باقة من الاجتهادات القضائية في مادة التحفيظ العقاري-الجزء الأول-
قرار عدد : 2908
بتاريخ: 26/08/2009
ملف مدني عدد : 2271/1/1/2007
القاعدة:
” ان طبيعة المسطرة الشفوية كخصوصية في قضايا التحفيظ العقاري، توجب على القاضي المقرر او المستشار المقرر – حسب الاحوال- ادراج الملف بالجلسة بعدما يصبح جاهزا من غلا يلزم وجوب صدور الأمر بالتخلي لأن المسطرة في هذار ان يكون ملزما باصدار الامر بالتخلي والذي يرتبط بقواعد المسطرة الكتابية..”
– لا يسري تفويت العقار في مواجهة الغير، إلا من يوم ثبوت التاريخ المضمن في العقد.
– تفويت الأجنبي لعقار له، بمقتضى عقد تفويت لم تقع المصادقة عليه إلا في تاريخ لاحق لصدور ظهير الأراضي المسترجعة، يجعل هذا التفويت غير نافذ في مواجهة الملك الخاص للدولة.”
القرار عدد 4
الصادر بتاريخ 8 يناير 2013
الملف المدني عدد 1128/1/8/ 2012
تحفيظ – تعرض إدارة المياه والغابات – أشجار طبيعية النبت – ملك غابوي.
إذا ثبت أن المدعى فيه المراد تحفيظه تكسوه أشجار طبيعية النبت، فإن ذلك يشكل قرينة على تملك الدولة، عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل الأول مكرر “ج” من ظهير 10/10/1917، ولا يمكن إثبات عكسها برسم شراء طالب التحفيظ وحيازته للمدعى فيه.
القرار عدد 13
الصادر بتاريخ 8يناير 2013
في الملف المدني عدد 561/1/8/2012
تحفيظ – حيازة المتعرض – مناقشة حجة طالب التحفيظ.
إذا ثبتت الحيازة للمتعرض، فإن ذلك يستلزم من المحكمة مناقشة حجة طالب التحفيظ ومقارنتها مع هذه الحيازة، وترتيب الأثر القانوني على الدعوى بشأن ذلك، إما نفيا أو إيجابا، وهو ما لم تقم به المحكمة في نازلة الحال مما يكون معه قرارها غير مرتكز على أساس قانوني.
القرار عدد 1933
المؤرخ في : 21-05-2008
ملف مدني عدد 3460-1-1-2006
تنحصر حجية رسم الإحصاء على مقدمه فقط ولا تتعداها إلى غيره.
إن رسم الاحصاء لا ينزع به الملك المتنازع فيه من يد حائزه والذي يحوزه بيقين ولا ينزع منه إلا بيقين كما هو مستقر عليه فقها وقضاء.
أن الحبس يمكن إثباته ولو ببينة السماع عندما يشهد شهودها أنهم لا زالوا يسمعون من الثقات وغيرهم منذ عشرين سنة بأن المشهود فيه حبس ويحترم بحرمة الأحباس.
يتوجب على قضاء الموضوع ان يتحقق من واقعة الحيازة المادية بجميع اجراءات التحقيق في حالة المنازعة قبل اللجوء الى قواعد الترجيح.
القرار عدد 747
المؤرخ في : 28-02-2007
ملف مدني عدد1709 /1/1/2005
– ليس هناك مانع قانوني يمنع المحكمة من الاعتماد على محضر بحث أنجزه مستشار مقرر وقع استبداله فيما بعد بمستشار مقرر آخر اقتضته مصلحة سير القضاء.
بحق لابن ابن الذي توفي ابوه قبل جده ان يطالب باستحقاقه لإرثه مع بقية الورثة.
يمكن الجمع بين اراتتين ان شهد شهودها بما في علمهم بالورثة، واحتوت الاولى جميع ما احتوته الارادة الثانية وزيادة، لقول الشيخ خليل “وإن أمكن الجمع جمع”.
قرار عدد : 2091
بتاريخ:03/06/2009
ملف مدني عدد :1848-1-1-2007
– إن إراثة السماع يعمل بها لإثبات الموت إن توفرت شروطها من ذكر تاريخ الوفاة و معرفة الشهود للورثة. و إلا سقطت عن درجة الاعتبار.
– لا يمكن الاعتداد بشهادة السماع في تحديد الورثة و لا لاتبات الملك، وانما يتبث بها واقعة الوفاة لا غير .
القرار عدد 90
الصادر بتاريخ 12 فبراير 2013
في الملف المدني عدد 2320/1/1/2012
تحفيظ – تعرض – إرث.
إقرار طالب التحفيظ، بأن أصل الملك يعود لجده الذي هو والد المتعرض، يعفي هذا الأخير من إثبات ذلك، ويعطي المحكمة صلاحية مناقشة حجج طالب التحفيظ، وما اعتمده لإثبات اختصاص موروثه به. والمحكمة لما قضت بصحة التعرض جزئيا في حدود نصيب المتعرض إرثا في الملك موضوع المطلب على أساس أن القسمة الموجودة قسمة انتفاعية لا غير لم تخرق الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري.
القرار عدد 1816
المؤرخ في : 14-05-2008
ملف مدني عدد 685-1-1-2006
تبت محكمة التحفيظ في قضايا التحفيظ العقاري في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين ونوعه ومحتواه ومداه بعد إحالة المحافظ ملف المطلب عليها للبت في تلك التعرضات طبقا لمقتضيات الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري.
إن قبول التعرضات أو عدم قبولها حسب تقديمها داخل الآجال القانونية أو خارجها يدخل في اختصاص المحافظ على الأملاك العقارية الذي يتولى تلقي هذه التعرضات وتهييئها قبل إحالة الملف على المحكمة التي لا يحق لها قانونا أن تفحص الآجال المتعلقة بتقديم التعرضات ضد مطلب التحفيظ.
قرار عدد 1666
المؤرخ في : 30-04-2008
ملف مدني عدد 546-1-1-2005
– يحق للمتعرض الذي قضي له قضاء بصحة تعرضه، ان يباشر تحفيظ الذي قضي له باستحقاقه ضد طالب التحفيظّ.
يصبح المتعرض طالبا للتحفيظ إن تقدم بطلب التحفيظ بعد ان قضي بصحة تعرضه قضاء و الا قام المحافظ برفض المطلب، واصبح العقار غير محفظ.
يخضع مطلب التحفيظ المقدم لمن قضي بصحة تعرضه لاجراءات الفصل 13 من ظهير التحفيظ العقاري.
يكون اجل التعرض اربعة اشهر بعد نشر هذا المطلب في الجريدة الرسمية والتعليق والقيام بالاستدعاءات القانونية.
ان قرار المحافظ بعدم قبول التعرض لوقوعه داخل الاجل المقرر المحدد في اربعة اشهر طبقا للفصل 37 من ظهير التحفيظ، إن سبق النشر في الجريدة الرسمية اجراءات مراجعة التحديد.
القرار عدد 55
الصادر بتاريخ 29 يناير 2013
في الملف المدني عدد 2923 /1/1/2012
تحفيظ – تعرض – حيازة المتعرض.
حيازة المتعرض للعقار موضوع التحفيظ، يجعل عبء إثبات استحقاقه على طالب التحفيظ، والمحكمة لما لم تثبت لها ملكية جد طالب التحفيظ للملك، وبقائه على الشياع لورثته من بعده، قضت وعن صواب بصحة تعرض المتعرض.
القرار عدد 912
المؤرخ في : 14-03-2007
ملف مدني عدد 221-1-1-2005
تعين التمييز بالتحديد الإداري الذي ينظمه ظهير 18 فبراير 1924 والذي يتعلق بالأراضي الجماعية ، والتحديد الذي نظمه المرسوم الملكي المؤرخ في 24 أكتوبر 1966، الذي أحدث مسطرة خاصة لتحديد العقارات ذات الرسوم العقارية الخليفية المنجزة بالمنطقة التي كانت خاضعة للحماية الاسبانية.
إن عملية التحديد الإداري المنصوص عليها في ظهير التحديد الإداري الصادر بتاريخ 18-02-1924 تصبح لها نفس آثار التحفيظ العقاري إذا تم تصديقها بمرسوم.
إن ا لتحديد الاداري للعقارات ذات الرسوم العقارية الخليفية المنجزة بالمنطقة التي كانت خاضعة للحماية الاسبانية. يرتب عنها إثر مرور أجل شهرين على الإعلان بالجريدة الرسمية ، اختتام عمليات التحديد وبالتالي عدم قبول أي تعرض من غير ان يتوقف عن ذلك صدور مرسوم التحديد.
القرار عدد 148
الـصادر بتاريخ 12 مارس 2013
في الملف المدني عدد 4191 /1/1/2012
تحفيظ – تعرض – رسم الشراء.
إذا كانت المحكمة تبت في الحق المدعى فيه كما أحيل عليها من طرف المحافظ، فإنه متى ثبت لها أن التعرض حسب شهادة التعرض يتعلق فقط بحقوق زوجة طالب التحفيظ المتوفى والمحددة في أسهم معينة والتي فوتتها للمتعرض دون حقوق أولادها، يجعل مناقشة صحة تفويت هذه الحقوق للمتعرض غير ذي أساس، ويبقى معه التعرض المذكور صحيحا.
القرار عدد 37
الصادر بتاريخ 22 يناير 2013
في الملف المدني عدد 4091/1/1/2012
تحفيظ – تعرض – تطبيق الرسوم – عدم الإثبات.
إن إجراء البحث بعين المكان طبقا للفصل 34 من ظهير التحفيظ العقاري غايته تطبيق رسوم الطرفين على المدعى فيه والاستماع إلى الشهود.
ما دام المتعرض لم يدل بما يثبت تملكه لأي جزء من أرض مطلب التحفيظ، وبحجة مقبولة شرعا متوفرة على شروط التملك الخمسة، فإن مناقشة حجة طالب التحفيظ والحائز للعقار موضوع المطلب تبقى غير واردة لقول المتحف: “من غير تكليف لمن تملكه من قبل ذا بأي وجه ملكه”.
القرار عدد 818
المؤرخ في : 07-03-2007
ملف مدني عدد 2267-1-1-2006
إن المتعرض في مادة التحفيظ العقاري هو الملزم بإثبات ما يدعيه تجاه طالب التحفيظ وأنه لا يلجأ إلى الترجيح بين الحجج إلا إذا كانت حجة المتعرض مستوفية لشروط الاستحقاق.
ان عقد شراء مؤسس على عقد شراء البائع والقائم على مجرد رسم مخارجة لا يفيد الملك ولا ينتزع هذا الأخير من حائزه.
القرار عدد 114
الصادر بتاريخ 26 فبراير 2013
في الملف المدني عدد 1064/1/1/2012
تحفيظ – إحالة المطلب لتدارك إغفال في منطوق الحكم – تدخل إرادي – عدم قبوله.
إذا كانت المحكمة مقيدة بالبت في الطلب موضوع الإحالة من طرف المحافظ، فإن إحالة هذا الأخير لملف مطلب التحفيظ مرة ثانية على المحكمة من أجل تدارك الإغفال في منطوق الحكم الذي لم يشر إلى مآل أحد التعرضات الواردة بشهادة التعرض، يجعل مقال تدخل المشتري من طالبة التحفيظ والرامي إلى الحكم بعدم صحة التعرض غير مقبول.
القرار عدد 119
الصادر بتاريخ 26 فبراير 2013
في الملف المدني عدد 1404/1/1/2012
تحفيظ – تعرض – أحكام قضائية سابقة – حجيتها في الإثبات.
تأكد المحكمة من خلال دراستها لشهادة شهود المتعرضين، ومحتوى وثائق الملف وخاصة الأحكام المدنية والجنحية التي كانت موضوع النزاع السابق بين الطرفين حول المدعى فيه، والتي تم فيها توظيف شهادة نفس شاهدي المتعرضين المعتمدين في الدعوى الحالية ومحضر المعاينة، يجعل حيازة المتعرضين غير قائمة، وتبقى معه حجتهم غير مستوفية لشروط التملك المعتبرة شرعا، وبالتالي فلا مجال لمناقشة حجة طلاب التحفيظ.
القرار عدد 256
الصادر بتاريخ 7 ماي 2013
في الملف المدني عدد 1842/1/8/2012
تحفيظ – تنازل المتعرض أمام المحافظ – تراجعه عنه أمام المحكمة – أثره.
تنازل المتعرض عن تعرضه أمام المحافظ هو تصرف بإرادة منفردة ملزم له، وينتج آثاره من تاريخ وصوله إلى علم طالب التحفيظ، ولا يحق له التراجع عنه أمام المحكمة بعد إحالة الملف عليها من المحافظ.
القرار عدد 331
الصادر بتاريخ 10 يونيو 2013
في الملف المدنيعدد 5030/1/1/2012
تحفيظ – الطعن بإعادة النظر – عدم القبول.
إذا كانت خصوصيات المسطرة في مادة التحفيظ العقاري تقضي بخضوع النزاعات لقواعد الشكل المنصوص عليها في ظهير التحفيظ العقاري، فإن الطعن بإعادة النظر ضد الأحكام الصادرة بشأنها لا يقبل قانونا ما دام الفصل 109 من ظ ت.ع قد حصر طرق الطعن في الاستئناف والنقض.
القرار عدد 60
الصادر بتاريخ 5 فبراير2013
في الملف المدني عدد 183/1/1/2012
تحفيظ – الطعن بإعادة النظر – عدم القبول.
إن النزاعات المتعلقة بالتحفيظ العقاري تطبق عليها من حيث الشكل المسطرة الخاصة المنصوص عليها في ظهير التحفيظ العقاري والذي ينص على أن الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري، لا تقبل إلا الطعن بالاستئناف والنقض، مما يكون معه طلب إعادة النظر في قضايا التحفيظ العقاري غير مقبول.
القرار عدد 68
الصادر بتاريخ 5 فبراير 2013
في الملف المدني عدد 1594/1/8/2012
تعرض – رسم شراء الموروث – رسم بيع طالب التحفيظ يشير إلى الموروث ضمن الجيران – أثره على ملكية المتعرضة وتطبيق الحجج.
إذا كانت المتعرضة قد أسست تعرضها على رسم شراء موروثها من جهة، ورسم بيع طالب التحفيظ نفسه إلى الغير أشار إلى موروثها ضمن الجيران من جهة أخرى، فإن ذلك يشكل إقرارا من طالب التحفيظ بملكيتها للعقار موضوع التعرض، ويجعل المحكمة ملزمة بتطبيق الحجج لما لذلك من تأثير على الفصل في النزاع.
السلام عليكم.سؤالي للأساتذة المحترمين.اشتريت عقار في مدينة كلميم وبعد سنة وجدت الباءع الاصلي يقوم بتحفيضه وقمت بالتعرض عليه وبعد انتهاء مدة التحفيض .تقرر احبته على المحكمة وبعدما تقرر إجراء معاينة على العقار .دفع طالب التحفيض بعدم قانونية تعرضي ورفضه .حيت أشار إلى أنه قام ببيع عقار اخر وليس .العقار التعرض عليه