اجتهاد قضائي: امتداد عقد الكراء – الفصل 18 من قانون 25-12-1980
القرار عدد 1456
في الملف المدني عدد 2064/1/3/2010
القاعدة:
“وفقا لما يقضي به الفصل 18 من قانون 25/12/1980 فإن عقد كراء الأماكن المعدة للسكنى يستمر مفعوله في حال وفاة المكتري لفائدة فروع الهالك الذين كانوا تحت كفالته بصفة قانونية ويعيشون معه فعليا عند وفاته، فإذا ما نازع المكري في صفته ثبت من رسم الإراثة أن معتمر المحل المكرى ممن أحاط بإرث المكتري المتوفى بصفته فرعا له فإن القدح في الإراثة بدعوى رجوع بعض شهودها عن شهادتهم لا يعتد به مادام المتلقي هو مفوض قضائي غير مختص بتلقي الإشهاد ، إذ أن الرجوع في الشهادة المؤداة أمام عدلين لا يكون إلا أمام القاضي أو أمام عدلين ولا يختص بذلك المفوض القضائي.”
رفض الطلب
باسم جلالة الملك
حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 2130 وتاريخ 16/6/2009 في الملف المدني عدد 1689/08 أن خدوج (ر)، أحمد (ف) ونعيمة (ف) ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهم يملكون إلى جانب المالكين المذكورين بالمقال العقار الكائن الرقم 253 زنقة التناكر بالمدينة القديمة بالدار البيضاء موضوع الرسم العقاري 22116/س، وأن بوشرى (ص) احتكرت شقة من العقار المذكور بدون سند، ولإثبات هذه الواقعة فقد أجروا معاينة بواسطة العون القضائي بناء على أمر قضائي الصادر في الملف 27000/06، الذي أفيد فيه أن المدعى عليها لا تتوفر على أية وثيقة تبرر اعتمارها طالبين الحكم بإفراغها من المحل المذكور معززين الطلب بشهادة الملكية ومحضر استجاب كوثر الصادق وبعد جواب المدعى عليها بأن محضر المعاينة لا يشير إلى الاحتلال، وإنما يشير إلى أنها موجودة بالعقار مع أخيها بصفتهم أبناء المكتري الأصلي أحمد (ص) المتوفي، وأنها لا تزال تؤدي واجبات الكراء عن طريق إيداعها بالمحكمة الابتدائية بعد رفض مالكي العقار تسلمها مرفقة الجواب بصورة شمسية للحالة المدنية لإثبات أنها وأخيها أبناء لوالديهما المكترين الأصليين للعقار موضوع هذا النزاع وبصورة لوصل الكراء وصورة للبطاقة الوطنية لبوشرى (ص) وبشهادة تحمل عائلي وبموجب سكن عدد 338 وإراثة عدد 54، قضت المحكمة بعد الأمر ببحث وإنجازه والتعقيب عليه برفض الطلب، فاستأنف المدعون الحكم المذكور مثيرين نفس ما أثاروه ابتدائيا، وبعد جواب المستأنف عليها وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي بقرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق القانون والخطأ في تطبيقه وعدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل ونقصانه، ذلك أنه أخذ بمعيار قواعد الميراث لتحديد أساس انتقال الكراء بعد وفاة المكتري مع أن المشرع حصر المستفيدين من امتداد الكراء في فروع الهالك وأصوله واستبعد بقية الأقارب من الحواشي والأصهار وجميع الأقرباء بصفة عامة ولو كان من بينهم شخص تحمل بتربيته كما هو الحال بالنسبة للمطلوبة التي ليست من صلب المكتري الهالك، ولذلك فإنها ليس بفرع وتخرج عن دائرة المستفيدين من عقد الكراء، والقرار لما أسس قضاءه على رسم الإراثة عدد 84 وموجب السكن عدد 338 مع أن الأشخاص اللذين شملهم الاستجواب وهم بوجمعة (ص) وأحمد (د) أفادا بأن المطلوبة ليست ابنة احمد (ص)، وأفاد صهيب بأنه لا علم له بما إذا كانت المطلوبة ابنة الهالك أحمد (ص)، وبذلك يكونون قد تراجعوا عن شهادتهم التي أصبحت بذلك باطلة وفقا للمادة 149 من مدونة الأسرة لفقد النصاب بتراجع ثلاثة من شهودها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تركز قرارها على أساس مما يعرضه لنقض.
لكن حيث إن الرجوع في الشهادة المؤداة من طرف الشهود أمام عدلين لا يكون إلا أمام القاضي أو أمام عدلين، وأن الرسم العدلي الذي شهد فيه العدلان على ما سمعاه من شهود الوثيقة لا يتحقق فيه رجوع بعض الشهود الذي تسقط به الوثيقة في ميدان الإثبات بما سمعه العون القضائي الغير المختص في الأشهاد على الرجوع فيما شهد به الشهود في الوثيقة العدلية، ولما كان الثابت من مستندات الدعوى أن المطلوبة أدلت لرد الدعوى بالإراثة عدد 84 وموجب السكن 338 وهو ما أجاب عنه الطاعنون بأن المطلوبة ليست ابنة الهالك أحمد (ص) مستدلين على ذلك بمحضر استجواب، فإن المحكمة لما عللت قرارها “بأنه تبين لها من محتويات الملف أن المستأنف عليها أدلت خلال المرحة الابتدائية برسم إراثة عدد 84 ص 85 كناش رقم ت 54 وتاريخ 8/3/2007 شهد شهوده بأنهم يعرفون والد المستأنف عليها أحمد (ص) ووالدتهما ازهور (م)، وأنهما توفيا وأحاط بإرثهما كل من المستأنف عليها وأخيها محمد (ص)، كما أن موجب السكن العائلي المضمن بعدد 338 ص 214 كناش رقم 61 المؤرخة في 6/3/2007 تضمن نفس المعلومات مع إضافة أن كلا من المستأنف عليها وشقيقها محمد (ص) ازدادا بنفس المحل المطلوب إفراغه وما زالا يسكنان به إلى الآن، ويستفاد من الوثيقتين المذكورتين أن المستأنف عليها ازدادت بالمحل المذكور وشملتها العلاقة الكرائية إلى حين وفاة والديها أحمد (ر) وازهور (م) ” فإنها اعتبرت ما ضمن برسم الإراثة من كون الموروث خلف المطلوبة من بين ورثته لا ينال منه ما جاء في محضر استجواب المفوض القضائي من نفي نسبها إليه فرفضته ضمنا لعدم اختصاص المفوض القضائي في تلقي الإشهاد بالرجوع عما شهد به الشهود في الرسم العدلي، واعتبرت عن صواب الكراء الذي نقل إلى المالك بعد وفاة زوجته زهور قد امتد إلى المطلوبة وفقا لما يقضي به الفصل 18 من قانون 25/12/1980، فركزت قضاءها وعللت قرارها بما هو كاف وصحيح وطبقت القانون تطبيقا سليما وما بالوسيلتين على غير أساس.
لـهـذه الأسـبـاب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
الرئيس : السيد أحمد اليوسفي العلوي – المقرر: السيد الحنفي المساعدي – المحامي العام: السيدة آسية ولعلو.