اجتهاد قضائي:مبلغ النفقة المحكوم به ابتدائيا له ما يبرره
محكمة الاستئناف بوجدة
قرار الغرفة الشرعية رقم 771
بتاريخ 14/12/2012 ملف رقم 785/09
القاعدة
“إن تحديد النفقة في مبلغ 400 درهم شهريا له ما يبرره، وذلك أن النفقة يراعى فيها التوسط ومستوى الأسعار والأعراف السائدة في الوسط الذي تعرف فيه ودخل الملزم بها استنادا إلى تصريحات الأطراف وحججهما، لهذا نعين تأييد الحكم المستأنف”.
باسم جلالة الملك
الوقائع
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوياته والحكم المستأنف أنه بتاريخ 20/11/2008 تقدمت المدعية بمقال عرضت فيه أن المدعى عليه زوجها وأنه أمسك عن الإنفاق عليها وابنها منذ 15/08/2008 ملتمسة الحكم لها بنفقتها ونفقة ابنها حسب مبلغ 1000 درهم لكل واحد ابتداء من تاريخ 15/08/2008 مع الاستمرار والصائر والنفاذ المعجل.
وأجاب المدعى عليه بواسطة دفاعه ملتمسا عدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا الحكم بنفقة لا تتعى 100 مائة درهم لكل واحد منهما وألفي بالملف ملتمس النيابة العامة وانتهت القضية بصدور الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه فاستانفه الطالب مركزا أسباب الاستئناف على اساس أن الحكم أضر بمصالحه المادية والاجتماعية كونه مجرد عامل مياوم وأن المحكمة الابتدائية لم تطبق مقتضيات المادة 189 و190 من مدونة الأسرة لعدم مراعاتها داخل الملزم بالنفقة وأن المبالغ المحددة جد مرتفعة ملتمسا تعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به وتخفيضها إلى الحد المناسب مع جعل بدايتها من 20/11/2008 وليس 15/08/2008 وتحميل الطرفين الصائر.
وبناء على أدراج القضية بعدة جلسات كان آخرها بتاريخ 30/11/11 أفاد القيم عن المستأنف عليها وألفي مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون واعتبرت القضية جاهزة فوضعتها للمداولة لجلسة 14/12/2011.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل: حيث أن الاستئناف قدم على الصفة وداخل الأجل القانوني مما تعين قبوله شكلا.
في الموضوع: حيث أن هذه المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف ومحتوياته وعلل الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف أن ما عابه المستأنف على الحكم المستأنف فيما قضى به من تحديد النفقة في مبلغ 400 درهم شهريا في غير محله ذلك أن النفقة يراعى فيها التوسط ومستوى الأسعار والعادات والأعراف السائدة في الوسط الذي تعرف فيه ودخل الملزم بها اسنادا إلى تصريحات الأطراف وحججهما طبقا للمادتين 189 و190 من مدونة الأسرة والحكم المستأنف قد راعى هذه العناصر مما تعين معه تأييده.
وحيث أن نفقة الأولاد يحكم بها من تاريخ التوقف عن الأداء طبقا للمادة مما من مدونة الأسرة وليس من تاريخ الطلب كما توجه إليه المستانف مما تعين معه رد الاستئناف في هذا الشق.
وحيث يتعين تحميل المستانف الصائر
لهذه الأسباب
أن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا وغيابيا بقيم
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: بتأييد الحكم المستانف وتحميل المستأنف الصائر
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بوجدة دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات.