الحكومة تجمد تعديلات قانون الصحافة لاستشارة المهنيين

رغم برمجة مجلس الحكومة تعديلات على قانون الصحافة والنشر، تهدف إلى «تهريب» عدد من مقتضياته إلى القانون الجنائي، منذ أكثر من أسبوعين، فإن المجلس لم يصادق عليها إلى حد الآن.

والسبب في ذلك أن أعضاء الحكومة بعدما ناقشوا المشروع قبل ثلاثة أسابيع، واتفقوا عليه بـ«الإجماع»، إلا أنهم «انتبهوا» لأهمية أخذ رأي نقابة الصحافة وفدرالية الناشرين اللتين فوجئتا بالتعديلات، لذلك، تم تأجيل المصادقة على هذا المشروع من أجل فتح باب «التشاور»، حول التعديلات مع المهنيين.

ولهذا فإ، التعديلات التي أعدها كل من وزير العدل، محمد أوجار، ووزير الاتصال، محمد الأعرج، تنص أساسا على «نسخ» العقوبات بالغرامة المنصوص عليها في قانون الصحافة بخصوص عدد من الجرائم، منها الإشادة بالإرهاب، والاكتفاء بالعقوبات المشددة في القانون الجنائي.

مقال قد يهمك :   شروط تقديم طلب الإنقاص من أجرة السكن و الحضانة المحددة من قبل المحكمة
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)