مجلة مغرب القانونالقانون الخاصنور الدين حنين: الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات المبرمة في مجال الطيران المدني

نور الدين حنين: الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات المبرمة في مجال الطيران المدني

 نور الدين حنين باحث في سلك الدكتوراه

الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات المبرمة في مجال الطيران المدني

(قراءة في بعض بنود الاتفاقية الثنائية)

شكل مخطط تطوير النقل الجوي بالمغرب خطوة هامة لتعزيز الدور الاقتصادي والتنموي وقد شهد القطاع خلال السنوات الأخيرة تحولات كبرى تطورت وثيرة تحسنها بعد تحرير الأجواء ودخول مجموعة من الفاعلين الجدد في قطاع الطيران واحتدام المنافسة بين الشركات[1]، وذلك بعد آن ساعد تموقع المملكة المغربية في المنتظم الدولي للطيران المدني موقعا مهما، وذلك نتيجة عقب مصادقته على معظم المعاهدات الدولية المتعلقة بالطيران المدني، وإبرامه العديد من الاتفاقيات الثنائية في مجال الطيران المدني.

وفي هذا السياق، تستند مختلف الاتفاقيات الثنائية في مجال الطيران المدني على مستخرجات معاهدة الطيران المدني الموقعة بشيكاغو سنة 1944، حيث شكلت اللبنة الأولى لوضع أسس تشريعية خاصة بالطيران المدني على المستوى الدولي. وقد صادق المغرب على هذه الاتفاقية والتي تعتبر القاعدة الأساسية التي تنظم قطاع النقل الجوي بكل أشكاله[2].

ومنذ إحداث أول أسطول للطيران المدني بالمملكة المغربية، فقد عملت على إبرام العديد من الاتفاقيات مع مجموعة من الدول، حكمتها العديد من الاعتبارات أهمها الرواج الاقتصادي ونقل المسافرين والبضائع بين كل من المغرب وباقي دول العالم، واقتبست المملكة المغربية صياغة اتفاقياتها الثنائية من الاتفاقية النموذجية “بيرمودا” التي استعملت كنموذج للأمريكية والمملكة المتحدة لصياغة جميع الاتفاقيات الثنائية في مجال الطيران المدني”.

وباستقراء الاتفاقيات التي أبرمتها المملكة المغربية مع مجموعة من الدول في مجال الطيران المدني، نجد أن العدد الكبير من هذه الاتفاقيات ابرم في إطار اتفاقيات ثنائية مع العديد من الدول في جميع أنحاء العالم[3]، وهو ما كرس مجموعة من الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقيات اتجاه الدول المبرمة معها.

وعليه، سنبحث في مختلف الالتزامات الناشئة عن أهم الاتفاقيات التي أبرمتها المملكة المغربية مع دول مختلفة من جميع أنحاء العالم، وسنجيب عن إشكالية مفادها “ماهي أهم الالتزامات التي تنشأ أثناء إبرام الاتفاقيات الثنائية في مجال الطيران المدني؟ وماهي أوجه الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقيات؟

للإجابة عن هذه الإشكالية، وبعض التساؤلات الفرعية المرتبطة بها، ارتأينا أن نتطرق في البداية إلى تحليل الاتفاقيات الثنائية بين المملكة المغربية ومجموعة من الدول عبر العالم، ونبدأ بقراءة في الاتفاقيات الثنائية التي أبرمت مع بعض الدول الأوربية (أولا)، ثم الاتفاقيات الثنائية بين المملكة المغربية والدول الأمريكية (ثانيا)، وأيضا الاتفاقيات الثنائية بين المملكة المغربية وبعض الدول العربية (ثالثا)، وقراءة في الاتفاقيات الثنائية بين المملكة المغربية والدول الخليجية (رابعا)، وأخيرا الاتفاقيات الثنائية بين المملكة المغربية وبعض الدول الأسيوية (خامسا)، وذلك من خلال مانصت عليه بنود هذه الاتفاقيات من التزامات موجبة لأطرافها.

أولا: الاتفاقيات الثنائية بين المملكة المغربية وبعض الدول الأوربية

يعتبر الموقع الجغرافي للمغرب من أهم المواقع الإستراتيجية في العالم، نظرا لوجوده وسط قارات العالم بحيث أن قربه من أوربا وأمريكا والعمق الإفريقي والعربي فرض عليه إبرام العديد من الاتفاقيات في مجال تنظيم الطيران المدني، خاصة مع الدول الأوربية، وسوف نحاول تحليل الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها المملكة المغربية مع كل من المملكة السويدية (أ)، والمملكة النرويجية (ب).

أ- الاتفاقية الثنائية بين المملكة المغربية والمملكة السويدية

أبرمت المملكة المغربية اتفاقية ثنائية تتعلق بالنقل الجوي المنتظم بين كل من المملكة المغربية ومملكة السويد[4]، وقد نصت هذه الاتفاقية من خلال الفصل 2، على منح كل طرف متعاقد إلى الطرف المتعاقد الآخر الحقوق الآتية لأجل استغلال الخطوط الجوية الدولية من لدن مقاولة النقل الجوي المعنية من خلال[5]:

أ‌)  التحليق فوق تراب الطرف المتعاقدة الآخر دون النزول فيه؛

ب‌) التوقف لأغراض غير تجارية بالتراب المذكور؛

ج‌) التوقف في التراب المذكور بالنقط المبينة في الملحق بهذا الاتفاق لنقل وإنزال المسافرين وشحن وإفراغ البضائع والبريد بكيفية منفردة أو مشتركة في النقل الدولي.

وأقرت هذه الاتفاقية من خلال الفصل 11 على ضرورة تقديم سلطات الملاحة الجوية لكل طرف متعاقد جميع البيانات الإحصائية القانونية أو غيرها من البيانات التي يعقل أن يطالب بها قصد مراقبة طاقة النقل التي تتوفر في الخطوط المقبولة لدى المقاولة المعينة التابعة للطرف المتعاقد الأول[6].

كما جاء في الفقرة الثانية من نفس الفصل على أنه يجب أن تشتمل هذه البيانات على جميع المعلومات اللازمة لتحديد حجم النقل الذي تقوم به مقاولة النقل الجوي في الخطوط المقبولة.

باستقراء مقتضيات هذه الاتفاقية يتضح أن التزامات الأطراف تتمحور حول تبادل البيانات المتعلقة بالنقل الجوي، وأيضا السماح لأطراف الاتفاقية من التنسيق فيما بينهما من اجل تنظيم رحلات الطيران المدني بين إقليمي الدولتين.

ب- الاتفاقية الثنائية بين المملكة المغربية والمملكة النرويجية

ساهمت الاتفاقيات التي أبرمتها المملكة المغربية مع الدول الاسكندنافية من زيادة عدد الرحلات الجوية، وبالتالي أصبح اهتمام شركات النقل الجوي لدى هذه الدول تهتم بالمجال الجوي المغربي نظرا لأهميته في تطوير الاقتصاد الوطني لاسيما ما يتعلق بالمجال السياحي.

وفي هذا الإطار صادقت المملكة المغربية على اتفاقية ثنائية أبرمتها مع المملكة النرويجية تتعلق بالنقل الجوي المنظم بين الدولتين بتاريخ 14 نونبر 1977[7]، حيث نصت من خلال مقتضيات الفصل الثاني على منح كل طرف متعاقد إلى الطرف المتعاقد الآخر الحقوق الآتية لأجل استغلال الخطوط الجوية الدولية من لدن مقاولة النقل الجوي المعينة في الحالات التالية:

أ‌) التحليق فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر دون النزول فيه ؛

ب‌) التوقف لأغراض غير تجارية بالتراب المذكور ؛

ج‌) التوقف في التراب المذكور بالنقط المبينة في الملحق بهذا الاتفاق لنقل وإنزال المسافرين وشحن وإفراغ البضائع والبريد بكيفية منفردة أو مشتركة في النقل الدولي.

وجاء في مقتضيات الفصل 11 من نفس الاتفاقية على أنه يجب أن تقدم سلطات الملاحة الجوية لكل طرف متعاقد جميع البيانات الإحصائية القانونية أو غيرها من البيانات التي يعقل أن يطالب بها قصد مراقبة طاقة النقل التي تتوفر في الخطوط المقبولة لدى المقاولة المعينة التابعة للطرف المتعاقد الأول[8].

 ونصت من خلال مقتضيات الفقرة الثانية من نفس المادة على أنه يجب أن تشتمل هذه البيانات على جميع المعلومات اللازمة لتحديد حجم النقل الذي تقوم به مقاولة النقل الجوي في الخطوط المقبولة[9].

بإلقاء نظرة حول مضمون هذه الاتفاقية سارت في نفس اتجاه الاتفاقية الأولى مع السويد، مما يكرس الالتزامات الثنائية المبنية على أسس التنسيق وتبادل البيانات فيما يتعلق بالنقل الجوي، ومراقبته فوق القيم الدولتين، وهذا يوضح مدى أهمية التنسيق كآلية لتنظيم مجال الطيران بين المغرب وباقي الدول الأوربية.

ثانيا- الاتفاقيات الثنائية بين المملكة المغربية والدول الأمريكية

شكلت الاتفاقية الثنائية التي أبرمتها المملكة المغربية مع دول أمريكا الشمالية قفزة نحو تعزيز مجال أسطول الطيران المدني اتجاه قارة أمريكا الشمالية، وانعكاساته الإيجابية ليس فقط على المستوى الاقتصادي وإنما أيضا على المستوى الاجتماعي، بحيث شهدت حركة تنقل الأشخاص والبضائع بين كل من المغرب والولايات المتحدة الأمريكية وأيضا كندا نموا كبيرا منذ بداية ثانيا القرن الماضي.

وللاطلاع على مضامين الاتفاقية الثنائية التي أرمتها المملكة مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية (أ) وكندا (ب) سوف نتطرق لقراءة في مضامينها وحيثياتها، باعتبارها اتفاقيات نموذجية من حيث الشكل والمضمون.

أ- الاتفاقية الثنائية بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية

تعتبر الاتفاقية الثنائية التي أبرمتها المملكة المغربية مع الويلات المتحدة الأمريكية من الاتفاقية النموذجية التي عالجت موضوع الطيران المدني من جميع جوانبه، حيث خصصت جزءا كبيرا منها للمقتضيات القانونية المتعلقة بحفظ الأمن وسلامة الطيران في أجواء طرفي الاتفاقية.

وباستقراء مراحل إبرام الاتفاقية الثنائية بين المملكة المغربية والوليات المتحدة الأمريكية[10]، يتضح أنها منحت مجموعة من الحقوق لفائدة أطراف الاتفاقية ومنها على الخصوص أن يمنح كل من الطرفين للطرف الأخر الحقوق التالية بغية تمكين مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف الآخر من ممارسة مهام النقل الجوي الدولي:

أ- حق عبور إقليمه لأغراض غير أغراض حركة النقل،

ب- الحقوق الأخرى المحددة في هذا الاتفاق.

لاتتضمن هذه المادة أي نص يفسر على أنه يجوز لأي مؤسسة من مؤسسات النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين أو لأي عدد منها قبول الركاب وأمتعتهم أو البضائع أو البريد على متن طائرتها لغرض نقل أي منهما من موقع في إقليم الطرف الأخر إلى موقع أخر في ذلك الإقليم مقابل تعويض.

وفي إطار السلامة الجوية لفائدة أسطولي طرفي الاتفاقية، ومن أجل أغراض النقل الجوي المنصوص عليها في هذا الاتفاق، يعترف كل من الطرفين بصلاحية شهادات الصلاحية للطيران وشهادات الكفاءات والترخيص الصادرة أو المعتمدة من قبل الأخر التي لا تزال سارية المفعول، شريطة أن تكون متطلبات هذه الشهادات أو التراخيص متساوية على الأقل مع الحد الأدنى للمعايير التي قد يتم تحديدها بمقتضى المعاهدة  ولكن يجوز لأي من الطرفين رفض الاعتراف بصلاحية شهادات الكفاءة والتراخيص الممنوحة أو المعتمدة لمواطنيه من قبل الطرف الأخر من أجل الطيران في المجال الجوي على إقليمه[11].

يجوز لأي من الطرفين أن يطلب التشاور مع الطرف الأخر حول معايير السلامة المطبقة من قبل الطرف الأخر والمتعلقة بمنشآت الطيران وأطقم الطائرات وإدارة عمليات مؤسسات النقل الجوي المعينة. إذا وجد أحد الطرفين، عقب التشاور مع الطرف الأخر، أن معايير ومتطلبات السلامة في المجالات المذكورة أعلاه لا تطبق ولا ترعى بكفاءة من قبل هذا الطرف الأخر على نحو يتساوى على الأقل مع الحد الأدنى للمعايير التي قد يتم تحديدها بمقتضى المعاهدة، يكون على الطرف الأول إخطار الطرف الأخر بهذه الاستنتاجات وتعريفه بالخطوات التي يعتبرها هذا الطرف ضرورية من أجل التطابق مع الحد الأدنى لتلك المعايير، ويكون على الطرف الأخر عندئذ اتخاذ الإجراء المناسب لتصحيح الوضع.

كما يحتفظ كل من الطرفين بحقه في الامتناع عن الاعتراف بتصاريح التشغيل أو التراخيص الفنية الصادرة لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعنية من قبل الطرف الأخر، ويحتفظ كل منهما كذلك بحقه في إلغاء تلك التصاريح والتراخيص أو فرض القيود عليها إذا امتنع هذا الطرف الأخر عن الإجراء المناسب لتصحيح الوضع خلال فترة زمنية معقولة.

وقد أكد الطرفان مرة أخرى، طبقا للحقوق والالتزامات المترتبة بمقتضى القانون الدولي، أن التزام كل منهما تجاه الأخر من أجل حماية أمن الطيران المدني في مواجهة الأعمال غير المشروعة للتدخل في حركته يشكل جزءا لايتجزأ من هذا الاتفاق.

وبدون الحد من الصفة العمومية لحقوقها والتزاماتها بمقتضى القانون الدولي يعمل الطرفان على وجه التحديد وفقا لنصوص وأحكام ” المعاهدة الخاصة بالجرائم وبالأعمال الأخرى التي تقع على متن الطائرات” وهي المعاهدة التي تم التوقيع عليها في مدينة طوكيو يوم 14 من شهر سبتمبر عام 1963[12]، ووفقا لنصوص وأحكام “المعاهدة الخاصة بمنع عمليات الاستيلاء غير المشروع على الطائرات” التي تم التوقيع عليها في لاهاي يوم 16 من شهر ديسمبر عام 1970[13]، ووفقا لنصوص وأحكام “المعاهدة الخاصة بمنع وقوع الأعمال غير الشرعية ضد سلامة الطيران المدني” التي تم التوقيع عليها في مدينة مونتريال يوم 23 من شهر سبتمبر عام 1971، ووفقا لنصوص وأحكام ” البرتوكول الخاص بمنع وقوع أعمال العنف غير المشروع في المطارات المتاحة لخدمة الطيران المدني الدولي”، وهو البروتوكول الذي تم التوقيع عليه في مدينة مونتريال يوم 24 فبراير عام 1988[14].

مقال قد يهمك :   مقترح قانون لتغيير الفصل الخامس من ظهير تأسيس الجمعيات بالمغرب

ويقدم الطرفان لبعضهما البعض عند الطلب كافة المساعدات الضرورية لمنع وقوع أعمال الاستيلاء غير المشروع على طائرات الطيران المدني، ولمنع وقوع أي أعمال غير قانونية أخرى ضد سلامة هذه الطائرات وركابها وأطقمها، كما يقدم الطرفان لبعضهما البعض كافة المساعدات الضرورية عند الطلب لمنع وقوع مثل هذه الأعمال ضد المطارات ومنشآت الملاحة الجوية، ويكون عليهما الوقوف أمام أي خطر أخر يهدد أمن الملاحة الجوية المدنية

كما يعمل الطرفان في إطار علاقتهما المتبادلة على نحو يتطابق مع معايير أمن الطيران والممارسات المناسبة التي وضعتها وعينتها وأوصت بإتباعها منظمة الطيران المدني الدولي في ملاحقة المعاهدة. كما يطلب الطرفان من القائمين على تشغيل الطائرات المسجلة لدى كل منهما العمل على نحو يتطابق مع أحكام أمن الطيران ومراعاتها ويطلب الطرفان هذا العمل نفسه من القائمين على تشغيل الطائرات التي يوجد مقرها الرئيسي أو مقر إقامتها في إقليم كل من الطرفين، ومن المسؤولين عن إدارة المطارات في الإقليمين.

وباستقراء مقتضيات الاتفاقية الثنائية بن المغرب والولايات المتحدة يتضح أنها كانت أكثر شمولية، وهمت الجانب الأمني من خلال توفير جميع المعلومات والبيانات حول الطيران المدني بين البدلين، وهذا المنحى فرضه تموقع المملكة المغربية كشريك رئيسي للولايات المتحدة الأمريكية في شمال إفريقيا، مما عزز مكانة المملكة وجعل حتمية التنسيق معها في مجال الطيران المدني أمرا ضروريا من اجل سلامة الملاحة الجوية ليس فقط فوق إقليم دول شمال إفريقيا وإنما أيضا في حوض البحر الأبيض المتوسط.

ب- الاتفاقية الثنائية بين المملكة المغربية وكندا

أبرمت المملكة المغربية اتفاقية مع كندا[15] بخصوص النقل الجوي لتعزيز أسطولها الجوي في اتجاه أمريكا الشمالية، وقد نصت في المادة الثانية من هذه الاتفاقية على ضرورة تمتيع أطراف الاتفاقية بجميع البيانات، حيث نصت صراحة على أنه:

– يجب أن تقدم سلطات الملاحة الجوية لكل طرف متعاقدة كل ثلاثة أشهر إلى سلطات الملاحة الجوية للطرف المتعاقد الأخر بيانات إحصائية شهرية تتضمن جميع المعلومات المطلوبة لتحديد حجم النقل في الطرق المعينة في الملحق وكذا النقط الأصلية المنطلق منها والنقط المتوجه إليها في هذا النقل:

– أن تطبيق التدابير المتفق عليها بعد مرور ثلاثة أشهر على الأكثر على التاريخ الذي تشرع فيه المقاولة المعنية في استغلال مجموع أو بعض الخطوط المتفق عليها وفقا للملحق بهذا الاتفاق.

– يمكن أن يكون عدم الحصول على اتفاق بشأن تبادل حافزا لكلا الطرفين المتعاقدين على تطبيق الفصل 16 أو الفصل 18 من هذا الاتفاق.

بالرغم من أن الظاهر من فصول الاتفاقية توحي بالتزام كل طرف تقديم بيانات تتعلق بالجانب التجاري في مجال الطيران المدني، غير أن أهمية الاتفاقية بين المملكة المغربية وكندا تتعدى الى ما هو امني، بحيث انه بموجب الاتفاقية يلتزم كل طرف بالتنسيق مع الطرف الآخر من أجل تنظيم هذا المجال فوق تراب القيمي الدولتين كرفي الاتفاقية.

ثالثا- الاتفاقيات الثنائية بين المملكة المغربية وبعض الدول العربية

لم تستثني المملكة المغربية من خلال إستراتيجيتها الدولية المتعلقة بتطوير قدرات الطيران المدني وفتح آفاق لأسطولها الجوي سوءا باستعمال إقليم الدول العربية أو فتح مجال الجوي أمام الطيران العربي، وأبرمت العديد من الاتفاقيات الثنائية مع اغلب الدول العربية سواء المتواجدة في القارة الإفريقية أو الأسيوية.

وسنحاول تسليط الضوء على مجموعة من الاتفاقيات، وأهمها على الخصوص اتفاقية ثنائية مع جمهورية مصر العربية (أ)، واتفاقية ثنائية مع الجمهورية العراقية (ب).

أ- اتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية

نصت هذه الاتفاقية[16] من خلال مقتضيات المادة 3 على منح مجموعة من الحقوق لطرفي الاتفاقية، إذ ألزمت بأن يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر مجموعة من الحقوق فيما يتعلق بتشغيل خطوطه الجوية الدولية المنتظمة[17]:

أ‌) الحق في عبور إقليمه دون الهبوط فيه ؛

ب‌) الحق في الهبوط في إقليمه لأغراض غير تجارية.

وألزمت الاتفاقية من خلال الفقرة الثانية من ذات المادة على أن يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المبينة في هذا الاتفاق بغرض تسيير خطوط جوية دولية منتظمة على الطرق المحددة في القسم المخصص لذلك من جدول/ جداول الطرق الملحقة بهذا الاتفاق. ويطلق على هذه الخطوط والطرق “الخطوط المتفق عليها” و”الطرق المحددة” على التوالي.

ونصت أيضا هذه الاتفاقية على أن تتمتع مؤسسات النقل الجوي المعينة من جانب كل طرف متعاقد أثناء تشغيلها خطا متفقا عليه على أي طريق محدد بالإضافة إلى الحقوق الموضحة في الفقرة (1) من هذه المادة بالحق في الهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة لهذا الطريق في جدول الطرق الجوية الملحق بهذا الاتفاق وذلك لغرض أخذ وإنزال ركاب وبضائع بما فيها البريد[18].

وقد فصلت المادة 11 من نفس الاتفاقية كل ما يتعلق بأمن الطيران بين البلدين، حيث التزم الطرفان بحماية أمن الطيران المدني ضد أفعال التدخل غير المشروع يشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق، ويقوم الطرفان المتعاقدان على وجه التحديد بالعمل وفقا لأحكام الاتفاقية الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة في طوكيو في 14 شتنبر 1963م[19]، والاتفاقية الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة في لاهاي في 16 ديسمبر 1970م[20]، واتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في مونتريال في 23 شتنبر 1971م[21]، بروتوكول قمع أعمال العنف المحظورة بمطارات الطيران المدني الدولي، المصادق عليه بمونتريال بتاريخ 24 فبراير 1988[22]، وكل اتفاق يهم أمن الطيران المدني الذي يصادق عليه الطرفان فيما بعد.

وقد نصت الفقرة الثانية من نفس المادة على أن يقوم الطرفان المتعاقدان، عند الطلب، بتقديم كافة المساعدات اللازمة لبعضها الآخر لمنع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية والأفعال الأخرى غير المشروعة ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطواقمها وضد سلامة المطارات وتسهيلات الملاحة الجوية وأي تهديد آخر لأمن الطيران المدني[23].

أما الفقرة الثالثة من نفس المادة فألزمت على الطرفان المتعاقدين في علاقتهما المتبادلة، مراعاة أحكام أمن الطيران الموضوعة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني والمعينة كملاحق لاتفاقية الطيران المدني الدولي وذلك إلى المدى الذي تنطبق فيه هذه الأحكام عليهما وأن يطلب الطرفان المتعاقدان من مشغلي الطائرات المسجلة لديهم أو مشغلي الطائرات الكائنة بمقر أعمالهم الرئيسية أو إقامتهم الدائمة في إقليميهما وكذلك مشغلي المطارات في إقليميهما العمل طبقا لأحكام أمن الطيران المذكورة[24].

وأخيرا فقد التزم الطرفان أيضا في حالة حدوث أو تهديد بحدوث استيلاء غير مشروع على طائرة مدنية أو أي أفعال أخرى غير مشروعة ضد سلامة تلك الطائرة وركابها وطاقمها وضد المطارات أو تسهيلات الملاحة الجوية، يتوجب على الطرفين المتعاقدين أن يساعد كل منهما الآخر بتسهيل الاتصالات والإجراءات المناسبة الأخرى لإنهاء مثل تلك الحوادث أو التهديد بحدوثها بسرعة وأمان وإلى الحد الذي يمكن تطبيقه في مثل هذه الظروف[25].

ب- الاتفاق المتعلق بالنقل الجوي وملحقه بين المملكة المغربية والجمهورية العراقية

لقد أبرمت هذه الاتفاقية بين المملكة المغربية والجمهورية العراقية لتنظيم ما يتعلق بالنقل الجوي[26]، حيث نصت من خلال مقتضيات المادة الثانية، على أن يمنح كل فريق متعاقد الفريق المتعاقد الآخر الحقوق المعينة في هذا الاتفاق بغية إنشاء خطوط جوية دولية منتظمة على الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق، وسيطلق فيما بعد على هذه الخطوط والطرق “الخطوط المتفق عليها” و”الطرق المحددة”[27]؛

 كما نصت أيضا من خلال مقتضيات الفقرة الثانية من نفس المادة على أن تتمتع مؤسسة النقل الجوي التي يعينها كل من الفريقين المتعاقدين بالحقوق التالية أثناء تشغيلها خطا جويا متفقا عليه على طرق محددة[28]:

‌أ- التحليق عبر إقليم الفريق المتعاقد الآخر دون هبوط فيه؛

‌ب- الهبوط في الإقليم المذكور لأغراض غير النقل التجاري؛

‌ج- الهبوط في الإقليم المذكور في نقاط محددة لتلك الطريق في ملحق هذا الاتفاق بقصد إنزال وأخذ ما يشمله النقل الدولي من ركاب وشحن وبريد.

سارت الاتفاقية المبرمة بين المملكة المغربية وجمهورية مصر من جهة وبين المملكة المغربية والعراق من جهة ثانية في اتجاه الاتفاقية النموذجية على المستوى العربي، ذلك انه بقراءة مضمون هاتين الاتفاقيتين يتضح مدى أهميتها كعقد بين طرفي العقد لتنظيم مجال الطيران المدني، وهو أمر طبيعي بعد زيادة عدد الرحلات بين المغرب وهذه الأقطار العربية منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي لأسباب متعددة أهمها زيادة نسب تنقل الأشخاص بين هذه الدول، وأيضا زيادة حجم المبادلات التجارية مما عزز مكانة الطيران المدني كآلية لتطوير البنى الاقتصادية بين هذه الدول.

رابعا- الاتفاقيات الثنائية بين المملكة المغربية والدول الخليجية

لقد أبرمت المملكة المغربية العديد من الاتفاقية الثنائية مع دول الخليج العربي، والتي تمتد العلاقات معها إلى ماضي ليس بالقصير، جسد العلاقة القوية بن المكلة المغربية وجميع دول الخليج العربي بدون استثناء، وهو ما يفسر أهمية تنظيم مجال الطيران المدني بين المملكة وهذه الدول.

وسوف نتطرق بالتحليل لبعض الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها المملكة المغربية في مجال تنظيم النقل الجوي، لاسيما مع كل من دولة الكويت العربية (أ)، وأيضا مع سلطنة عمان (ب).

أ- الاتفاق الجوي بين المملكة المغربية ودولة الكويت

أبرمت المملكة المغربية اتفاقا مع دولة الكويت يتعلق بتنظيم المجال الجوي حيث وقعت مقتضياتها  بتاريخ 5 ديسمبر 1975[29]، وقد نصت صراحة من خلال مقتضيات المادة (2)، على أن يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المعينة في هذا الاتفاق بغية إنشاء خطوط جوية دولية منتظمة على الطرق المحددة في ملحق الاتفاق. وسيطلق فيما بعد على هذه الخطوط والطرق “الخطوط المتفق عليها” و”الطرق المحددة”.

وجاء في الفقرة الثانية من نفس المادة على ضرورة مراعاة أحكام هذا الاتفاق، ملزمة أطراف الاتفاقية تمتيع مؤسسة النقل الجوي التي يعينها كل من الطرفين المتعاقدين بالحقوق التالية أثناء تشغيلها خطا جويا متفقا عليه على طرق محددة:

أ‌)  التحليق عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون هبوط فيه؛

ب‌)  الهبوط في الإقليم المذكور لأغراض غير النقل التجاري؛

ج‌)  الهبوط في الإقليم المذكور في نقط محددة لتلك الطريق في ملحق هذا الاتفاق بقصد إنزال وأخذ ما يشمله النقل الدولي من ركاب وشحن وبريد.

ب- الاتفاق الجوي بين المملكة المغربية وسلطنة عمان

أبرمت المملكة المغربية، في إطار علاقاتها مع دول الخليج العربي، اتفاقية ثنائية مع سلطنة عمان في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما[30]، وقد أقرت هذه الاتفاقية مجموعة من الحقوق والالتزامات لفائدة أطراف الاتفاقية، حيث أقرت بمنح الحق لكل من الطرفين المتعاقدين أن يعين، ويخطر الطرف المتعاقد الآخر بذلك كتابة، شركة طيران، واحدة بغية استثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المحدودة[31].

مقال قد يهمك :   حق الترقي في الدرجة بين مقتضيات النص القانوني وحدود الممارسة التدبيرية

ويجوز لسلطات الطيران المدني لدى أي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من الشركات المعنية من قبل الطرف المتعاقد الآخر إثبات استيفائها للشروط المحددة في القوانين والأنظمة التي تطبقها هذه السلطات عادة وبطريقة مقبولة وفقا لأحكام المعاهدة، على استثمار الخدمات الجوية الدولية[32].

وأقرت بموجب الفقرة الرابعة من المادة الثانية من نفس الاتفاقية على أنه يجوز للشركة المعينة والمرخص لها على هذا النحو، البدء في أي وقت باستثمار الخدمات المتفق عليها شريطة أن تكون قد وضعت تعرفة وفقا لأحكام المادة التاسعة من هذا الاتفاق وأن تكون هذه التعرفة قد أصبحت نافذة بالنسبة لتلك الخدمة.

ومن خلال مقتضيات المادة الثامنة فقد أقرت هذه الاتفاقية مجموعة من الضمانات من اجل تبادل المعلومات بغية تحقيق الأمن والسلامة للطيران لفائدة طرفي العقد، حيث خولت لطرفي العقد تبادل سلطات الطيران لدي كل من الطرفين المتعاقدين، وفي أسرع وقت ممكن، المعلومات الخاصة بالتراخيص النافدة المفعول والممنوح لشركة الطيران المعينة من قبل كل منهما لتقديم الخدمة إلى وعبر ومن إقليم الطرف المتعاقد الأخر؛ ويشمل ذلك على نسخ من الشهادات والتراخيص النافذة المفعول للخدمات على الطرق المحددة بالإضافة إلى تعديلات وأوامر الإعفاء المرخص بها.

وأخيرا فقد ألزمت الاتفاقية طرفي العقد بضرورة أن يطلب كل من الطرفين المتعاقدين من شركة الطيران المعينة من قبله أن تمد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الأخر بالبيانات الإحصائية المتعلقة بالحركة المنقولة على الخدمات المتفق عليها مع تبيان نقاط المنشأ والمقصد.

شكلت العلاقات بين المملكة المغربية ودول مجلس التعاون الخليجي عامة امتداد للروابط التي جمعت بين شعوب هذه البلدان والشعب المغربي، ومثلت امتدادا لعلاقة تاريخية قديمة تطورت مع مرور الوقت من جميع النواحي والمجالات، بدءا بالمجال الاجتماعي والاقتصادي، وبالتالي فإن إبرام اتفاقيات ثنائية بين المملكة المغربية ودول الخليج العربي لم يكن شكليا بقدر ما كان ضرورة ملحة لتنظيم ورقابة مجال الطيران المدني بين هذه الدول، حفاظا على أمن وسلامة الطيران بينهم جميعا.

خامسا- الاتفاقيات الثنائية بين المملكة المغربية والدول الأسيوية

شهدت العلاقات المغربية مع دول آسيا الشرقية تناميا مضطردا منذ بداية ثمانيات القرن الماضي والذي شهد تطورا اقتصاديا هائلا لمعظم دول شرق آسيا، وطبعت العلاقات بينها وبين هذه الدول مجموعة من الاعتبارات أهمها تنامي المبادلات التجارية، وتزايد تنقل الأفراد بين كل من المملكة المغربية ودول شرق آسيا على الخصوص.

وسوف نقوم بقراءة تحليلية لمجموعة من الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة المغربية ومجموعة من الدول المنتمية لشرق آسيا، وتحديدا مع كل من جمهورية الصين الشعبية (أ)، وأيضا وجمهورية اندونيسيا(ب).

أ- الاتفاقية الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية:

أبرمت المملكة المغربية اتفاقية بشأن النقل الجوي المدني مع جمهورية الصين الشعبية في “بيكين” بتاريخ 3 ديسمبر 1998[33]، حيث منحت هذه الاتفاقية مجموعة من الحقوق لفائدة طرفي الاتفاقية، إذ نصت صراحة على مجموعة هذه الحقوق من خلال مقتضيات المادة 2 بصريح العبارة على منح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المعينة في هذا الاتفاق لكي تسمح لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة للطرف المتعاقد الآخر في إنشاء وتشغيل خدمات جوية[34].

كما نصت في الفقرة الثانية من نفس المادة على أن يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق التالية بخصوص تشغيل الخدمات الجوية الدولية المبرمجة من طرف مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من لدن الطرف المتعاقد الآخر؛

وخولت حق العبور دون الهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الأول على طول الطريق أو الطرق الجوية المحددة من طرف الطرف المتعاقد الأول؛ وأيضا حق الهبوط لأغراض غير تجارية على نقطة أو نقط على الطريق المحددة بإقليم الطرف المتعاقد الأول شريطة موافقة سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الأول؛ وأخيرا حق الهبوط بإقليم الطرف الآخر عند استغلال الطرق المعينة في ملحق هذا الاتفاق وذلك لغرض إركاب وإنزال الركاب والبضائع والبريد المنقولين على الخطوط الدولية، طبقا لمقتضيات هذا الاتفاق.

وخصصت مقتضيات المادة 13 لما يتعلق بأمن الطيران بين البلدين[35]، حيث نصت في الفقرة الأولى من هذه المادة على ضرورة التزام كل طرف بحماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع يشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق وبدون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، فإنه على الطرفين المتعاقدين أن يتصرفا وفقا لأحكام اتفاقية الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، الموقع عليها في طوكيو بتاريخ 14 سبتمبر 1963[36]، واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الموقع عليها في لاهاي بتاريخ 16 ديسمبر 1970[37]، واتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني، الموقع عليها في مونتريال بتاريخ 23 سبتمبر 1971[38]، وكل اتفاقية متعددة الأطراف تهم أمن الطيران المدني التي يصادق عليها الطرفان فيما بعد.

وأقرت غي الفقرة الثاني من نفس المناداة على ضرورة أن يقدم الطرفان عند الطلب كل المساعدة الضرورية إلى كل منهما لمنع أفعال الاستيلاء، غير المشروع على الطائرات المدنية وغير ذلك من الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطاقمها، والمطارات وتجهيزات وخدمات الملاحة الجوية، ولمنع أي تهديد آخر ضد أمن الطيران المدني.

وبخصوص تبادل المعلومات فقد تضمنت مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 11[39]، على أن يتبادل الطرفان كل ما يتعلق بالأمن، وذلك وفقا لأحكام أمن الطيران الموضوعة من جانب منظمة الطيران المدني الدولي والمحددة في صورة ملاحق لاتفاقية الطيران المدني الدولي بقدر ما تكون تلك الأحكام الأمنية سارية على الطرفين. كما يتعين على الطرفين المتعاقدين إلزام مستثمري الطائرات المسجلة لديهما أو المستثمرين الذين يكون مركز أعمالهم الرئيسي أو محل إقامتهم الرئيسي في إقليميهما ومستثمري المطارات الموجودة في إقليميهما بالانضباط لأحكام أمن الطيران المذكورة.

كما أقرت الفقرة الرابعة من نفس المادة على ضرورة موافقة كل طرف متعاقد على أنه يجوز إلزام هؤلاء المستثمرين للطائرات بمراعاة أحكام أمن الطيران المشار إليها في الفقرة 3 أعلاه[40]، والتي يقتضيها الطرف الآخر بالنسبة للدخول إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو مغادرته أو أثناء التواجد فيه. وعلى كل طرف متعاقد، أن يتأكد من التطبيق الفعال للإجراءات الملائمة داخل إقليمه، من أجل حماية الطائرات، وضمان تفتيش الركاب والطاقم والأمتعة اليدوية والحقائب والبضائع ومؤن الطائرات قبل وأثناء صعود الركاب أو تحميل البضائع، وعلى كل طرف متعاقد، أن ينظر بعين العطف لأي طلب من الطرف المتعاقد الآخر قصد اتخاذ إجراءات أمنية خاصة ومعقولة لمواجهة تهديد ما.

وأخيرا نصت الفقرة الخامسة من نفس المادة على حماية الطيران لدى الدولتين في حالة وقوع حادث أو تهديد بواقعة من وقائع الاستيلاء[41]، غير المشروع على الطائرات المدنية، أو أي أفعال غير مشروعة أخرى ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطاقمها وكذا ضد المطارات وتجهيزات وخدمات الملاحة الجوية فعلى كل طرف أن يساعد الطرف الآخر عن طريق تسهيل الاتصالات وغير ذلك من التدابير الملائمة التي تستهدف الإسراع في إنهاء الواقعة أو التهديد بوقوعها بسرعة وأمان.

ما يستشف من خلال قراءة هذه الاتفاقية أن الجانب الاقتصادي يطغى على أهمية إبرام هذه الاتفاقية بين المغرب والصين الشعبية، ونعتقد أن هذه الاتفاقية شكلت لبنة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، والتي تجسدت مع مرور الوقت وأصبحت تمثل أساس الشراكة الاقتصادية بين البلدين، هذه الشراكة التي أخذت في التطور وأصبحت تمثل نموذجا على المستوى الإفريقي، وطبيعي أن يتم تحيين هذه الاتفاقيات مع قوى عظمى كالصين  الشعبية من اجل مواكبة التطور الذي يشهده العالم في مجال الطيران المدني.

ب- الاتفاقية الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية اندونيسيا

أبرمت المملكة المغربية اتفاقية ثنائية بينها وبين جمهورية أندونيسيا بجاكرتا بتاريخ 14 مارس 1997 بشأن النقل الجوي بين البلدين[42]. وقد نصت الاتفاقية من خلال المادة الثانية بمجموعة من الحقوق، أهمها منح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المعينة في هذا الاتفاق لإنشاء خدمات جوية على الطرق المحددة في الملحق. وكذا أن تتمتع المؤسسة المعينة لكل من الطرفين المتعاقدين بالامتيازات التالية:

‌أ- عبور إقليم الطرف الآخر دون الهبوط فيه؛

‌ب- الهبوط بإقليم الطرف الآخر لأغراض غير التجارية؛

‌ج- الهبوط بإقليم الطرف الآخر عند استغلال الطرق المعينة في ملحق هذا الاتفاق وذلك لغرض وإنزال ونقل الركاب والبضائع والبريد المنقولين على الخطوط الدولية وفقا لأحكام ملحق هذا الاتفاق، من أو إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

ونصت من خلال المادة 8 من الاتفاقية على كل ما يتعلق بأمن الطيران بين البلدين، حيث أكد الطرفان تمشيا مع حقوقهما بموجب القانون الدولي[43]، على أن التزام كل منهما نحو الآخر بحماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع يشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق، وبدون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، فإن على الطرفين المتعاقدين أن يتصرفا وفقا لأحكام اتفاقية الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، الموقع عليها في طوكيو بتاريخ 14 سبتمبر 1963[44]، واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الموقع عليها في لاهاي بتاريخ 16 ديسمبر 1970[45]، واتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني، الموقع عليها في مونتريال بتاريخ 23 سبتمبر 1971[46]، وكل اتفاقية تهم أمن الطيران المدني التي يصادق عليها الطرفان فيما بعد.

والتزام الطرفان بموجب الفقرة الثانية من نفس المادة على ضرورة أن يقدم الطرفان، عند الطلب، كل المساعدة الضرورية إلى كل منهما لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغير ذلك من الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطواقمها، والمطارات وتجهيزات وخدمات الملاحة الجوية، ولمنع أي تهديد آخر ضد أمن الطيران المدني[47].

وبموجب الفقرة الثالثة من نفس المادة على أن يتصرف الطرفان وفي العلاقات المتبادلة فيما بينهما، وفقا لأحكام أمن الطيران الموضوعة من جانب منظمة الطيران المدني الدولي والمحددة في صورة ملاحق لاتفاقية الطيران المدني الدولي بقدر ما تكون تلك الأحكام الأمنية سارية على الطرفين. كما يتعين على الطرفين المتعاقدين إلزام مستثمري الطائرات المسجلة لديهما أو المستثمرين الذين يكون مركز أعمالهم الرئيسي أو محل إقامتهم الرئيسي في إقليميهما، ومستثمري المطارات الموجودة في إقليميهما، بالانضباط لأحكام أمن الطيران المذكورة.

وقد أقر الطرفان بضرورة موافقتهم على أنه يجوز إلزام هؤلاء المستثمرين للطائرات بمراعاة أحكام أمن الطيران المشار إليها في الفقرة 3 أعلاه، والتي يقتضيها الطرف الآخر بالنسبة للدخول إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو مغادرته أو أثناء التواجد فيه[48].

مقال قد يهمك :   التنسيق في مجال الإدارة القضائية يجمع وزير العدل والرئيس المنتدب ورئيس النيابة العامة

كما أقرت الفقرة الخامس من نفس المادة على كل طرف متعاقد، أن يتأكد من التطبيق الفعال للإجراءات الملائمة داخل إقليمه، من أجل حماية الطائرات، وضمان تفتيش الركاب، والطاقم، والأمتعة اليدوية، والحقائب والبضائع، ومؤن الطائرات قبل وأثناء صعود الركاب أو تحميل البضائع، وعلى كل طرف متعاقد، أن ينظر بعين العطف لأي طلب من الطرف المتعاقد الآخر قصد اتخاذ إجراءات أمنية خاصة ومعقولة لمواجهة تهديد ما.

وألزمت الفقرة السادسة كل طرف أن يساعد الطرف الآخر عن طريق تسهيل الاتصالات وغير ذلك من التدابير الملائمة التي تستهدف الإسراع في إنهاء الواقعة أو التهديد بوقوعها بسرعة وأمان في حالة وقوع حادث أو تهديد بواقعة من وقائع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية أو أي أفعال غير مشروعة أخرى ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وأطقمها وكذا ضد المطارات وتجهيزات وخدمات الملاحة الجوية.

ما يمكن قوله أن هذه الاتفاقية سارت في نفس الاتجاه والغاية التي أبرمت من اجلها العديد من الاتفاقيات الثنائية في مجال الطيران المدين، وهو ما يكرس أهمية التنسيق بين الدول في مجال الطيران المدين، من خلال تبيان التزامات أطراف الاتفاقية، مما يوضح العلاقة بين الدولتين والتزاماتهما في مجال الطيران المدني.

ونعتقد أن إبرام الاتفاقية الثنائية بين المغرب ومجموعة من الدول عبر العالم، كان من أجل وضع أسس لتنظيم الطيران المدني بينه وبين هذه الدول، وتبيان العلاقة التعاقدية من خلال التنصيص على التزامات طرفي الاتفاقية كالتزامات موجبة من اجل ضمان سلامة الطيران المدني.

نافلة القول أن تعزيز قدرات المغرب في مجال الطيران المدني فرض عليه منذ الاستقلال الانخراط في الإستراتيجية الدولية في مجال تطوير النقل المدني سواء من حيث تعزيز الأسطول الجوي بوسائل النقل الجوي واللوجستيك المرتبط بها سواء من خلال المصادقة على المعاهدات الدولية التي تنظم هذا المجال، أو من خلال إبرام مجموعة من الاتفاقيات الثنائية مع دول العالم من أجل الرقي بسلامة وأمن الطيران المدني.

في هذا السياق وباستقراء مختلف الاتفاقيات الثنائية يتضح أن توجه المملكة المغربية نحو إبرام العديد من الاتفاقية الثنائية أفرز العديد من الالتزامات كما سبق وان رانيا، أهمها يتمحور حول التنسيق بين أطراف الاتفاقية في كل ما يتعلق بالطيران المدني بين الدولتين.

وقد اتضح من خلال استقراء مجموعة الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الثنائية أنها سارت في اتجاه إقرار مسؤولية الدول الأطراف في ضمان سلامة الطيران المدني بجميع تجلياته،كما أفرزت نوعا من التعاقد  الدولي في مجال حماية الأفراد والبضائع، وهو ما يحيلنا على نشأة مسؤولية مكملة لها تتمثل في المسؤولية التعاقدية مع شركات تصنيع الطائرات، والتي تعتبر طرفا في الاتفاقيات المنظمة للطيران المدني، وإن لم يتم تضمينها في بنود ومقتضيات هذه الاتفاقية، على اعتبار أن خصوصيات وسائل النقل الجوي تستند على مدى سلامة أجزاء الطائرات أثناء الاستعمال.

أخيرا، وإن ظهر من خلال مجموعة الاتفاقية الثنائية حرصت المملكة المغربية وباقي الأطراف المتعاقدة على ضمان سلامة الطيران المدني من خلال التنسيق وتكثيف التعاون في مجاله، فان الجيل الجديد من الاتفاقيات في مجال الطيران المدني سيفرض تبيان المسؤوليات الناشئة على إبرام أي اتفاقية بما فيها إدراج الشركات المصنعة لأجزاء الطائرات من أجل تكريس وضمان سلامة امن الطائرات المدنية، خاصة مع ما شهده العام مؤخرا من حوادث طيران أودت بحياة المئات من الأشخاص عبر مختلف أقطار العالم.


الهوامش:

[1] –  منشورات وزارة التجهيز، الدليل المرجعي لتنظيم النقل الجوي في المغرب، طبعة محينة، ص 55-56.

[2] –  لئن كانت مبادئ معاهدة شيكاجو تهدف إلى ضمان تنمية منظمة للطيران المدني الدولي وقيامه على أساس تكافؤ الفرص و استغلالها بصفة اقتصادية وسليمة؛ فإنها تؤكد هذا التوجه من خلال مقتضيات الفصل الأول منها والذي ينص صراحة على “مبدأ سيادة الدول الكاملة والتامة على الفضاء الجوي الذي يعلو أقاليمها؛ وهذا يعني أن كل دولة لها الحق في مراقبة الخدمات الجوية المنتظمة “فوق أرضيها”.

[3] –   أبرم المغرب 75 اتفاقية جوية ثنائية بينها 55 اتفاقية تعتمد التعيين المتعدد لشركات النقل الجوي.

[4] –  ظهير شريف رقم 1.82.238 صادر في 3 ربيع الآخر 1403 (18 يناير 1983)، بنشر الاتفاق المتعلق بالنقل الجوي المنتظم الموقع بالرباط  يوم 14 نونبر 1977، بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة السويدية، الجريدة الرسمية عدد 3727 بتاريخ 04/04/1984 الصفحة  391.

[5] –  الفصل 2 من الاتفاقية بين المملكة المغربية ومملكة السويد.

[6] –  الفصل 11 من الاتفاقية المبرمة بين المملكة المغربية والمملكة السويدية بشان النقل الجوي.

[7] –  ظهير شريف رقم  1.82.237 صادر في 3 ربيع الآخر 1403 (18 يناير 1983)، بنشر الاتفاق المتعلق بالنقل الجوي المنتظم الموقع بالرباط يوم 14 نونبر 1977 بين حكومة المملكة المغربية  وحكومة المملكة النرويجية، الجريدة الرسمية عدد 3727 بتاريخ 04/04/1984 الصفحة  387

[8] –  الفقرة الأولى من الفصل 11 من الاتفاقية المبرمة بين المملكة المغربية والمملكة النرويجية بشأن النقل الجوي.

[9]   الفقرة الثانية  من نفس الفصل.

[10] – ظهير شريف رقم 1.02.138 صادر في 25 من رجب 1423 (3أكتوبر 2002) بنشر الاتفاق بشأن النقل الجوي الموقع بالرباط في 10 أكتوبر 2001 بين الحكومة المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية؛ الجريدة الرسمية عدد 5123-6 جمادى الأولى 1424(7يونيو 2003) ص2276.

[11] –  المادة 8 الحكومة المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.

[12] – المعاهدة التي تم التوقيع عليها في مدينة طوكيو يوم 14 من شهر سبتمبر عام 1963.

[13] – لاهاي يوم 16 من شهر ديسمبر عام 1970.

[14] –  البروتوكول الذي تم التوقيع عليه في مدينة مونتريال يوم 24 فبراير عام 1988.

[15] – ظهير شريف رقم 1.86.226 صادر في 8 شوال 1410 (3 ماي 1990) ينشر اتفاق النقل الجوي الموقع بأوطاوا في 14 فبراير 1975 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة كندا.

[16] –  ظهير شريف رقم 1.00.314 صادر في7 شوال 1421 (2 يناير 2001)، بنشر الاتفاق الموقع بالرباط في 13 يونيو 1999 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية في شأن الخطوط الجوية بين إقليميهما وما وراءهما، الجريدة الرسمية عدد 4878 بتاريخ 01/03/2001 الصفحة  660.

[17] – المادة 3 من الاتفاقية الثنائية بين المملكة المغربية جمهورية مصر العربية في شأن الخطوط الجوية بين إقليميهما وما وراءهما.

[18] –  الفقرة (1) من المادة 3 من الاتفاقية الثنائية بين المملكة المغربية جمهورية مصر العربية في شأن الخطوط الجوية بين إقليميهما وما وراءهما.

[19] – الاتفاقية الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة في طوكيو في 14 شتنبر 1963م

[20] –  الاتفاقية الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة في لاهاي في 16 ديسمبر 1970م.

[21] –  اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في مونتريال في 23 شتنبر 1971م.

[22] – بروتوكول قمع أعمال العنف المحظورة بمطارات الطيران المدني الدولي، المصادق عليه بمونتريال بتاريخ 24 فبراير 1988.

[23] – الفقرة (2) من المادة 3 من الاتفاقية الثنائية بين المملكة المغربية جمهورية مصر العربية في شأن الخطوط الجوية بين إقليميهما وما وراءهما.

[24] – الفقرة (3) من المادة 3 من الاتفاقية الثنائية بين المملكة المغربية جمهورية مصر العربية في شأن الخطوط الجوية بين إقليميهما وما وراءهما.

[25] –  الفقرة 5 من المادة 11 من الاتفاقية.

[26]– ظهير شريف رقم 1.79.19 صادر في 20 جمادى الأولى 1399 (18 أبريل 1979)، بنشر الاتفاق المتعلق بالنقل الجوي وملحقه المبرمين بالرباط يوم 4 ذي الحجة 1394 (18 دجنبر 1974) بين المملكة المغربية والجمهورية العراقية.

[27] – الفقرة الأولى من مقتضيات المادة 2 من الاتفاقية المتعلقة بالنقل الجوي بين المملكة المغربية والجمهورية العراقية.

[28] –  الفقرة الثانية من نفس المادة.

[29] –  ظهير شريف رقم 1.83.338 صادر في 11 من ربيع الأول 1407 (14 نوفمبر 1986)، المتعلقة بنشر الاتفاق الجوي الموقع بالرباط يوم ثاني ذي الحجة 1395 (5 ديسمبر 1975)بين المملكة المغربية ودولة الكويت، الجريدة الرسمية عدد 4032 بتاريخ 07/02/1990 الصفحة  231.

[30] –  الظهير شريف: رقم 1.90.106 صادر في 26 من محرم 1420(13 ماي 1999) ينشر الاتفاق المبرم بمسقط في 24 يناير 1985 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة سلطنة عمان.

[31] – الفقرة 1 من المادة الثانية من الاتفاق المبرم بمسقط في 24 يناير 1985 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة سلطنة عمان.

[32] – الفقرة 3 من المادة الثانية من الاتفاق المبرم بمسقط في 24 يناير 1985 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة سلطنة عمان.

[33] – ظهير شريف رقم 1.99.318 صادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001)، بنشر الاتفاق ببكين في 3 ديسمبر 1998 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن النقل الجوي المدني، الجريدة الرسمية عدد 4950 بتاريخ 08/11/2001 الصفحة  3786.

[34] –  المادة 2 من اتفاقية النقل الجوي المدني بين المملكة المغربية و جمهورية الصين الشعبية.

[35] –  المادة 13 من اتفاقية النقل الجوي المدني بين المملكة المغربية و جمهورية الصين الشعبية.

[36] – اتفاقية الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، الموقع عليها في طوكيو بتاريخ 14 سبتمبر 1963.

[37] – اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الموقع عليها في لاهاي بتاريخ 16 ديسمبر 1970

[38]– اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني، الموقع عليها في مونتريال بتاريخ 23 سبتمبر 1971.

[39]– الفقرة الثالثة من المادة 11 من اتفاقية النقل الجوي المدني بين المملكة المغربية و جمهورية الصين الشعبية.

[40]–  الفقرة الرابعة من نفس المادة.

[41] –  الفقرة الخامسة من نفس المادة.

[42] – ظهير شريف رقم 1.99.255 صادر في 27 من شعبان 1422 (13 نوفمبر 2001)، بنشر الاتفاق بشأن النقل الجوي الموقع بجاكرتا في 14 مارس 1997 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إندونيسيا، الجريدة الرسمية عدد 4995 بتاريخ 15/04/2002 الصفحة  916.

[43]– المادة 8 من الاتفاقية بشأن النقل الجوي الموقع بجاكرتا الموقعة بين المملكة المغربية وحكومة جمهورية إندونيسيا.

[44]–  اتفاقية الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، الموقع عليها في طوكيو بتاريخ 14 سبتمبر 1963.

[45]–  اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الموقع عليها في لاهاي بتاريخ 16 ديسمبر 1970.

[46]– اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني، الموقع عليها في مونتريال بتاريخ 23 سبتمبر 1971.

[47]–  الفقرة الثانية من المادة 8 من الاتفاقية بشأن النقل الجوي الموقع بجاكرتا الموقعة بين المملكة المغربية وحكومة جمهورية إندونيسيا.

[48] – الفقرة الرابعة من نفس المادة.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]