مجلة مغرب القانونالاجتهاد القضائياجتهاد قضائي:للزوجة حق طلب زوجها بسكن مستقل عن أهله استنادا لقول “الشيخ خليل”

اجتهاد قضائي:للزوجة حق طلب زوجها بسكن مستقل عن أهله استنادا لقول “الشيخ خليل”

المحكمة الابتدائية بوجدة

قسم قضاء الأسرة

حكم صادر بتاريخ 27/02/2011 ملف عدد: 2990/11

القاعدة:

“للزوجة الحق في مطالبة زوجها بسكن مستقل عن أهله استنادا إلى قول الشيخ خليل (ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه).”

باسم جلالة الملك

الوقائع

قدمت المدعية بواسطة دفاعها مقالا بتاريخ 11/08/2011 عرضت فيه أن المدعي عليه زوجها وان لها منه ابنة مزدادة سنة 2010، وأنها منذ زواجها وهي تسكن مع زوجها ببيت أهله، وأنها مؤخرا أصبحت تعاني من سوء معاملة أهله لها واعتبارها كخادمة، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليه بإفراده لها سكنا خاصا بعيدا عن أهله مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر، وأرفقت مقالها برسم الزواج.

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 13/02/2012 حضرها دفاع المدعية وتخلف عنها المدعى عليه رغم سابق إمهاله للجواب بجلسة 12/12/11، وبالملف مستنتجات النيابة العامة، فتقرر حجز القضية للمداولة وإصدار الحكم في جلسة 27/02/2012.

التعليل

في الشكل: حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله.

في الموضوع: حيث يهدف طلب المدعية إلى الحكم بما هو مسطر أعلاه.

وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور ورغم سابق إمهاله للجواب.

وحيث إن الفقه والقضاء أقر للزوجة الحق في مطالبة زوجها بسكن مستقل عن أهله استنادا إلى قول الشيخ خليل (ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه)، وما دام المدعى عليه لم يثبت توفره على سكن مستقل، فإن طلبها يبقى وجيها ويتعين الاستجابة له.

وحيث إن خاسر الطلب يتحمل صائره.

وتطبيقا للقانون.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا في حق المدعية وبمثابة حضوري في حق المدعى عليه.

بإلزام المدعى عليه بإفراده للمدعية سكنا مستقلا عن أهله، مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر.

مقال قد يهمك :   القانون رقم 47.14 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب يدخل حيز التنفيذ

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]