الإكراهات الإجرائية التي تطبع ممارسة دعوى تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية
مغرب القانون13 أغسطس 2019 - 20:01
مقالات ذات صلة
25 نوفمبر 2024 - 22:58
الحنكوري رضوان: نظام الدعم الاجتماعي المباشر بالمغرب بين الطموح المأمول وإكراهات التنزيل
08 نوفمبر 2024 - 14:10
Redouane HABBOUBI : Finalité gagnant-gagnant et la coopération sud-sud Maroc-Afrique
07 نوفمبر 2024 - 21:39
وجهة نظر: إشكالية الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ
07 نوفمبر 2024 - 15:28
نجيب العبودي: رقـمـنة الإدارة، هل تشهد العمليات الانتخابية ذات المد الإلكتروني؟
05 نوفمبر 2024 - 20:02
Najat HABIBI: Limites et blocages du Conseil de sécurité des Nations unies dans la gestion des crises internationales: cas des conflits dans le Moyen-Orient
03 نوفمبر 2024 - 00:31
يلاحظ مع الأسف الشديد أن المحامي حين تنصيبه من طرف طالب (ة) تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية، يقدم دعواه أمام الجهة القضائية المختصة في مواجهة المدعى عليه، مما يصبح معه هذا الإجراء غير ذي جدوى لاعتبارات عدة، منها استنزاف وقت القاضي المكلف بالنظر في الدعوى، ضياع مصالح المدعي (ة).
فما دام الحكم الأجنبي المراد تذييله بالصيغة التنفيذية أصبح حائزا لقوة الشيئ المقضي به على اعتبار أن إجراءات التقاضي أمام المحكمة الأجنبية قد انتهت بعد صدور الحكم وتبليغه للمدعى عليه ولم يقم بأي إجراء من إجراءات الطعن فيه، فلا داعي لاستدعائه أو مواجهته لطلب التذييل بالصيغة التنفيذية. فقد كان حريا بالمحامي أن يرفع دعواه في مواجهة الحق العام فقط لان الهدف هو عرض الدعوى على المحكمة من أجل النظر فيما إذا كان هذا الحكم مستوفيا للشروط المنصوص عليها في الفصلين 430 و 431 من ق.م.م لا من أجل نشر القضية من جديد وانتظار ردود فعل المدعى عليه الذي يعطل السير العادي للقضية لإثارته بعض الأمور التي لا معنى لها في مثل هذه الحالة.