استئنافية وجدة تقضي بتغيير اسم طفل لتطابقه مع مؤسسة سجنية مشهورة
قضت محكمة الاستئناف بوجدة مؤخرا بتغيير الاسم الشخصي لطفل قاصر من “عكاشة” إلى “يونس” نظرا للحرج الذي كان يسببه له أمام أقرانه لارتباطه باسم المؤسسة السجنية الشهيرة “عكاشة” بالدار البيضاء وفيما يلي حيثيات القرار القضائي:
محكمة الاستئناف بوجدة
–الغرفة الشرعية–
ملف رقم:802/1601/19
قرار رقم: 1070
صدر بتاريخ:23/10/2019
باســـم جــلالـــة الملـــك و طبقا للقانون
بتاريخ: 23 أكتوبر 2019 أصدرت الغرفة الشرعية بمحكمة الاستئناف بوجدة و هي تبت في جلستها العلنية في قضايا الأحــوال الشخصية و الميراث القرار الآتي نصه:
- بين السيد: عكاشة …. بواسطة وليه القانوني والده …. الساكن …ينوب عنه ذ/ —بوصفه مستأنفا من جهة.
- بين السيد الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة.بوصفه مستأنفا عليه من جهة أخرى.
الوقائــع :
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفيــن ومجموع الوثائق المدرجة بالملف .
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين .
وبناء على إدراج القضية بجلسة: 16/10/2019 و المبلغ قانونا إلى الطرفين.
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنـية و مقتضيات مدونة الأسرة.
وبعد الاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون.
- في الشكل:
حيث تقدم المستأنف بمقال استئنافي بتاريخ: 18/07/2019 يستأنف بموجبه الحكم الابتدائي الصادر تحت رقم : 554 بتاريخ: 22/05/2019 في الملف عدد: 410/19 عن المحكمة الابتدائية بوجدة و القاضي في منطوقه : في الشكل : بقبول الطلب، في الموضوع: برفض الطلب و بتحميل رافعه الصائر ../..
- في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوياته والحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي إلى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بوجدة و المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ: 27/03/2019 و الذي التمس فيه الحكم بتغيير الاسم الشخصي لابنه و ذلك بجعله يونس بدلا من عكاشة. و أرفق المقال بنسخة كاملة من رسم الولادة و نسخة من السجل العدلي.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة: 08/05/2019 حضرها المدعي و التمست النيابة العامة تطبيق القانون فصدر الحكم المطعون فيه.
وبناء على استئناف المدعي للحكم المذكور بواسطة دفاعه و الذي حدد أوجه استئنافه في كونه قد التمس تغيير اسمه الشخصي و عزز طلبه بمجموعة من الحجج من بينها شهادة طبية تثبت معاناته في الحي و المدرسة إذ لم يعد يرغب في الخروج من المنزل مما تسبب في انعزاله و وحدانيته و عدم انسجامه، و قد عزز طلبه كذلك بإشهاد عدلي يفيد أنه معروف عند شهود اللفيف باسم يونس، و المحكمة الابتدائية لم تعمل تلك الحجج و قضت برفض الطلب لذلك يجب إلغاء حكمها لعدم صوابيته، و التمس القول بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي.
و بناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ: 18/09/2019 تم إدراج ملف القضية بجلسة البحث بتاريخ: 09/10/2019 و التي حضرها المستأنف ودفاعه و والده و صرح الابن عكاشة أنه مزداد سنة 2002 و يعاني من عقد نفسية من جراء كون أقرانه دائما يقرنون اسمه باسم سجن عكاشة المشهور، كما أنه معروف باسم يونس و ينادى به فيستجيب و ذلك داخل أوساط العائلة، خاصة بمدينة الحسيمة عندما يزور عمته.
و عن سؤال أجاب أنه أصبح يكره اسم عكاشة لاقترانه بالسجن و لتولد عقد نفسية لديه نتيجة ذلك، كما أنه و بسبب ذلك انقطع عن الدراسة من المستوى السابع إعدادي و ذلك بسبب اسمه المذكور و الذي كان يحول دون مخالطته للتلاميذ و الانسجام معهم، و أنه الآن يتابع تكوينا مهنيا و قد اجتاز السنة الأولى بنجاح. مما قررت معه المحكمة ختم البحث و إحالة الملف على الجلسة العلنية.
وبناء على إدراج القضية بجلسة: 16/10/2019 حضر دفاع المستأنف و أكد ما سبق، والتمست النيابة العامة تطبيق القانون فقررت المحكمة حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة: 23/10/2019.
وبعد المداولة طبقا للقانون
- في الشكل:
حيث إنه في غياب ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف إلى الطاعن يبقى طعنه مقدما داخل الأجل القانوني و مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المستلزمة قانونا لصحته و يتعين قبوله.
- في الموضوع:
و حيث إنه طبق المادتين 21 من قانون الحالة المدنية يجوز لكـل مغربـي مسجل بالحـالة المدنية أن يطلب تغيير اسمه الشخصي، إذا كان له مبرر مقبول بواسطة حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية المختصة.
و حيث إن المستأنف قد استند للقول بتغيير اسمه الشخصي على أساس أنه اسم تقليدي تسبب له في عدة عقد نفســـــــــــــــية و لم يعد قادرا على الاختلاط بالتلاميذ و الانسجام معهم، و أقرانه ينادونه بذلك الاسم و يقرنونه بالسجن الشهير عكاشة، و قد عزز طلبه بشهادة طبية صادرة عن الدكتور …. بتاريخ: 07/03/2019 و التي أكد فيها الطبيب المذكور أن المستأنف يعاني من انهيار عصبي عميق نتيجة تسميته من طرف أصدقائه ”بالحبس” نظرا لارتباط اسمه بالسجن المشهور عكاشة.
كما تأكد كذلك من خلال الموجب اللفيفي المدلى به بالملف المضمن تحت عدد: 197 ص: 172 كناش رقم 335 بتاريخ: 01/10/2019 توثيق وجدة و الذي أكد شهوده أن المستأنف معروف عندهم باسم ”يونس”و به ينادى، و لذلك فإن تأسيس المستأنف لطلب تغيير اسمه الشخصي على تقليدية اسم عكاشة الذي تسبب له في عقد نفسية لارتباطه بالسجن المشهور ”عكاشة” و الكائن بمدينة الدار البيضاء و لكونه معروف عند الأهل و الأحباب باسم ”يونس” و به ينادى فيستجيب، يعتبر في نظر هذه المحكمة سببا مقنعا لتغيير ذلك الاسم و المحكمة الابتدائية لما قضت برفض الطلب تكون قد أساءت تطبيق القانون و لم تبن قضائها على ما يستطيع حمله، مما يتعين معه إلغاء الحكم و بعد التصدي الاستجابة للطلب وفق ما سيتم الإعلان عنه في منطوق القرار أدناه، و ذلك تماشيا مع ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض من كون تقليدية الاسم تعتبر مبررا لتغييره إذ جاء في قرار لها صادر بتاريخ: 15/05/2018 تحت عدد: 294 ملف مدني عدد: 7275/1/6/2017 :
(( … لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإنه بموجب المادة 21 من قانون الحالة المدنية ”يجوز لكـل مغربـي مسجل بالحـالة المدنية أن يطلب تغيير اسمه الشخصي، إذا كان له مبرر مقبول بواسطة حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية المختصة”.و يتجلى من وثائق الملف أن الاسم الشخصي المتداول للمطلوبة هو سلمى حسب اللفيف المحتج به. و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت لذلك و اعتبرت أن المطلوبة معروفة في وسطها باسم سلمى و اعتبرت ذلك مبررا مقبولا لتغييره و عللت قضائها ب : ” ان الاسم الشخصي ملك لصاحبه و إن كان اسم السعدية لا اختلاف حول تقليديته و اتفاقه مع الأسماء الحميدة فإنه ليس من الأسماء التي أصبحت مألوفة بحكم التطور الحاصل في المجتمع و حرص الأبناء على حمل أسماء تتفق و ظروف عصرهم الحالي لذلك فإن المحكمة لا ترى مانعا في أن تحمل المستأنف عليها اسم سلمى ما دامت لا تستهدف في التغيير إخفاء هويتها أو التدليس و أن الحكم لابتدائي فيما قضى به صائب بذلك يجب تأييــــــــــــــــــــــــــــده” و يكون قرارها نتيجة لذلك مرتكزا على أساس و معللا تعليلا سليما و ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. ))
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهــذه الأسبـــــاب
تصرح المحكمة علنيا انتهائيا و حضوريا:
- في الشكل :بقبول الاستئناف.
- في الموضوع:بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم بتغيير بيان الاسم الشخصي برسم ولادة المستأنف عكاشة …. رقم:1635 لسنة: 2002 بجعله : ”يونس” بدل عكاشة و تحميل المستأنف الصائر. و تأمر ضابط الحالة المدنية بالجماعة الحضرية بوجدة- الملحقة الإدارية الثانية – بتضمين منطوق هذا القرار بطرة الرسم المصحح ../..
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه و تلي بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بوجدة دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أ ثناء الجلسات و التي كانت مركبة من:
- السيد :علال قاسو : رئيــــسا.
- السيد : محمد جدي: مستشارا مقررا.
- السيد : توفيق فاطمي : مستشـــارا.
- وبحضور السيد: الطاهر الحموشي: ممثلا للنيابة العامة.
- و بمساعدة السيدة: رحمة قيسي : كاتـــبة الضــبط.