الاجتهاد القضائي في قضايا التوثيق والعقود
القرار 2144 الصادر عن المجلس الأعلى
بتاريخ 20/7/2005 في الملف 423/1/5/2004
“لما كان الباعث على الإشهاد بواسطة موثق هو ضمان تحقيق نتيجة من المعاملة المشهود بها. وذلك بحفظ حقوق المتعاقد القانونية، وكل ما يترتب عن ذلك من نتائج، وهو باعث مشروع لحماية حقوقه، وهو ما يوجب اتخاذ الموثق جميع الإجراءات، الضامنة لنقل ملكية الأصل التجاري وحواله الحق بشأنه طبقا لما يقتضيه البند 12 من الفصل 30 من ظهير 4/5/25، باعتباره على علم تام بأن تحرير عقد بحوالة الحق في الأصل التجاري دون إعلام مالك الرقبة بهذه الحوالة بتبليغ رسمي بالطرق القانونية المتطلبة، وليس بمجرد إشعار دون إثبات لاستلام، يجعل العقد المحرر من طرفه، والتصرف القانوني المشهود به غير ناجز، وغير قابل للتنفيذ، وهو بذلك غير تام ….”.
القرار عدد4304
الصادر بتاريخ25 نونبر2009
في الملف عدد 1932/1/2/2009
إثبات – الدليل الكتابي- الإشهاد على صحة الإمضاء – طريق الطعن فيه.
لا يكفي لهدم حجية الورقة العرفية المشهود على صحة التوقيع الوارد فيها مجرد إنكار الشخص لتوقيعه، بل يتوجب عليه الطعن فيها بالزور لإثبات ما يعاكس إشهاد الموظف العمومي المكلف بتصحيح الإمضاء بأن التوقيع الذي تحمله الورقة صادر عن الشخص المنسوب إليه ومنجز بيده.
وجود اختلاف ظاهر بين الإمضاء المصحح وتوقيع آخر لنفس الشخص ليس دليلا على زورية الأول، إذ أنه من المحتمل تغيير الشخص لتوقيعه عن قصد، بغاية التدليس أو الغش.
جاء في القرار 83 الصادر عن المجلس الأعلى
بتاريخ 6/1/2010 في الملف 2869/1/2/2008.
حيث إن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات، قام بها محرر الورقة في حدود مهمته، أو التي وقعت من طرف ذوي الشأن في حضوره، وأثبتها في الورقة بعد أن عاينها، أما ما أثبته الموثق في الورقة الرسمية من بيانات واردة على لسان ذوي الشأن، فإن إثبات عدم صحة ما صرح به أحدهم، لا يستوجب لنفيه، الطعن بالزور في الورقة الرسمية”.
القرار عدد 2187
الصادر بتاريخ 10 يونيو2009
في الملف عدد1963/1/1/2006
مرض الموت – الحكم بإبطال تبرع لمرض الموت لا ينصرف إلى تبرع غيره.
الحكم بإبطال الصدقة لوقوعها في مرض موت المتبرع، لا تأثير له على صحة تصرف آخر للمتبرع، سابق له تاريخا، يتضمن وصيته بالثلث لفائدة نفس الشخص المتبرع عليه، مادام أن نية المتبرع بقيت هي التبرع لنفس الشخص ولم يثبت تراجعه عنها صراحة أو ضمنا.
القرار 3434 الصادر عن المجلس الأعلى
بتاريخ 28/5/96 في الملف المدني عدد 2409/92.
“حيث إن عقد البيع الذي تطالب الطالبة بإبطاله، حرر حسب ما هو ثابت من شهادة المحافظ بمراكش أمام موثق، وهو بذلك يعتبر وثيقة رسمية لا يطعن فيها طبقا للفصلين 418 – 419 ق ل ع إلا بالزور، والطالبة لم تسلك مسطرة الزور في شأن العقد المذكور، مما يجعل دفعها ببطلانه غير قائم …”
القرار عدد 1596
الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2009
في الملف عدد 25/3/2/2008
أصل تجاري – بيع – رغم النص الخاص يجوز للبائع المطالبة بإبطال البيع طبقا للقواعد العامة للالتزام.
رغم أن مقتضى المادة 82 من مدونة التجارة واضح في كونه جعل طلب إبطال عقد بيع الأصل التجاري مقررا لفائدة المشتري وحده، فإنه طبقا للقواعد العامة لنظرية الالتزام يجوز لبائع الأصل التجاري الذي كان قاصرا وقت إبرامه العقد المطالبة بإبطاله.
العبرة في توفر أهلية الالتزام من عدمها لدى الشخص هي لوقت التعاقد، فإذا كان الشخص غير مكتمل الأهلية وقت التعاقد وصدر قانون جديد يحدد سنا أقل للرشد القانوني فإن هذا القانون لا يطبق بأثر رجعي على وقائع أو تصرفات تمت في ظل القانون الملغى.
القرار عدد31
الصادر بتاريخ21 يناير 2009
في الملف عدد17/2/1/2008
صلح – القيمة القانونية للصلح المجرى من طرف الخبير.
الصلح المجرى أمام الخبير القضائي المبرم بين أطراف النزاع شخصيا أو بواسطة وكلائهم في حدود ما تسمح به وكالتهم، لا ينتج أثره القانوني إلا إذا صادقت عليه المحكمة بعد أن يعرب هؤلاء الأطراف عن موافقتهم الصريحة أو الضمنية له أمامها.
قرار 5647 الصادر عن المجلس الأعلى
بتاريخ 20/12/2011، في الملف 2099/1/7/2010
“… حيث إنه لما كانت مقتضيات الفصل 489 ق ل ع، تنص على أن البيع الواقع على عقار محفظ يجب أن يجري في محرر ثابت التاريخ، وكانت وثائق الملف، لا تتوفر على أي مستند يفيد وقوع البيع بالشكل المقرر في هذا الفصل، فإن المحكمة لما ردت الدعوى، تكون قد أصابت صحيح القانون، وهي على صواب، لما لم تلتفت إلى الشهادة الصادرة عن الموثق، التي لا تعتبر حجة في وقوع البيع، مادام الطرفان لم يوقعا أمامه على عقد مكتوب، يتضمن اتفاقهما على الثمن والمثمن، وبقية الشروط”.
القرار 4295 الصادر عن المجلس الأعلى
بتاريخ 12/10/2010 في الملف 683/1/7/2009.
” حيث ان مهمة الموثق عملا بأحكام افصل الأول من ظهير 23/6/1925 المحتج به، لا تقف عند حد إضفاء الصبغة الرسمية على الاتفاقات بين الأطراف، بل أبعد من ذلك، فإنه يعتبر مستشارا ومرشدا لزبنائه، وأمينا وحريصا على أن يتم التعاقد في أحسن الظروف، دون أن تشوبه أي شائبة من شأنها الإضرار بالأطراف وإثارة النزاعات …”.
القرار 269 الصادر عن المجلس الأعلى
بتاريخ 13/2/96.
“….حيث ان الطاعن دفع بأن عقد القرض المؤسسة عليه الدعوى، مجرد عقد صوري، ولإثبات هذه الصورية، التمس إجراء بحث بحضور الشاهد، والمحكمة حين لم تجب الطاعن إلى طلبه، واكتفت بتعليل قرارها بأن الصورية غير ثابتة، وأن العقد المذكور عقد رسمي لا يطعن فيه إلا بالزور، تكون قد خرقت الفصل 419 ق ل ع”.