مجلة مغرب القانونالقانون الخاصالإشكالات العملية للطعن بالاستئناف

الإشكالات العملية للطعن بالاستئناف

الدكتور حسن فتوخ : مستشار  بمحكمة النقض و عضو بالمكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة.

نظم المشرع المغربي طرق الطعن العادية في الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الابتدائية وكذا الأحكام القضائية مكرسا بذلك الحماية الواجبة لأصحاب الحقوق المتضررين في الدفاع عن مراكزهم القانونية من خلال تقرير حق الطعن سواء أمام نفس الجهة المصدرة للأمر أو الحكم المطعون فيه، أو أمام جهة قضائية من الدرجة الثانية.

الفقرة الأولى: إشكالات الأثر الناشر للاسئناف

يعتبر الطعن بالاستئناف كطريق طعن عادي أمام محكمة الدرجة الثانية تجسيدا لمبدأ التقاضي على درجتين الذي يعد من النظام العام[1]، باعتباره يشكل ضمانة هامة في ممارسة حق التقاضي وإمكانية الدفاع عن الحقوق أمام جميع المحاكم بمختلف درجاتها تكريسا لمبدأ الحق في محاكمة عادلة، لأن من شأن ذلك أن يساعد على تدارك الأخطاء القضائية للأحكام الابتدائية، وإتاحة الفرصة للخصوم، أو خلفائهم[2] – لمرة واحدة فقط [3]- لاستدراك ما فاتهم من دفوع وأدلة أمام محكمة أول درجة، لا سيما وأن الغاية التي شرع من أجلها هذا النوع من الطعون تتجلى في إعادة الفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون من قبل محكمة الدرجة الثانية[4]. بل يجوز استثناء تقديم طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف وفق ما هو محدد في الفصل 143 من ق م م[5]، أو طلب التدخل في الدعوى ممن قد يكون لهم الحق في أن يستعملوا التعرض الخارج عن الخصومة، أو تقديم مقال استئناف فرعي من طرف المستأنف عليه قبل إقفال باب المرافعة، أو ممارسة الاستئناف المثار بسبب الاستئناف الأصلي المنصوص عليه في الفصل 135 من ق م م.

وإذا كانت الأوامر الاستعجالية الصادرة عن رؤساء المحاكم الابتدائية أو التجارية أو الإدارية لا تقبل الطعن بالتعرض، فإنها في المقابل يجوز الطعن فيها بالاستئناف كطريق طعن عادي أمام محكم الدرجة الثانية داخل أجل 15 يوما من تبليغ الأمر تطبيقا لمقتضيات الفصل 153 من ق م م، وأن أجل استئناف الأوامر بالرفض الصادرة في نطاق الفصل 148 من ق م م هو 15 يوما من تاريخ النطق بها. في حين أن أجل استئناف الأحكام الابتدائية هو 30 يوما، باستثناء الأحكام الصادرة عن قسم قضاء الأسرة بما فيها قضايا اقتسام الأموال المشتركة هو 15 يوما. ويبتدئ هذا الأجل من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه[6]، أو في موطنه الحقيقي، أو المختار، أو من تاريخ التبليغ في الجلسة إذا كان ذلك مقررا بمقتضى القانون.

و لعل الإشكال الذي يطرح في هذا الصدد يتعلق بمدى جواز الطعن بالاستئناف في الأوامر الاستعجالية الصادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في حالة توفر شروط اختصاصه المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل 149 من ق م م ؟

يذهب بعض الفقه[7] إلى القول إن المشرع المغربي قد أغفل تنظيم ذلك بنص تشريعي حاسم في الموضوع بالرغم مما جاء في مقتضيات الفصل 153 من ق م م، كما أنه ليس هناك أحد من الشراح يقول أن محكمة من محاكم الاستئناف المغربية قد ذهبت عكس ذلك وأجازت اختصاصها بممارسة الرقابة على قرارات رئيسها، مضيفا أن طرق الطعن غير العادية تبقى هي السبيل الوحيد للوقوف في وجه هاته الأوامر وفق المسطرة المتبعة في الطعن بالنسبة للقرارات الاستعجالية بصفة عامة، وهو ما ينسجم مع طبيعتها والغايات المتوخاة منها.

وخلافا للرأي الفقهي أعلاه، نعتقد أن الأوامر الاستعجالية الصادرة عن الرئيس لمحكمة الاستئناف لا تقبل الطعن بالاستئناف لسببين اثنين:

أولهما، إن المشرع أسند هذا الاختصاص الاستثنائي للرئيس الأول للبت في الطلبات الاستعجالية، وقيده بشرط عرض النزاع في الجوهر على محكمة الاستئناف، ولا يجوز بالتالي التوسع فيه.

– و ثانيهما، إن هناك منعا تشريعيا بعدم جواز الطعن بالاستئناف في الأوامر المذكورة أعلاه، يتجلى في مقتضيات الفصل 24 من ق م م التي تنص على ما يلي:

“تختص محاكم الاستئناف عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية، وكذا في استئناف الأوامر الصادرة عن رؤسائها”.

و جدير بالذكر أن إقرار المشرع للطعن بالاستئناف ضد الأوامر الاستعجالية ليس من شأنه أن يزيل عنها طبيعتها المستعجلة، أو أن يحول دون تحقق عنصر السرعة المتوخى منها بصفة عامة، لأنه حرص على أن تفصل محكمة في الاستئناف المرفوع إليها بصفة استعجالية، وذلك نظرا لخصوصية مؤسسة القضاء المستعجل من جهة، ولضمان البت السريع في النزاع الاستعجالي وتمكين ذوي الحقوق من الحماية القضائية التي يعولون عليها في أقرب وقت ممكن من جهة أخرى.

الفقرة الثانية: أثر الطعن بالاستئناف على التنفيذ

إذا كان الطعن بالاستئناف وميعاده يوقف التنفيذ عملا بالفصل 134 من ق م م، فإن الأمر يختلف بالنسبة للأوامر الاستعجالية لأنها مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون، الشيء الذي يطرح إشكالية تقييدها بالرسم العقاري، ومدى جواز طلب إيقاف تنفيذها من الناحية القانونية ؟

وجوابا عن ذلك، فإن استئناف الأوامر الاستعجالية بالتشطيب على الحجز التحفظي بناء على إيداع المبالغ بصندوق المحكمة، لا يوقف تنفيذها طالما أنها مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون من جهة، وأن تنفيذها لا يضر بحقوق الأطراف من جهة أخرى[8]، على اعتبار أن الحجز التحفظي مجرد إجراء وقتي يرمي إلى ضمان استخلاص الحاجز لمبلغ الدين الذي يدعي استحقاقه في مواجهة المحجوز عليه. ومن ثم فإن قيام المحجوز عليه بالإيداع أعلاه يبرئ ذمته من الدين المحتمل الذي كان سببا في إيقاع الحجز المذكور، وعلى الحاجز حصوله على سند تنفيذي لاستحقاق الدين المودع لفائدته من طرف الحاجز بكتابة الضبط.

أما فيما يخص مسألة إيقاف تنفيذ الأوامر الاستعجالية، فإنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 147 من ق م م[9] نجدها تمنع صراحة طلب إيقاف تنفيذ الأوامر أو الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون أمام غرفة المشورة، على اعتبار أن السماح بذلك يتنافى مع الغاية التي شرع من أجلها القضاء المستعجل، وبالتالي الحيلولة دون الحفاظ على الحقوق بإجراءات سريعة ووقتية إلى حين الحسم نهائيا من طرف قضاء الموضوع[10].

غير أن العمل القضائي[11] اعتبر أنه يمكن إيقاف تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون عن طريق إثارة صعوبات في تنفيذه، مؤكدا أن الرئيس الأول يكون مختصا للنظر في تلك الصعوبات إذا كان موضوع النزاع معروضا على محكمة الاستئناف، في حين يرجع النظر في تلك الصعوبات إلى رئيس المحكمة التي يرأسها سواء كانت مصدرة للحكم أعلاه، أو عهد إليها بتنفيذه من طرف محكمة الاستئناف، أو تم انتدابها لهذه الغاية من طرف محكمة أخرى.

و مع ذلك، فإن بعض محاكم الاستئناف وهي تبت في غرفة المشورة طبقا للفصل 147 من ق م م، قضت بإيقاف تنفيذ الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش إلى حين البت فيه استئنافيا، الشيء الذي يجعل المنع التشريعي الخاص بغرفة المشورة بالنسبة للأوامر المشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون محل تساؤل، بدليل أن حيثيات قرارها جاءت مقتضبة جدا ولم تؤصل لهذا الخرق القانوني في تعليلها كما يفرضه عليها الفصل 50 من ق م م.[12] هذا مع العلم أن محكمة النقض[13] تواترت على اعتبار الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون ولئن كانت لا تقبل إيقاف التنفيذ من طرف قضاء الموضوع، فإنه لا يوجد ما يمنع من تأجيل تنفيذها عن طريق إثارة الصعوبة بشأنها سواء أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف عادية كانت أم متخصصة،عندما يكون استئناف موضوع النزاع معروضا على محكمته وتتوافر في الطلب المعروض عليه شروط التمسك بوجود صعوبة.

مقال قد يهمك :   تطور القانون : الأسباب و الوسائل

و غني عن البيان أنه في حالة عدم قابلية الالتزام للتجزئة، أو التضامن، فإن المحكوم عليه يجب أن يوجه طعنه بالاستئناف ضد جميع المحكوم لهم تحت طائلة عدم قبوله شكلا. أما إذا تعلق الأمر بقسمة مال مشاع، فإن المحكوم ضده غير ملزم قانونا بإدخال باقي الورثة المحكوم ضدهم معه في الاستئناف حسب ما استقر عليه محكمة النقض في هذا الصدد[14].

و من جهة أخرى، فإن خرق المحكمة الابتدائية المصدرة للحكم المطعون فيه بالاستئناف لمقتضيات الفصل 9 من ق م م، يترتب عنه وجوبا بطلان الحكم، الشيء الذي يدفعنا إلى التساؤل عن مدى إمكانية تدارك هذا الإخلال المسطري من طرف محكمة الاستئناف؟
نعتقد أن مقتضيات الفصل 9 من ق م م تعتبر من النظام العام، وأن خرقها أو الإخلال بها من طرف المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية ينتج عنه جزاء مسطري وهو بطلان الحكم أو القرار. وعليه فإن البطلان الإجرائي قد تحقق بمجرد صدور الحكم القضائي المخل بإجراء إحالة الملف على النيابة العامة، ولا يمكن تدارك إصلاح هذا الخلل من طرف محكمة الدرجة الثانية، بدليل أن الباطل باطل ولا يمكن أن يقبل التصحيح، لأن الأمر يتعلق بخرق قاعدة مسطرية لم تضر بالأطراف فحسب، وإنما أضرت بالحق العام.

و قد أكدت محكمة النقض[15] هذا الاتجاه معتبرة أنه: ” إدا كان الفصل 37 من قانون التحفيظ العقاري ينص على تقديم النيابة العامة لمستنتجاتها إن اقتضى الحال، فإن مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية تحصر هذه الحالات، كما توجب من جهة ثانية التنصيص في الحكم الصادر بعد الإحالة على النيابة العامة على إيداع مستنتجاتها أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا، فإن خلو الحكم المستأنف من ذلك يجعله باطلا بنص القانون “.

كما أضافت نفس المحكمة ” بأن تأييد محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي الباطل لإخلاله بمقتضيات الفصل 9 من ق م م، بعد قيامها بالإجراء المذكور، لا يعني تداركا أو إصلاحا لهذا الخلل، وإنما يكون قراراها قد صدر بعدما أبطلت الحكم المطعون فيه بالاستئناف وبعد التصدي والبت في الجوهر بتأييده “[16]. هذا مع العلم أن وجوب تبليغ النيابة العامة في القضايا المنصوص عليها في الفصل 9 من ق م م، إنما شرع لمصلحة جهات معينة لاعتبارات خاصة، ولا يجوز بالتالي التمسك بمخالفة هذا الإجراء من طرف الخصوم في الدعوى[17].

وإذا كان للطعن بالاستئناف أثر واقف وآخر ناقل[18]، فإن ذلك من شأنه أن ينعكس على الحماية التي يتوخاها أصحاب الحقوق المدعى بها بشأن عقارات محفظة، لأن استئناف الأمر الصادر عن رئيس المحكمة والقاضي برفض إجراء حجز تحفظي على عقار المدين، أو طلب تقييد احتياطي، يجعل المسطرة كتابية وتواجهية في المرحلة الاستئنافية، ويزيل عنها طابع المباغتة في إيقاع الحجز أو التقييد الاحتياطي في غيبة الطرف المدين أو الملتزم، ومنعه من تفويت عقاراته إضرارا بالدائنين، ويحول بالتالي دون استفادته من الحماية التشريعية المتوخاة من التقييدات القضائية المؤقتة. بل إن رفض قاضي المستعجلات لطلب الإذن بالحيازة المقدم من طرف الجهة النازعة للملكية، بسبب بطلان المسطرة، من شأن استئنافه وانتظار نتيجته من قبل محكمة الاستئناف، فقدان الحق الموضوعي على العقار المنزوع ملكيته، واعتبار الإجراءات المسطرية السابقة المخالفة للأحكام المنصوص عليها في قانون 81-7 كأن لم تكن[19].

و غني عن البيان، أن المحكمة الابتدائية المصدرة للحكم هي المختصة قانونا بتأويله أو تفسيره وفقا لمقتضيات الفصل 26 من ق م م، طالما لم يتم أي طعن فيه بالاستئناف. أما إذا وقع هذا الأخير، فإن محكمة الدرجة الثانية هي التي ينعقد لها الاختصاص بتأويل الحكم المطعون فيه التي يورده طالب التأويل في شكل استئناف أصلي أو فرعي، ويجعله ضمن الأسباب المثارة في المقال الاستئنافي.

غير أن الإشكال الذي يطرح في هذا الإطار، يتعلق بالحالة التي تكون محكمة الاستئناف قد أصدرت حكمها بالتأييد، ولم تتم إثارة مسألة غموض الحكم المطعون فيه أمامها، فهل يجوز للمحكوم عليه أن يطب تأويل الحكم الابتدائي أمام المحكمة المصدرة له أم لا ؟
تجيبنا المحكمة الابتدائية بمراكش[20] في أحد قراراتها معتبرة أن شرط اختصاص محكمة الدرجة الأولى المصدرة للحكم للبت في طلب تأويله، يتوقف على شرط عدم الطعن فيه، موضحة أن الحكم المطلوب تأويله إذا طعن فيه بالاستئناف وصدر بشأنه قرار بتأييده، فإن يدها تصبح مغلولة عن النظر في الطلب المذكور.

و نعتقد أن الأساس الذي اعتمده الحكم أعلاه يبقى محل نظر، على اعتبار أن ممارسة الطعن في الحكم، وصدور قرار من محكمة الدرجة الثانية بتأييده، لا يمنع المحكوم له من تقديم طلب تصحيح الخطأ المادي الذي تسرب إلى الحكم أمام نفس المحكمة المصدرة له طبقا للفصل 26 من ق م م الذي لم يحدد أي شروط لاختصاص هذه الأخيرة بالبت في هذا الطلب، لأنها تكون بذلك قد مارست اختصاصها الأصيل، بدليل أن الطعن في الأحكام يعد استثناء، ولذلك اجتهد العمل القضائي للقول بإمكانية تصحيح الخطأ المادي الوارد بالحكم عند الطعن فيه وإثارته ضمن أسبابه.

ويعتبر حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة بمثابة فصل في دفع موضوعي يتعلق بعدم توفرها على عناصرها المتصلة بموضوع النزاع حسبما أكده قضاء محكمة النقض الذي اعتبر بمقتضاه أن محكمة الدرجة الأولى حينما قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فإنها تكون بذلك قد فصلت في دفع موضوعي يتعلق بعدم توفر تلك الدعوى على عناصرها المتصلة بموضوعها مما استنفدت معه ولايتها في الفصل فيه.[21]

و لعل هذا الطرح قد أكدته محكمة النقض المصرية في قرار لها ورد فيه ما يلي: “الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعي هو دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوى برمتها ويترتب على قبوله أن يخسر المدعي دعواه بحيث لا يستطيع العودة إليها. وتستنفد محكمة الدرجة الأولى بالقضاء به ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى ويطرح الاستئناف الموضوع من هذا الحكم الدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة الاستئناف فلا يجوز لها في حالة إلغاء الحكم وقبول الدعوى أن تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى لتنظر موضوعها”.[22]

كما اعتبرت محكمة النقض في أحد قراراته، أن الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة رافعها يعتبر بتا في دفع موضوعي منهي للخصومة، إذ يترتب عنه زوالها أمام المحكمة واعتبارها كان لم تكن، وبالتالي فهو حكم فاصل في الموضوع ويسوغ الطعن فيه بالنقض كسائر الأحكام الانتهائية طبقا للفصل 353 من ق م م.[23]

مقال قد يهمك :   العربي مياد : الطبيعة القانونية للنشر الجوية

الهوامش:

[1] – جاء في قرار عدد 1085 الصادر بتاريخ 28 فبراير 2012 في الملف المدني عدد 2956/1/2/2011 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 76 ما يلي:

” إن التقاضي على درجتين هو من النظام العام، واستئناف الأحكام ينشر الدعوى أمامها من جديد ليتيح لها البت في جوهر موضوعها، وأن إحجامها عن ذلك يشكل خرقا للفصل 146 من ق.م.م الذي يوجب عليها إذا ما ألغت الحكم المطعون فيه أن تتصدى له في الجوهر إذا كانت جاهزة “.

[2] ـ اعتبرت محكمة النقض أن مجرد إثبات الورثة لصفتهم الإرثية في الهالك يخولهم حق الطعن بالاستئناف في الحكم، ولو لم تسجل إراثتهم بالرسم العقاري، وقضى بنقض القرار الاستئنافي المطعون فيه القاضي بعدم قبول استئناف الورثة لانعدام الصفة بسبب عدم تسجيل إراثتهم بالرسم العقاري.

– قرار محكمة النقض عدد 734 صادر بتاريخ 7مارس1995 في الملف المدني عدد 3905/87 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 47- ص 35.

[3] – جاء في قرار لمحكمة النقض أن ” طرق الطعن في الأحكام لا تمارس إلا مرة واحدة. وأن الشخص الذي خسر الطعن بالاستئناف في حكم ما بسبب عدم احترامه شروط القبول ـ عدم بيان الأسباب ـ لا يجوز له أن يعود إلى استئناف نفس الحكم من جديد بمقال مستوف للشروط. وأن المحكمة عندما قبلت استئناف حكم سبق التصريح بعدم قبول استئنافه تكون قد خرقت قاعدة جوهرية تتعلق بممارسة الطعن في الأحكام “.

– قرار رقم 141 صادر بتاريخ 23 فبراير1977 منشور بمجلة المحاماة عدد 13 ـ ص 120.

[4] ـ قرار محكمة النقض عدد 70 صادر بتاريخ 24 ماي 1977 منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 128 ـ ص 100، اعتبر بمقتضاه أن ” الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية ويبقى الحق للأطراف في إثارة كل الدفوع التي يرونها لصالحهم أمام المحكمة المذكورة “.

[5] ـ تنص مقتضيات الفصل 143 من ق م م على ما يلي:

” لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي. يجوز للأطراف أيضا طلب الفوائد وريع العمرة والكراء والملحقات الأخرى المستحقة منذ صدور الحكم المستأنف وكذلك تعويض الأضرار الناتجة بعده. لا يعد طلبا جديدا الطلب المترتب مباشرة عن الطلب الأصلي والذي يرمي إلى نفس الغايات رغم أنه أسس على أسباب أو علل مختلفة “.

– وقد اعتبر محكمة النقض في هذا السياق أنه: ” طبقا للفقرة الأولى من الفصل 143 من ق م م فإن الطلب الذي يمكن تقديمه لأول مرة أثناء النظر في الاستئناف، هو المترتب مباشرة عن الطلب الأصلي والذي يرمي إلى نفس غاياته، لذلك فالطلب المقابل الذي المدلى به من طرف المستأنفة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف الرامي إلى المصادقة على الإعلام بالإفراغ لا يهدف للدفاع عن الطلب الأصلي المتعلق بإبطال التنبيه بالإخلاء لاختلاف موضوع الطلبين، لذلك فهو يعد طلبا جديدا، ومحكمة الاستئناف لما اعتبرته كذلك وصرحت بعدم قبوله، تكون قد طبقت بصفة صحيحة أحكام الفصل المذكور والوسيلة على غير أساس “.- قرار رقم 1647 صادر بتاريخ 25أكتوبر2000 في الملف التجاري رقم 105/1/2/98 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد مزدوج 57 ـ 58 ـ السنة 23 ـ ص 204.

كما أن نفس المحكمة اعتبرت في قرار آخر أنه:

” … لما كان الأثر القانوني والفعلي المترتب بداهة عن الحكم بفسخ عقد الكراء هو إفراغ المكتري من المحل موضوع العقد فإن طلب تفسير القرار الاستئنافي القاضي فقط بفسخ عقد الكراء وذلك بالتنصيص على إفراغ المكتري هو أو من يقوم مقامه لا يعتبر طلبا جديدا باعتبار أنه لم يضف أية واقعة جديدة وإنما كان القصد منه هو إعطاء المعنى الصحيح لفسخ عقد الكراء وترتيب الآثار القانونية لهذا الفسخ الذي لا يمكن تصوره بدون إفراغ، ومن ثم فإن المحكمة عندما قضت في النازلة بناء على ما ذكر تكون قد صادفت الصواب “.

– قرار عدد 46 صادر بتاريخ 15 يناير03 في الملف عدد 1055/3/1/03 ( مشار إليه ضمن التقرير السنوي لمحكمة النقض لسنة 2003 ) ـ ص 106.

[6] ـ تنص الفقرة 5 من الفصل 39 من ق م م على ما يلي: ” يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء “.

– وقد طرح الإشكال حول مسألة تاريخ بداية أجل الاستئناف عندما يقع رفض التبليغ، فهل ينقضي أجل الاستئناف بانصرام أجل الرفض أعلاه، أم أن ميعاد الاستئناف يبتدئ من تاريخ اليوم العاشر الموالي لرفض التوصل ؟

يجيبنا في هذا السياق قرار لمحكمة النقض عدد 3302 صادر بتاريخ 14 دجنبر 2005 في الملف المدني عدد 4421/1/6/ 2004، منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 64 – 65 – سنة 2006 – ص 128 معتبرا ما يلي:

” … إن امتناع المبلغ إليه من تسلم طي تبليغ الحكم الابتدائي يوم 27 غشت 2003 يقتضي طبقا للفصل 39 من قانون المسطرة المدنية أن التبليغ القانوني هو اليوم العاشر الموالي للرفض وهو يوم 7 شتنبر2003، وأن الاستئناف الواقع يوم 1أكتوبر2003 كان قبل إنقضاء أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ الصحيح وأن القرار الذي اعتبر الاستئناف المذكور خارج الأجل القانوني المحدد في 30 يوما ابتداء من تاريخ التبليغ يكون خارقا لمقتضيات الفصل المشار إليه “.

[7] – محمد السماحي: ” ندوة القضاء المستعجل” – م.س – ص 148.

[8] – انظر في هذا الشأن:

– رسالة للمحافظ العام تحت عدد 520 بتاريخ 26 أكتوبر 2004.

[9] – تنص الفقرة الأخيرة من الفصل 147 من ق م م على ما يلي:

“… لا تطبق مقتضيات الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من هذا الفصل إذا كان التنفيذ المعجل بقوة القانون “.

[10] ـ قرار محكمة النقض عدد 3306 صادر بتاريخ 14 دجنبر 2005 في الملف المدني عدد 3624/6/2004 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 64 ـ 65 ـ سنة 2006 ـ ص 135.

[11] ـ قرار محكمة الاستئناف بمراكش عدد 1360 صادر بتاريخ 9 ماي1985 منشور بمجلة المحامي عدد 7 ـ السنة 6 ـ 1986 ـ ص 47.

ـ انظر كذلك قرار آخر في نفس الموضوع صادر عن نفس محكمة الاستئناف بتاريخ 28 أكتوبر 1987 – منشور بمجلة المحامي – عدد 11 – ص 41.

مقال قد يهمك :   عزيزة تابتي: اللجنة الاستشارية للنظر في الطعون المتعلقة بالتعسف في استعمال حق يخوله القانون وهاجس تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الجبائية

[12] – قرار لمحكمة الاستئناف بمراكش رقم 455 صادر بتاريخ 2 شتنبر2000 ملف رقم 443/2000 غير منشور جاء فيه ما يلي:

“… إن الطلب قدم ممن له الصفة والمصلحة ووقع عنه الأداء فإنه مقبول. في الموضوع: حيث بدا للغرفة من أسباب الطلب وأسباب الاستئناف وظاهر وثائق الملف أن هناك منازعة جدية في الموضوع تستدعي الإيقاف بالرغم من مقتضيات الفصل 153 من ق م م “.

[13] – قرار عدد 691 بتاريخ 28/06/2012 ملف عدد 1469/3/1/2011- أشار إليه التقرير السنوي لمحكمة النقض لسنة 2012.

[14] ـ اعتبرت محكمة النقض أن قاعدة وجوب توجيه الطعن من المحكوم عليه ضد جميع المحكوم عليهم لا تنطبق على موضوع قسمة المال المشاع، مؤكدا في أحد قراراته ما يلي: ” … حيث إنه بالإضافة إلى أن الحكم الابتدائي المستأنف لم يقض بالقسمة العينية وإنما قضى باستحقاق المستأنف عليه واجبه الذي هو النصف، فإنه إذا كان من الواجب توجيه الطعن المرفوع من المحكوم عليه ضد كل المحكوم لهم في حالة عدم قابلية الالتزام للتجزئة وفي حالة التضامن وفي الحالة التي يوجب فيها القانون ذلك. فإنه لا مانع من توجيه الطعن من أحد المحكوم عليهم في هذه الحالات ضد المحكوم له. والقرار المطعون فيه الذي قضى بعدم قبول استئناف الطاعنه باعتبارها من الورثة المحكوم عليهم لعدم إدخالها باقي الورثة المحكوم ضدهم معها في الاستئناف لتعلق الموضوع بقسمة مال مشاع يكون ناقص التعليل وعرضه للنقض “.

[15] – القرار عدد 3829 الصادر بتاريخ 13 شتنبر 2011 في الملف المدني عدد 4859/1/1/2009 منشور بمجلة ملفات عقارية لمحكمة النقض – العدد 1.

[16] ـ قرار عدد 3927 صادر بتاريخ 10يونيو 1998 في الملف المدني عدد 3750/97 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 55 ـ السنة 22 ـ ص 154 جاء في معرض حيثياته ما يلي:

” … لكن، حيث إنه إذا كان الثابت لمحكمة الاستئناف أن المقال المقابل مؤسس دون الأصلي، فإن قضاءها بتأييد الحكم الابتدائي الباطل لإخلاله بمقتضيات الفصل 9 من ق م م لا يخرج عما يجب عليها القضاء به من إبطال وتصد وبت في الجوهر بما ورد في المقال المقابل دون الأصل بعد أن قامت بالإجراء الذي أخلت به محكمة الدرجة الأولى، ويكون ما أوردته من تعليل في شأن التدارك من قبيل التزيد الذي لا أثر له وتبقى الوسيلة بدون أثر “.

[17] ـ – قرار لمحكمة النقض عدد 324 صادر عن الغرفة المدنية بتاريخ 7يوليوز1978 منشور بمؤلف:- حسن البكري: ” إشكالات قانونية في التبليغ من خلال العمل القضائي ” – طبعة أولى – سنة 2003 – ص 50.

[18] – نشير إلى أنه يترتب عن الطعن بالاستئناف وأجله وقف التنفيذ، ماعدا إذا كان الأمر أو الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل القانوني، أو القضائي. أما نطاق اختصاص محكمة الاستئناف فلا يتجاوز الوسائل والأسباب المثارة في المقال الاستئنافي.

وقد جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي :

” سلطة محكمة الاستئناف مقيدة بمقال الاستئناف… فلا يجوز تعديل الحكم المطعون فيه لفائدة الفريق الذي لم يطعن فيه عملا بقاعدة أن القاضي لا يحكم إلا بناء على طلب “. – قرار عدد 2 بتاريخ 3 يناير1979 في الملف المدني عدد 483 / 45، منشور بمجلة المحاماة ـ عدد 16 ـ السنة 12 ـ ص 153.

[19] – جاء في معرض حيثيات أمر استعجالي ما يلي:

” وحيث إنه في جميع الأحوال فإن الدولة تحوزت بالعقار عن طريق الغصب ممثلة في وزارة الداخلية قبل أن تمارس مسطرة النزع القانونية ممثلة في إدارة الأملاك الخاصة.

وحيث إن قاضي المستعجلات بصفته وهو يبت في طلب الإذن بالحيازة يراقب إجراءات نزع الملكية بكل دقة، ولا يجوز له رفض الإذن إلا بسبب بطلان المسطرة.

وحيث تبين لنا أن الإدارة لم تحترم هذه الإجراءات التي تشكل ضمانة لحقوق الأفراد وممتلكاتهم مما ارتأينا معه عدم الاستجابة للطلب وبالتالي نصرح برفضه “.

– أمر عدد 19 صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 5 فبراير 2002، منشور بمجلة المحامي عدد 41 – ص 233.

[20] ـ حكم صادر بتاريخ 8 ماي2007 في الملف رقم 150/9/2007 غير منشور جاء في معرض حيثياته ما يلي:

” . … وحيث .. إن طلب المدعين الرامي إلى تأويل وتفسير الحكم الابتدائي لا يحق لهذه المحكمة التي أصدرته أن تبت فيه ما دام أن الحكم قد تم الطعن فيه بالاستئناف وكان على المدعين أن يطلبوا تأويل الحكم في شكل مقال استئناف فرعي أمام محكمة الاستئناف، الشيء الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب “.

[21] ـ قرار عدد 3407 صادر بتاريخ 4 ـ 6 ـ1997 في الملف المدني عدد 3382/94 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 52 ـ السنة 20 ـ ص 80 والذي جاء في معرض حيثياته ما يلي:

“… وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية فإنه لما كان من الثابت من مجمل تعليلات محكمة الدرجة الأولى أنها قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فكانت بذلك قد فصلت في دفع موضوعي يتعلق بعدم توفر تلك الدعوى على عناصرها المتصلة بموضوع الدعوى مما استنفدت معه ولايتها في الفصل في موضوعها، ولما كان استئناف حكمها ينقل النزاع برمته أمام محكمة الدرجة الثانية ـ فإن محكمة الاستئناف المصدرة للقرار المطعون فيه ـ بعدما ألغت الحكم الابتدائي للعلل الواردة فيه ـ كانت على حق عندما تصدت للبت في موضوع دون أن تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى، وأنها بذلك لم تخرق مقتضيات الفصل 146 من ق م م المحتج بخرقه فالوسيلة عديمة الجدوى “.

[22] ـ قرار رقم 296 صادر بتاريخ 17ـ6ـ1969 ( ذكره عبد العزيز توفيق ـ م س ـ ص 80 ).

[23] ـ جاء في قرار لمحكمة النقض عدد 3058 بتاريخ 21ـ5ـ1997 في الملف المدني عدد 1319ـ94 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 53 ـ54 السنة 21 ـ ص 92 ما يلي:

” لكن حيث إن القرار المطعون فيه أنهى الخصومة في صفة الطاعنين بعد أن استبعد الإراثة التي أسسوا عليها دعواهم، وبالتالي فهو قرار نهائي فضلا على أن الأثر الناقل للطعن بالنقض يقتصر على طرح الأوجه التي أسس عليها الطعن الموجه ضد القرار المطعون فيه مما يكون معه الدفع بعدم قبول الطلب غير مرتكز على أساس ويتعين رفضه “.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]