مجلة مغرب القانونفي الواجهةالبرلمان يفشل في التوافق حول تعديلات القانون الجنائي

البرلمان يفشل في التوافق حول تعديلات القانون الجنائي

لم يستطع البرلمان خلال ولايته التشريعية الحسم في عدة مشاريع قوانين بالغة الأهمية، منها مشروع القانون الجنائي الذي يوجد في حالة “بلوكاج” بلجنة العدل والتشريع بالغرفة الأولى منذ يونيو 2016.

وفشلت “حكومة العثماني” في الحصول على توافق بين مكونات الأغلبية، وليس فقط على مستوى المعارضة التي جرت العادة أن تكون الجهة الرافضة، وهو الأمر الذي ينهي الولاية التشريعية الحالية التي تختتم منتصف شهر يوليوز الجاري دون الحسم في تعديل القانون الجنائي الذي يعود تاريخ وضعه إلى عهد الاستعمار.

وينص مشروع القانون الجنائي على جرائم جديدة، من بينها تجريم الاختفاء القسري وتجريم تهريب المهاجرين وتجريم استفادة الغير بسوء نية من الجرائم المالية المتعلقة بالاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وتجريم الإبادة، بالإضافة إلى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. لكن أبرز مقتضى جديد تضمنه المشروع “المجمد” هو تجريم الإثراء غير المشروع.

ويضاف إلى ذلك أزيد من 200 مقترح قانون تقدمت بها فرق المعارضة والأغلبية دون أن تتجاوب معها الحكومة، وهو ما يثير تساؤلات حول منطق التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وفي وقت يتهم حزب العدالة والتنمية، أحد مكونات الأغلبية، بعرقلة مشروع القانون الجنائي، حمل نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، الحكومة وأغلبيتها مسؤولية عدم تعديل هذا المشروع، قائلا: “لا يعقل أن الحكومة وعدتنا بقانون جنائي جديد ولم تف بوعدها”.

وأوضح مضيان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن جوهر الخلاف يكمن في قيام الحكومة بتعديلات جزئية على مشروع القانون الجنائي، في وقت تحتاج البلاد إلى مدونة جديدة تحين هذا القانون الذي تغيرت ظروف وأسباب نزوله.

وشدد النائب ذاته، بخصوص الجدل حول الإثراء غير المشروع المتضمن ضمن بنود المشروع ذاته، على أن البرلمان “لا يشرع لأشخاص ولإرادات حزبية معينة ولا يشرع من أجل توفير الحماية كيفما كانت، بل يشرع لدولة الحق والقانون وللشعب المغربي”، وفق تعبيره.

مقال قد يهمك :   مدى قانونية الحكم بمستحقات الطلاق مرتين أمام القضاء الأجنبي و القضاء الوطني

وأردف رئيس الفريق الاستقلالي، في تصريحه، بأن هناك مشاريع أخرى لا تقل أهمية عن مشروع القانون الجنائي “معرقلة”، منها مشاريع قوانين تتعلق بالنقابات والإضراب وأكثر من 200 مقترح قانون لم تتجاوب معها الحكومة رغم قرب نهاية ولايتها.

من جهتها، ترى النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية آمنة ماء العينين أن وزير العدل “رفض التجاوب مع برمجة مشروع القانون الجنائي”، واصفة وضعية المشروع بـ”الغريبة والشاذة”.

وعبرت ماء العينين، قبل أيام في تصريح لموقع حزبها، عن أسفها لـ”احتجاز عدد من النصوص التشريعية، في مقدمتها القانون الجنائي، بالبرلمان”، مؤكدة أن وضعيتها “غير طبيعية وشاذة”، وداعية إلى تحليل أسبابها.

وأكد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، أن الحكومة الحالية، التي عينت في 5 أبريل 2017، عرفت في كثير من المحطات عدة تعديلات وأصبحت حكومة متجددة، وبالتالي “لم تطلع إلى حد الآن على هذا المشروع ولم تحط علما به”، أي إنه لا يمكن أن ينخرط في التفاعل بالرفض أو القبول مع التعديلات دون أن يعود إلى الحكومة.

وأوضح الوزير الاتحادي، في تصريحات سابقة: “الحديث عن أن سبب تعثر المشروع راجع إلى الخلاف حول مادة من مواده هو ليس فقط اختزال، بل تضليل للرأي العام وديماغوجية سياسية، وافتعال حالة سياسية مصطنعة لرهانات لا أرغب في الدخول فيها”.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]