالأساس، وهي من أصعب المهام وأكثرها تعقيدا. فحماية الحق المالي للمؤلف، تستوجب مراقبة إستغلال المصنفات و تجميع التعويضات مقابل كل إستغلال، أما حماية الحق الأدبي، فتتطلب رد إعتبار المؤلف في حالة الإعتداء على مصنفاته، وهذه المهمة تصعب وتحتاج إلى مجهود إضافي عندما يتعلق الأمر بحماية المصنفات الرقمية أو المنشورة على شبكة الانترنت[10].
أما من جهة ثالثة فالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين هو المسؤول على تتبع النزاعات، مما يمنحه حق التقاضي والدفاع على حقوق المؤلفين في مواجهة المعتدين على مصنفاتهم المحمية.
- 2- الإشراف على عملية مكافأة النسخة الخاصة
جاء قانون 2.00 المعدل بموجب قانون 34.05، المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة المغربي ، بما يسمى حاليا “مكافأة النسخة الخاصة “، والتي هي وسيلة قانونية تهدف إلى جبر الضرر الذي يلحق المؤلفين جراء ارتفاع وتيرة أعمال التقليد و الاستنساخ غير المشروع[11] ، وبالتالي فهذه المكافئة هي عبارة عن تعويضات مالية إضافية، يحصل عليها المؤلفون من جراء أعمال النسخ المشروعة الهادفة إلى الاستعمال الشخصي.
فالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين وفق المادة 4.59 من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة هو الذي تسدد لديه مستحقات النسخة الخاصة من الملزمين بالأداء، وهو الذي يقوم بتوزيع هذه المستحقات على حسب نسبة الاستنساخات الخاصة لكل مصنف اعتبار للأقساط المحددة قانونا حسب المادة 6.59 من قانون 2.00.
- 3- العمل على التحسيس و نشر التوعية بحقوق التأليف والحقوق المجاورة
عملية التحسيس و التوعية أسلوب لا محيد عنه في التعريف بحقوق المؤلفين و التزاماتهم من أجل إشعاع وترسيخ ثقافة المعرفة وحقوق التأليف عند فئات واسعة من المجتمع ، وهو ما يمكن من خفض نسبة جرائم التقليد و أشكال الاعتداءات الأخرى ، ولهذا الهدف فالمكتب المغربي ملزم بالعمل على تنظيم ندوات وورشات عمل و أيام دراسية إعلامية لفائدة مستعملي المصنفات و مؤسسات الاستنساخ الآلي، كذلك هو ملزم بالقيام بدورات تكوينية لرجال الشرطة و أعوان السلطة و رجال القانون كالمحامين والقضاة…، وكذلك التحسيس عن طريق وسائل الإعلام ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة.
هذه فقط بعض من أهم الاختصاصات المسطرة للمكتب المغربي، لكن هل توفق المكتب من خلال الإمكانيات المادية و البشرية و الصلاحيات القانونية المخولة له فيما أحدث لأجله، أي حماية حقوق المؤلفين و الحقوق المجاورة ؟
الفقرة الثانية: تقدير فعالية المكتب المغربي في حماية حقوق المؤلفين
للوقوف على مدى فعالية المكتب المغربي في حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، كان من المفيد أن نلقي نظرة على التقرير الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2014 باعتباره مؤسسة عمومية مغربية تهدف إلى تحقيق نوع من المساهمة الفعالة في عقلنة تدبير المال العام ومراقبة أجهزة السلطة التشريعية والتنفيذية [12]، و باعتبار المكتب المغربي يقع تحت وصاية وزارة الاتصال التابعة للسلطة التنفيذية فقد شملته الرقابة.
هذا التقرير رصد مجموعة من الإختلالات في عمل هذا المكتب والتي تبين أوجه قصوره وعدم فعاليته في حماية حقوق المؤلفين.
أولا: تقييم الحكامة
أحدث المكتب المغربي لحقوق المؤلف كما سبقت الإشارة، بموجب مرسوم رقم 2.62.406 المؤرخ في 8 مارس 1965، ويلاحظ من خلال مضامين هذا المرسوم غياب الإطار القانوني و المؤسساتي الذي يضبط مهام المكتب المغربي، فهو ليس مؤسسة عمومية ولا مؤسسة خصوصية [13] مما يجعل إطاره القانوني يتخلله نوع من الارتباك، مما دفع الحكومة المغربية خلال اجتماع المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 14 نونبر 2019 إلى المصادقة على مشروع قانون رقم 25.19، الذي يقضي بتغيير الوضعية القانونية للمكتب و ذلك بتحويله إلى مؤسسة عمومية خاضعة للقانون العام و متمتعة بالشخصية الإعتبارية ، وفي حالة خروج هذا القانون حيز التنفيذ، سوف يكون دعامة أساسية للمكتب وحقوق التأليف عامة.
وارتباطا بموضوع الحكامة، فقد قامت الدولة بتوقيع العقد الإطار 2010.2012 ، وذلك قصد إعادة هيكلة المكتب المغربي لحقوق المؤلف، وبهذا الصدد تم منح المكتب المغربي بمقتضى هذا العقد ملغ 13 مليون درهم بهدف تطوير آليات الإشغال، و تبني مقاربة تشاركية في تدبير الشؤون المالية لحقوق المؤلفين، وقد ثم بعدها توقيع عقد برنامج ثاني سنة 2014 بغلاف مالي قدره 17 مليون درهم بنفس الأهداف التي دونت في العقد الأول.
وقد تبين أن البرامج لم تنفذ ولم تنجح، حيث لم تتعدى نسبة تحقيق أهداف محاربة القرصنة سوى 3.2 بالمائة بالنسبة لميزانية سنة 2013، ولم يتجاوز معدل نجاح الهدف الذي يتعلق بتثمين التعاون الدولي نسبة 2.3 بالمائة ، وهذه تعتبر معدلات ضعيفة جدا بالمقارنة مع الغلاف المالي الذي قدر لها.
ورصد تقرير المجلس الأعلى كذلك ، وجود تأخر المكتب المغربي في المصادقة على الاتفاقيتين المتعلقتين بالأنترنت و التجارة الإلكترونية الدولية، وهذا التأخر جعل مجموعة من الأهداف التي كانت سوف تتحقق، قيد الانتظار.
ثانيا: مدى حماية الحق المالي و الأدبي
كما سبق الإشارة إلى ذلك فإن المكتب المغربي لحقوق المؤلف مسؤول على حماية حقوق المؤلفين المالية، وذلك عن طريق السهر على استخلاص المستحقات المالية من المستغلين، والعمل على توزيعها على المؤلفين و ذوي الحقوق.
وقد أشار تقرير المجلس الأعلى إلى وجود إنخفاض في مستوى المداخيل والذي يفسر بحسب ما جاء في التقرير، بالصعوبات التي يواجهها المكتب عند قيامه بعملية التحصيل، هذه الصعوبات ناجمة بالأساس عن عدم توفر المندوبيات الجهوية على موارد بشرية و مالية كافية للقيام بهذه العملية، فعلى سبيل المثال، لا تتوفر مندوبية مراكش إلا على موظف واحد بالإضافة إلى المندوب من أجل القيام بمهمة الاستخلاص، مع الإشارة إلى أن هذه المندوبية يشمل مجال تدخلها إقليم ورزازات أيضا .
وفي هذا الإطار، فإن فسخ المكتب المغربي لعقدة استخلاص حقوق مؤلفي الأغاني وناشري الموسيقى المغاربة على المستوى الدولي من طرف الشركة الفرنسية Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM)، أضاع مجموعة من المداخيل المستحقة لحقوق المؤلفين ، وكان المفترض أن تكون إمكانياته الذاتية قادرة حينها على استخلاص الحقوق بنفسه ، و هو أمر يصعب تحقيقه في ظل الإكراهات التي يواجهها.
و يلاحظ الكثير من المهتمين كذلك ،أن المكتب أهتم بحماية الحق المالي للمؤلف وأهمل بالمقابل الحق الأدبي أو المعنوي الذي هو الأصل، فلولا وجود الحق الأدبي لما كان هناك حق مالي أساسا ، ومن بين الأمور التي تفسر هذا الإهمال تأخره في التوقيع على اتفاقية الانترنت مما جعل حقوق المؤلفين الأدبية على شبكة الانترنيت تنتهك دون حسيب ولا رقيب، وفي هذا الإطار كانت شركة “يوتيوب” قد راسلت المكتب سنة 2011 من أجل التعاون في هذا المجال إلا أنه لم يقم بأي خطوة من أجل إنجاح هذه الشراكة.
ثالثا: على مستوى تدبير الموارد البشرية
أشار تقرير المجلس الأعلى أن كلفة تسيير الموارد البشرية داخل المكتب هي ما بين 62 بالمائة و67 بالمائة من إجمالي المداخيل، أي حوالي 8.5 ملايين درهم وهذا يفوق بكثير المبالغ الموزعة على المؤلفين ، وهذا المبلغ مرتفع بالمقارنة مع الدلائل المرجعية الدولية المعتمدة ،و قد جاء في تقرير المجلس مجموعة من الملاحظات من بينها:
– يعاني المكتب المغربي لحقوق المؤلفين من عدم وضوح الإطار القانوني للموظفين العاملين فيه.
– وجود مناصب شاغرة كقسم التوزيع والتوثيق.
– أقسام المكتب تعرف نوعا من ألا انسجام مما يؤثر على المكتب ككل.
– أغلب العاملين في المكتب المغربي ليس لهم تكوين مستمر أو تخصص في مجال حقوق التأليف أو الحقوق المجاورة في الوقت التي توجد فيه خبرات وكوادر كبيرة مؤهلة في هذا المجال لم تأخذ الفرصة بعد.
إضافة إلى ما سبق، فمستوى الوعي بثقافة حقوق المؤلف هي ضعيفة ، إلى درجة أن أغلبية المستغلين غير المهنيين لا يعلمون كون الأفعال المقدمين عليها تعتبر جرائم و تستدعي المتابعة ، كما أن ضحايا الإعتداءات لا يرفعون دعواهم أمام القضاء، و هو ما يفسر قصور المكتب في عملية التحسيس و التوعية المشار إليها أعلاه، زد على ذلك عدم تعاون أعوان السلطات المحلية و الإدارية في رصد المخالفات و مساعدة المكلفين بمراقبة عمليات الاستغلال غير المشروعة.
خاتمة:
أمام هذه الإنتقادات التي وجهت للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين ، فإن الآمال معقودة على مشروع قانون 25.19 القاضي بتحويل هذا المكتب إلى مؤسسة عمومية خاضعة للقانون العام متمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، للخروج من هذه الوضعية التي لم يستطع معها المكتب ضمان تدبير و إشراف جيدين من شأنهما حفظ حقوق المؤلفين ، و للإشارة فقد تمت المصادقة على هذا المشروع من طرف الحكومة و ينتظر فقط العرض على غرفتي البرلمان.
لائحة المراجع
الكتب الورقية
- محمد الأزهر ، حقوق المؤلف في القانون المغربي دراسة مقارنة ، الملكية الادبية و الفنية ، دار النشر المغربية ، سنة 1994 .
- عبد الكريم قرمان، حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة القضايا و الرهانات ، منشورات دار الأمان ، الرباط ، 2014.
- حمد محبوبي ، مظاهر حماية الملكية الفكرية في ضوء التشريع المغربي ، ، بدون ذكر دار النشر و المدينة ، سنة 2015.
- محمد العبودي و عادل الفيضا ، حماية المصنفات الرقمية في ظل التشريع المغربي ، بحث لنيل شهادة الإجازة في القانون الخاص ، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء ، كلية العلوم القانونية و السياسية المحمدية ، سنة 2019/2020.
القوانين
- قانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ، كما تم تعديله وتتميمه بموجب قانون ،34.05 الصادر سنة
المواقع الإلكترونية
- موقع المجلس الاعلى للحسابات ، courdescomptes.ma
الهوامش:
[1] محمد العبودي و عادل الفيضا ، حماية المصنفات الرقمية في ظل التشريع المغربي ، بحث لنيل شهادة الإجازة في القانون الخاص ، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء ، كلية العلوم القانونية و السياسية المحمدية ، سنة 2019/2020 ،ص 45 .
[2]2 جاء في المادة الثالثة من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 34.05 المعدل و المتمم لقانون 2.00 مايلي : يسري هذا القانون على المصنفات الأدبية و الفنية المسماة فيما بعد بالمصنفات التي هي إبداعات ” فكرية أصيلة ” في مجال الأدب و الفن …
[3] جاء تعريف المؤلف في المادة الأولى من قانون حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة السالف ذكره أعلاه ، حيث قال المشرع فيها أن المؤلف ” هو الشخص الذاتي الذي أبدع المصنف …
[4] انظر المواد 9 و 10 من القانون 34.05 المعدل و المتمم لقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحت رقم 2.00 .
[5] نقصد بالشريعة العامة هنا ، قانون الإلتزامات و العقود و يمكن أن ننهل منه بعض الفصول المؤطرة لقواعد المسؤولية المدنية ، من أجل إستعمالها حماية حقوق المؤلف و على وجه الخصوص الفصول 78 و 77 منه .
[6] قانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ، كما تم تعديله وتتميمه بموجب قانون ،34.05 الصادر سنة 2006.
[7] محمد الأزهر ، حقوق المؤلف في القانون المغربي دراسة مقارنة ، الملكية الادبية و الفنية ، دار النشر المغربية ، سنة 1994 ص 256 .
[8] محمد محبوبي ، مظاهر حماية الملكية الفكرية في ضوء التشريع المغربي ، ، بدون ذكر دار النشر و المدينة ، سنة 2015 ، ص 93 .
[9] محمد محبوبي ، المرجع السابق ، ص 93
[10] محمد محبوبي، المرجع السابق، ص 94.
[11] محمد ، محبوبي ، المرجع السابق ، ص 96.
[12] موقع المجلس الاعلى للحسابات ، www.courdescomptes.ma
[13] عبد الكريم قرمان، حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة القضايا و الرهانات ، منشورات دار الأمان ، الرباط ، 2014 ، ص 110.