اجتهاد قضائي:النفقة(نعم)-للمحكمة حق خفض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغا فيه
محكمة الاستئناف بالحسيمة
الغرفة الشرعية
ملف عدد 21/07/2012 بتاريخ 29/05/2012
القاعدة:
- النفقة (نعم).
- الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود نص على جواز اتفاق المتعاقدين على التعويض عن الأضرار التي قد تلحق الدائن من جراء عدم الوفاء بالالتزام الأصلي كليا أو جزئيا أو التأخير في تنفيذه وهذا ما ينطبق على نازلة الحال.
- الفقرة الموالية من نفس الفصل المذكور منحت صراحة الصلاحية للمحكمة في تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغا فيه ويقع باطلا كل شرط يخالف ذلك.
بسم جلالة الملك
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.
وبناء على الأمر الصادر في القضية والمبلغ قانونا إلى الطرفين
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من ق.م.م
وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية إلى التماس تطبيق القانون.
بناء على المقال الاستئنافي المودع بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالحسيمة بتاريخ 22/12/2011 استأنف الحكم الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 19/05/2011 في ملف قضاء الأسرة عدد 133/10 القاضي بإلزام المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ (2000) ألفي درهم شهريا ابتداء من شهر مارس 2010 إلى تاريخ الحكم وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلبات.
وحيث يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المستأنف أنه بتاريخ 13/8/2010 تقدمت المدعية بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة عارضة فيه أنها طليقة المدعى عليه وأنه كان قد التزم بأدائه لها مبلغ 1000 درهم شهريا ابتداء من شهر مارس 2010 وفي حالة تأخره يضاعف المبلغ إلى 2000 درهم، وأنه لم يفي بالتزامه لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائها لها مبلغ 2000 درهم شهريا ابتداء من شهر مارس 2010 إلى غاية التنفيذ مع الصائر والإجبار في الأقصى وأرفقت مقالها بالتزام مؤرخ في 6/8/2010 صادر عن المدعى عليه.
وأجاب المدعى عليه في مذكرة جوابية مع مقال مضاد أكد من خلالها بأن القضاء المدني هو المختص في النازلة، وأن المشرع أفرد لمراجعة النفقة والحضانة بمسطرة خاصة لم تتقيد بها المدعية وفي الطلب المضاد انه التزم بناء على ضغط وتهديد بالسجن ملتمسا أساسا: التصريح بعدم الاختصاص لفائدة القضاء المدني واحتياطيا رفض الدعوى في الطلب المضاد الحكم بإبطال الالتزام المحرر بتاريخ 11/03/2010 مع ما يترتب على ذلك من آثار وتحميل المدعية الصائر.
وبعد عرض الملف على عدة جلسات وتبادل المذكرات بين الطرفين وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
استأنفه المدعى عليه على أساس أنه وقع نزاع حول الالتزام وأن عجزه عن أداء 1000 درهم شهريا لا يبرر الزامه بأداء 2000 درهم شهريا وأن الخلل الذي شاب الالتزام هو ما دفع به من وقوع الاكراه والتدليس وفق مقتضيات الفصول 39 و47 و48 من ق ل ع ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد بإبطال الالتزام المحرر بتاريخ: 11/3/2010.
وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المستأنف عليه ملتمسا استبعاد أسباب الاستئناف لكون واقعة الاكراه غير مثبتة وبتأييده الحكم المستأنف.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون
وبعد تبادل المذكرات وإدراج الملف بعدة جلسات آخرها كان في: 15/05/2012 حضرها نائبا الطرفان وأكدا ما سبق فتقرر حجز الملف للمداولة للنطق بالحكم يوم 29/05/2012.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل : وحيث أن الاستئناف ورد طبقا للمقتضيات القانونية فهو مقبول.
في الموضوع: حيث أسس الاستئناف على الأسباب الواردة أعلاه.
وحيث أن تبين للمحكمة من خلال وثائق الملف ومستنداته أن أسباب الاستئناف مؤسسة في شقها المتعلق بكون الالتزام الكتابي المؤرخ في 11/3/2010 كان مجحفا بحقوق المستأنف لما نص على مضاعفة المبلغ الملتزم بأدائه شهريا لفائدة المستأنف عليها في حالة تأخره عن أدائه ذلك بجعله 2000 درهم شهريا بدلا من 1000 درهم، نظرا لأنه ولئن كان الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود بعد تعديله المؤرخ في: 11 غشت 1995، قد نص على جواز اتفاق المتعاقدين على التعويض عن الأضرار التي قد تلحق الدائن من جراء عدم الوفاء بالالتزام الأصلي كليا أو جزئيا أو التأخير في تنفيذه وهذا ما ينطبق على نازلة الحال، إلا أن الفقرة الموالية من نفس الفصل المذكور منحت صراحة الصلاحية للمحكمة في تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغا فيه ويقع باطلا كل شرط يخالف ذلك، وطالما أن المتعاقدين طرفي الدعوى الراهنة قد حددا تعويضا بقيمة ضعف مبلغ الالتزام، فإن في ذلك مبالغة وغلو غير مبررين، وهذا يخول للمحكمة التدخل لتخفيض التعويض المتفق عليه إلى الحد المعقول والمناسب للطرفين وفق المحدد في منطوق هذا القرار، ونفس هذا التطبيق تبنته محاكم الموضوع ومحكمة النقض في عدة نوازل مشابهة مما يتعين معه تعديل الحكم الابتدائي في هذا الشق في حين تظل باقي أسباب الاستئناف غير جدية ويتعين ردها.
وحيث أن أسباب استئناف الطاعن انصبت فقط على هذه النقط فيكون ما قضى به الحكم الابتدائي في محله مما لا يسع معه سوى تأييده مبدئيا مع تعديله وذلك بالتخفيض من المبلغ المحكوم به لفائدة المدعية إلى مبلغ (1250) درهم ألف ومائتين وخمسون درهما شهريا.
وحيث يتعين تحميل المستأنف صائر الاستئناف.
لهذه الأسباب:
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا:
في الشكل : بقبول الاستئناف
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مبدئيا مع تعديله وذلك بالتخفيض من المبلغ المحكوم به لفائدة المدعية إلى مبلغ (1250) درهم ألف ومائتين وخمسون درهما شهريا وتحميل المستأنف صائر الاستئناف.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر أعلاه بالقاعة العادية للجلسات محكمة الاستئناف بالحسيمة دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات.