مجلة مغرب القانونالاجتهاد القضائياجتهاد قضائي:رفض المحافظ تقييد عقد عرفي لعدم المصادقة على توقيعات الأطراف قرار صائب

اجتهاد قضائي:رفض المحافظ تقييد عقد عرفي لعدم المصادقة على توقيعات الأطراف قرار صائب

قرار المجلس الأعلى  عدد: 1031

المؤرخ في: 8/3/2000

ملف مدني عدد:616/1/1/99

القاعدة :

“اتخاد  المحافظ قرار رفض تقييد عقد البيع العرفي لعدم المصادقة على توقيعات طرفيه قرار صائب لإحترامه مقتضيات الفصل 73 من ظهير 12/08/1913”.

بإسم جلالة الملك

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 5/3/ 99 من طرف الطالب المذكور حوله شخصيا والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستيناف بوجدة الصادر بتاريخ 24 / 11/ 98 في الملف عدد 112/ 97.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر في 1/2/2000.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 7/3/2000 .

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد العيادي لتقريره. والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة زهرة المشرفي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من مستندات الملف والقرار المطعون فيه عدد 2346 الصادر من محكمة الاستيناف بوجدة بتاريخ 24/ 11/ 1998 في الملف 112/97 أن المطلوبين في النقض………. رفعوا دعوى إلى ابتدائية وجدة في 27/9/1995 طلبوا فيها إلغاء قرار المحافظ على الملكية العقارية بوجدة القاضي برفض تقييد العقد العرفي المؤرخ في 17/ 12/1941 في الرسم العقاري عدد:6235 فقضت المحكمة الابتدائية في 8/10/1996 بإلغاء قرار المحافظ على الملكية العقارية بوجدة والحكم بتوجيه الأمر إليه لتسجيل العقد العرفي المؤرخ في 17/12/1941 في الرسم العقاري عدد 6235 أيدته محكمة الاستئناف بالقرار المطعون فيه من المحافظ بمخالفة مقتضيات للفصل 73 من ظهير 12/8/1913 بشأن التحفيظ العقاري والفصل 24 من القرار الوزيري ذلك أن العقد العرفي المؤرخ في 17/12/1941 الذي اتخذ بشأنه قرار رفض التقييد يفتقر لما يفيد تصحيح لإمضاء عاقدية مع أن مقتضيات الفصل 73 والفصل 24 المشار إليهما تقتضي بأن إمضاءات الأطراف الموضوعة بالعقود العرفية يجب التعريف بها ولذلك فالقرار المطعون فيه جاء مخالفا للفصلين المذكورين وطلب نقضه,

مقال قد يهمك :   محكمة النقض توضح عناصر قيام جريمة مقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة

حيث تبين صحة ما عابته الوسيلة على القرار فالطاعن رفض تقييد عقد البيع المؤرخ في 17/12/1941 لعدم المصادقة على توقيعات طرفيه وتمسك بذلك أمام محكمة الاستيناف وأن القرار المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي القاضي بتسجيل العقد المذكور في الرسم العقاري دون أن يتأكد من المصادقة على توقيعات طرفيه ويرد على ما تمسك به الطاعن بشأنه فقد خرق مقتضيات الفصل 73 من ظهير 12/8/1912 بشأن التحفيظ العقاري وتعرض للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة النزاع على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبين بالصائر.

وكما قرر إثبات قراره هذا بسجلات نفس المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبد العزيز توفيق-رئيسا. والمستشارين: محمد العيادي-عضوا مقررا ومحمد العلامي، ومصطفى أزمور، ومحمد بلعياشي- أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة زهرة المشرفي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حسنية بنحميدة.

 

الرئيس                                                     المستشار المقرر                                                        الكاتبة

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]