مجلة مغرب القانونتحت الواجهةالتعرضات بشأن مطلب التحفيظ بين النص القانوني و العمل القضائي.

التعرضات بشأن مطلب التحفيظ بين النص القانوني و العمل القضائي.

 


مقدمة:

مما لا شك فيه أن العقار كان ولا يزال يشكل الأرضية الأساسية لانطلاق جميع المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في جميع أنحاء العالم. إذ أن الملكية العقارية المستقرة تشكل عاملا أساسيا لخلق الطمأنينة وإشاعة السلم الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

ونظرا لهذه الأهمية التي تحتلها الملكية العقارية سواء بالنسبة للأفراد أو الدولة فقد عملت أغلبية التشريعات على إيجاد أنظمة عقارية تكون كفيلة بتوفير الحماية اللازمة للملكية العقارية. والمشرع المغربي لم يكن استثناء في هذا السياق إذ عمل طيلة أكثر من مائة سنة على ترسيخ ترسانة قانونية تعمل على تنمية الثروة العقارية وتوفير الحماية التامة لها.

وعلى رأس هذه المنظومة القانونية ظهير 12 غشت 1913 المنظم لمسطرة التحفيظ العقاري وما لحقته من تعديلات، خاصة ما تم بموجب القانون رقم [1]14.07 الذي عدل وتمم هذا الظهير.

إن مسطرة التحفيظ العقاري كما نظمها المشرع في القانون رقم 14.07 المعدل والمتمم لظهير التحفيظ العقاري تعد من أكثر المساطر تعقيدا وذلك بالنظر لتعدد المتدخلين في الشأن العقاري وتضارب المصالح المرتبطة به. لأجل ذلك حاول المشرع المغربي توفير مجموعة من الآليات القانونية الرامية إلى تأمين نظام الملكية العقارية من كل محاولة للاعتداء عليه والمساس به وبالتالي الاستيلاء على أملاك الغير بدون وجه حق[2]، وذلك بدءا من تقديم مطلب التحفيظ ومرورا بالإشهار وانتهاء بصدور قرار للتحفيظ المطهر لكل الحقوق السابقة عن إنشاء الرسم العقاري.

ولعل من أهم الآليات القانونية الرامية إلى حماية حق الملكية وترسيخ الأمن العقاري نجد مؤسسة التعرض باعتبارها ” الوسيلة الفعالة التي خولها القانون للشخص المتعرض الذي يدعي بأن له حقا في الملك المطلوب تقييده وإدخاله في نظام التحفيظ العقاري للتعبير عن إعلان المنازعة الجدية لطالب التحفيظ فيما يرمي إليه في مطلبه من تسجيل الحقوق وتحفيظه لعقار معين في اسمه الخاص وإحداث رسم عقاري له[3]“.

أو كما يذهب الأستاذ محمد خيري إلى تعريفه بكونه: ” الوسيلة القانونية التي يمارسها الغير للحيلولة دون إتمام إجراءات التحفيظ وذلك من خلال الآجال القانونية المقررة. ويهدف التعرض بهذا المعنى إلى توقيف إجراءات التحفيظ من طرف المحافظ وعدم الاستمرار فيها إلى ان يرفع التعرض ويوضع حد للنزاع عن طريق المحكمة أو إبرام صلح بين الاطراف”.

وهكذا فإنه يحق لكل شخص يدعي حقا على عقار موضوع مسطرة التحفيظ أن يتدخل في هذه المسطرة عن طريق تقنية التعرض لحماية حقه، إلا أن هذا التدخل ليس مفتوحا في أي وقت شاء المتعرض وإنما له نظام قانوني خاص يحدد كيفية ممارسة هذا الحق سواء خاصة إذا استحضرنا الدور الأساسي الذي يلعبه القضاء في موضوع التعرضات.

سنحاول في إطار هذا الموضوع الإجابة عن إشكالات جوهرية أهمها: ما هي أهم المستجدات التي جاء بها القانون رقم 14.07 على مستوى مسطرة التعرضات؟ هل استطاع المشرع تحقيق طموحات مختلف المهتمين والمتدخلين في المجال العقاري ؟ إلى أي حد استطاعت المقتضيات القانونية التي أفردها المشرع لمسطرة التعرضات على تحقيق التوازن المطلوب بين المصالح المتعارضة لكل من طالب التحفيظ والمتعرض؟ وما مدى فعالية التدخل القضائي على مستوى التعرضات؟

أسئلة وغيرها سنعمل على مناقشتها وتحليلها من خلال اعتماد التصميم الثنائي الآتي :

المبحث الأول : النظام القانوني لمؤسسة التعرض.

المبحث الثاني : التدخل القضائي وأثره على التعرضات.

المبحث الأول : النظام القانوني لمؤسسة التعرض

من المعلوم أن مسطرة التحفيظ العقاري تمر بمجموعة من المراحل ابتداء من تقديم مطلب التحفيظ مرورا بالإشهار ثم عملية التحديد التي يقوم بها المهندس الطبوغرافي. ليتم بعدها فتح باب التعرضات على مصراعيه أمام كل شخص يدعي حقا على العقار موضوع مسطرة التحفيظ.

غير أن هذا التدخل في مسطرة التحفيظ عن طريق مؤسسة التعرض له نظام قانوني يضبط مسطرته بدقة من خلال قواعد قانونية تحدد كيفية تقديمه وكذا الأجال القانونية التي يكون فيها هذا التدخل مقبولا (المطلب الأول)، ولا شك أن السلطات الواسعة التي يملكها المحافظ على الأملاك العقارية في مجال مسطرة التحفيظ لا يمكن أن تغفل مؤسسة التعرض إذ له كامل الصلاحية لاتخاذ قرار القبول بصحة التعرض أو إلغائه (المطلب الثاني).

المطلب الأول: مسطرة تقديم التعرضات

لقد منح المشرع المغربي لكل شخص تمس مسطرة التحفيظ بحقوقه، أن يتدخل فيها عن طريق التعرض إذا ظن أن إجراء المسطرة المذكورة يضر به، وذلك لدحض قرينة ملكية طالب التحفيظ[4].

فالتعرض يعد ميزة من مميزات نظام التحفيظ العقاري ووسيلة من وسائل تطبيق مبدأ التطهير المسبق للحقوق المزمع تحفيظها أو تسجيلها. حيث يهدف إلى توقيف إجراءات التحفيظ من طرف المحافظ إلى أن يرفع التعرض وذلك بوضع حد للنزاع عن طريق المحكمة أو بإبرام صلح بين الأطراف.

وبالتالي فالتعرض يعد وسيلة يمارسها الغير للحيلولة دون إتمام إجراءات التحفيظ، وذلك داخل الآجال المحددة (الفقرة الثانية) مع مراعاة واحترام الإجراءات المنصوص عليها في هذا الصدد (الفقرة الأولى).

الفقرة الأولى: كيفية تقديم التعرض.

للحديث عن مسطرة تقديم التعرض لا بد من التمييز بين كيفية تقديم التعرض في إطار المسطرة العادية (أولا) وبين كيفية تقديمه في إطار ما يسمى بالمساطر الخاصة (ثانيا).

أولا: في إطار المسطرة العادية

ورد في الفصل 24[5] من ظهير 12 غشت 1913 المعدل والمتمم بمقتضى القانون رقم 14.07 ما يفيد أنه يمكن لكل شخص يدعي حقا على عقار ثم طلب تحفيظه أن يتدخل عن طريق التعرض في مسطرة التحفيظ. ومنه فإن التعرض يقدم من طرف من له مصلحة فيه، إذ يمارس ضد طالب التحفيظ دون غيره.

فحق التعرض منح لمن له حقوق على العقار موضوع طلب التحفيظ وذلك في الحالات التي ينص عليها الفصل 24 السالف الذكر.

حيث تقدم التعرضات في شكل تصريح كتابي أو شفوي، منذ تقديم مطلب التحفيظ إلى غاية انصرام أجل الشهرين من يوم نشر الإعلان عن انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية، وتودع هذه التصاريح إما لدى المحافظة العقارية أو المهندس الطبوغرافي المنتدب أثناء إجراء عملية التحديد طبقا للفصل 25[6] من ظهير 12 غشت 1913 المعدل والمتمم بمقتضى القانون رقم 14.07.

وما يلاحظ على الفصل 25 السالف الذكر هو أنه حصر الجهات التي تتلقى التعرضات، فقد أصبح المتعرض ملزم بتقديم تعرضه فقط أمام المحافظة العقارية أو أمام المهندس الطبوغرافي عند خروجه إلى عين المكان لتحديد الملك موضوع التحفيظ.

ولهذا تم حسم الإشكالات التي كان يطرحها تعدد الجهات التي تقدم إليها التعرضات، وبالإضافة إلى التصريح بالتعرض للجهات المختصة، يتعين على المتعرض أن يرفق طلبه المشار إليه أعلاه بكافة الحجج والوثائق المدعمة لتعرضه تطبيقا لمقتضيات الفصل 25 من ظهير التحفيظ العقاري، وأن يؤدي الرسوم القضائية وحقوق المرافعة وأن يدلي بما يفيد حصوله على المساعدة القضائية وذلك قبل انصرام الشهر الموالي لانتهاء أجل التعرض.

وتجدر الإشارة هنا ونحن بصدد الحديث عن مسطرة التعرض إلى الأشخاص الذين يهمهم النزاع رغم أنهم طالبين وليسوا متعرضين.

ويتعلق الأمر بالأشخاص الذين يضعون سنداتهم بالمحافظة العقارية طبقا لمقتضيات الفصل 84[7] من ظهير 12 غشت 1913 المعدل والمتمم بمقتضى القانون رقم 14.07 لضمان حقوق اكتسبوها على العقار خلال مرحلة التحفيظ عن طريق إيداع سنداتهم طبقا للفصل 84 وليس عن طريق التحفيظ، إذ يحفظ لهم هذا الإيداع رتبتهم في التسجيل ويجعل حقوقهه صالحة لمواجهة الغير كما يمكنهم هذا الإيداع من تسجيل حقوقهم على الرسم العقاري يوم إنشائه.

وجدير بالذكر أنه إذا نشأ نزاع عن هذا الإيداع بين المودع وطالب التحفيظ فإنه يحول إلى تعرض ليقع البت فيه[8].

ثانيا: في إطار المساطر الخاصة

بالإضافة إلى مسطرة التحفيظ العادية المنظمة بمقتضى ظهير 12 غشت 1913 المعدل والمتمم بموجب القانون 14.07، هناك مجموعة من المساطر الخاصة التي تقتضي الإشهار أو التي تتم بدون إشهار أو تقتضي الإشهار لمدة معينة فقط[9].

ومن مساطر التحفيظ الخاصة نجد العقارات التي خضعت للتحديد الإداري، ونأخذ كنموذج مسطرة تحديد الأراضي السلالية الخاضعة لظهير 18 فبراير 1924، حيث يمكن مباشرة تحديدها بقصد تعيين وضعيتها المادية ومشتملاتها وتقرير حالتها القانونية.

إن أعمال التحديد في هذا الصدد تباشرها لجنة تتكون من ممثل سلطة الوصاية على الأراضي السلالية ومن نائب عن الجماعة السلالية وعامل المنطقة ومهندس مساح، قبل وقوعه بشهر واحد بواسطة إعلانات يجري تعليقها ونشرها[10]، طبقا للفصل 4 من ظهير 18 فبراير 1924.

والهدف من هذه العملية الإشهارية هو إتاحة الفرصة لكل من له مصلحة ويدعي وجود حق له أن يقدم تعرضه إما للجنة المكلفة بأعمال التحديد عند بدئها لعملها، أو لدى السلطة المحلية بعد إيداع محضر التحديد الإداري لديها[11].

وقد حدد الفصل 5 من ظهير 18 فبراير 1924 أجل قبول التعرضات ضد مسطرة التحديد الإداري للأراضي السلالية في ستة أشهر وبعد هذا الأجل لا يقبل أي تعرض وتصبح عمليات التحديد الإداري نهائية.

وبالتالي يتعين تقديم التعرضات إما أثناء عمليات التحديد وإما خلال أجل ستة أشهر ابتداء من نشر تقرير التحديد بالجريدة الرسمية ويجب أن يكون التعرض مرفوقا بالحجج المؤيدة له.

وتجدر الإشارة إلى أن إيداع التعرض لدى لجنة التحديد الإداري أو لدى السلطة المحلية غير كاف، ذلك أن هناك شكلية مهمة تنفرد بها مساطر التحديد الإداري وهي مطالب التحفيظ التأكيدية.

وعليه فإن المشرع المغربي علق صحة التعرضات المقدمة أمام لجنة التحديد الإداري أو السلطة المحلية المودع لديها محضر التحديد الإداري على تدعيمها بمطالب تحفيظ تأكيدية، واستلزم إيداعها داخل أجل ثلاثة أشهر[12] تبتدئ من تاريخ انتهاء أجل قبول التعرضات ضد مسطرة التحديد الإداري للأراضي السلالية.

انطلاقا مما سبق يمكن طرح سؤال جوهري وهو هل يمكن قبول التعرض ضد مطالب التحفيظ التأكيدية؟

الواقع أن هناك نقاشا نظريا كبيرا حول إمكان قبول التعرض ضد مطالب التحفيظ المودعة تدعيما للتعرضات المقدمة ضد مسطرة التحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية ينبع من مدى اعتبار هذه المطالب بمثابة تعرضات، وبالتالي فإنه لا يجوز قبول تعرض على تعرض[13] (Oppositions sur opposition ne vant).

الفقرة الثانية: أجل تقديم التعرضات

لتحديد الأجل القانوني لتقديم التعرض لا بد من الرجوع إلى النصوص التشريعية المنظمة له وذلك من خلال ما ورد في ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تعديله وتتميمه بالقانون رقم 14.07، بالإضافة إلى بعض القوانين العقارية الخاصة، ويتضح من خلال هذه النصوص أن المشرع حدد أجلا معينا لتقديم التعرض وهو ما يصطلح عليه بالتعرض العادي (أولا) كما سمح في حالة عدم تقديمه داخل هذا الأجل بإمكانية تقديمه في أجل استثنائي (ثانيا).

أولا: التعرضات العادية

بخصوص أجل التعرض العادي فقد ورد في شأنه أجل محدد نص عليه ظهير التحفيظ العقاري كما وردت في شأنه آجال أخرى تم التنصيص على غالبيتها في قوانين خاصة.

أ- الأجل العادي للتعرض وفق ظهير التحفيظ العقاري

ينص الفصل 24 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بقانون 14.07 على ما يلي:

“يمكن لكل شخص يدعي حقا على عقار تم طلب تحفيظه أن يتدخل عن طريق التعرض في مسطرة التحفيظ خلال أجل شهرين يبتدئ من يوم نشر الإعلان عن انتهاء التحديد في الجريدة الرسمية إن لم يكن قام بذلك من قبل…”.

وهكذا يتضح أن التعرض يقدم داخل أجل شهرين يبتدئ من يوم نشر الإعلان عن انتهاء التحديد المؤقت في الجريدة الرسمية، لكن هذا الأجل هو فقط للأشخاص الذين لم يعلموا قبل هذا التاريخ بانطلاق مسطرة تحفيظ تتعلق بعقار معين، فالمشرع إذا منح لهؤلاء أجل شهرين قصد استدراك الوقت الذي فاتهم[14]، علما أنه من الممكن لكل شخص يدعي حقا من الحقوق المشار إليها في الفصل 24 من ظ ت ع تقديم التعرض منذ تقديم طالب التحفيظ لطلبه بمعنى أن المدة العادية المسموح بها لإيداع التعرضات تبتدئ من إيداع مطلب التحفيظ وتستمر إلى غاية انتهاء أجل شهرين بعد نشر الإعلان عن انتهاء التحديد، وهذا ما يستشف من العبارة الواردة في الفصل المشار إليه أعلاه التي يقول فيها المشرع: “إن لم يكن قام بذلك من قبل”.

وعليه فإنه لا يمكن قبول التعرض إلا إذا قدم داخل الأجل المحدد في الفصل أعلاه، أي منذ تقديم مطلب التحفيظ إلى غاية انتهاء أجل شهرين بعد نشر الإعلان عن انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية، وهذا يظهر من خلال الفصل 27 من ظهير التحفيظ العقاري الذي نص على أنه: “لا يقبل أي تعرض باستثناء ما هو منصوص عليه في الفصل 29 بعد انصرام أجل شهرين يبتدئ من تاريخ نشر الإعلان المذكور في الفصل 23 من هذا القانون بالجريدة الرسمية”.

ب- الأجل العادي للتعرض في القوانين الخاصة

لقد سبقت الإشارة إلى أن هناك بعض الآجال الخاصة التي يقدم فيها التعرض والتي تم التنصيص عليها في قوانين خاصة، بحيث ارتأى المشرع المغربي تنظيم بعض المجالات بقوانين خاصة، وعليه عمد إلى تخصيصها بقواعد تنظيمية تتماشى مع المطلوب في تلك الحالات و نذكر ما يلي:

1- التعرض على مسطرة التحفيظ الإجباري

من المعلوم أن التحفيظ العقاري في المغرب أمر اختياري[15]، بمعنى أن المالك مخير للالتجاء إلى نظام التحفيظ العقاري وعدم الالتجاء إليه، إذ أن المشرع المغربي أوجد استثناء لهذه القاعدة العامة يجعل التحفيظ إجباريا في بعض الحالات الاستثنائية ورد في شأنها نص صريح يقضي بذلك.

وقد نظم المشرع المغربي ما يتعلق بالتحفيظ الإجباري بمقتضى الفرع السادس من الباب الثاني من ظهير التحفيظ العقاري تحت عنوان “التحفيظ الإجباري” والذي أضيف إلى ظهير التحفيظ العقاري بالمادة 3 من القانون 14.07، وهكذا حدد المشرع المغربي أجل التعرض بالنسبة للعقارات الموجودة بمناطق التحفيظ الإجباري والتي تكون في طور التحفيظ في الفصل 51.16 بقوله: “تقبل التعرضات داخل أجل أربعة أشهر ابتداء من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية للإعلان عن إيداع اللائحة والتصميم التجزيئيين بمقر السلطة المحلية”.

2- التعرض على مسطرة ضم الأراضي الفلاحية

ينص الفصل 20 من المرسوم التطبيقي[16] لظهير 30 يونيو 1962[17] المتعلق بضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض على الآتي:

“لا يقبل -بعد مضي 6 أشهر تبتدئ من يوم نشر المرسوم الصادر بالمصادقة على تصميم الضم- أي تعرض أو طلب للتقييد…”.

وهكذا فالأجل القانوني لتقديم التعرضات بالنسبة لطلبات التحفيظ المتعلقة بضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض محدد في ستة أشهر تبتدأ من تاريخ نشر مرسوم المصادقة على تصميم الضم بالجريدة الرسمية.

3- التعرض على مسطرة التحديد الإداري لأملاك الدولة

في الواقع يتميز التعرض على مسطرة التحديد الإداري على نظيره المتعلق بمطلب التحفيظ والمنصوص عليه في ظهير التحفيظ العقاري كما عدل وتمم بالقانون رقم 14.07 في مجموعة من النقط على الرغم من وحدة الأهداف العامة بينهما، ولعل من بين أبرز هذه النقط نجد ما يتعلق بأجل التعرض[18].

مقال قد يهمك :   عبد الإله المحبوب: الحجية و الإثبات في محررات الموثق على ضوء القانون رقم 32.09

وهكذا نظم المشرع المغربي ما يتعلق بالتعرض على مسطرة التحديد الإداري لأملاك الدولة بمقتضى ظهير شريف مؤرخ في 26 صفر 1934 الموافق ل 2 يناير 1916 من تاريخ نشر الإعلان بالتحديد في الجريدة الرسمية، هذا مع العلم أنه من حق المتعرض خلال مرحلة التحديد أن يقدم تعرضه مباشرة أثناء جريانها للجنة المكلفة بالتحديد، أو إلى السلطة المحلية التي يودع لديها المحضر الذي أنجزته اللجنة.

بالإضافة إلى احترام المتعرض للأجل المذكور أعلاه يتعين تأكيد التعرض عن طريق مطلب للتحفيظ داخل نفس الأجل.

4- التعرض على مسطرة التحفيظ الجماعي للأملاك القروية

بخصوص الأجل اللازم على المتعرض التقيد به في تقديم تعرضه على مسطرة التحفيظ الجماعي للأملاك القروية هو نفس الأجل المقرر في الفصل 24 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون 14.07، وذلك بمقتضى الإحالة الواردة في الفصل 8 من ظهير 25 يوليوز 1969.

ثانيا: التعرضات الاستثنائية

يستطيع كل من يدعي حقا على عقار في طور التحفيظ أن يتدخل في مسطرة التحفيظ عن طريق تقنية التعرض داخل الأجل المحدد بمقتضى الفصل 24 من ظهير التحفيظ العقاري، أما إذا انقضى هذا الأجل فإنه يبقى له مجرد حق احتمالي، بحيث أن المحافظ على الأملاك العقارية هو الذي يملك سلطة قبول أو رفض هذا التعرض[19].

وهكذا ينص الفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري والذي نسخ النص السابق بمقتضى القانون 14.07 على ما يلي: “بعد انصرام الأجل المحدد في الفصل 27 أعلاه يمكن أن يقبل بصفة استثنائية من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، ولو لم يرد على مطلب التحفيظ أي تعرض سابق، شريطة ألا يكون قد وجه الملف إلى المحكمة الابتدائية.

يتعين على المتعرض أن يدلي للمحافظ على الأملاك العقارية، بالوثائق المبينة للأسباب التي منعته من تقديم تعرضه داخل الأجل، وبالعقود والوثائق المدعمة لتعرضه. كما يتعين عليه أن يؤدي الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو يثبت حصوله على المساعدة القضائية. ويكون قرار المحافظ على الأملاك العقارية برفض التعرض غير قابل للطعن القضائي”.

من خلال هذا الفصل نلاحظ أن المشرع قوى من صلاحيات المحافظ في الوقت الذي قصر من دور القضاء ويتجلى ذلك أولا باستبعاد دور النيابة العامة في قبول التعرضات الاستثنائية، لأن الفصل 29 الملغى كان يخول لوكيل الملك إمكانية قبول التعرض خارج الأجل في الحالة التي يكون فيها الملف قد أحيل على المحكمة المختصة. وثانيا من خلال عدم الأخذ بما تضمنه مشروع القانون كما أعدته الحكومة في صيغته الأولى التي كانت تخول رئيس المحكمة قبول هذا النوع من التعرضات بناء على أمر قضائي يصدره طبقا للفصل 148 من قانون المسطرة المدنية.

كما يلاحظ بأن المشرع ألزم المتعرض بضرورة الإدلاء بالوثائق المعززة لطلبه. وتتميز هذه الوثائق بالتنوع، فهناك الوثائق التي تبرر الأسباب التي منعته من تقديم تعرضه داخل الأجل القانوني، كما يتعين عليه الإدلاء بالوثائق أو الحجج المدعمة لطلبه أيضا.

وبناء عليه يمكن القول أن التعرض الاستثنائي:

– لا يقدم إلا بعد انصرام الأجل القانوني المحدد لإمكانية إجراء التعرض العادي فيه.

– لا يمكن قبول التعرض الاستثنائي بعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية.

– لا يمكن قبوله في حالة وجود مقتضيات خاصة تحدد أجل التعرض.

المطلب الثاني: قرارات المحافظ على الأملاك العقارية بشأن التعرضات

إن صلاحيات المحافظ بشأن التعرضات هي صلاحيات نسبية تختلف عن صلاحياته في التحفيظ، فتقديم طلب التعرض يفرض على المحافظ اتخاذ قرار بشأنه، وذلك إما بقبوله أو برفضه.

فهو يقبل التعرض إذا قدم داخل الأجل المحدد وكان مستوفيا للشروط القانونية، أما في حالة عدم توفر هذه الشروط فمن حقه رفض التعرض، وقراره هذا يقبل الطعن لدى المحكمة من طرف المتعرض في بعض الحالات.

الفقرة الأولى: قرار إلغاء التعرض لعدم الإدلاء بالمستندات والوثائق

أقرت الفقرة الثالثة من الفصل 25 من ظ ت ع[20] على أنه يجب على المتعرضين الإدلاء بالسندات والوثائق المؤيدة لتعرضهم، وذلك قبل انتهاء أجل الشهر الموالي لانتهاء أجل التعرض[21].

فإذا انقضت هذه المدة دون أن يدلي المتعرض بمستنداته أو يثبت أنه كان في وضعية يستحيل عليه فيها تقديم هذه الوثائق، فإن المحافظ يستطيع بعد البحث والتحري إما الإبقاء على التعرض، أو اتخاذ قرار بإلغائه[22]، وذلك طبقا لما جاء في الفصل 32[23] من ظهير التحفيظ العقاري.

والتساؤل الذي يثار في هذه الصدد يتعلق بمدى سلطة المحافظ على الاملاك العقارية في تقدير الوثائق المقدمة من قبل المتعرض؟ أي هل يحق للمحافظ أن يفحص وثائق المتعرض من حيث جديتها وقوتها الثبوتية.

ويمكن القول في هذا الصدد أن سلطة المحافظ تنحصر في بحث مدى إدلاء المتعرض بالرسوم المؤيدة لتعرضه من عدمها، دون البحث في مدى جديتها أو قوتها الثبوتية، حيث يرجع ذلك للمحكمة المختصة التي لها صلاحية تقييم حجج المتعرض باعتباره الطرف المدعي، ومدى كفايتها في إثبات استحقاقه للملك موضوع التعرض من أجل الحكم بصحة تعرضه أو عدم صحته[24].

وتبقى إمكانية تقديم الوثائق المؤيدة للتعرض حتى أمام المحكمة إذا لم يسبق تقديمها للمحافظة أو أبدى المتعرض تحفظه بتقديم وثائق أخرى حاسمة أمام المحكمة، وقد سبق للمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) أن اتخذ قرارا في هذا الاتجاه قضى فيه بما يلي:

“للمحكمة الحق في أن تبني قرارها على الوثائق المدلى بها مباشرة أمامها دون الاقتصار على ما أدلي به أمام المحافظة”[25].

والملاحظ أن المحافظ يتمتع بإمكانية الإبقاء على التعرض أو إلغائه وذلك بعد البحث والتقصي، ويمكن لنا أن نتساءل مع الأستاذ محمد خيري عن فحوى وجوهر هذا البحث ومداه القانوني خاصة وأن المستندات المؤيدة للتعرض غير موجودة، والمشرع بدوره لم يبين المجال الذي يمكن للمحافظ البحث بشأنه وهو الأمر الذي سيعرضه لصعوبات كثيرة إن هو قرر القيام به. وسيعرضه ولا شك إلى صعوبة في التقدير خاصة وان قرار المحافظ بإلغاء التعرض المقدم داخل أجل والغير المصحوب بالحجج الكافية ينبغي أن يكون معللا لأنه يقبل الطعن بالاستئناف لدى المحكمة الابتدائية، وصعوبة هذا التعليل غالبا ما تدفع المحافظين إلى قبول التعرض رغم عدم تقديم الحجج والمستندات، ورغم عدم القيام بأي بحث أو تقصي وحتى لا يصبح المحافظ في موقف المدعى عليه.

ومهما يكن من أمر فمن حق المحافظ أن يتخذ قرارا بإلغاء التعرض إذا لم يتمكن المتعرض من تقديم الوثائق المؤيدة لتعرضه، حيث يقوم المحافظ بتبليغ هذا القرار للمتعرض ويخبره بأن له الحق في استئنافه خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تبليغه القرار، فإن عزم المتعرض على الاستئناف خلال الأجل المذكور فعليه أن يتقدم بمقال استعجالي لدى المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها العقار حيث تبت في القضية بصورة استعجالية، وقرارها يكون قرارا مبرما ونهائيا ولا يقبل أي طعن[26].

فإذا قضى قرار المحكمة بإلغاء قرار المحافظ وأصبح نهائيا، فإن التعرض يصبح قائما من جديد نتيجة لهذا الحكم منذ تاريخ تقديم التعرض وليس تاريخ صدور الحكم، ويتحتم على المحافظ على الأملاك العقارية العمل بالحكم الصادر عن المحكمة وإحالة ملف طلب التحفيظ مع الوثائق ومع قرار الحكم الاستعجالي إلى المحكمة المختصة للنظر في النزاع موضوع التعرض، أما إذا قضت المحكمة بتأييد قرار المحافظ بإلغاء التعرض إما لأنه لم يدل بالمستندات المؤيدة لتعرضه أو لم يدل للمحكمة بأسباب عدم تقديم هذه المستندات أو أنه لم يحضر جلسة الحكم رغم استدعائه وتوصله فإنه لا يحق للمتعرض الطعن من جديد في هذا القرار ويبادر المحافظ بعد ذلك إلى إتمام إجراءات التحفيظ وتأسيس الرسم العقاري، إذا لم تكن هناك تعرضات أخرى[27].

وفي الأخير نشير إلى أن المقتضيات الجديدة التي جاء بها القانون رقم 14.07[28]، وبخلاف ما كان عليه الأمر في السابق، قد أعفت المحافظ من إنذار المتعرض بالإدلاء بالوثائق والمستندات، فهناك من يرى أن هذا المقتضى يعد من الإيجابيات، وذلك لما له من دور على مستوى عدم إضاعة الوقت في المراسلات والتأكد من توصل المتعرض بالإنذار أم لا[29] والدخولات في متاهات صحة التبليغ من عدمه. وإن كنا نعتقد أن هذا المقتضى من شأنه أن يضر بمصالح المتعرض على الرغم من مساهمته في اقتصاد عنصري الوقت والجهد.

الفقرة الثانية: قرار إلغاء التعرض لعدم الإدلاء بالرسوم القضائية وحقوق المرافعة.

لقد منح التعديل الذي صدر بمقتضى ظهير 25 غشت 1954، المتعلق بالفصل 32 من ظهير التحفيظ العقاري للمحافظ وحده الحق في رفض التعرض، وذلك في حالة عدم أداء الوجيبة القضائية وحقوق المرافعة[30]، كما أن للمحافظ الحق في إقرار الإلغاء لعدم أداء الرسوم القضائية من طرف المتعرض وبعد انصرام الأجل المحدد في ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل، طبقا للفقرة الأولى من الفصل 32 من ظ ت ع[31]، كأجل لأداء تلك الرسوم، وذلك سواء قد طلب المتعرض المساعدة القضائية ولم يحصل عليها، أو لم يطلبها لجهله بإجراءاتها.

وقد صدر عن محكمة النقض في هذا الصدد: “إن حالات إلغاء مطلب التحفيظ من طرف المحافظ حددها المشرع حصرا في عدم تقديم الرسوم، أو عدم أداء الوجيبة القضائية دون غيرها”[32].

وقد سلب هذا التعديل من كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي كان لها اختصاص تحصيل الرسوم، ومنحه لصالح المحافظ العقاري، لكن هذا المقتضى القانوني، وإن كان ينسجم إلى أبعد تقدير مع فلسفة وضعه، إلا أنه كان محل انتقاد ومناقشة من طرف الفقه.

فاعتبر بعض الفقه أن هذا المقتضى فيه شيء من العنت وغير معقول بالنسبة للمتعرض الذي لم يستطع أداء الوجيبة القضائية أو لم يطلب المساعدة القضائية داخل الأجل المحدد.

بينما اعتبره أحد الفقه أن ذلك التعديل يعد إخلالا صارخا بمبادئ العدالة، وأنه من العنت إلغاء التعرض لعدم أداء الوجيبة القضائية دون البحث والتقصي في مدى جدية التعرض، مما يفوت الفرصة على المتعرض للمثول أمام القضاء والمطالبة بحقوقه، وبذلك يصبح المحافظ العقاري يحظى بدور شبه قضائي لأن مهمة تحصيل الرسوم القضائية في الأصل هي من سلطات الجهاز القضائي[33].

فكيف يعقل أن نلغي طلب المتعرض على مطلب التحفيظ لمجرد عدم أداء الرسوم القضائية، مما يفوت عليه الفرصة للمثول أمام القضاء و المطالبة بحقوقه، خاصة إذا كان هذا المتعرض يملك من الحجج ما يجعله قادرا على إقناع المحكمة بصحة تعرضه. ومن أجل التلطيف من قرار المحافظ العقاري القاضي بإلغاء التعرض لعدم أداء الرسوم القضائية يرى محمد خيري أنه ينبغي على المشرع أن يقرر استثناء يخول بمقتضاه للمحافظ العقاري قبول التعرض في حالة تأكده باستحالة تقديم الوجيبة القضائية، لكي لا تشكل تلك المصاريف رغم ضآلتها عرقلة أمام المعسرين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة[34].

أما فاطمة الحروف فترى على أنه لحماية حقوق المتعرضين الذين لا يملكون إمكانيات مادية ولا يعلمون بوجود مؤسسة المساعدة القضائية وحتى إن علموا بها فإنهم يجهلون إجراءاتها، فيجب إلزام المحافظ العقاري بضرورة تذكير هؤلاء المعسرين بها وبإجراءاتها[35].

المبحث الثاني: التدخل القضائي وأثره على التعرضات

مما لا شك فيه أن مسطرة التحفيظ تعد مسطرة إدارية من حيث الأصل والتي قد تنتهي بقبول مطلب التحفيظ من طرف المحافظ على الاملاك العقارية أو رفضه، إلا أنه أحيانا قد تتخلل هذه المسطرة تعرضات مما يترتب عنه إحالة الملف على القضاء للبت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين وطبيعته ومشتملاته وحدود نطاقه وهو ما يسمى بالمرحلة القضائية لمسطرة التحفيظ.

وفي هذا الصدد تستقل دعوى التعرض بعد إحالة الملف على المحكمة المختصة بمجموعة من المساطر والإجراءات الخاصة التي تنسجم مع خصوصيات نظام التحفيظ العقاري الذي يقوم على مبدأ التطهير ونهائية قرار التحفيظ. هذه الإجراءات بعضها يرتبط بتحضير القضية وتهييئها من طرف القاضي المقرر وبعضها يتعلق بتدخل النيابة العامة في النزاعات المتعلقة بمسطرة التعرض خلال المرحلة القضائية وحدود سلطة المحكمة أثناء البت في التعرضات.

سنحاول في إطار هذا المبحث دراسة تحقيق دعوى التعرض من خلال التركيز على دوري القاضي المقرر والنيابة العامة في هذا الصدد (المطلب الأول) لننتقل بعد ذلك لمناقشة حدود السلطة القضائية في مجال التعرضات من خلال مناقشة قاعدة عدم صلاحية الفصل بين المتعرضين ودور القاضي في الكشف عن الكيد في التعرضات(المطلب الثاني).

المطلب الاول: تحقيق دعوى التعرض

إن لمادة البت في التعرضات خاصيتين، حيث هناك ما يسمى بخصائص ما قبل الحكم، حيث أن النزاع المعروض أمام المحمة يثار أولا على أنظار المحافظ العقاري، باعتباره هو المكلف بإحالته على المحكمة، فهنا لا يمكن للأطراف خلق نزاع جديد حيث تنظر المحكمة في الملف كما أحيل عليها. أما الخاصية الثانية، فإن للمحكمة متى ظهر لها بأن مطلب التعرض على التحفيظ قدم عن كيد أو سوء نية فإنها تتخذ العقوبات في حق المعني بالأمر والمتجلية في أداء غرامة لا تقل عن 10% من قيمة العقار المقدم بشأنه تعرض لصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية[36].

وعليه وانطلاقا مما سبق فإنه سيتم التطرق في البداية للدور الذي يلعبه القاضي المقرر بخصوص التعرضات (الفقرة الاولى) لنعرج بعد ذلك للحديث عن دور النيابة العامة بشأن التعرضات (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: دور القاضي المقرر بشأن التعرضات.

تبدأ مرحلة التحفيظ القضائية بمجرد توصل كتابة الضبط لدى المحكمة بملف التحفيظ من لدن المحافظ على الاملاك العقارية، وذلك بعدما تسلمه شهادة التوصيل لتأكيد إيداعه للملف.

بعد ذلك يقوم رئيس المحكمة بتعيين القاضي المقرر باعتباره هو المكلف بتحضير القضية حتى يتم البت في النزاع إما بصحة التعرض أو عدم صحته، وهذا ما نص عليه المشرع بشكل صريح ضمن الفقرة الأولى من الفصل 84 من ظ.ت.ع بقوله:

“يعين رئيس المحكمة الابتدائية فور توصله بطلب التحفيظ قاضيا مقررا يكلف بتحضير القضية للحكم واتخاد جميع الاجراءات المناسبة لهذه الغاية…”.

بعد تعيين القاضي المقرر فإنه يبدأ أولا بدراسة ملف النزاع قصد تحديد معالمه ومضمونه، وحتى يكون ملما بموضوع هذا النزاع وذلك عن طريق تفحص الوثائق الموجودة داخل الملف المقدم من قبل المحافظ لديه، سواء تلك الوثائق المقدمة من طرف طالب التحفيظ أو تلك المدلى بها من جانب المتعرض.

ومن باب التذكير أن هذا الملف له خصوصيته، حيث أنه لا يحتوي على مقال افتتاحي ولا محضر الشرطة القضائية أو الدرك، ولعل الهدف من دراسة الملف هنا أساسا هو الوقوف على طبيعة النزاع هل في الملك المحفظ ذاته أم فقط في جزء منه أو المطالبة بأحد الحقوق الواردة على العقار المراد تحفيظه[37].

ولهذا فإنه منذ دراسة الملف فإن القاضي المقرر سوف يتضح له الأمر حول اتخاذ قرار إما بتعيين موعد الجلسة، ومن ثم استدعاء أطراف النزاع خاصة عندما يتأكد بأن موضوع النزاع لا يدور حول الوضعية المادية للعقار ولا يقتضي إلا النظر في نقطة قانونية واحدة.

مقال قد يهمك :   الأجهزة المتدخلة في مسطرة الإنقاذ والتصفية والتسوية القضائية

أما إذا كانت القضية معقدة فإنه يعمد إلى استصدار أمر قضائي باستدعاء الاطراف للحضور إلى مكتبه بهدف الاستماع إليهم في كل ما يراه مناسبا لحل القضية، حيث يتم توضيح النزاع بشكل جلي، وإذا تبين أن بعض الوثائق ناقصة ولكن تجدر الإشارة إليها في طلب الحجج، وأن بعض الوثائق يصعب عليه قراءتها فإنه يأمر المعني بالأمر بتقديم التي تنقص الملف، أو تعويض الوثائق غير الواضحة بالوثائق المفهومة والواضحة، حتى يسهل قراءتها على القاضي المقرر، أو أن المتعرض قام بتقديم تعرضه دون القيام بتحديد موضوع هذا التعرض ومجاله كأن يطالب بحقوق مشاعة دون تبيان هذه الحقوق أو أنه ينازع في حدود العقار دون تحديد مدى النزاع في الحد[38]

ولهذا فإن الاستدعاء الذي يباشره هنا القاضي المقرر يكون هو النقطة للانطلاق لإبراز الحقوق المطالب بها من جانب المتعرض بشكل واضح نافي للجهالة والذي اتسم بها مطلبه في بادئ الامر.

أما إذا عجز المتعرض على ابراز حق التعرض بشأنه وعجز عن تحديده وتدقيقه فإن ذلك يعد من باب التعرضات الكيدية.

إضافة إلى ما سبق، فإنه قد يرغب الأطراف حول الاستماع إلى الشهود الذين يرونهم ضروريين في حل النزاع بشهادتهم فإنه يمكن للقاضي المقرر القيام باستدعائهم إلى مكتبه، كما له أن يستمع إليهم في عين المكان حيث يتم تحديد البقعة والحدود المعنية بالأمر عن يقين.

ويجب على القاضي المقرر إذا تطلب الوضع الانتقال والوقوف على عين المكان أن يقوم بتحديد مصاريف التنقل والتي تشمل التعويضات الواجب وضعها والمستحقة لفائدة القاضي المقرر أو المنتدب بعد موافقه رئيس المحكمة وكاتب الضبط والمهندس المساح الطبوغرافي المحلف، مع ضرورة تعيين الطرف الملزم بدفع كل هذه التعويضات لدى صندوق المحكمة، ويجب دفعها قبل الانتقال إلى عين المكان من جانب طالب هذه الاجراءات طبعا ما لم يكن مستفيدا من المساعدة القضائية إذ حينها تصرف من الخزينة العامة للمملكة[39].

وعندما يجمع القاضي المقرر جميع المعطيات المتعلقة بالقضية من شهادة الشهود وتصريحات الخصوم واطلاعه على الوثائق المقدمة أمام يديه فإنه يقوم بتحرير محضر ويوقع عليه إلى جانب باقي المعنيين بالأمر، وبعد جاهزية الملف فإنه يضع تقدير شامل منذ إحالة الملف عليه من طرف رئيس المحكمة إلى ذلك الوقت ويحيله على المحكمة ليبت في القضية، وبعد ذلك يتم تحديد تاريخ الجلسة ويتم إخبار الأطراف حسب الفصل 35 من ظهير التحفيظ العقاري.

الفقرة الثانية: دور النيابة العامة في دعوى التعرضات

إن حضور النيابة العامة وتبليغها في القضايا المتعلقة بالتحفيظ العقاري أمر لا يعد إلزاميا، اللهم إذا كان هناك نص خاص يقضي بذلك حيث يوجب ضرورة تبليغها كما هو عليه الشأن في مجال القضايا المتصلة بفاقدي الأهلية وكذا ناقصيها.

وما يؤكد ذلك أنه إذا ما رجعنا إلى الفصل 37 من ظ.ت.ع المنسوخ والمعوض بمقتضى القانون رقم 14.07 نجده ينص بالحرف:

“عند افتتاح المناقشات يعرض القاضي المقرر القضية ويعين المسائل التي تتطلب حلا دون أن يبدي أي رأي ثم يقع الاستماع إلى الأطراف ويقدم ممثل النيابة العامة إن اقتضى الحال مستنتجاته، ثم يفصل في القضية إما في الحين وإما بعد المداولة”.

ولهذا فإنه حسب الفصل المذكور أعلاه فإن حضور النيابة العامة لا يعد اجباريا حسب ما جاء ضمن الفقرة الأولى، لكن حيثما تكون الدولة طرف في النزاع باعتبارها متعرضة أو طالبة للتحفيظ فهنا يجب تبليغ النيابة العامة قصد تحضير مستنتجاتها في الدعوى سواء كان النزاع في مرحلته الابتدائية أو كان معروضا خلال مرحلة الاستئناف أمام محكمة الدرجة الثانية، وهذا ما أقره المجلس الأعلى بدوره في إحدى قراراته بنصه على ما يلي:

“حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنه ثبت لدى قضاة الاستئناف عدم تبليغ الدعوى إلى النيابة العامة قصد الإدلاء بمستنتجاتها باعتبار الدولة طرفا في النزاع في المرحلة الابتدائية.

وحيث إن هذا الاخلال لا يمكن إصلاحه أو تداركه بتبليغ الدعوى إلى النيابة العامة في مرحلة الاستئناف، ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين أيد الحكم الابتدائي بالعلة المذكورة أعلاه يكون خارقا للمقتضيات القانونية المحتج بها مما عرضه للنقض والإبطال”[40].

والنيابة العامة عندما تتدخل في مسطرة التعرض على مطلب التحفيظ في الأحوال الآنفة الذكر إنما تأخذ أو تحل محل الأشخاص الذين تمثلهم سواء كانوا أشخاص معنويين كالدولة والجماعات المحلية والأراضي الجماعية والمؤسسات الخيرية، وسواء كانوا ذاتيين من قبيل المحجوز عليهم والغائبين والمفقودين، وبالتالي تتقمص شخصية هؤلاء، فتصبح مدعية كسائر المتعرضين، ومن ثم فإن عبء الإثبات يقع عليها، حيث تقدم كل البيانات والإثباتات الواجب على المتعرضين المعنيين تقديمها، ولها متابعة الدعوى إلى أن يصدر بشأنها حكم نهائي[41].

ومن نافلة القول أن قاعدة اعتبار المتعرض مدعيا في مسطرة التحفيظ استقر عليها المجلس الأعلى في عدة قرارات نذكر منها ما جاء في قرار صادر بتاريخ 19/12/2000 عدد 4921 الذي قرر القاعدة الآتية:

  • في مسطرة التحفيظ يعتبر المتعرض مدعيا و عليه اثبات ما يتعرض عليه، وأن حجج طالب التحفيظ باعتباره مدعى عليه لا تناقش إلا إذا أدلى المتعرض بحجج لإثبات تعرضه.
  • لما قضت المحكمة بعدم قبول تعرض المتعرض الذي لم يدل بما يثبت تعرضه تكون قد صادفت الصواب[42].

ولهذا فإن طالب التحفيظ يعد مدعى عليه في دعوى التعرض، ولهذا فهو غير ملزم بأن يدلي أمام المحكم بالحجة حتى يدعم المتعرض دعواه بحجة أقوى.

ولهذا فإن عدم تبليغ النيابة العامة بالدعوى في حالة ما إذا كان تنصيبها كطرف في الدعوى يعد خللا شكليا، ومن ثم يصبح هناك مبرر طلب ابطال الحكم أو القرار الصادر من دون تقديم الممثل للنيابة العامة لأي مستنتجات خلال مرحلة الابتدائية وإن تم تبليغها أمام مرحلة الاستئناف فإن ذلك لا يصلح في المسطرة أي شيء[43].

وما يبرر ذلك أنه جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط ما يلي:

“حيث تبين من مراجعة محاضر الجلسات المحررة على ذمة الملف الابتدائي أن الملف لم يحل مطلقا على النيابة العامة رغم أن المتعرضة هي الدولة (الملك الخاص) ومقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية واضحة في هذا الشأن، وفي غير حاجة لا لتفسير ولا لتأويل.

وحيث أن المجلس الأعلى استقر في قرارات عديدة على أنه لا يمكن تدارك إغفال إحالة الملف على النيابة العامة أمام المحكمة الابتدائية عند إحالة الملف على محكمة الاستئناف و قيام هذه الأخيرة بهذا الإجراء لا يغني عن اتخاذ الاجراءات أمام محكمة أول درجة”[44].

المطلب الثاني: حدود السلطة القضائية في مجال التعرضات

عندما ينتهي القاضي المقرر من تحضير القضية، ويرى بأنها أصبحت جاهزة فإنه يخير الاطراف المعنية بالتاريخ المحدد لنظر القضية وذلك داخل الأجل القانوني، وعند حلول هذا الأجل يعمد القاضي المقرر إلى عرض القضية على المحكمة قصد نظرها والبت فيها.

وأثناء نظر القضية فإن المحكمة –خلافا للقواعد العامة- لا تملك كامل سلطتها في نظر القضية المعروضة عليها، وذلك أن المشرع تدخل صراحة وقيد من صلاحيتها، خاصة فيما يتعلق بعدم صلاحية الفصل فيما بين المتعرضين (الفقرة الأولى)، أو فيما يتعلق بإبراز مظاهر الكيد في التعرضات (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: عدم صلاحية الفصل بين المتعرضين

تنص الفقرة الثانية من الفصل 37 من ظ.ت.ع على أنه:

“تبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين وطبيعته ومشتملاته، وتحيل الأطراف للعمل بقرارها بعد اكتساب الحكم قوة الشيء المقضى به على المحافظ على الأملاك العقارية الذي له وحده النظر في قبول أو رفض مطلب التحفيظ كلا أو بعضا مع الاحتفاظ بحق الطعن المنصوص عليه في الفصل 37 مكرر”.

يتضح من هذه الفقرة أن سلطة المحكمة في مجال التعرضات سلطة محدودة إذ لا يمكنها النظر إلا في الحقوق المتنازع بشأنها بين المتعرضين وطالب أو طالبي التحفيظ، ولا تملك النظر في حجج المتعرضين في مواجهة بعضهم البعض.

وتأكيدا لذلك ورد في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بطنجة أنه: “إن دعاوى التحفيظ تكون بين المتعرضين وطالبي التحفيظ وليس فيما بين المتعرضين”[45].

فالمحكمة إذن يقتصر دورها على البت في الحقوق التي يدعيها المتعرض أو المتعرضون في مواجهة طالب التحفيظ ولا تملك الفصل بين المتعرضين ولو كانت حججهم متناقضة مع بعضهم البعض[46]. وعليه فعلى فرض أن الامر يتعلق بمتعرضين اثنين على نفس مطلب التحفيظ، وبعد فحص الملف تبين للمحكمة بأن طالب التحفيظ لا حق له في القطعة الأرضية موضوع مطلب التحفيظ، بينما تبين لها من جهة أخرى أن لكل المتعرضين حججا من شأنها أن تؤكد ما يدعيانه ففي هذه الحالة فإن المحكمة لا تملك إلا ان تصرح بصحة التعرضين دون الفصل بين أصحابها، وبذلك تكون قد بتت في التعرض ضد طالب التحفيظ لا فيما بين المتعرضين[47].

ومن زاوية أخرى، فإذا كان المبدأ هو أن المحكمة لا تحكم إلا وفق طلبات الأطراف فإن هذه القاعدة تكون أكثر أهمية في قضايا التحفيظ العقاري لأن المحكمة في هذا الإطار تكون ملزمة بعدم توسيع نطاق التعرض[48]، حيث لا يمكن للقاضي أن يقرر للمتعرض حقوقا تفوق تلك المطالب بها أمام المحافظ على الأملاك العقارية.

وإذا كان من الثابت على المستوى القانوني و القضائي أن المتعرض يكون في مركز المدعي وبالتالي يتحمل عبء الإثبات فإنه إذا كان المتعرض هو الحائز فلا يلزم بعبء الإثبات وإنما ينقل هذا العبء إلى طالب التحفيظ وهذا ما أكده المجلس الأعلى في قرار صدر عنه سنة 2005[49] حيث ورد فيه أنه:

“عندما يكون المتعرض هو الحائز للعقار فإن الحيازة والتصرف قرينة على التملك، فكان على المحكمة عندئذ أن تناقش حجج طالب التحفيظ، والمبدأ في منازعات التحفيظ القاضي بعدم مناقشة حجج طالب التحفيظ إلا بعد إدلاء المتعرض بحجة مستوفية للشروط المقبولة في التحفيظ لا يكون إلا في الحالة التي يكون فيها طالب التحفيظ هو الحائز للعقار المطلوب تحفيظه”.

والعلة في هذا التوجه هي أن مدعي الاستحقاق الذي تخرج الحيازة من يده قد يرى بأن لجوئه إلى القضاء العادي من اجل أدعاء الاستحقاق من شأنه أن يجعل منه مدعيا ملزما بالإثبات فيبادر إلى تقديم مطلب التحفيظ لكي يجعل عبء الإثبات على عاتق من تعرض عليه (الحائز) وبالتالي فإنه يعامل بنقيض قصده ويلزم بالإثبات ولو أنه طالب التحفيظ، طالما أنه لا يحوز العقار موضوع مطلب التحفيظ[50].

و خلاصة القول إذن أن سلطة المحكمة في الفصل في دعوى التعرض على مطلب التحفيظ هي سلطة محدودة وضيقة وذلك بالنظر إلى القيود التي أقرها المشرع في الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون رقم 14.07، والتي تشكل عائقا يحول دون فعالية المسطرة القضائية للتحفيظ.

الفقرة الثانية: دور القضاء في الكشف عن التعرضات الكيدية

يعرف التعرض الكيدي بأنه “ادعاء يتقدم به أحد الأغيار ضد طالب التحفيظ للحصول على حق لا يخصه في شيء وذلك عن تعسف أو كيد أو سوء نية”[51].

وطبقا للفصل 48[52] من ض.ت.ع كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانون 14.07 فإن كل طلب للتحفيظ أو تعرض عليه ثبت للمحكمة وجود تعسف أو كيد أو سوء نية فيه، من شأنه أن يكلف صاحبه غرامة لا تقل عن 10% من قيمة العقار أو الحق العيني المدعى به دون مساس بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.

وبالتمعن في الفصل المذكور، يتبين بأن المشرع المغربي أقر قاعدة تغريم المتعسف في استعمال التعرض بشكل كيدي كما حدد قيمة هذه الغرامة والجهة المختصة بإصدارها، ويثير عدم تحديد طبيعة هذه الغرامة مطرف المشرع سؤالا جوهريا يتمحور حول مدى إمكانية اعتبارها غرامة جنائية؟

وفي إطار الجواب على هذا التساؤل ذهب جانب من الفقه[53] إلى القول بأن الغرامة المنصوص عليها في الفصل 48 من ظ.ت.ع كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون 14.07 هي غرامة مدنية لكونها تصدر عن القضاء المدني، بينما ذهب الأستاذ محمد خيري[54] إلى ان صياغة الفصل 48 تكاد تكون جنائية حيث يشترط وجود سوء النية والكيد في تقديم التعرض لكن مع ذلك أقر الاستاذ محمد خيري بأن الغرامة التي يمكن أن يحكم بها تبقى ذات صفة مدنية.

وفي مقابل ذلك، ذهب البعض[55] إلى القول بأنها غرامة جنائية باعتبارها جزاء لخطأ عمدي يتمثل في القيام عن سوء نية بالتعرض على مطلب الغير قصد الإضرار به وهو يعلم مسبقا بأن لا حق له فيه.

وعموما يمكن القول بأن الغرامة الواردة في الفصل 48 لا يمكن إلا أن تكون غرامة مدنية والمبرر في ذلك أنها تصدر عن محكمة مدنية وفي إطار قضية مدنية لا علاقة لها بالجانب الجنائي.

ورغم أن المشرع خول للمحكمة صراحة صلاحية الحكم بالغرامة متى تبينت لها موجبات ذلك، إلا أن الواقع العملي أبان على أن تطبيق مقتضيات الفصل 48 أمر مستبعد أحيانا، فالمحكمة حينما تحكم بعدم صحة التعرض فإن ذلك يعني أن مطلب التحفيظ جدي وأن طلب التعرض كيدي لكن بالرجوع إلى الاحكام القضائية الصادرة بهذا الخصوص نجد أنها تكتفي فقط بالقول بصحة التعرض أو عدم صحته دون الغوص فيما إذا كان كيديا أم لا[56].

وهذا ما يمكن أن نستشفه من حكم صدر عن المحكمة الابتدائية بوجدة سنة 2010[57] حيث تبين منه أنه رغم تناقض حجج الطرف المتعرض إلا أن المحكمة اكتفت بالحكم بعدم صحة التعرض دون مناقشة ما إذا كان تعرضه كيديا أم لا، وبالتالي فرغم أن المشرع حاول من خلال الفصل 48 وضع حد لعمليات الاحتيال التي يمكن أن تقع في الميدان العقاري تعزيزا لمبدأي الأمن والعدالة في المعاملات العقارية إلا ان تفعيل هذا المقتضى رهين بجرأة القضاء في المجال العقاري خاصة وأن المشرع خوله صلاحية الحكم تلقائيا بالغرامة عند ثبوت سوء نية المتعرض.

إذن فمجمل القول أن القضاء يتقيد بحرفية الفصل 37 من ظ.ت.ع، الأمر الذي ينعكس سلبا على اجتهاداته، وبالتالي يمكن القول بأنه يتعين على المشرع أن يتدخل ويخول للقضاء صلاحيات واسعة في مجال التعرضات، خاصة فيما يتعلق بسلطة الفصل بين المتعرضين، ومن جهته يتعين على القضاء أن يكون أكثر جرأة في تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بهذا المجال، خاصة التطبيق الحرفي للفصل 48 من الظهير، وذلك أملا في درع كل تعرض كيدي من شأنه أن يعرقل مسطرة التحفيظ والحيلولة دون فعاليتها.

خاتمة :

انطلاقا مما سبق يمكن القول بأن المشرع المغربي وهو بصدد تنظيم المقتضيات القانونية لمؤسسة التعرض حاول ما أمكن تحقيق التوازن المطلوب بين المصالح المتعارضة لكل من طالب التحفيظ والمتعرض، وإن كان هذا الهدف لا زال لم يتحقق بالشكل الذي يخدم الأمن العقاري ويحمي الملكية العقارية في المغرب.

مقال قد يهمك :   قراءة في الفصل 110 من الدستور على ضوء الاجتهاد القضائي الإداري

ولا بد من التأكيد على أن النظام القانوني لمؤسسة التعرضات لا زالت لا تستوعب جميع الإشكالات العملية التي يفرضها الواقع العملي خاصة وأنها في الكثير من الحالات جاءت غير متناغمة مع الاجتهاد القضائي المستقر عليه.

كما أنه لا بد من الاعتراف أن عمل القضاء في شأن مطالب التحفيظ والتعرضات لم يرق بعد إلى مستوى التطلعات خاصة مع غياب محاكم عقارية متخصصة يعهد إليها تطبيق مقتضيات ظهير التحفيظ العقاري بالشكل الأكثر فعالية والذي يخدم الأمن العقاري المنشود.

ولا بد في الختام من تسجيل بعض المقترحات التي من شأنها تحقيق التنزيل السليم للمقتضيات القانونية في هذا الصدد ويتعلق الامر ب:

  • تخويل القضاء صلاحيات إضافية في مجال التعرضات مع إعطائه كامل السلطة التقديرية في هذا المجال.
  • ضرورة تفعيل مقتضيات الفقرة ما قبل الاخيرة من الفصل 31 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه.
  • ضرورة ملاءمة مقتضيات التحفيظ الجماعي مع مقتضيات القانون رقم 14.07 وذلك في الشق المتعلق باختصاص تلقي التعرضات لتبسيط الإجراءات.
  • ضرورة التفكير في تدخل تشريعي يهدف إلى إعادة صياغة الفصل 32 من ظهير التحفيظ العقاري بالشكل الذي يسمح بإنذار الطرف المتعرض من أجل دعم تعرضه تحت طائلة قرار إلغائه.
  • رفع الحصانة عن قرار المحافظ العقاري برفض التعرض خارج الأجل لعدم دستورية هذا المقتضى بموجب الفصل 118 من دستور 2011.

لائحة المراجع:

أولا: الكتب:

– محمد عبودي: نظام التحفيظ العقاري في المغرب، المركز الثقافي العربي بالدار البيضاء، الطبعة الأولى 2003.

– محمد خيري: العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي من خلال القانون رقم 14.07 المتعلق بالتحفيظ العقاري، طبعة 2014.

– إدريس الفاخوري: نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون 14.07 منشورات مجلة الحقوق،مطبعة المعارف الجديدة،طبعة 2016.

– محمد خيري، حماية الملكية العقارية ونظام التحفيظ العقاري بالمغرب.

-إدريس الفاخوري، ودنيا مباركة: “نظام التحفيظ العقاري وفق القانون رقم “14.07” مطبعة الجسور.

ثانيا: الرسائل :

– مصطفى المرضي: قرارات المحافظ العقاري بشأن التعرضات-دراسة نظرية وعملية-، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول بوجدة، الموسم الجامعي 2007-2008.

– الشرقاوي الغزواني نور الدين: تدخل النيابة العامة في الدعاوى المدنية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس بالرباط، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط.

– عبد المجيد الغموشي: “الحد من المطالب والتعرضات الكيدية بين صلاحيات المحافظ العقاري والقضاء”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الدراسية 2009-2010.

ثالثا: المقالات

ادريس الفاخوري: “ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير-الأسباب وسبل التصدي-قراءة على ضوء الرسالة الملكية المؤرخة في 30/12/2016 وتعديل المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية”

– فاطمة السحاسح: مؤسسة التعرض من خلال مساطر التحديد الإداري ودورها في تحقيق العدالة العقارية والأمن العقاري بالمغرب، أعمال الندوة العلمية الثانية التي نظمتها مجلة المنير القانوني بشراكة مع القضاء المدني يوم 20 أبريل 2013 بتزنيت، سلسلة ندوات وأبحاث.

– يونس بن المداني وفاطمة أجرود: إشكالية التعرض على مسطرة التحفيظ العقاري في ضوء القانون رقم 14.07، سلسلة المعارف القانونية والقضائية، منشورات مجلة الحقوق.

– عبد القادر بوبكري: التعرضات على مسطرة التحفيظ في ضوء مستجدات القانون 14.07، قانون التحفيظ العقاري بين روح ظهير 1913 ومستجدات قانون 14.07.

– فاطمة الحروف، دور المحافظ العقاري بشأن التعرض على مطلب التحفيظ، مجلة القانون والاقتصاد، العدد 19، السنة 2002.- على الهلالي رئيس غرفة بمحكمة النقض البث في التعرضات عل مساطر التحفيظ، مجلة سلسلة دفاتر محكمة النقض، عدد 21.

– ليلى بشواري: “دور القضاء في الحد من التعرضات الكيدية”، مقال منشور بمجلة القانون المدني، العدد الثاني، سنة 2015.- الحسن أولياس، “صور ومظاهر التعرض الكيدي أو التعسفي ضد مطلب التحفيظ”.

– محمد ناجي شعيب “سلطات واختصاصات قاضي التحفيظ للبث فقط ووجوبا في حدود التعرضات” (تحليل وتعليق)، مقال منشور بمجلة المناضرة، العدد الثاني، يونيو 1997.

– ذ عمر موسى “الدعاوى الكيدية أثناء مسطرة التحفيظ”، مقال منشور بمجلة المناضرة، العدد الثاني، يونيو 1997.

رابعا: المواقع الإلكترونية

-موقع مجلة مغرب القانون www.maroclaw.com

موقع مركز إدريس الفاخوري للدراسات والأبحاث في العلوم القانونية بوجدة www.cieersjo.com

– الموقع الالكتروني www.frssiwa.blogspot.com


 

الهوامش : 

*) عرض من إعداد طلبة الفوج 11 ماستر قانون العقود و العقار الآتية أسماؤهم : – ياسين ابن مسعود  -عبد الحكيم زرزة  – حمزة  بنيعيش -حسام الظافر- زليخة كركين – أميمة لعروسي – منعم العربي – اسمهان الدامي – مهجة خراب – فؤاد الخضيري. وذلك تحت إشراف : الأستاذة دنيا مباركة ، مؤطرة مادة : قانون التحفيظ العقاري.

  1. – ظهير شريف رقم 1.11.177الصادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 14.07 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5998 ص 5575 وما بعدها بتاريخ 27 من ذي الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011 ) المتعلق بتغيير وتتميم الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري.
  2. – أصبحت ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير تؤرق المهتمين بالشأن العقاري في المغرب إذ أن استفحال هذه الظاهرة ببعض مناطق المغرب (الجنوب خصوصا) فرض تدخلا ملكيا عاجلا عن طريق الرسالة الملكية الموجهة لوزير العدل والمؤرخة في 30/12/2016 من أجل اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لهذه الظاهرة وكان على رأس التدابير المتخذة تعديل المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية.للتوسع أكثر حول هذا الموضوع أنظر مقال استاذنا الدكتور إدريس الفاخوري تحت عنوان “ظاهرة الاستيلاء على على عقارات الغير-الأسباب وسبل التصدي-قراءة على ضوء الرسالة الملكية المؤرخة في 30/12/2016 وتعديل المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية”.نشر هذا المقال بمجلة مغرب القانون الإلكترونية  www.maroclaw.com وعلى الموقع الإلكتروني لمركز إدريس الفاخوري للدراسات والأبحاث في العلوم القانونية بوجدة www.cieersjo.com.
  3. – . تعريف لمحمد عبودي.نظام التحفيظ العقاري في المغرب، المركز الثقافي العربي بالدار البيضاء، الطبعة الأولى 2003.ص:46.
  4. – محمد خيري: العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي من خلال القانون رقم 14.07 المتعلق بالتحفيظ العقاري، طبعة 2014، ص 210.
  5. – تنص الفقرة الأولى من الفصل 24 من ظهير التحفيظ العقاري أنه : “يمكن لكل شخص يدعي حقا على عقار تم طلب تحفيظه أن يتدخل عن طريق التعرض في مسطرة التحفيظ…”.
  6. – ينص الفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري على أنه : “إذا نشأ على عقار في طور التحفيظ حق خاضع للإشهار أمكن لصاحبه، من أجل ترتيبه والتمسك به في مواجهة الغير، أن يودع بالمحافظة العقارية الوثائق اللازمة لذلك.ويقيد هذا الإيداع بسجل التعرضات.يقيد الحق المذكور عند التحفيظ بالرسم العقاري في الرتبة التي عينت له إذا سمحت إجراءات المسطرة بذلك”.
  7. – محمد خيري، م س، ص 217.
  8. – كما هو الشأن بالنسبة لتفويت ملك دولة خاص للأغيار وكذا فصل ملك عمومي وإلحاقه بالملك الخاص للدولة حيث تخضع لإشهار مدته 4 أشهر.
  9. – محمد خيري.م س، ص 233.
  10. – فاطمة السحاسح، مؤسسة التعرض من خلال مساطر التحديد الإداري ودورها في تحقيق العدالة العقارية والأمن العقاري بالمغرب، أعمال الندوة العلمية الثانية التي نظمتها مجلة المنير القانوني بشراكة مع القضاء المدني يوم 20 أبريل 2013 بتزنيت، سلسلة ندوات وأبحاث، ص 86.
  11. – انظر الفصل 5 من ظهير 18 فبراير 1924.
  12. – فاطمة السحاسح، م س، ص 88.
  13. – إدريس الفاخوري، نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون 14.07.منشورات مجلة الحقوق،مطبعة المعارف الجديدة،طبعة 2016.ص46 .
  14. – جاء في الفصل 6 من ظهير التحفيظ العقاري كما عدل وتمم بالقانون 14.07 : “إن التحفيظ أمر اختياري، غير أنه إذا قدم مطلب للتحفيظ فإنه لا يمكن سحبه مطلقا”.
  15. – مرسوم رقم 2.62.240 صادر في 22 صفر 1382 (25 يوليوز 1962) ومنشور في الجريدة الرسمية عدد 2527 بتاريخ 03/08/1962، ص 1844.
  16. – الظهير الشريف رقم 1.62.105 بشأن ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض، الصادر بتاريخ 27 محرم 1382 الموافق ل 30 يوليوز 1962 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 2595 بتاريخ 27 يوليوز 1962، ص 1705.
  17. – يونس بن المداني وفاطمة أجرود، إشكالية التعرض على مسطرة التحفيظ العقاري في ضوء القانون رقم 14.07، سلسلة المعارف القانونية والقضائية، منشورات مجلة الحقوق، ص 79.
  18. – إدريس الفاخوري، م س، ص 47.
  19. – كما تم تتميمه وتعديله بمقتضى القانون 14.07.
  20. – عبد القادر بوبكري، التعرضات على مسطرة التحفيظ في ضوء مستجدات القانون 14.07، قانون التحفيظ العقاري بين روح ظهير 1913 ومستجدات قانون 14.07،عدد خاص، ص 106.
  21. – محمد خيري: العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي من خلال القانون الجديد رقم 14.07 المتعلق بالتحفيظ العقاري، ص 248.
  22. – تنص المادة 32 من فقرتها الأولى على أنه: “يعتبر لاغيا وكأن لم يكن، إذا لم يقدم المتعرض خلال الأجل المنصوص عليه في الفصل 25 من هذا القانون، الرسوم والوثائق المؤيدة للتعرض ولم يؤيد الرسوم القضائية وحقوق المرافعة، ولم يثبت حصوله على المساعدة القضائية”.
  23. – عبد القادر بوبكري، م س، ص 106.
  24. – قرار عدد 3280 مؤرخ في 23-10-2002، ملف مدني عدد 116-2002-1-1، أورده الأستاذ محمد خيري، م س، ص 248.
  25. – محمد خيري، م س، ص 249.
  26. – نفس المرجع، ص 249.
  27. – راجع الفصل 32 من القانون 14.07 كما تم تتميمه وتعديله.
  28. – عبد القادر بوبكري، م س، ص 107.
  29. – مصطفى المرضي قرارات المحافظ العقاري بشأن التعرضات-دراسة نظرية وعملية-، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول بوجدة، الموسم الجامعي 2007-2008، ص 58.
  30. – تنص الفقرة الأولى من الفصل 32 من ظ ت ع على انه : “يعتبر التعرض لاغيا وكأن لم يكن إذا لم يقدم المتعرض خلال الأجل المنصوص عليه في الفصل 25 من هذا القانون، الرسوم والوثائق المؤيدة لتعرضه، ولم يؤيد الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو لم يثبت حصوله على المساعدة القضائية”.
  31. – قرار صادر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض) عدد 2965 المؤرخ في 03/09/2008، ملف مدني عدد 2807-1-1-2005.
  32. – مصطفى المرضي، م س، ص 59.
  33. – محمد خيري، حماية الملكية العقارية ونظام التحفيظ العقاري بالمغرب، ص 204.
  34. – فاطمة الحروف، دور المحافظ العقاري بشأن التعرض على مطلب التحفيظ، مجلة القانون والاقتصاد، العدد 19، السنة 2002، ص 34.
  35. – على الهلالي رئيس غرفة بمحكمة النقض البث في التعرضات عل مساطر التحفيظ، مجلة سلسلة دفاتر محكمة النقض، عدد 21، ص 128-129.
  36. – أستاذنا الفاخوي ادريس، وأستاذتنا دنيا مباركة، “نظام التحفيظ العقاري وفق القانون رقم “14.07، مطبعة الجسور ، ص 98.
  37. – علي الهلالي م.س.، ص 129.
  38. – أستاذنا ادريس الفاخوي، دنيا مباركة، م.س.ص، ص 106-101.
  39. – قرار اورده استاذنا ادريس الفاخوري، م.س، ص 103.
  40. – الشرقاوي الغزواني نور الدين: تدخل النيابة العامة في الدعاوى المدنية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس بالرباط، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، ص 47.
  41. – قرار عدد 4921 منشور في مؤلف بد العزيز توفيق، قضاء المجلس الأعلى في التحفيظ العقاري من سنة 1991 إلى 2002، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط 1، ص 85.
  42. – استاذنا ادريس الفاخوري، م.س، ص 104-105.
  43. – حكم اورده الاستاذ ادريس الفاخوري م.س، ص 105.
  44. – قرار صادر عن محكمة الاستئناف بطنجة “الغرفة الشرعية” قرار 605-04-8 بتاريخ 11/11/2004، منشور بمجلة المعيار، العدد 55، يونيو 2006، ص 177.
  45. – عبد المجيد الغموشي: “الحد من لمطالب والتعرضات الكيدية بين صلاحيات المحافظ العقاري والقضاء”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الدراسية 2009-2010، ص 74.
  46. – ليلى بشواري: “دور القضاء في الحد من التعرضات الكيدية”، مقال منشور بمجلة القانون المدني، العدد الثاني، سنة 2015، ص 140.
  47. – الفقرة الثالثة من المادة 37 منض.ت.ع.
  48. – قرار صادر عن المجلس الأعلى عدد 03.1.1.2231.666 صادر بتاريخ 09-03-2005، أورده عبد المجيد الغموشي، م.س، ص 75.
  49. – ذ رشيد بن اسماعيل، “خصوصيات المسطرة في قضايا التحفيظ” مقال منشور بمجلة القضاء والقانون المغربي، العدد الثاني، سنة 2009، ص 111.
  50. – الحسن أولياس، “صور ومظاهر التعرض الكيدي أو التعسفي ضد مطلب التحفيظ”، متوفر في الموقع الالكتروني www.frssiwa.blogspot.com، تاريخ الولوج 04/11/2017.
  51. – ينص الفصل 48 من ظ.ت.ع على أنه: “كل طلب للتحفيظ أو تعرض عليه ثبت للمحكمة صدوره عن تعسف أو كيد أو سوء نية يوجب ضد صاحبه غرامة لفائدة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لا يقل مبلغها عن عشرة في المائة من قيمة العقار أو الحق العيني المدعى به، والكل دون المساس بحق الاطراف المتضررة في التعويض. إن المحكمة التي احيل عليها مطلب التحفيظ لها صلاحية الحكم تلقائيا بالغرامة والبت عند الاقتضاء في طلبات التعويض”.
  52. – محمد ناجي شعيب “سلطات واختصاصات قاضي التحفيظ للبث فقط ووجوبا في حدود التعرضات” (تحليل وتعليق)، مقال منشور بمجلة المناضرة، العدد الثاني، يونيو 1997، ص 109.
  53. – ذ. محمد خيري “مستجدات نظام التحفيظ العقاري في التشريع المغربي” م.س، ص 372.
  54. – ذ عمر موسى “الدعاوى الكيدية أثناء مسطرة التحفيظ”، مقال منشور بمجلة المناضرة، العدد الثاني، يونيو 1997، ص 200.
  55. – ذ ليلى بشواري “دور القضاء في الحد من التعرضات الكيدية” م.س، ص 150.
  56. – ورد في حيثيات هذا الحكم أنه “… وحيث أن طالب التحفيظ ادلى بملكية ترجع إلى سنة 2002 وهي أسبق تاريخا من ملكية الطرف المتعرض التي ترجع لسنة 2004، كما هو الذي يتصرف في القطعة موضوع التعرض (طالب التحفيظ) وأنه قام بتقديم شكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية وجدة. ضد المتعرض وشهودهم لادلائهم ببيانات كاذبة لدى العدلين… وحيث أن المتعرضون صرحوا أن الملك يملكونه على الشياع وأنهم يتصرفون فيه حينما تقدموا بشكايتهم إلى السيد قاضي التحقيق وذكروا بأنهم يتصرفون فيها بينما القطعة موضوع النزاع في حيازة طالب التحفيظ وتحت تصرفه مما جعل حججهم تناقض أقوالهم، وغير مرتكزة على أساس الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم صحة التعرض…”

 

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]