مجلة مغرب القانونأخبار قانونيةالحبس لسائحين إنجليزيين بسبب غرامة 25 درهم

الحبس لسائحين إنجليزيين بسبب غرامة 25 درهم

في واقعة مثيرة، أحيل سائحين إنجليزيين وفتاتين مغربيتين أول أمس الأربعاء، على الغرفة الجنحية بمراكش، إثر الاعتداء على رجل أمن، على خلفية عدم الالتزام بممر الراجلين.

و وفق يومية “أخبار اليوم”، في عددها الصادر اليوم الجمعة، فإن تفاصيل الاعتداء تعود إلى أن سائحا إنجليزيا من أصول آسيوية لم يلتزم بممر الراجلين، ما دفع الشرطي إلى تنبيهه إلى أنه في حال لم يتقيد بالممر، فسيكون عليه تأدية غرامة 25 درهما حسب مدونة السير، غير أن رد السائح كان عنيفا، إذ اعتدى على الشرطي جسديا بالدفع.

و أكد المصدر ذاته ، أن زوجة السائح المغربية وصديقه الإنجليزي إضافة إلى فتاة مغربية أخرى كانوا يرافقونه ساندوه بدورهم في الاعتداء، ما أدى إلى وضعهم جميعا تحت تدابير الحراسة النظرية، ومتابعتهم بتهمة “إهانة موظف عمومي أثناء أدائه مهامه، والعنف والإيذاء ضد أحد رجال القوة العامة أثناء قيامه بوظيفته وبسبب القيام بها”. حسب الفصل 263 من القانون الجنائي المغربي .

الفصل263  من القانون الجنائي المغربي، ” يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمس آلاف درهم، من أهان أحدا من رجال القضاء  أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها، أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفهم أو شعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم.”

مقال قد يهمك :   الأستاذ محمد الحسني يوضح الفرق بين العفو العام و العفو الخاص في التشريع المغربي
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]