الحكومة ترفض مقترح قانون يتعلق بالمساءلة الجنائية للوزراء.
وفي الوقت الذي ينص فيه الدستور على أن “أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام محاكم المملكة عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم”، وعلى أن “يُحدد القانون المسطرة المتعلقة بهذه المسؤولية”، بررت الحكومة رفضها لمقترح “البام” بكونها ستقدم مشروع قانون بهذا الشأن.
وقررت الحكومة الدفع برفض مناقشة البرلمان للمقترح المذكور، وتبليغ رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بذلك، بعدما طالب فريق الأصالة والمعاصرة بالاعتماد المبدئي للمسطرة العادية المتبعة في قانون المسطرة الجنائية مع مراعاة بعض القواعد الخاصة جدا المكرسة لبعض الضمانات، خاصًّا بالذكر مساطر البحث والتحقيق والحكم والطعن بالنسبة للمساءلة الجنائية لأعضاء الحكومة عن الجنايات والجنح التي يرتكبونها أثناء ممارستهم لمهامهم مراعاة لخصوصية مراكزهم.
ويفعل المقترح البرلماني مقتضيات الفصل 94 من الدستور، ويحدد المسطرة المتعلقة بالمساءلة الجنائية لأعضاء الحكومة عما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم، كما يبين المسطرة واجبة التطبيق في ما يتعلق بهذه المساءلة عن الجنايات والجنح والمخالفات التي يرتكبونها خارج ممارستهم لمهامهم الحكومية.
وأثار مقترح القانون البرلماني اعتراض الحكومة لكونه يدعو إلى إلغاء الحصانة الخاصة بالمخالفات بالنسبة لأعضاء الحكومة عند ارتكابهم لها خارج ممارستهم لمهامهم، خلافا لما يقضي به قانون المسطرة الجنائية، مشددا على أن “أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام المحاكم الزجرية للمملكة عما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم الحكومية”، وأنه “لا يجوز التمسك بالتعليمات الرئاسية إلا إذا كانت كتابية وصدرت عن الجهة المختصة”.