الاعتقال الاحتياطي و الرهانات المستقبلية
- من إعداد : محمد الموعلي طالب باحث بماستر العلوم الجنائية و الدراسات الأمنية بطنجة.
مقدمة :
إن الإنسان اجتماعي بطبعه، لا يمكنه العيش بمفرده داخل المجتمع ، الأمر الذي يحتم عليه نسج علاقات اجتماعية و اقتصادية و سياسية مع باقي أفراد المجتمع، لكن غالبا ما ينحرف الانسان في هذه العلاقات عن جادة الصواب بفعل غريزة حب التملك و اشباع رغباته المختلفة، و من هنا تنبع أهمية السلطة و مفهوم الدولة و مؤسساتها التي تصهر على تدبير و ضبط المجتمع و حمايته من مخاطر الجرائم بصفة عامة.
وبطبيعة الحال لا شك أن حرية الفرد الشخصية تعد أعز ما يملك، وقوام حياته ووجوده وأساس إنسانيته، وعلى هذا كلما كانت هذه الحرية مصونة ومكفولة كلما ازدهر المجتمع وتقدم في مدراج الرقي، وإذا مست تلك الحرية اهتزت ثقة الفرد في مجتمعه والتمس الفرار من كل ما قد يؤدي إلى ذلك المساس صونا لذاته وإبقاءا على كيانه. وعندما ظهرت المجتمعات الإنسانية الحديثة عرف الإنسان القانون الوضعي كأداة لضبط السلوك الإنساني، ومن تم أصبح لكل مجتمع نظامه القانوني الخاص به، الذي يتلاءم مع أوضاعه الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ومن تم ترسخت المبادئ العامة للحقوق والحريات[1].
وبلا شك إذا كانت أجهزة العدالة الجنائية تقتضي معاقبة مقترفي الجريمة، فإنها تقتضي أيضا المحافظة على الحقوق الأساسية للإنسان، فبالتالي يواجه قانون المسطرة الجنائية في كل بلد حر متحضر صعوبة التوفيق بين مصلحتين متعارضتين، من جهة مصلحة المجتمع في توقيع العقاب على المجرم الذي أخل بأمنه وسلامته، ومن جهة أخرى مصلحة الفرد ” المتهم” في تأمين حريته وكرامته في حقه الدفاع عن نفسه، هذه المصلحة التي أحاطها الدستور المغربي الجديد بسياج من الحماية حينما نص في فصله الثالث والعشرون على أنه (” لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون … ويجب إخبار كل شخص تم اعتقاله على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه … قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونة”).
وعليه يقصد الاعتقال الاحتياطي بمعناه الواسع فترة الاعتقال التي يقضيها المتهم على ذمة التحقيق بسبب جناية أو جنحة منسوبة إليه أو خلال فترة محاكمته قبل صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به أي قبل أن يصدر عليه حكم قطعي قابل للتنفيذ[2].
وعموما فإن الاعتقال الاحتياطي أو الحبس الاحتياطي كما تسميه بعض تشريعات الدول العربية، تدبير سالب للحرية بإيداع المتهم في السجن مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها القانون، وبذلك فهو إجراء من إجراءات التحقيق الاعدادي، ويذهب البعض الآخر إلى كون أن الاعتقال الاحتياطي تدبير يحرم المتهم من حريته عن طريق الأمر بإيداعه في السجن خلال المدة المحددة في القانون، والتي تمتد بين فترة افتتاح التحقيق الاعدادي في القضية المتهم بسببها لحين صدور حكم نهائي فيها[3].
وفي ظل النظم الديموقراطية نجد أن التشريع الجنائي المغربي يعتبر الاعتقال الاحتياطي الوسيلة الفعالة لمنع المجرمين الذين يمثلون خطرا كبيرا على المجتمع من الفرار من يد العدالة، كما أنه يعمل على الحماية من اتلاف وسائل الاتباث.
كما أكد الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 10 دجنبر 1948 هذا الاهتمام في مادته التاسعة والتي تمنع القبض أو الاعتقال التعسفي[4].
بطبيعة الحال رغم تناول موضوع الاعتقال الاحتياطي في العديد من الابحاث والدراسات القانونية، وهو ما دفعنا إلى معالجة هذا الموضوع الذي يعد من الأهمية بمكان بحيث يحيلنا إلى طرح إشكالية رئيسية والتي ستكون على الشكل التالي:
إلى أي حد استطاع المشرع المغربي التوفيق في الاعتقال الاحتياطي بين الخطورة الاجرامية للجاني وحقه في الحرية، وماهي الحلول القانونية التي اعتمدها للتقليل وترشيد الاعتقال الاحتياطي؟
وعلى ضوء هذه الاشكالية سنقسم دراستنا هذه محورين أساسيين، بحيث سنتطرق في المحور الأول ” واقع الاعتقال الاحتياطي في القانون المغربي”، بعد ذلك سنتحدث في المحور الثاني ” الرهانات المستقبلية للاعتقال الاحتياطي بالمغرب”.
المحور الأول : واقع الاعتقال الاحتياطي في القانون المغربي
إن الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي سالب للحرية يتجسد في وضع المتهم بالسجن، وقد أدى الإفراط في ممارسة سلطة الاعتقال الاحتياطي من قبل النيابة العامة وقاضي التحقيق، واكتظاظ السجون نتيجة ذلك إلى ارتفاع أصوات تدعو إلى الحد من اللجوء إليه إلا للضرورة القصوى،[5] بحيث قد أثار تدبير الاعتقال الاحتياطي جدلا قانونيا وحقوقيا واسعا، بالنظر لارتفاع مؤشر المعتقلين احتياطيا، وذلك ناتج أحيانا عن مقتضيات المسطرة الجنائية التي لا تسعف قاضي التحقيق متابعة المتهمين في حالة سراح، وأيضا افتقاد تدبير الوضع تحت المراقبة القضائية للفعالية من أجل الحد من اللجوء للاعتقال الاحتياطي.[6]
من خلال هذا التمهيد للمحور يحيلنا لتسليط الضوء على مجموعة من الاشكالات التي تتعلق بالاعتقال الاحتياطي بالمغرب التي تتمثل في:
أولا : تنفيذ الأمر بالاعتقال الاحتياطي.
مادام أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية ،[7] فإن الاعتقال الاحتياطي يشكل بلا أدنى شك مسا واعتداء على الحرية الشخصية للمتهم[8] .
بطبيعة الحال فإن المتهم المعتقل ومن منطلق قرينة البراءة ومهما تكالبت عليه الشبهات باقتراف الجريمة، فإن هذا المبدأ يفرض على أجهزة العدالة الجنائية منطقيا أن تعامله معاملة خاصة، ومن جهة أخرى ما يجب أن يضع القانون من ضوابط قانونية ما يوجب خصم مدة الاعتقال الاحتياطي من العقوبة التي أدين بها المتهم.
وعليه فإن قواعد معاملة السجناء بدأت عندما عقدت هيئة الأمم المتحدة مؤتمرا لها في جنيف سنة 1955 بشأن مكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين[9]، وتبع ذلك مصادقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لهيئة الأمم المتحدة عليها سنة 1957.
بحيث نلاحظ أن هذه الاتفاقية قد اهتمت بالمعتقلين احتياطيين وأشارت إلى العديد من حقوق المعتقل نذكر البعض منها تتمثل في:
- وجوب فصل المعتقلين الاحتياطيين عن المدنيين في الاقامة والبالغين عن الأحداث ووضع هؤلاء في مؤسسات عقابية خاصة.
- ضرورة إقامة المحبوس احتياطيا في حجرة بمفرده جيدة للتهوية.
- للمحبوس احتياطيا ارتداء ملابسه الخاصة شريطة كونها نظيفة ومناسبة وإن تكون ملابس للسجن الخاصة بالمعتقلين الاحتياطيين لما يرتديه المحكوم عليهم.
- عدم إرغام المحبوس احتياطيا على العمل.
- يجوز للمحبوس احتياطيا إخطار أسرته بموضوع حبسه وأن يتصل بهم وبأصدقائه اللذين لهم الحق في زيارته، اللهم إذا كانت هناك مبررات تتعلق بأمن ونظام المؤسسة[10].
ثانيا : ارتفاع مؤشر الاعتقال الاحتياطي
إذا كان الاعتقال الاحتياطي من اجراءات التحقيق الخطيرة باعتباره إجراء سالبا للحرية، فإن الأخطر هو ارتفاع مؤشر هذا الاجراء في السنوات الأخيرة، الأمر الذي دفع مختلف الفعاليات إلى المناداة بترشيده عن طريق تقييد سلطات قاضي التحقيق بشأنه بالإضافة إلى تفعيل نظام المراقبة القضائية باعتباره إجراء مقيدا للحرية لا سالبا للحرية.[11]
وعليه بالاطلاع على مجموع الاحصائيات الممتدة على طول السنوات الأخيرة والمتعلقة بتطور نسبة الاعتقال الاحتياطي ومقارنتها بنسبة المفرج عنهم، يتضح جليا التطور الملفت لهذا التدبير مقارنة مع باقي التدابير الأخرى.
بحيث خلال سنة 2011 بلغ عدد المعتقلين الاحتياطيين 26841 معتقلا احتياطيا مقابل 2429 مستفيد من المراقبة القضائية.[12]
أيضا بلغ عدد المعتقلين الاحتياطيين في متم شهر دجنبر 2007، 25922 معتقلا احتياطيا مقابل 28347 معتقلا مدانا.[13]
المحور الثاني : الرهانات المستقبلية للاعتقال الاحتياطي بالمغرب
إن سلبيات الاعتقال الاحتياطي على مستوى مساسه بمبادئ قانونية راسخة مثل مبدأ الحرية الشخصية ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، وعلى مستوى آثاره السلبية على شخص المتهم ومركزه القانوني، شكلت دون أدنى شك مبررات قوية استدعت البحث عن آليات بديلة لنظام الاعتقال الاحتياطي تكفل سير تطبيق الاجراءات القضائية دون اللجوء إلى سلب حرية المتهم.[14]
مع أن المشرع المغربي في مشروع قانون يقضي بتغير وتتميم قانون المسطرة الجنائية تضمن الأمر بوضع المتهم تحت المراقبة القضائية الخضوع تبعا لقرار قاضي التحقيق لواحد أو أكثر من الالتزامات وهي ثمانية عشر تدبير وأضاف الوضع تحت المراقبة الالكترونية كتدبير التاسع عشر و نص عليه في المواد 1-174 ، 2-174 ، 3-174.
وعليه سنعرج من خلال هذا المحور على بعض البدائل للاعتقال الاحتياطي التي تتمثل في:
أولا : الكفالة المالية والشخصية
نصت المادة 74 من قانون المسطرة الجنائية على أنه لا يجوز للنيابة العامة أن تصدر أمرا بإيداع المتهم السجن إلا إذا توافر شرطان، الأول يتعلق بالتلبس بجنحة يعاقب عليها القانون بالحبس والثاني أن لا تتوافر في مرتكب الجريمة ضمانات كافية للحضور. ومنحتالمادة نفسها لمحامي الموقوف حق الحضور أثناء استنطاق موكله ويعرض تقديم كفالة مالية أو شخصية مقابل إطلاق سراحه.
وفي إطار سياسة ترشيد الاعتقال الاحتياطي يلاحظ أن المشرع نص في المادة 159 من قانون المسطرة الجنائية على أن الاعتقال الاحتياطي يعد تدبيرا استثنائيا، أي أن الأصل هو إطلاق سراح المتهم، ولذلك منح الدفاع حق التقدم بطلبات لإطلاق سراح الموقوفين خلال عرض ملفاتهم أمام النيابة العامة مقابل تقديم كفالة مالية أو شخصية، لضمان حضورهم أمام هيأة المحكمة، خاصة في ملفات جرائم الأموال وحوادث السير والنزاعات.
وتعتبر الكفالة تدبيرا جديدا يمكنه تعويض تدبير الاعتقال الاحتياطي، إذ أن إجراءاتها هي في حد ذاتها تدخل في سياق المراقبة القضائية طبقا لما نصت عليه المادة 159 من مسطرة القانون الجنائي.[15]
وفي هذا الاطار فإنه لابد من الاشارة إلى أن المشرع نظم إجراءات هذا البديل ضمن المواد من (183 إلى 188 من قانون المسطرة الجنائية المغربي).[16]
ثانيا : المراقبة القضائية
إنه من خلال إصلاح النظام الجنائي وخلق سياسة جنائية هادفة تم خلق مؤسسة الوضع تحت المراقبة القضائية كبديل للاعتقال الاحتياطي، حيث خصص لها المشرع الباب التاسع من القسم الثالث ضمن المواد 159 إلى 174 من قانون المسطرة الجنائية، وجعلها موازاة مع نظام الاعتقال الاحتياطي آلية استثنائية لا يتم اللجوء إليها إلا إذا قامت أسباب وعلل تبررها حسب المادة 159.[17]
وعلاوة على هذا قد استعرض المشرع المغربي ضمن المادة 161 من قانون المسطرة الجنائية 18 تدبيرا على سبيل الحصر، وكل هذا شيء طبيعي حفاظا على البراءة كأمل من خلال الحرية في التنقل والعيش .
أيضا حددت مدة الوضع تحت المراقبة القضائية في سنة (شهرين قابلة للتمديد 5 مرات)، ذلك طبقا للمادة 160 من قانون المسطرة الجنائية.[18]
إن مؤسسة قاضي التحقيق هو الجهة المشرفة على الوضع تحت المراقبة القضائية من خلال اتخاذ قرار الوضع حسب أحد التدابير المنصوص عليها في المادة 161 من قانون المسطرة الجنائية، مع إمكانية الجمع بين تدبير واحد أو أكثر أو تغيير تدبير بآخر أو إضافة تدبير آخر أو إلغاء تدبيركان قائما.
بطبيعة الحال لقد أسند المشرع أمر مراقبة هذا الاختصاص المخول لقاضي التحقيق إلى جهات النيابة من خلال منحها حق استئناف الأوامر المكتوبة والمعللة داخل أجل 24 ساعة من اتخاذها، والذي تبت فيه الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف داخل أجل 5 أيام من تاريخ إحالة الملف عليها. المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية.[19]
خاتمة:
و في الاخير يمكن القول أن هذا الموضوع يعد من أهم وأخطر إجراءات التحقيق وبطبيعة الحال أكثرها مساسا بحرية المتهم، بحيث تسلب منه هذه الحرية فترة من الزمن على الرغم من أنه لم يصدر في حقه حكم بإدانته بعد.
وهو ما يتعرض مع حقوق الانسان، ومنها الأصل هو البراءة الذي أكدت عليه جل المواثيق الدولية والدساتير والتشريعات الوطنية.
بالفعل في بعض الحالات قد يكون الاعتقال الاحتياطي مبررا في العديد من الحالات التي تتوفر فيها دلائل قوية على ارتكاب الشخص المعتقل احتياطيا للجريمة، إلا أنه قد يكون العكس من ذلك فتكون حالات نسبة تبرئة المتهم جد مهمة، فيعمد قضاء التحقيق إلى الأمر بالاعتقال رغم توفر البدائل القانونية لتجاوز هذا الأمر.
وفضلا على هذا تبقى الغية والهدف من الاعتقال الاحتياطي هي الحفاظ على الأمن الاجتماعي ومكافحة الجريمة في آخر المطاف، لكن هذا التدبير وإن كان استثنائيا تترتب عنه عدة آثار سلبية وخطيرة، على جميع المستويات نفسيا واجتماعيا واقتصاديا وما إلى ذلك من الآثار، وهو ما يعرضه لانتقادات من طرف مختلف الحقوقيين.
قائمة المراجع :
- فؤاد بنيخلف، ” الاعتقال الاحتياطي بين النص القانوني والعمل القضائي “،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي بطنجة، 2016/2017.
- احرزام، ” واقع وآفاق الاعتقال الاحتياطي”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي بطنجة، السنة 2015/2016.
- الاعلان العالمي لحقوق الانسان اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948).
- بوشعيب عسال، ” الاعتقال الاحتياطي والمراقبة القضائية”، مقال منشور بموقع (مغرب برس)، تاريخ الدخول 26/11/2018، 16:30،وقت الخروج16:45.
- أحمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية”، دار النهضة العربية، القاهرة 1995.
- القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وصي باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 663 جيم (د-24) المؤرخ في 31 تموز/يوليو 1957 و 2076 (د-62) المؤرخ في 13 أيار/مايو 1977.
- محمد عبد اللطيف فرج، ” الحبس الاحتياطي في ضوء المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية”، مطابع الشرطة، الطبعة الأولى، 2010.
- محمد عبد النباوي، ” الاعتقال الاحتياطي”، وزارة العدل والحريات.
- المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، النشرة الاحصائية 2007.
- محمد الفتوح، ” تدابير الوضع تحت نظام الاعتقال الاحتياطي وإكراهات التحقيق والمحاكمة والاجراءات البديلة”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي طنجة، 2016/2017.
- رضوان حفياني، ” كفالات مالية مقابل السراح المؤقت”، مقال منشور بموقع، assabas.maتاريخ الدخول: 27/11/2018، وقت الدخول 15:47، وقت الخروج 16:02.
- لطيفة الداودي، “دراسة في قانون المسطرة الجنائية وفق آخر التعديلات، مطبعة الوراقة الوطنية مراكش، الطبعة الخامسة، 2012.
- ظهير شريف رقم 1.02.255 صادر في 25 من رجب 1423 (03 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
الهوامش :
فؤاد بنيخلف، ” الاعتقال الاحتياطي بين النص القانوني والعمل القضائي “، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي بطنجة، 2016/2017، ص (1).[1]
فؤاد بنيخلف، مرجع سابق، ص (50). [2]
مونيةاحرزام، ” واقع وآفاق الاعتقال الاحتياطي”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي بطنجة، السنة 2015/2016 ، ص (2-3).[3]
أنظر المادة التاسعة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانونا لأول/ ديسمبر 1948).. [4]
بوشعيب عسال، ” الاعتقال الاحتياطي والمراقبة القضائية”، مقال منشور بموقع (مغرب برس)، تاريخ الدخول 26/11/2018، 16:30،وقت الخروج16:45.[5]
مونيةاحرزام، مرجع سابق، ص (79).[6]
المادة 1 من ظهير شريف رقم 1.02.255 صادرفي 25 منرجب 1423 (03 أكتوبر 2002) بتنفيذالقانونرقم 22.01 المتعلق بالمسطرةالجنائية. .[7]
أحمدفتحي سرور،الشرعية الدستورية و حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية”، دار النهضة العربية،القاهرة 1995،ص 188.[8]
القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، و صيب اعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة و معاملة المجرمين المعقود في جنيفعام 1955 و أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 663 جيم (د-24) المؤرخ في 31 تموز/يوليو1957 و 2076 (د-62) المؤرخفي 13 أيار/مايو 1977.[9]
محمد عبد اللطيف فرج، ” الحبس الاحتياطي في ضوء المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية”، مطابع الشرطة، الطبعة الأولى، 2010، ص (180).[10]
محمد عبد النباوي، ” الاعتقال الاحتياطي”، وزارة العدل والحريات، ص (8).[11]
محمد عبد النباوي، مرجع سابق، ص (8).[12]
المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، النشرة الاحصائية 2007، ص (2).[13]
محمد الفتوح، ” تدابير الوضع تحت نظام الاعتقال الاحتياطي وإكراهات التحقيق والمحاكمة والاجراءات البديلة”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي طنجة، 2016/2017، ص (52).[14]
، تاريخ الدخول: 27/11/2018، وقت الدخول 15:47، وقت الخروج 16:02. www.assabas.ma رضوان حفياني، ” كفالات مالية مقابل السراح المؤقت”، مقال منشور بموقع، [15]
أنذر في ذلك لقانون المسطرة الجنائية المغربية.[16]
مونيةاحرزام، مرجع سابق ، ص (10). [17]
أنظر الفقرة الأولى من المادة 160 من ق م ج م.[18]
لطيفة الداودي، “دراسة في قانون المسطرة الجنائية وفق آخر التعديلات، مطبعة الوراقة الوطنية مراكش، الطبعة الخامسة، 2012، ص (245-246).[19]