مجلة مغرب القانونUncategorizedاجتهاد قضائي: الطعن في قرار القائد برفض الترشيح لعضوية المجلس الجماعي

اجتهاد قضائي: الطعن في قرار القائد برفض الترشيح لعضوية المجلس الجماعي

حكم المحكمة الابتدائية بأسفي

الصادر بتاريخ: 17/08/2015

في الملف رقم: 13/15

القاعدة:

“إن القائد لما رفض التصريح بترشيح الطاعن لعضوية مجالس الجماعات الترابية بعلة أنه من نواب أراضي الجموع، دون إدلاءه بما يفيد انتخابه أو تسميته كنائب للجماعة السلالية وفق أحكام ظهير 27/04/1919، يجعل قراره عديم الأساس القانوني وواجب الإلغاء”.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

الوقائــع:

بناء على عريضة الطعن المقدمة من طرف الطاعن بواسطة نائبه إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 13/08/2015،  والتي يعرض فيها أن السيد قائد قيادة مول البركي أصدر بتاريخ 12/08/2015 قرارا يقضي برفض التصريح بترشيحه بالدائرة الثامنة بجماعة مول البركي بعلة كونه نائب بأراضي الجموع، ملتمسا قبول طلبه شكلا، وموضوعا إلغاء القرار المذكور وترتيب الآثار القانونية.

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى استيفاء جميع الإجراءات القانونية وإعمال الآثار المترتبة عليها.

وبناء على إدراج الطعن أمام هذه المحكمة بجلسة 17/08/2015 حضرها دفاع الطاعن وأكد العريضة أعلاه،  فتقرر حجز الملف للمداولة لأخر الجلسة.

التعليل:

من حيث الشكل: حيث إن الطعن جاء وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين التصريح بقبوله.

من حيث الموضوع: حيث يهدف الطاعن إلى الحكم بما هو مسطر أعلاه.

وحيث أسس الطاعن طعنه على الشطط في استعمال السلطة وانعدم الأساس القانوني للقرار أعلاه باعتبار أن الوكالة المؤسس عليها تعد وكالة عامة وغير متعلقة بالنيابة عن أراضي الجموع.

وحيث إن رفض قائد جماعة مول البركي التصريح بترشيح الطاعن لعضوية مجالس الجماعات الترابية لكونه من نواب أراضي الجموع، يقتضي الإدلاء بما يفيد انتخابه أو تسميته كنائب للجماعة السلالية بمقتضى قرار صادر عن سلطة الوصاية عملا بأحكام ظهير 27/04/1919، الأمر الذي ينتفي في نازلة الحال، دون اعتبار الوكالة المؤسس عليها القرار المطعون فيه لكونها صادرة عن جهة غير مختصة من جهة أولى، ولعدم احترامها لمسطرة تعيين نواب الجماعة من جهة ثانية.

مقال قد يهمك :   إقامة الحاضنة ببلد خارج المغرب يسقط حضانتها طبقا للمادة 178 من مدونة الأسرة

وحيث تبين لهذه لمحكمة أثناء المداولة وفي نطاق ما نوقش أمامها أن الجهة مصدرة القرار المطعون فيه  قد جانبت الصواب فيما ذهبت إليه،  مما يكون معه قرارها واقعا في غير محله، ويتعين التصريح بإلغائه والقول بقبول التصريح بترشيح الطاعن.

وتطبيقا لمقتضيات المواد 97 – 122 – 132 – 151 – 161 من القانون رقم 11.59 وظهير 27/04/1919

لهذه الأسباب

فإن المحكمة تصرح  وهي تبت في المنازعات الانتخابية علنيا، انتهائيا.

في الشكل: قبول الطعن.

في الموضوع: إلغاء قرار السيد قائد مول البركي الصادر بتاريخ 12/08/2015 والحكم بقبول التصريح بترشيح الطاعن لعضوية المجلس الجماعي لمول البركي برسم الدائرة الانتخابية رقم 08، مع تبليغ نسخة من القرار إلى الجهات المنصوص عليها قانونا.

 

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]