مجلة مغرب القانونالاجتهاد القضائيالأوامر الاستعجالية و اكتسابها لقوة الشيء المقضي به في القانون المغربي

الأوامر الاستعجالية و اكتسابها لقوة الشيء المقضي به في القانون المغربي

  • القرار عدد 2013 
  • الصادر بتاريخ 3 ماي 2011
  • في الملف المدني عدد 2010/5/1/3567
  • نشرة قرارات محكمة النقض -السلسلة 3–الجزء 9 (الغرفة المدنية)/مارس 2012/ص48-49

أمر استعجالي-حجية الشيء المقضي به-جوهر المنازعة.

الأوامر الاستعجالية هي أحكام وقتية لا تحوز قوة الشيء المقضي به أمام قضاء الموضوع،لذلك فإن محكمة الموضوع حينما قررت سماع الدعوى التي سبق أن تم رفعها أمام قاضي المستعجلات، وفصلت في موضوعها تكون غير خارقة لقاعدة سبقية البت في القضية. 

حيثيات القرار القضائي:

 

مقال قد يهمك :   ابتدائية مراكش : حكم قضائي في مواجهة جلالة الملك محمد السادس بصفته الشخصية
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]