مجلة مغرب القانونالقانون الخاصالحدوشي محمد: عملية التحديد وفق ظهير التحفيظ العقاري

الحدوشي محمد: عملية التحديد وفق ظهير التحفيظ العقاري

الحدوشي محمد باحث في الماستر المتخصص العقار والتعمير بالكلية المتعددة التخصصات الناظور

مقدمة:

إذا كانت الغاية من التحفيظ في إطار المسطرة العامة الواردة في ظهير 12 غشت 1913 المعدل والمتمم بقانون 14.07(1)هي استقرار الملكية وبقائها بعيدة عن كل المنازعات سواء من حيث الحقوق المتعلقة بها أو من حيث مادية العقار موقعا وشكلا ومساحة، فإن عملية التحديد تعد جوهر مسطرة التحفيظ خصها المشرع المغربي بحيز هام في فصول ظهير التحفيظ العقاري  باعتبارها صلة وصل بين المحافظ على الأملاك العقارية وبين العقار موضوع التحفيظ .

وعملية التحديد قديمة قدم التاريخ حيث تجد مصدرها في الحضارات القديمة، فقد كان الفراعنة يحددون الأراضي الواقعة على نهر ضفاف النيل، ثم يضعون لها رسومات تخطيطية على ورق “البردي“حيث تمكنهم من إعادة الحدود عند اندثارها بعد فيضان نهر النيل، وكانت تقوم بهذه العملية فرق متخصصة تسمى “الكتاب”، كما كانت هذه العملية معروفة لدى الرومان والفينيقيين، كما تم العثور عليها في قانون “حمورابي” حيث كانت تغرس الأشجار في حدود العقار تكون بمثابة الأنصاب(les bornes)  وذلك قصد تجسيد هذه الحدود(2).

وقد عرف العرب قبل الإسلام بدورهم عملية التحديد وكانت تسمى عندهم باسم التحجير، وعند دخول الإسلام خصص لها فقهاء المسلمون فصول وأبواب مستقلة، حيث عرفوا التحجير بأنه » ضرب على الأرض بالأعلام يفصل بين الملكيات المجاورة بوضع علامة بين الحدين«(3).

وبالرجوع إلى ظهير التحفيظ العقاري فعملية التحديد تعد من أبرز المراحل التي تقطعها مسطرة التحفيظ إذ تزاوج بين ما هو قانوني وما هو تقني الأمر الذي جعل المشرع المغربي يسند مهام إنجازها إلى هيئات مؤهلة للقيام بها، تقوم على ترجمة الواقع الميداني ونقله بشكل دقيق بدءا بالترتيبات التي تسبق عملية التحديد وصولا إلى نشر إعلانات بانتهاء التحديد.

أهمية الموضوع:

تتجلى أهمية الموضوع لمالعملية التحديد من نظام دقيق، وحد طرق احتساب مساحة العقار باتخاذه من الهكتار والار والسنتيار نسبة للقياس الموحد، ولما لذلك من تأثيرإيجابي على حقوق الأفراد التي يظل ضمانها رهينا بنجاح عملية التحديد .

إشكالية الموضوع:

   إن الإشكالية الرئيسية لهذا الموضوع تتمحور حول مدى نجاعة الإجراءات القانونية التي جاء بها قانون 07-14 في إنجاح عملية التحديد حماية للملكية العقارية؟

وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات الفرعية :

  • ما هي الجهات المخولة لها القيام بالتحديد في مسطرة التحفيظ العادية؟
  • ما هو دور المهندس المساح الطبوغرافي في مسطرة التحفيظ العادية؟
  • ما هي مراحل انجاز عملية التحديد؟
  • ما هي الآثار التي تترتب عن عملية التحديد؟
  • ما مدى إمكانية مساءلة المهندس المساح الطبوغرافي قانونيا؟

للإجابة على الإشكالية المركزية والتساؤلات الفرعية سنعتمد على المنهج الوصفي والتحليلي في محاولة لرصد مختلف الجوانب المتعلقة بالموضوع.

وللإحاطة بالموضوع فقد ارتأينا تقسيمه على الشكل الآتي:

  • المبحث الأول: ماهية التحديد والجهات المؤهلة لإنجازه.
  • المبحث الثاني: مراحل عملية التحديد لمسطرة التحفيظ وفق ظهير التحفيظ العقاري.

المبحث الأول: ماهية التحديد والجهات المؤهلة لإنجازه

تعد عملية التحديد عملية تقنية دقيقة أساسية في مسطرة التحفيظ العقاري، أولاها المشرع عناية خاصة وجعلها منطلقا هاما لإثبات حالة العقار ماديا وقانونيا، ومن أجل دراسة الموضوع وفهمه لابد من الحديث عن ماهية عملية التحديد(المطلب الأول)، ونظرا لدقة هذه العملية كان لزاما على المشرع الاستعانة بمختصين وقد استوجب البحث أن نعرج على الجهات المؤهلة للقيام بعملية التحديد (المطلب الثاني).

المطلب الأول: ماهية التحديد

تمثل عملية التحديد أهمية خاصة في إجراءات التحفيظ العقاري، فما تعريف هذه العملية؟ (الفقرة الأولى)، وما هي مختلف أنواعها؟ (الفقرةالثانية).

الفقرة الأولى:تعريف التحديد

رغم الأهمية الخاصة لعملية التحديد في نظام التحفيظ العقاري، غير أن المشرع المغربي لم يعط لها تعريفا في ظهير التحفيظ العقاري، وكتعريف أولي يمكن القول أن عملية التحديد هي آلية  تقوم بتثبيت حدود العقار وتوثيقه ورسم معالمه بشكل دقيق سواء من حيث الموقع أو الحدود أو المشتملات، بالإضافة إلى وعاء القطعة أو القطعة المتعرض عليها بداخله(4).

 وهي أيضا عملية إشهارية، حيث أن تواجد ممثل المصلحة الطبوغرافية رفقة الأشخاص المعنيين بالأمر بعملية التحديد واشتغاله بآليات خاصة والتحديد من شأنه أن يلفت انتباه العموم،إلى خضوع العقار بأبعاده وحدوده إلى عملية  تحفيظ وشيكة، وهي كذلك عملية قانونية يتم فيها استفسار طالب التحفيظ وجميع المتدخلين عن كل ما يتعلق بالملك المعني من حقوق عينية أو منازعات أو تحملات قد ترد عليه، بالإضافة إلى اعتبار التحديد فرصة لمعاينة الحيازة ومدتها(5).

وفضلا عن ذلك فعملية التحديد توصف بأنها صلة وصل بين المحافظ على الأملاك العقارية المسؤول الأول عن التحفيظ العقاري، وبين العقار موضوع مطلب التحفيظ، إذ يؤدي المهندس المساح الطبوغرافي مهمة ترجمة الواقع الميداني ونقله بشكل دقيق ومضبوط،سواء من خلال مرحلة التحديد التي ينجز خلالها محضر التحديد والتصميم المؤقت أو من خلال مرحلة المسح،حيث يتم خلالها ربط العقار بالشبكة الجيوديزية(6) لحصر مساحته النهائية ومن ثم نقله إلى التصميم الطبوغرافي(7).

وتختلف عملية التحديد عن عملية التحديد الإداري في كون هذه الأخيرة  تسلكها الدولة أو الجماعات السلالية قصد تطهير العقار من خلال إعمال مسطرة خاصة، وتبدأ هذه المسطرة بالتحديد الأولي،وتسمى كذلك بمرحلة البحث الأولي، تقوم خلاله الإدارة المعنية بإجراء بحث ميداني على العقار المعني بعملية التحديد بقصد التعرف عليه، ولا يمكن انطلاق عملية التحديد الإداري إلا باستصدار مرسوم يأذن بالتحديد يبين فيه تاريخ انطلاق عملية التحديد، كما أن مسطرة التحديد الإداري تتم في غيبة المحافظ على الأملاك العقارية ويعهد اعمال التحديد إلى لجنة يعينها القانون(8).

الفقرة الثانية: أنواع التحديد

تمر عملية تحديد العقار بعدة مراحل، وقد اختلفت تسمية هذه العمليات وتنوعت  بحسب مرحلة  وسبب إجرائها:

التحديد الأولي:

أطلق المشرع على العملية الأولى للتحديد اسم «التحديد المؤقت» وقد تفيد هذه التسمية أن هذا التحديد له مفعول وقتي وانه معرض للزوال، في حين أن الأمر يتعلق بتحديد أولي سيؤسس عليه الرسم العقاري قد يطرأ عليه بعض التعديل خلال مراحل التحفيظ إذا ما وقعت تعديلات أو تعرضات، وبعد إقامة هذه التعديلات يصبح التحديد نهائيا، لهذا فتسمية التحديد الإعدادي أدق من التحديد المؤقت، وقد عبر عن ذلك المشرع في قانون التحفيظ العقاري المعدل بالتحديد الإعدادي(9).

  ويعد التحديد الإعدادي المعاينة الأولى للعقار موضوع التحفيظ قصد تحديد معالمه، ويعتبر وسيلة اشهارية مهمة،فمن خلاله يتم ضبط العقار من حيث مساحته وحدوده ومشتملاته والحقوق العينية التي ترد عليه، وواقع حيازته والتحقق من مالكه، وكذا تلقي التعرضات التي قد تقع أثناء إجراء هذه العملية،إذ يعتبر المنطلق لتثبيت حالة العقار ماديا وحقوقيا(10).

قد تطرأ بعض الحالات تحول دون إجراء هذه العملية مثل سبب القوة القاهرة أو حادث اضطراري، أو في حالة حدوث سبب حال دون حضور المهندس كالمرض مثلا، أو في غياب حالة غياب  طالب التحفيظ  رغم حضور المتعرضين(11).

التحديد التكميلي:

قد تطرأ على مسطرة التحفيظ وقائع وحالات تستلزم إجراء تحديد تكميلي أو تعديلي، مثل تمديد حدود العقار، ويكون أيضا في حالة تحديد وعاء التعرض، وعند تطبيق قرار قضائي.

ويراد بهذا التحديد إما تعديل التحديد الأولي وذلك في حالة إخراج الأجزاء الغير المتنازع فيها، أو في حالة قسمة العقار موضوع التحفيظ أوفي حالة إخراج الأجزاء المتعرض عليها والمحكوم بها لفائدة المتعرضين بمقتضى حكم نهائي.

  ويقصد من التحديد التكميلي أيضا إتمام التحديد الإعدادي، وذلك في حالة إدخال ملك مجاور غير مطلوب تحفيظه يعود لنفس طالب التحفيظ أو في حالة ضم ملكين متجاورين قدم بشأنهما مطلبان مستقلانيكونا موضوع مطلب واحد، أو في حالة تعديل المطلب الأصلي(12).

ويكون المحافظ ملزما بإعادة نشر الإعلان عن انتهاء التحديد من جديد عند إجراء التحديد التكميلي المعدل للتحديد الأولي(13).

التحديد النهائي وتحديد العقارات المتداخلة بين محافظتين:

   يعتبر التحديد النهائي  هو أخر مرحلة من مراحل التحديد بعد انجاز عملية المسح وبعد انتهاء آجال التعرضات، وبها تصبح جميع التحديدات المنجزة نهائية سواء الأولية أو التكميلية، وسواء تم تعديلها أم لا، وعلى أساس هذا التحديد النهائي يتم تأسيس الرسم العقاري ويتم في نفس الوقت تحديد المساحة الحقيقية بعد إجراء عملية المسح(14).

وتجدر الإشارة أن ما يميز عملية التحديد عن المسح أن الأولى يتم فيها معاينة العقار وحدوده بحضور المعنيين بالأمر، أما عملية المسح العقاري فهي عملية مكملة للعملية السابقة، وتعتمد على آلات طبوغرافية حديثة سواء التي تقوم بقياس الزوايا والمسافات أو GPS(15).

وقد تمتد  مساحة العقار المراد تحديده ضمن محافظتين متجاورتين مما يثير مسالة التداخل بينهما،ويطرح إشكالا عن إمكانية إجراء مصالح المسح العقاري التحديد خارج النفوذ الترابي للمحافظة التي تعمل بها، ولحل هذه المسألة يتعين على المحافظ على الأملاك العقارية الذي قدم له مطلب التحفيظ أن يجري التحديد على العقار بكامله شريطة إخبار المحافظة المجاورة بالعملية المنجزة داخل ترابها، وبعث ملف هندسي يبين الأجزاء المتداخلة ليعمل المحافظ على الإشارة إليها ضمن الخرائط المساحية لمحافظته(16).

المطلب الثاني: الجهات المؤهلة لإنجاز عملية التحديد

حدد المشرع المغربي الجهات المؤهلة لإنجاز عملية التحديد في المحافظ العقاري بصفة أصلية والمهندس المساح الطبوغرافي عن طريق الانتداب من طرف هذا الأخير مع إمكانية تفويض المهندس الطبوغرافي لهذه المهمة إلى التقني الطبوغرافي وفقا لما جاء في التعديل الذي طرأ على الفصل 19 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم(الفقرة الأولى)، وهو ماقد يعرض المهندس الطبوغرافي للمسؤولية بعدما كانت ملقاة على عاتق المحافظ الأملاك العقارية(الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى:المهندس المساح الطبوغرافي والتقني الطبوغرافي

سنتطرق لمهام المهندس المساح المنتدب (أولا) على أن نتطرق لدور التقني في هذه العملية أيضا (ثانيا).

أولا :المهندس الطبوغرافي

لقد خول القانون الجديد بصفة دائمة للمهندس المساح الطبوغرافي جزء من اختصاصات المحافظ العقاري المتعلقة بعملية التحديد،والتي عهد في السابق إلى هذا الأخير أمر إنجازها تحت كامل مسؤوليته،فانتداب المحافظ مهندسا مساحا أصبح حسب أحكام الفصل 19 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بقانون 07-14انتدابا بقوة القانون خلافا لمقتضيات الفصل 4 من الظهير المؤرخ في فاتح يونيو1915(17)، حيث  نص على أنه :«يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتسيير عمليات التحديد، وينتدب لهذه الغاية مهندسا مساحا طبوغرافيا محلفا من جهاز المسح العقاري، مقيدا في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين…» .

مقال قد يهمك :   استرجاع إمكانية إصدار الشيكات بغرامات مالية مخففة (مرسوم جديد)

ويمكن إجراء عملية التحديد سواء من طرف المهندس المساح الطبوغرافي المنتمي إلى مصلحة المسح العقاري أو من طرف نظيره المنتمي إلى القطاع الخاص(18).

ويشترط في المهندس المنتمي إلى مصلحة المسح العقاري أن يكون محلفا، بمعنى أن يكون قد قضى مدة التدريب القانونية وأدى اليمين القانونية ويتوفر على محضر أداء اليمين القانونية لدى المحكمة الابتدائية.

ومن بين الشروط كذلك أن يكون رسميا، بمعنى أن المهندس المتدرب لا يحق له إنجاز عملية التحديد، وإنما من له الحق في ذلك هو من قضى مدة التدريب واجتاز امتحان نهاية التمرين بنجاح وتم ترسيمه في الأخير(19).

أما بالنسبة للشروط الواجب توفرها في المهندس المساح الطبوغرافي المنتمي إلى القطاع الخاص، فإنه بالإضافة إلى الشرطين السابقين ألا وهما أن يكون محلفا ورسميا، فإنه يضاف شرط ثالث ألا وهو ضرورة القيد في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، فمن تم التشطيب عليه من جدول الهيئة الوطنية بمقتضى قرار تأديبي لا يحق له ممارسة وإنجاز عملية التحديد(20).

ثانيا: التقني الطبوغرافي

إن قيام المهندس المساح الطبوغرافي وحده دون غيره بإنجاز عملية التحديد نتج عنه عدة إشكاليات تهم بالأساس عدم توفر مصالح المسح العقاري على عدد كافي من المهندسين الطبوغرافيين، وكذا تراكم العديد من ملفات التحفيظ بالمحافظة العقارية، أضفإلى ذلك رفض التقنيين الطبوغرافيين القيام بعملية التحديد التي يمنعها عليهم صراحة الفصل 19 من ظهير التحفيظ العقاري بعد تعديله وتتميمه بقانون 07-14، وهو ما دفع المشرع إلى تجاوز كل هذه الإشكاليات بإصدار القانون 12-57(21)، والذي يعطي فيه الصلاحية لفئة التقنيين الطبوغرافيين المرسمين والمحلفين والمنتمين لمصلحة المسح العقاري بإنجاز عمليات التحديد التي يكلفون بها من طرف المهندسين المساحين الطبوغرافيين المحلفين والمنتمين لمصلحة المسح العقاري والمنتدبين من لدن المحافظ على الأملاك العقارية .

حيث نصت المادة الأولى من قانون 12-57 على أنه :« تطبيقا لمقتضيات القانون  12-57 المشار إليه أعلاه، يؤهل التقنيون الطبوغرافيونالمرسمون المحلفون التابعون لمصلحة المسح العقاري لإنجاز عمليات التحديد التي يكلفون بها من طرف المهندسين المساحين الطبوغرافيين المحلفين المنتمين إلى مصلحة المسح العقاري والمنتدبين من لدن المحافظ على الأملاك العقارية ».

وبالتالي فبتدخل المشرع المغربي بإصدار قانون 12-57 يكون قد تجاوز الإشكاليات التي كانت تطرح على مستوى الجهات المؤهلة لإنجاز عملية التحديد.

الفقرة الثانية: مسؤولية المهندس المساح الطبوغرافي

تشمل مسؤولية المهندس المساح الطبوغرافي جميع الاعمال التي يباشرها بعين المكان من وضع الانصاب حسب إرشادات طالب التحفيظ ومعاينة واقع الحيازة، ومدتها، وحالة العقار، وتلقي التعرضات إن وجدت، وتحرير محضر للتحديد، والتي قد تكون مسؤولية تقصيرية (أولا) والمسؤولية العقدية (ثانيا).

أولا:المسؤولية التقصيرية للمهندس المساح الطبوغرافي

يرى بعض الباحثين بأن مسؤولية المهندس المساح الطبوغرافي تقوم على أساس المسؤولية التقصيرية، وذلك بالاستناد إلى عدة اعتبارات، حيث أن المهندس الطبوغرافي وهو بصدد القيام بعمليات التحديد لا يقوم إلا بواجب قانوني تمليه عليه قواعد وظيفته كمستخدم دون أن يستطيع الامتناع عن ذلك، كما أن اختصاصاته في مجال التحديد محددة في دائرة نفوذ المحافظة العقارية المشتغل بها،كما أنه لا يمكنه إضافة أي بنود أو شروط مما يفيد خروجه عن نطاق المسؤولية العقدية،وبالتالي فهو منظم بأحكام المسؤولية التقصيرية دون غيرها. وباعتباره من مستخدمي الدولة، فهذه الأخيرة تتحمل المسؤولية عن الأخطاء المرتكبة من طرف هذه الفئة(22).

ثانيا: المسؤولية العقدية

تعد مسؤولية المهندس المساح الطبوغرافي مسؤولية عقدية وتقصيرية في ذات الوقت، فتكون المسؤولية عقدية في حالة تكليف المهندس المساح الطبوغرافي لأحد التقنيين الطبوغرافيين لإنجاز عملية التحديد، فمناط هذه المسؤولية هو التكليف الذي يمكن اعتباره بمثابة عقد رابط بين الاثنين، وأي خطأ يرتكب من طرف التقني الطبوغرافي يؤدي إلى إثارة مسؤولية المهندس بناء على قواعد المسؤولية العقدية المحكومة بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين. وفي حالة إنجاز المهندس الطبوغرافي عملية التحديد بنفسه تكون المسؤولية تقصيري(23).

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع قد ألزم المهندس المساح الطبوغرافي  بالتأمين على المسؤولية المدنية، نظرا لجسامة المهام الملقاة على عاتقه(24).

المبحث الثاني: مراحل عملية التحديد لمسطرة التحفيظ العقاري وفق ظهير التحفيظ العقاري

تمر عملية التحديد من عدة مراحل، حيث تنجز هذه العملية باستعمال تقنيات حديثة مرورا بإعداد تصميم هندسي للعقار ولتوضيح أكثر لهذه العملية (المطلب الأول) وصولا إلى انجاز عملية التحديد (المطلب الثاني).

المطلب الأول: مرحلة الإعداد والتحضير لعملية التحديد

إن الإعداد والتحضير لعملية التحديد تستوجب التدرج في هذه المرحلة وذلك بضبط الموقع وبرمجة عملية التحديد (الفقرة الأولى) وصولا إلىالإعلان عن تاريخ ووقت إجراء عملية التحديد (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الضبط الأولي للموقع وبرمجة عملية التحديد

أ- الضبط الأولي للموقع:

يعتبر الضبط الأولي للموقع موضوع طلب التحفيظ، أهم نقطة نحو التحقق من وضعية العقار تجاه نظام التحفيظ العقاري والتعريف بموقعه.

فطالب التحفيظ يتسلم مطبوعا من مصلحة المحافظة العقارية المختصة، وبعد ملئه من طرفه بمعلومات حول العقار موضوع التحفيظ يقدم المحافظ اعتمادا على هذا المطبوع لمصلحة المسح العقاري قائمة هندسية

لجعله أرضية لعملها وعلى أساسه تنجز الإحداثيات الخاصة بهذا العقار، وذلك بتحديد الموقع التقريبي للعقار اعتمادا على تصريحات طالب التحفيظ والوثائق التي يعزز بها طلبه بالإضافة إلى الخبرة التي يتمتع بها المستخدم في قسم المسح الذي  يحاول من خلال استفساراته تسهيل تحديد الموقع التقريبي للعقار كالاسم الذي يعرف بهأو الجوار المعروفون، مستعينا بخريطة المنطقة وتصاميم الأملاك المجاورة للعقار خصوصا المحفظة منها(27)، ويمكن تلخيص الهدف من هذا التحديد في:

– التأكد من أن الملك موضوع التحديد تابع لمنطقة نفوذ المحافظ الذي ينظر في مطلب التحفيظ .

-التأكد من قابلية الملك للتحديد من الناحية التقنية .

-التأكد من أن العقار موضوع مطلب التحفيظ ليس موضوع رسم عقاري مؤسس أو مطلب تحفيظ محدد انتهى فيه أجل التعرض، أويتواجد داخل تحديد إداري مصادق عليه(28)، إذ يحدث في بعض الأحيان أن تقام رسوم إثبات الحيازة للأملاك جماعات سلالية، أو أملاك غابوية محددة تحديدا إداريا، ففي هذه الحالات لا يمكن قبول إيداع مطلب التحفيظ، وهذا القرار يساهم في حماية الحقوق المكتسبة للغير، ويوفر عبء القيام بالدراسات الموضوعية والإجراءات الإدارية، والتكاليف المادية التي لا طائل من ورائها بسبب مطلب منعدم الأساس ومصيره الرفض(29).

ب-برمجة عملية التحديد:

بعد نشر ملخص طلب التحفيظ بالجريدة الرسمية وداخل أجل شهرين من تاريخ هذا النشر يعلن المحافظ عن تاريخ ووقت إجراء عملية التحديد وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 17 من ظهير التحفيظ العقاري.

وقد تدخلت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لتنظيم برمجة عملية التحديد بمقتضى مذكرات ودوريات من أجل ضمان تقليص مدة مسطرة التحفيظ وتحقيق القدر الكافي من الشفافية، وذلك بتأكيدها على ضرورة احترام التراتبية في معالجة مطالب التحفيظ اعتمادا على تاريخ ورودها على المحافظة العقارية، والتأكيد علىوجوب إجراء عملية التحديد في اليوم 60 من تاريخ إدراج المطلب، وإذا صادف ذلك يوم عطلة فيجب أن تتم عملية التحديد مباشرة في اليوم الموالي، ويحدد تاريخ إجراء عملية التحديد التكميلي في اليوم 30 من تاريخ أداء الواجبات على أن يسلم الاستدعاء لحضور عملية التحديد لطالب التحفيظ على اثر أدائه واجبات مطلب التحفيظ(30).

الفقرة الثانية: الإعلان عن تاريخ ووقت إجراء عملية التحديد

من أهم المستجدات التشريعية التي جاء بها القانون رقم 14.07، توسيع مجال الإشهار، فبالإضافةإلى وجوب توجيه المحافظة على الأملاكالعقارية ملخصا لطلب التحفيظ مع ملصقالإعلان عن تاريخ ووقت إجراء عملية التحديد مقابل إشعار بالتوصل قبل اليوم العشرين من الموعد المحدد لإجرائهاإلى رئيس المحكمة الابتدائية وممثل السلطة المحلية، أوجب كذلك إرسالهاإلى رئيس المجلس الجماعي الذي يقع العقار موضوع طلب التحفيظ في دائرة نفوذهم، مقابل إشعار بالتوصل وذلك بهدف التقليص من أمد التحفيظ(31)،ومن أهم الترتيبات التي تسبق إجراء عملية التحديد نذكر:

إ- الاستدعاء لحضور عملية التحديد:

يستدعي المحافظ شخصيا لعملية التحديد:

  1. طالب التحفيظ .
  2. المجاورين المبينين في مطلب التحفيظ.
  3. المتدخلين في عملية التحفيظ.
  4. أصحاب الحقوق العينية والتحملات العقارية المصرح بها بصفة قانونية على العقار موضوع التحفيظ(32).

وتتضمن هذه الاستدعاءات الدعوة لحضور عملية التحديد شخصيا أو بواسطة الوكيل، وقد ترك المشرع المجال مفتوحا لسلوك جميع طرق التبليغ.

ب-الإعداد التقني واللوجيستيكي للوقوف على عين المكان:

يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بانتداب مهندس مساح طبوغرافي محلف من جهاز المسح العقاري ومقيد في جدول الهيأة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين لينجز عملية التحديد تحت مسؤوليته(33)، وذلك بحضور الأشخاص  المذكورين في الفصل 19 من ظهير التحفيظ العقاري،وهو الذي يعمل على الإعداد التقني واللوجيستيكي للوقوف  على عين المكان  وذلك باتخاذه عدة ترتيبات منها مراجعة الوثائق المرتبة بأرشيف مصلحة المسح للتجديد الدقيق لموقع العقار وإضافة مستخرج بياني على الورق الشفاف انطلاقا  من قصاصة الموقع الذي أنجز سابقا بناءا على تصريحات طالب التحفيظ بالإضافةإلى نقل الأملاك المجاورة المحفظة …، ويقوم بمراجعة مطلب التحفيظ لدى مصلحة المحافظة العقارية ويسجل أجال انتهاء التعرضات، ويتواصل مع زملائه من المهندسين حول عملية التحديد الأخيرة التي أنجزوها بنفس المنطقة عند الاقتضاء وأخيرا يقوم باختيار فريق العمل والتأكد من توفر الوسائل اللوجيستيكية من معدات العمل ووسيلة النقل(34).

داستعدادات طالب التحفيظ:

ما أن يتوصل طالب التحفيظ بالاستدعاء الذي يحدد تاريخ عملية التحديد يتوجب عليه أن يقوم بعدة ترتيبات واستدعاءات أهمها:

  1. أن يحضر شخصيا أو بواسطة نائبه تحت طائلة إلغاء مطلبه ما لم يقدم عذرا مقبولا داخل أجل شهر من تاريخ إنذاره(35).
  2. توفير لوازم التحديد من طلاء وعلامات.
  3. الضبط النهائي لعملية التنقل إلى عين المكان عن طريق التواصل مع المهندس المنتدب(36).

المطلب الثاني: انجاز عملية التحديد

يبدأ المهندس المساح عملية التحديد عند حلول الوقت المحدد لإنجاز عملية التحديد بالتحقق من هوية وصفة الحاضرين وضبط حدود العقار وإجراءات البحث (الفقرة الأولى) مرورا بتلقي التعرضات خلال هذه العملية ليختم بإنجاز تصميم مؤقت للعقار موضوع التحديد (الفقرة الثانية).

مقال قد يهمك :   المجلس الجهوي للموثقين بوجدة ينظم ندوة علمية تقارب عقد الوعد بالبيع وإشكالاته العملية

الفقرة الأولى: التحقق من هوية وصفة الحاضرين وضبط حدود العقار وإجراءات البحث

إ- التحقق من هوية وصفة الحاضرين لعملية التحديد:

عندما يحين التاريخ المحدد لعملية التحديد، وبمجرد وصول المهندس المساح المنتدب إلى عين المكان يعرف بصفته ومهمته ويتأكد من الحضور الشخصي لطالب التحفيظ ومن ينوب عنه بوكالة  صحيحة وفي حالة تخلفه يثبت ذلك في محضر يوقعه دون انجاز عملية التحديد أو تلقي تصريحات أو تعرضات باقي الحضور.

وفي حالة الحضور الشخصي لطالبي التحفيظ أو نائبه تبدأ عملية التحديد بفتح محضر التحديد وذلك بتدوين تاريخ ووقت العملية وتسجيل البيانات الخاصة بهوية وصفة وعناوين الحاضرين(37).

ب-ضبط حدود العقار وإجراءات البحث:

يجب على طالب التحفيظ أن يشرع في تعيين حدود العقار المراد تحفيظه كما يبدي الملاك المجاورين، وكل المتدخلين في عملية التحفيظ ملاحظاتهم وما ينازعون فيه، ويستفسر المهندس المنتدب طالب التحفيظ والملاك المجاورين والمعارضين والمتدخلين وأصحاب الحقوق العينية والتحملات العقارية المصرح بهم بصفة قانونية عن كل ما يخص العقار موضوع التحفيظ كما يعاين واقعة الحيازة ومدتها وحالة العقار وكل ما يفيد عملية التحديد(38).

كما يقوم المهندس المنتدب بوضع الأنصاب بالنسبة للأراضي الخالية ووضع الطلاء الأحمر للعقارات المبنية أو تثبيت أوتاد في الأماكن المرصوصة بالإسمنت، كما يمكنه الاكتفاء بالحدود الطبيعية متى توفرت فيها الضمانات المطلوبة، ويضمنها في المحضر المفتوح حيث يصف العلامات والموقع والعدد.

كما يتم ضبط هوية الجيران المحيطين بالعقار من كل جهة وذلك بالتنصيص عليها في محضر التحديد وليكتسب هذا المحضر القوة القانونية المتوخاة منه يجب قراءته على جميع المتدخلين في عملية التحديد وأن يوقع من طرف المهندس المساح وجميع الأطراف الحاضرة أو تسجيل امتناعهم عن ذلك(39).

الفقرة الثانية: تلقي التعرضات خلال عملية التحديد وانجاز التصميم المؤقت

إ- تلقي التعرضات خلال عملية التحديد:

حدد الفصل الخامس والعشرين(40) من قانون رقم 14.07 الجهة التي يقدم التعرض أمامها وحصرها في المحافظ العقاري والمهندس الطبوغرافي المنتدب خلال إجراءات التحديد، وحسنا فعل المشرع حينما سمح لهذا الأخير بتلقي التعرضات أثناء عملية التحديد(41)، ذلك أن الطابع العلني لعملية التحديد والإجراءات التي تسبقها تجعلها من أنجع التدابير الاشهارية لمسطرة التحفيظ ذلك أنه يمنح للأغيار إمكانيةالإدلاء بالتعرض المباشر في عين المكان وأثناء سريان أشغال عملية التحديد، إذ يمكن لكل من يهمه الأمر المنازعة في الحق موضوع التحفيظ أو في حدوده أو استحقاقه لحق عيني، ويتعين على المهندس الطبوغرافي تدوين هذه المنازعة بمحضر التحديد(42) وذلك بوصفها بشكل دقيق ويعمل على ضبط الجزء المتنازع فيه بناءا على تصريحات المتعرض.

ويفتح لكل متعرض محضر ملحق بمحضر عملية التحديد تدون فيه تفاصيل هذا التعرض ويدلي هذا المتعرض بالحجج والوثائق المؤيدة لادعائه عند الاقتضاء ويوقع المحضر ويحصل على نسخة منه طبقا لمقتضيات الفصل 25 من ظهير التحفيظ العقاري.

ب-انجاز التصميم المؤقت للتحديد:

يعتبر التصميم الهندسي المؤقت أو الإعدادي للتحديد من صميم عمل المهندس الطبوغرافي باعتباره خريطة تظم كل المواصفات المتعلقة بالعقار موضوع التحديد بغاية تحقيق موقعه وحصر مساحته وأشكاله الهندسية وبيان مشتملاته(43).

ومن المعلوم أن  التصميم الهندسي هو عمل تقني يتطلب درجة عالية من الدقةوالإتقان وعملا طبوغرافيا ورسما متقنا، وهو ما يتعذر في عين المكان، وبالتالي فإن المهندس الطبوغرافي يكتفي بوضع مسودة تصميم نهائي بمكاتب مصلحة الهندسة ومسح الأراضي التي تتوفر على التقنيات والمعدات اللازمة لذلك.

وللتصميم الهندسي أهمية قصوى لتحديد المساحة الحقيقية للعقار وبيان حدوده بدقة، فغالبا ما تختلف المساحة وعدد القطع عن ما وقع التصريح به عند إيداع مطلب التحفيظ، ذلك أن طالب التحفيظ يصرح بالمساحة على وجه التقدير في حين أن التحديد الهندسي يقوم على حسابات دقيقة، ويمكن قبول الاختلاف البسيط في المساحة المصرح بها 20/1 زيادة أو نقصان عن المساحة الناتجة عن التصميم الأولي(44)، أما إذا كان الفرق شاسعا فقد ينم ذلك على سوء نية طالب التحفيظ أثناء وقوف المهندس الطبوغرافي في عين المكان خلال عملية التحديد مما يستوجب مطالبته بالإدلاء بالحجج المؤيدة للمساحة الإضافية، كما يمكن أن يرجع هذا الاختلاف في فرق المساحة المصرح بها من طرف طالب التحفيظ والمساحة التي أظهرتها عملية التحديد إلى الاختلاف في المقاييس المعتمدة من منطقة إلى أخرى(45).

خاتمة:

إذا كان كل تحفيظ يقتضي من المحافظ على الأملاك العقارية تأسيس رسم عقاري،يتضمن لزوما وصفا مفصلا للعقار موضوع التحفيظ وحدوده وبيان الأملاك المجاورة والملاصقة له ونوعه ومساحته، ويمنح لهذا الرسم العقاري رقما ترتيبيا واسما خاصا به، مرفقا بتصميم هذا العقار، فإن ذلك كله نتيجة عملية تقنية أساسية ورئيسية تميز مسطرة التحفيظ العقاري المغربي وهي عملية التحديد.

والبحث في موضوع ضوابط عملية التحديد في ضوء قانون التحفيظ العقاري وما يرتبط به من تساؤلات وإشكالات رئيسية و فرعية، يتضح منه أن المشرع المغربي كان دقيقا في تأطير هذا الإجراء المسطري التقني بالدرجة الأولى، وقد حدد الأشخاص المسؤولين على إنجاز هذه المسطرة بطريقة واضحة، بداية من المحافظ على الأملاك العقارية مرورا بالمهندس المساح الطبوغرافي وصولا إلى التقني الطبوغرافي.

وضمانا لإجراء هذه العملية على أكمل وجه يجب الإعداد لهذه العملية على عدة مستويات لإنجازها في ظروف ملائمة تساعد على نجاحها وتوظيف نتائجها في تحقيق الملك، ابتداءا من التهيئ لها سواء بتعيين موقع العقار على الخرائط الهندسية،أو تحديد تاريخ انطلاق عملية التحديد وصولا إلى إعداد أنصاب التحديد وتأمين سير هذه العملية ليعمل المهندس المساح على تثبيت الأنصاب ورفع إحداثيات الأنصاب، بعد البحث أثناء وقوفه على العقار موضوع التحديد بخصوص تصريحات طالب التحفيظ من خلال استفسار طالب التحفيظ وغيره من الأطراف الحاضرة، ومعاينة واقع الحيازة ومدتها، كما يستمع إلى المجاورين وموقفهم من الحدود الفاصلة بين أملاكهم وملك طالب التحفيظ، وكذلك أصحاب الحقوق العينية الواردة على العقار، وكل من ينازع طالب التحفيظ على حق عيني، حيث يتعين الأخذ بالاعتبار كل الإفادات حول العقار لتقدير صحة مطلب التحفيظ.

كما أنه من أهم الإشكالات القانونية التي يثيرها موضوع التحديد، هو التداخل ما بين ما هو تقني محض وماهو قانوني، حيث أن ما منحه المشرع المغربي للمهندس المساح الطبوغرافي من إمكانية اشتغاله على البحث القانوني، هو كونه غير مؤهل من الناحية القانونية لإنجاز بحث قانوني يمكن الاطمئنان إليه والاعتماد على مضمونه، إذ أنهكيف يعقل لمهندس مساح تقني كان تكوينه منصب على مادة تقنية محضة، أن يتلقى تصريحات من الأطراف ويكيفها تكيفا قانونيا محضا؟، فالواقع قد أبان على اختلالات عديدة من هذا الجانب، حيث ضمنت بمحاضر التحديد عدة حقوق عكس تكيفها القانوني، كالتعبير عن حق السطحية المتمثل في أشجار معينة بحق المغارسة، وهو ما يجعل مسطرة التحفيظ تستغرق أمدا أكثر لإصلاح هذه الأخطاء.


الهوامش:

(=) تم تحكيم هذا المقال من طرف اللجنة العلمية لمركز مغرب القانون للدراسات والأبحاث القانونية

[1]القانون 14.07 المغير والمتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق لـ 12 أغسطس  1913، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177 بتاريخ 25  من ذي الحجة 1432 الموافق لـ22 نونبر 2011، المنشور بالجريدة الرسمية عدد5998 المؤرخة ب 27 من ذي الحجة 1432 الموافق لـ  24 نونبر2011، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 57.12، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.116 بتاريخ 26 من صفر 1435 الموافق لـ 30 دجنبر 2013، المنشور بالجريدة  الرسمية عدد 6224 المؤرخة ب 21 من ربيع الأول 1435 الموافق لـ 23 يناير 2014، ص. 262.

2محمد صغير، دور المحافظ على الأملاك العقارية في عمليات التحديد الإداري، الندوة المشتركة حول نظام التحفيظ العقاري بالمغرب، الرباط، 4 و5 ماي1990، ص. 123.

3 أيوب بوطاهري، التحديد  الإداري في القانون المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في الدراسات الميتودولوجية المطبقة على قانون الالتزام التعاقدي والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، السنة الجامعية 2010/2011، ص. 04.

4وذلك بوضع الانصاب يطلق عليها باللغة الفرنسية LES BORNES وهي عبارة عن احجار توضع على حدود الأرض للفصل بينها وبين الأرض المجاورة أثناء القيام بتحديد الملك.

5بصري هشام، إشكالات تدبير مسطرة التحديد على ضوء القانون 14.07، أعمال الندوة العلمية التي نظمتها مجلة المنبر القانوني بشراكة مع الفضاء المدني يوم 5 ماي 2012بتزنيت، منشورات مجلة المنبر القانوني، مطبعة معارف الجديدة الرباط 2012، ص. 13.

6تعد  الشبكة الجيوديزية البنية التحتية الأساسية لجميع أعمال التهيئة والتعمير وأعمال رسم الخرائط والطبوغرافية ونظم المعلومات الجغرافية. يتم حفظ جميع المعلومات الخاصة بالنقط الجيوديزية في قواعد للبيانات. وهذه البيانات متوفرة لمستعملي الشبكات الجيوديزية لدى مديرية الخرائط وكذلك مختلف المصالح الخارجية للمسح العقاري للوكالة

7محمدالساهلي، مستجدات قانون 07/14 في شقه المتعلق بعمليات التجديد والمسح العقاري، أعمال الندوة العلمية التي نظمتها مجلة المنبر القانوني بشراكة مع الفضاء المدني يوم 5 ماي 2012بتزنيت، منشورات مجلة المنبر القانوني، مطبعة معارف الجديدة الرباط 2012، ص. 71.

8 كنزة الغنام، التحديد الإداري للملك الخاص للدولة، مقال منشور بسلسلة المعارف القانونية والقضائية، قراءات في المادة العقارية، العدد 2 مطبعة المعارف الجديدة، الرباط 2017، ص. 218-219.

9محمد خيري، العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، طبعة 2018، ص. 203.

10عبد الكريم شهبون، الشافي في شرح قانون التحفيظ العقاري الجديد رقم 07-14، مكتبة الرشاد، سطات 2014، ص. 70.

11 ينص الفصل 22 من ظهير التحفيظ العقاري على أنه:” اذا لم يحضر طالب التحفيظ أو من ينوب عنه في المكان والتاريخ والوقت المعينين لإنجاز عملية التحديد، فلا يتم إنجازها ويقتصر في المحضر إثبات هذا التغيب”.

12محمد خيري، مرجع سابق، ص. 204-205.

13 الفقرة الثالثة والأخيرة من الفصل 23 من ظهير التحفيظ العقاري المتمم والمعدل بالقانون رقم 07-14.

14 محمد خيري، مرجع سابق، ص. 205.

15محمدالساهلي، مرجع سابق، ص. 73.

16منشور صادر في 26 ماي 1922 المتعلق بتفاصيل إجراءات تحديد العقارات المتداخلة بين محافظتين.

مقال قد يهمك :   التربص حول المواطنة كنظام بديل للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة-دراسة مقارنة -

17 تم نسخ الظهير الشريف المؤرخ في فاتح يونيو1915، المتعلق بمقتضيات انتقالية لتطبيق الصادر بشان التحفيظ العقاري وذلك بموجب المادة 04 من القانون 07/14.

18 عبد الكريمشهبون، الشافي في شرح قانون التحفيظ العقاري رقم07/14، مكتبة الرشاد سطات الطبعة الأولى 2014، ص. 55.

19 الفصل 19 من ظهير التحفيظ العقاري بعد تعديله وتتميمه بقانون 07-14

20المادة 3 من ظهيرشريفرقم 1.94.126 صادرفي 14 منرمضان 1414 (25 فبراير 1994) بتنفيذ القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحة الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندس المساحين الطبوغرافيين

21الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.116 بتاريخ 26 صفر 1435 (30 ديسمبر 2013)، الجريدة الرسمية عدد6224، بتاريخ 21 ربيع الأول1435، الموافق  ل 23 يناير 2014، ص. 262.

22علي العيساوي، مستجدات إجراءات التحديد المؤقت للعقار المراد تحفيظه على ضوء القانون 07-14، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون المدني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط، 2014-2015، ص. 73.

23 توفيق القاضي وعبد الناصر الأحمر، المتطلبات القانونية والتنظيمية التي تحكم مهنة المهندس المساح الطبوغرافي، مشروع نهاية الدراسة لنيل دبلوم مهندس في الطبوغرافية، معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الرباط، 2014، ص. 63.

24المادة 19 من القانون 93-30 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية.

27حميد الربيعي / مصطفى الشطيبي، “الطابع القانوني والهندسي لعملية التحديد كإجراء جوهري في نظام التحفيظ العقاري”، ندوة وطنية حول “نظام التحفيظ العقاري دعامة أساسية للتنمية (قراءة في مستجدات القانون رقم 07.14)”، سلسلة دفاتر محكمة النقض عدد 21، مطبعة الأمنية، الرباط، 2015، ص. 75.

28حياة البجدايني، قراءات في المادة العقارية على ضوء تعدد القواعد التشريعية وتنوع الأعمال القضائية، منشورات مجلة الحقوق، مطبعة المعارف الجديدة، 2017، الرباط، ص. 217-218.

29يوسف مختاري، حماية الحقوق الواردة على العقار في طور التحفيظ، سلسلة أعمال جامعية، الطبعة الأولى، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2016، ص. 70.

30حميد الربيعي / مصطفى الشطيبي، مرجع سابق، ص. 75 – 76.

31 الفصل 18 من ظهير التحفيظ العقاري و ينص على “يوجه المحافظ على الأملاك العقارية نسخا من الوثائق المشار إليها في الفصل 17 من هذا القانون، مقابل إشعار بالتوصل، إلى رئيس المحكمة الابتدائية وممثل السلطة المحلية ورئيس المجلس الجماعي الذين يقع العقار المعني في دائرة نفوذهم، وذلك قبل التاريخ المعين للتحديد بعشرين يوما.

يقوم كل واحد من هؤلاء لزوما، بتعليق الوثائق المذكورة في مقر إدارته، ويعمل على إبقائها معروضة على أنظار العموم إلى اليوم المعين للتحديد.

يقوم ممثل السلطة المحلية كذلك بإشهار ملخص الطلب والإعلان عن تاريخ ووقت التحديد في الأسواق الواقعة في دائرة نفوذه إلى يوم التحديد”.

32 الفصل 19 من ظهير التحفيظ العقاري وينص على “يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتسيير عمليات التحديد. وينتدب لهذه الغاية مهندسا مساحا طبوغرافيا محلفا من جهاز المسح العقاري، مقيدا في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين”.

33 السعيد السعداوي، مسطرة التحفيظ في ظل القانون 14.07، “نظام التحفيظ العقاري دعامة أساسية للتنمية –قراءة في مستجدات القانون 14.07-“، مرجع سابق، ص. 36.

34 حميد الربيعي /مصطفى الشطيبي، مرجع سابق، ص. 77-78.

35الفصل 23 من ظهير التحفيظ العقاري والذي ينص على “إذا نص المحضر على تغيب طالب التحفيظ أو من ينوب عنه أو عدم قيامه بما يلزم  لإجراء عملية التحديد، فان مطلب التحفيظ يعتبر لاغيا وكأن لم يكن إذا لم يدل بعذر مقبول داخل أجل شهر من تاريخ توصله بإنذار.

36حنان العلالي، حدود سلطة المحافظ على الأملاك العقارية في رقابة سندات تملك طالب التحفيظ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، السنة الجامعية: 2016-2017، ص. 97.

37 المختار بن أحمد عطار، التحفيظ العقاري في ضوء التشريع المغربي (وفق أحدث التعديلات)، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2013-2014، ص. 87.

38المختار بن أحمد عطار، مرجع سابق، ص. 87.

39الفصل 21 من ظهير التحفيظ العقاري والذي ينص “يحرر المهندس المساح الطبغرافي المنتدب محضرا للتحديد يبين فيه: * تاريخ ووقت العملية سواء أنجزت في مرة واحدة أو عدة مرات  – * الاسماء الشخصية والعائلية للحاضرين وصفاتهم ومراجع الوثائق المثبتة لهوياتهم وعناوينهم -*مختلف الأحداث التي وقعت أثناء العملية وتصريحات الاطراف التي تدخلت فيها -* معاينات البحث ومميزات العقار”.

40 ينص الفصل 25 من ظهير التحفيض العقاري على أنه ” تقدم التعرضات عن طريق تصريح كتابي أو شفوي إما للمحافظ على الأمـلاك العقارية، وإما للمهندس المساح الطبغرافي المنتدب أثناء إجراء عملية التحديد، تضمن التصريحات الشفوية للمتعرض، بحضوره في محضر يحرر في نسختين تسلم إليه إحداهما…”.

41فقد كان القانون القديم يسمح بتقديم التعرضات أمام المحافظة العقارية وأمام المهندس القائم بالتحديد وأمام المحكمة الابتدائية (محاكم السدد)، وبمكاتب السلطات المحلية وبمركز قاضي التوثيق على أن تتولى الجهة التي قدم لها التعرض إرساله إلى المحافظة العقارية.

أنظر:

-أحمد دحمان، تلقي التعرضات وشروط تقديمها وقرارات المحافظ بشأنها، “نظام التحفيظ العقاري دعامة أساسية للتنمية –قراءة في مستجدات القانون 14.07″، مرجع سابق، ص. 112.

42نموذج عن محضر التحديد proces-verbal أنظر الملحق رقم.3

43 محمد خيري، مستجدات قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي –المساطر الإدارية والقضائية-، مطبعة المعارف الجديدة، طبعة 2013، الرباط، ص. 188.

44نفس المرجع.

45 نذكر من المقاييس المعتمدة مثلا:

 -المقاييس المعتمدة بمنطقة الشاوية

 الخدام  يساوي 1666 سنتيار تقريبا

 فالهكتار حسب هذا المقياس يساوي 6 خداديم.

– المقاييس المعتمدة بمنطقة الشمال

 تحويلة تساوي 833 سنتيار تقريبا

فالهكتار حسب هذا القياس يساوي 12 تحويلة

وهناك مقاييس أخرى تسمى زوجة الحرث أو مرجع أو مطبرة وتعبر كلها عن المساحة التي تحرث بالدواب ليوم كامل.


لائحة المراجع:

الكتب:

  • حياة البجدايني، قراءات في المادة العقارية على ضوء تعدد القواعد التشريعية وتنوع الأعمال القضائية، منشورات مجلة الحقوق، مطبعة المعارف الجديدة، 2017، الرباط.
  • عبد الكريم شهبون، الشافي في شرح قانون التحفيظ العقاري رقم 07/14، مكتبة الرشاد سطات الطبعة الأولى 2014.
  • كنزة الغنام، التحديد الإداري للملك الخاص للدولة، مقال منشور بسلسلة المعارف القانونية والقضائية، قراءات في المادة العقارية، العدد 2 مطبعة المعارف الجديدة، الرباط 2017.
  • محمد خيري، العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، طبعة 2018.
  • محمد خيري، مستجدات قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي –المساطر الإدارية والقضائية-، مطبعة المعارف الجديدة، طبعة 2013، الرباط.
  • المختار بن أحمد عطار، التحفيظ العقاري في ضوء التشريع المغربي (وفق أحدث التعديلات)، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2013-2014.
  • يوسف مختاري، حماية الحقوق الواردة على العقار في طور التحفيظ، سلسلة أعمال جامعية، الطبعة الأولى، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2016.

الرسائل الجامعية:

  • أيوب بوطاهري، التحديد الإداري في القانون المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في الدراسات الميتودولوجية المطبقة على قانون الالتزام التعاقدي والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، السنة الجامعية 2010/2011.
  • علي العيساوي، مستجدات إجراءات التحديد المؤقت للعقار المراد تحفيظه على ضوء القانون 07-14، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون المدني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط، 2014-2015.
  • حنان العلالي، حدود سلطة المحافظ على الأملاك العقارية في رقابة سندات تملك طالب التحفيظ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، السنة الجامعية: 2016-2017.
  • بحوث:
  • توفيق القاضي وعبد الناصر الأحمر، المتطلبات القانونية والتنظيمية التي تحكم مهنة المهندس المساح الطبوغرافي، مشروع نهاية الدراسة لنيل دبلوم مهندس في الطبوغرافية، معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الرباط، 2014.
  • النصوص القانونية:

الظهائر:

  • الظهير الشريف المؤرخ في فاتح يونيو1915، المتعلق بمقتضيات انتقالية لتطبيق الصادر بشان التحفيظ العقاري وذلك بموجب المادة 04 من القانون 07/14.
  • ظهير شريف رقم 1.94.126 صادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994) بتنفيذ القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحة الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندس المساحين الطبوغرافيين.
  • الظهير الشريف رقم 1.13.116 بتاريخ 26 صفر 1435 (30 ديسمبر 2013)، الجريدة الرسمية عدد 6224، بتاريخ 21 ربيع الأول 1435، الموافق ل 23 يناير 2014.

القوانين:

  • القانون 14.07 المغير والمتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق لـ 12 أغسطس 1913، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177 بتاريخ 25  من ذي الحجة 1432 الموافق لـ22 نونبر 2011، المنشور بالجريدة الرسمية عدد5998 المؤرخة ب 27 من ذي الحجة 1432 الموافق لـ  24 نونبر2011، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 57.12، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.116 بتاريخ 26 من صفر 1435 الموافق لـ 30 دجنبر 2013، المنشور بالجريدة  الرسمية عدد 6224 المؤرخة ب 21 من ربيع الأول 1435 الموافق لـ 23 يناير 2014.
  • الندوات:
  • بصري هشام، إشكالات تدبير مسطرة التحديد على ضوء القانون 14.07، أعمال الندوة العلمية التي نظمتها مجلة المنبر القانوني بشراكة مع الفضاء المدني يوم 5 ماي 2012 بتزنيت، منشورات مجلة المنبر القانوني، مطبعة معارف الجديدة الرباط 2012.
  • حميد الربيعي / مصطفى الشطيبي، “الطابع القانوني والهندسي لعملية التحديد كإجراء جوهري في نظام التحفيظ العقاري”، ندوة وطنية حول “نظام التحفيظ العقاري دعامة أساسية للتنمية (قراءة في مستجدات القانون رقم 07.14)”، سلسلة دفاتر محكمة النقض عدد 21، مطبعة الأمنية، الرباط، 2015.
  • محمدالساهلي، مستجدات قانون 07/14 في شقه المتعلق بعمليات التجديد والمسح العقاري، أعمال الندوة العلمية التي نظمتها مجلة المنبر القانوني بشراكة مع الفضاء المدني يوم 5 ماي 2012 بتزنيت، منشورات مجلة المنبر القانوني، مطبعة معارف الجديدة الرباط 2012.
  • محمد صغير، دور المحافظ على الأملاك العقارية في عمليات التحديد الإداري، الندوة المشتركة حول نظام التحفيظ العقاري بالمغرب، الرباط، 4 و5 ماي1990.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]