مجلة مغرب القانوناجتهادات مختارةالحماية القانونية للعلامة تجارية وأهمية العلم بتزييف البضاعة طبقا للقانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

الحماية القانونية للعلامة تجارية وأهمية العلم بتزييف البضاعة طبقا للقانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

قرارات الغرفة التجارية

القرار عدد 445

الصادر بتاريخ 24 مارس 2011

في الملف التجاري عدد 2010/1/3/1605

  • علامة تجارية- الحماية القانونية – ترويج البضاعة المزيفة – عنصر العلم بالتزييف – إثبات الضرر.

إذا كانت المادة 201 من القانون 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية تنص على “إن إعمال عرض أحد المنتجات المزيفة للتجارة أو استنساخه أو استعماله أو حيازته قصد استعماله أو عرضه للتجارة المرتكبة من شخص غير صانع المنتج المزيف لا يتحمل مرتكبها المسؤولية عنها إلا إذا ارتكبها وهو على علم من أمرها”، فإن مسألة العلم تعتبر قائمة ومفترضة بخصوص التاجر الذي يمارس التجارة بشكل اعتيادي ومنظم، ويلجأ إلى استيراد منتجات من الخارج تحمل علامات معينة لها شهرة دولية ومواصفات وأثمنة معروفة، لا يمكن من خلالها أن يجهل مدى كونها حقيقية، أي أنها من صنع مالك العلامة أو أنها مجرد نسخ مزيفة، وإن الضرر الحاصل لمالك العلامة التجارية يتحقق حتى ولو لم يتم ترويج البضاعة المزيفة، لسبب من الأسباب كحجزها من طرف إدارة الجمارك.

رفض الطلب

مقال قد يهمك :   سليمة فراجي : الانتقائية في تحريك المتابعات كانت حاضرة قبل استقلال النيابة العامة
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]